قانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية في العراق رقم (30) لسنة 1928
نوع التشريع : قانون
تأريخ الأصدار : 26 / 6 / 1928
تأريخ النشر : 26 / 6 / 1928
حاله : نافذ المفعول
المادة 1
يراد في هذا القانون بعبارة:
(الحكم الاجنبي) الحكم الصادر من محكمة مؤلفة خارج العراق.
(المحكمة الاجنبية) المحكمة التي اصدرت الحكم الاجنبي.
(البلاد الاجنبية) البلاد التي صدر فيها الحكم الاجنبي.
المادة 2
يجوز ان ينفذ الحكم الاجنبي في العراق وفقا لاحكام هذا القانون بقرار يصدر من محكمة عراقية يسمى (قرار التنفيذ).
المادة 3
على من يريد تنفيذ حكم اجنبي ان:
(ا) يقيم الدعوى لدى محكمة البداءة لاصدار (قرار التنفيذ)
(ب) تكون المراجعة الى المحكمة المختصة الكائنة في المحل الذي يقيم فيه المحكوم عليه. واذا لم يكن له محل اقامة ثابت في العراق ففي المحل الذي فيه الاموال المطلوب وضع الحجز عليها.
(ج) يصحب الطلب بنسخة من الحكم الاجنبي المطلوب تنفيذه مصدقة وفقا للاصول مع بيان اسبابه.
المادة 4
تعين المحكمة عند اقامة الدعوى يوما للمرافعة وتجلب المحكوم عليه سواء كان في العراق او في خارجه وفقا للاصول.
المادة 5
تصدر المحكمة قرار التنفيذ او ترفض الطلب باصداره وفق احكام هذا القانون وذلك بعد اكمال المرافعة.
المادة 6
يجب ان تتوفر الشروط الاتية باجمعها في كل حكم يطلب اصدار قرار التنفيذ بشانه وتنظر المحكمة من تلقاء نفسها في توفر هذه الشروط سواء دافع المحكوم عليه من اجلها او لا:
(ا) كون المحكوم عليه مبلغا بالدعوى المقامة لدى المحكمة الاجنبية بطرق معقولة وكافية للتبليغ.
(ب) كون المحكمة الاجنبية ذات صلاحية بالمعنى الوارد في المادة (7) من هذا القانون.
(ج) كون الحكم يتعلق بدين او بمبلغ معين من النقود او كون المحكوم به تعويضا مدنيا فقط اذا كان الحكم الاجنبي صادرا في دعوى عقابية.
(د) ان لا يكون سبب الدعوى بنظر القوانين العراقية مغايرا للنظام العام.
(هـ) ان يكون الحكم حائزا صفة التنفيذ في البلاد الاجنبية.
المادة 7
تعتبر المحكمة الاجنبية ذات صلاحية اذا تحقق احد الشروط الاتية:
(ا) كون الدعوى متعلقة باموال منقولة او غير منقولة كائنة في البلاد الاجنبية.
(ب) كون الدعوى ناشئة عن عقد وقع في البلاد الاجنبية او كان يقصد تنفيذه هناك كله او قسما منه يتعلق به الحكم.
(ج) كون الدعوى ناشئة عن اعمال وقع كلها او جزء منها في البلاد الاجنبية.
(د) كون المحكوم عليه مقيما عادة في البلاد الاجنبية او كان مشتغلا بالتجارة فيها في التاريخ الذي اقيمت فيه الدعوى.
(هـ) كون المحكوم عليه قد حضر الدعوى باختياره.
(و) كون المحكوم عليه قد وافق على قضاء المحكمة الاجنبية في دعواه.
المادة 8
(ا) ترد المحكمة طلب اصدار قرار التنفيذ فيما اذا اثبت المحكوم عليه لديها بان الحكم قد استحصل بطريق التدليس او ان سير الدعوى في المحكمة الاجنبية جرى مخالفا للعدل والانصاف. او اذا وجدت المحكمة بان الحكم لم تتوفر فيه شروط المادة (6) باجمعها.
(ب) على المحكمة فيما اذا اثبت المحكوم عليه بان له حق مراجعة محكمة اعلى وقد راجعها او انه يريد مراجعتها وفقا للاصول ان تؤجل الدعوى الى حين انتهاء المعاملة في تلك المحكمة وللمحكمة اذا اقتضت الضرورة ان تامر بوضع الحجز الاحتياطي بعد اخذ الكفالة من المحكوم له اذا لم يكن ثمة اعتراض على الحكم مما نص عليه في (فقرة ا) من هذه المادة.
المادة 9
تكون القرارات الغيابية التي تصدرها محكمة البداءة بمقتضى هذا القانون تابعة لعين الاحكام المتعلقة بالاعتراض الا انها لا تكون قابلة للاستئناف بل للتمييز في محكمة التمييز.
المادة 10
يستوفى من الدعاوي التي تقام بمقتضى هذا القانون نصف الرسوم المتعلقة بالدعاوي المدنية.
المادة 11
يطبق هذا القانون على الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية تعين بانظمة خاصة تصدر من وقت لاخر كلما صارت احكام المحاكم العراقية قابلة للتنفيذ في البلاد الاجنبية بمقتضى اتفاق خاص مع الدولة العراقية او بمقتضى القوانين المرعية في تلك البلاد سواء كان ذلك باصدار قرار التنفيذ او باجراءات اخرى تماثله من حيث النتيجة.
مادة 12
على وزير العدلية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر حزيران سنة 1928 واليوم الثامن من شهر محرم سنة 1347.
فيصل
داود الحيدري
وزير العدلية
عبد المحسن السعدون
رئيس الوزراء