قراءة في قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 التجـنـس:
أشارت المادة (6) في البند أولا من قانون الجنسية الحالي إلى التجنس كوسيلة لاكتساب الجنسية العراقية .
وقد اشترطت عدة شروط لذلك هي:
أ ــ ان يكون بالغا سن الرشد. ب ــ دخل العراق بصورة مشروعة ومقيما فيه عند تقديم طلب التجنس ويستثنى من ذلك المولودون في العراق والمقيمون فيه والحاصلون على دفتر الأحوال المدنية ولم يحصلوا على شهادة الجنسية.
ج ــ اقام في العراق بصورة مشروعة مد لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب.
د ــ ان يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
هـ ــ ان يكون له وسيلة جلية للتعيش.
و ــ ان يكون سالما من الأمراض الانتقالية.
ز ــ موافقة وزير الداخلية.
إستثناءات حول تجنس الأجانب استثناء الفلسطينيين من التجنس ضمانا لحق عودتهم الى وطنهم.
حيث نصت المادة( 6 ) في بندها الثاني على عدم الموافقة على الفلسطيني
الذي يروم الحصول على الجنسية العراقية وذلك لعدم تفتيت القضية الفلسطينية وازالتها من تفكير الفلسطينيين بواجب مقاومة المحتل.
البند الثالث من المادة (6) أشتمل عدم منح الجنسية العراقية لأغراض
سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.
منقول