النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

دستور العراق لعام 1958 المُلغى

الزوار من محركات البحث: 9 المشاهدات : 519 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    حُلْمٌ ضائع
    تاريخ التسجيل: August-2014
    الدولة: بلد اللا قانون
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 16,914 المواضيع: 1,149
    صوتيات: 153 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 13260
    مزاجي: مُشَوَّش
    المهنة: موظف
    أكلتي المفضلة: لِبَن وتَمُر
    موبايلي: iPhone 15 Pro & Google Pixel 8
    آخر نشاط: منذ يوم مضى
    الاتصال:
    مقالات المدونة: 5

    دستور العراق لعام 1958 المُلغى

    لما كانت الحركة الوطنية التي قام بها الجيش العراقي بمؤازرة الشعب وتأييده في 14 تموز سنة 1958 تهدف إلى تحقيق سيادة الشعب والعمل على منع اغتصابها وضمان حقوق المواطنين وصيانتها ولما كان الحكم السابق في البلاد الذي تم التخلص منه قائماً على أساس من الفساد السياسي إذ اغتصب السلطة أفراد حكموا على خلاف إرادة الأكثرية وضد مصلحة الشعب إذ كان هدف الحكم تحقيق منافعهم وحماية مصالح الاستعمار وتنفيذ مآربه كما جاء ذلك في البيان الأول الذي أعلن للشعب في يوم 14 تموز سنة 1958 في بدء الحركة الوطنية وتضمن سقوط نظام الحكم الملكي وقيام الجمهورية العراقية.
    فإننا باسم الشعب نعلن سقوط القانون الأساسي العراقي وتعديلاته كافة منذ 14 تموز سنة 1958 ورغبة في تثبيت قواعد الحكم وتنظيم الحقوق والواجبات لجميع المواطنين نعلن الدستور الموقت هذا للعمل بأحكامه في فترة الانتقال إلى أن يتم تشريع الدستور.
    الباب الأول
    الجمهورية العراقية
    المادة (1): الدولة العراقية جمهورية مستقلة ذات سيادة كاملة.
    المادة (2): العراق جزء من الأمة العربية.
    المادة (3): يقوم الكيان العراقي على أساس من التعاون بين المواطنين كافة باحترام حقوقهم وصيانة حرياتهم ويعتبر العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية.
    المادة (4): الإسلام دين الدولة.
    المادة (5): عاصمة الجمهورية العراقية بغداد.
    المادة (6): يعين العلم العراقي وشعار الجمهورية العراقية والأحكام الخاصة بهما بقانون.
    الباب الثاني
    مصدر السلطات والحقوق والواجبات العامة
    المادة (7): الشعب مصدر السلطة.
    المادة (8): الجنسية العراقية يحددها القانون.
    المادة (9): المواطنون سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا يجوز التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
    المادة (10): حرية الاعتقاد والتعبير مضمونة وتنظم بقانون.
    المادة (11): الحرية الشخصية وحرمة المنازل مصونتان ولا يجوز التجاوز عليهما إلا حسب ما تقتضيه السلامة العامة وينظم ذلك بقانون.
    المادة (12): حرية الأديان مصونة وينظم القانون أداء وظيفتها على أن لا تكون مخلة بالنظام العام ولا متنافية مع الآداب العامة.
    المادة (13): الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.
    المادة (14):
    أ ـ الملكية الزراعية تحدد وتنظم بقانون.
    ب ـ الملكية الزراعية مصونة بموجب القوانين المرعية إلى حين استصدار التشريعات واتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذها.
    المادة (15): لا يجوز فرض ضريبة أو رسم أو تعديلهما أو إلغاؤهما إلا بقانون.
    المادة (16): الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين وتنظم أحكامها بقانون.
    المادة (17): القوات المسلحة في الجمهورية العراقية ملك للشعب ومهمتها حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها.
    المادة (18): الدولة وحدها هي التي تنشأ القوات المسلحة ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
    المادة (19): تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
    الباب الثالث
    نظام الحكم
    المادة (20): يتولى رئاسة الجمهورية مجلس السيادة ويتألف من رئيس وعضوين.
    المادة (21): يتولى مجلس الوزراء السلطة التشريعية بتصديق مجلس السيادة.
    المادة (22): يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية.
    المادة (23): القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة أو فرد التدخل في استقلال القضاء أو في شؤون العدالة وينظم القانون الجهاز القضائي.
    المادة (24): جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب.
    المادة (25): تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب.
    المادة (26): تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها إلا إذا نص فيها على خلاف ذلك، وإذا لم يذكر فيها تاريخ تنفيذها تنفذ بعد عشرة أيام من اليوم التالي ليوم النشر.
    الباب الرابع
    أحكام انتقالية
    المادة (27): يكون للقرارات والأوامر والبيانات والمراسيم الصادرة من قائد القوات المسلحة أو رئيس الوزراء أو مجلس السيادة في الفترة من 14 تموز 1958 إلى تاريخ تنفيذ هذا الدستور الموقت قوة القانون وهي تعدل ما يتعارض مع أحكامها من نصوص القوانين النافذة قبل صدورها.
    المادة (28): كلما قررته التشريعات النافذة قبل 14 تموز سنة 1958 تبقى سارية المفعول ويجوز إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها بالطريقة المبينة بهذا الدستور الموقت.
    المادة (29): ينفذ هذا الدستور المؤقت من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    المادة (30): على وزراء الدولة تنفيذ هذا الدستور.
    كتب ببغداد في اليوم التاسع من محرم الحرام سنة 1378 هـ الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر تموز سنة 1958م.
    محمد نجيب الربيعي محمد صالح محمود
    رئيس مجلس السيادة وزير الصحة
    عبد الكريم قاسم الدكتور إبراهيم كبة
    رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع وزير الاقتصاد
    عبد السلام محمد عارف فؤاد الركابي
    نائب رئيس الوزراء وزير الاعمار
    ووزير الداخلية
    الدكتور عبد الجبار الجومرد بابا علي الشيخ محمود
    وزير الخارجية وزير المواصلات والأشغال
    الزعيم الركن ناجي طالب محمد حديد
    وزير الشؤون الاجتماعية وزير المالية
    مصطفى علي هديب الحاج حمود
    وزير العدلية وزير الزراعة
    الدكتور جابر عمر محمد مهدي كبة
    وزير المعارف عضو
    محمد صديق شنشل خالد النقشبندني
    وزير الإرشاد عضو

  2. #2
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: February-2013
    الدولة: بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 75,466 المواضيع: 12,588
    صوتيات: 5 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 16970
    مزاجي: حسب الظروف
    المهنة: ضابط في الجيش
    أكلتي المفضلة: الدولمه
    موبايلي: Note 4
    آخر نشاط: 5/March/2016
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى النقيب
    مقالات المدونة: 366
    شكراااااااااااااااا لك اخي

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال