حصلت "أوان" على نسخة من مشروع قانون الحرس الوطني بعد قراءته قراءة اولى في مجلس النواب اليوم الاثنين.
وجاء في مشروع القانون أنه "يهدف الى المساهمة الفعالة في مواجهة خطر الارهاب وحفظ الامن في المحافظات غير المنتظمة في اقليم".
وفيما يلي نص القانون:
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية وإستناداً الى احكام البند أولاً
من المادة 61 والبند ثالثاً من المادة 73 من الدستور صدر القانون الاتي: قانون الحرس الوطني
المادة (1) يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة أزاؤها:
اولاً- قوات الحرس الوطني: قوات عسكرية تشكل من ابناء المحافظة غير المنتظمة في اقليم للمساهمة في مواجهة الارهاب وحفظ الامن.
ثانياً- ابناء العراق: الافراد المتعاقدون مع الحكومة العراقية للدفاع عن الوطن ومكافحة الارهاب.
ثالثاً- الحشد الشعبي: الافراد المتطوعون او المتعاقدون مع هيئة الحشد الشعبي لمساندة القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن ومحاربة الارهاب.
رابعاً- القيادة: قيادة قوات الحرس الوطني.
خامساً- القائد: قائد قوات الحرس الوطني.
سادساً- رئيس الاركان: رئيس اركان الحرس الوطني.
سابعاً- الضباط: ضباط الحرس الوطني.
ثامناً- الضباط المنتدبون: الضباط المنتدبون للعمل في قوات الحرس الوطني.
تاسعاً- التشكيلات الدائمية: التشكيلات المكونة من منتسبي الحرس الوطني الدائميين.
عاشراً- التشكيلات الاحتياط: تشكيلات هيكلية للحرس الوطني يتم تفعليها عند استدعاء منتسبيها من مقاتلي الحرس الوطني الاحتياط.
المادة (2) يهدف هذا القانون الى:
اولاً- المساهمة الفعالة في مواجهة خطر الارهاب وحفظ الامن في المحافظات غير المنتظمة في اقليم من خلال تشكيل قوات عسكرية من أبناء تلك المحافظات تكون جزء من القوات المسلحة.
ثانياً- دمج مقاتلي الحشد الشعبي وأبناء العراق من غير منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع ممن ساهموا بقتال الارهاب في الحرس الوطني.
المادة (3) اولاً –أ- تشكل بموجب احكام هذا القانون قوات الحرس الوطني ولها قيادة تسمى (قيادة الحرس الوطني).
ب- تتمتع قيادة الحرس الوطني بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ويمثلها قائدها او من يخوله.
ثانياً- يكون تسليح قوات الحرس الوطني اثقل من تسليح الشرطة واخف من تسليح الجيش بما يناسب المهام والواجبات المحددة لقوات الحرس الوطني في هذا القانون.
ثالثاً- يسري على الحرس الوطني في المحافظات التي يشكل فيها الاحكام القانونية المنصوص عليها في قانون المحافظات غير النتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المتعلقة بالشرطة في المحافظة.
المادة -4- يتولى الحرس الوطني المهام الاتية:
اولاً- المساهمة في مكافحة الارهاب.
ثانياً- المساهمة في حفظ الامن في المحافظة.
ثالثاً- اسناد الشرطة لانفاذ حكم القانون وحماية البنى التحتية والمنشآت الاستراتيجية في الحالات التي تتعدى قدرتها.
رابعاً- تقديم الدعم والاسناد في حالات الطوارئ او الكوارث الطبيعية.
خامساً- المساعدة في حفظ امن المحافظات الاخرى بناء على امر القائد العام للقوات المسلحة.
سادساً- التنسيق والتعاون المعلوماتي مع الجهات الامنية والاستخبارية وفق تعليمات يصدرها القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (5) اولاً- تتكون قيادة الحرس الوطني من التشكيلات الاتية:
أ- رئاسة اركان الحرس الوطني.
ب- الدائرة الادارية.
ج- دائرة الميرة.
د- دائرة العمليات.
ه- دائرة الاستخبارات.
و- دائرة التدريب.
ز- دائرة التفتيش.
ح- دائرة الحشد والتوجيه المعنوي.
ط- دائرة الحسابات.
ي- دائرة الاعلام والعلاقات العامة.
ثانياً أ- يرأس رئاسة اركان الحرس الوطني المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند اولاً من هذه المادة ضابط برتبة فريق.
ب- يدير الدوائر المنصوص عليها في البند اولاً من هذه المادة ضابط برتبة لواء او موظف بعنوان مدير عام.
ثالثاً- تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند اولاً من هذه المادة وتقسيماتها ومهام هذه التقسيمات بنظام داخلي يصدره قائد الحرس الوطني.
المادة (6) تتولى قيادة الحرس الوطني المهام الاتية:
اولاً- إدارة الحرس الوطني.
ثانياً- تأمين التجهيزات والسلاح والمستلزمات الاخرى التي يحتاجها الحرس الوطني لاداء مهامه وفق القانون.
ثالثاً- اعداد برامج تدريبية سنوية لتطوير وتأهيل تشكيلات الحرس الوطني.
رابعاً- طلب تنسيب عدد من الضباط المهنيين للعمل في تشكيلات الحرس الوطني حسب الحاجة.
خامساً- تنظيم قوات الحرس الوطني بتشكيلات او وحدات مشاة خفيفة وبما ينسجم مع هيكلية وتنظيم ورتب القوات المسلحة العراقية.
سادساً- اعداد الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي والملاك لقوات الحرس الوطني بالتنسيق مع وزارة المالية ويصادق عليها القائد العام للقوات المسلحة.
سابعاً- اصدار ضوابط لاعداد وتأهيل الضباط من منتسبيها وفق المعايير المعتمدة في القوات المسلحة العراقية.
المادة (7) اولاً- يرشح القائد العام للقوات المسلحة ثلاثة مرشحين للتعيين بمنصب قائد الحرس الوطني ويختار مجلس الوزراء أحدهم ويرسل الى مجلس النواب للمصادقة على التعيين.
ثانياً- يكون قائد الحرس الوطني بدرجة خاصة.
ثالثاً- يكون لقائد الحرس الوطني نائب يحل محله عند غيابه لأي سبب كان.
رابعاً- لقائد الحرس الوطني تخويل بعض مهامه الى نائبه او القادة او المدراء العامين.
المادة (8) يتولى قائد الحرس الوطني المهام الاتية:
اولاً- الادارة والاشراف على تشكيلات الحرس الوطني.
ثانياً- تقديم المشورة والتوصيات في مجال اختصاصه الى القائد العام للقوات المسلحة.
ثالثاً- تنفيذ ما يتعلق بالقيادة في استراتيجية الامن الوطني والاستراتيجيات الامنية المتفرعة منها.
رابعاً- التوصية للقائد العام للقوات المسلحة بتعيين نائب القائد والقادة والامرين والمدراء العامين.
خامساً- اقتراح مشروع الموازنة السنوية لقوات الحرس الوطني وتقديمها للقائد العام للقوات المسلحة.
سادساً- دعوة منتسبي الحرس الوطني الاحتياط للالتحاق بوحداتهم لاغراض التدريب السنوي ويكون الالتحاق لمدة شهر واحد ويتم تسريحهم فور انتهاء مدة التدريب.
سابعاً- استدعاء تشكيل او اكثر من تشكيلات الحرس الوطني في محافظة او اكثر بعد التنسيق معهم، لنشرها خارج محافظاتها بناءً على موافقة او امر القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (9) تكون الخدمة المسلحة في الحرس الوطني على نوعين وكما يأتي:
اولاً- الخدمة الدائمية: تكون للعاملين في المواقع القيادية والادارية والمواقع التي تتطلب تراكم الخبرة وللمقاتلين بالعدد المحدد.
ثانياً- خدمة الاحتياط: تكون للمتطوعين للخدمة الاحتياط وفق عقود لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويتعهد فيها المتطوع الاحتياط على الالتحاق سنوياً لمدة شهر واحدة لاعادة التدريب.
المادة (10) يكون منتسبو تشكيلات الحرس الوطني الدائميين والاحتياط من ابناء المحافظة التي يشكل فيها.
المادة (11) يعين قائد الحرس الوطني في المحافظة التي يشكل فيها بذات الالية المتبعة في اختيار قائد الشرطة المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 على ان يقترن بمصادقة القائد العام للقوات المسلحة على التعيين.
المادة (12) تحدد بتعليمات يصدرها القائد العام للقوات المسلحة ما يأتي:
اولاً- مدة خدمة الضباط والامرين والقادة في وحداتهم ومناصبهم وتنقلاتهم.
ثانياً- الزي الخاص بافراد الحرس الوطني ورتبهم بما ينسجم مع التسلسل الهرمي في القوات المسلحة العراقية الاخرى.
المادة (13) اولاً- يشترط في قبول المتطوع في الحرس الوطني توافر الشروط الاتية:
أ- أن يكون عراقياً ومن ابوين عراقيين.
ب- أن لا يقل عمره عن ثمانية عشرة سنة ولا يزيد على خمس وثلاثين سنة بالنسبة للمتطوعين على الخدمة الدائمية، ولا يزيد على خمس واربعين سنة بالنسبة للمتطوعين على خدمة الاحتياط.
ج- ان يكون صالحاً للخدمة في الحرس الوطني بموجب تقرير صادر من لجنة طبية مختصة.
د-ان لا يكون محكوماً بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
ه- ان يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك.
و-حاصل على شهادة الدراسة الابتدائية في الاقل.
ز-ان يكون من ابناء المحافظة التي يشكل فيها قوات الحرس الوطني.
ح- ان لا يكون منتمياً لأي حزب سياسي.
ثانياً (أ) يستثنى من شرطي العمر والشهادة الدراسية من حارب الارهاب من افراد الحشد الشعبي وابناء العراق وابناء العشائر.
ب- يتم ادخال المستثنين من شرط الشهادة الدراسية في دورات محو الامية بالتعاون مع الحكومات المحلية في المحافظات ووزارة التربية.
ثالثاً- يكون التدقيق الامني للمتطوعين وفق المعايير المعتمدة في وزارة الدفاع.
المادة (14) اولاً- يتقاضى منتسبو الحرس الوطني من ذوي الخدمة الدائمية رواتب ومخصصات اقرانهم في وزارة الدفاع.
ثانياً- تستمر دوائر الدولة بدفع رواتب منتسبيها من افراد الحرس الوطني الاحتياط عند استدعائهم للخدمة ويعادون الى وظائفهم بعد تسريحهم.
ثالثاً- تتولى قيادة الحرس الوطني دفع رواتب المتطوعين العاملين في القطاع الخاص ويلزم صاحب العمل باعادته الى عمله خلال عشرة ايام من تاريخ تسريحهم.
رابعاً- يمنح افراد الحرس الوطني عند استدعائهم لخدمة الاحتياط مخصصات الخطورة والتغذية الممنوحة لاقرانهم من منتسبي وزارة الدفاع.
خامساً- تحتسب مدة خدمة الاحتياط في الحرس الوطني خدمة مضاعفة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
المادة (15) اولاً- للقائد العام للقوات المسلحة استدعاء جزء او كل منتسبي الحرس الوطني الاحتياط للالتحاق بوحداتهم في احدى الحالات الاتية:
أ- عند حصول تدهور أمني او تهديد أمني خطير لا تكفي تشكيلات الحرس الوطني الدائمية لدرئه.
ب- عند نشوب الحرب او توقع نشوبها.
ج- عند الكوارث او حالة الطوارئ.
ثانياً- يسرح منتسبو الحرس الوطني الاحتياط الملتحقون بموجب الاستدعاء الصادر من القائد العام للقوات المسلحة بأمر منه.
المادة (16) لا يقبل منتسبو القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي ومنتسبو المخابرات والجهات الامنية في قوات الحرس الوطني مع مراعاة ما ورد في المادتين (1/ ثامناً) و (6/ رابعاً) من هذا القانون.
المادة (17) تتولى الكليات والمؤسسات التعليمية والتدريبية العسكرية والامنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية قبول عدد من منتسبي الحرس الوطني للدراسة والتدريب فيها وبالتنسيق بين قائد الحرس الوطني والوزراء المختصين.
المادة (18) للمحافظ وبناءً على توصية اللجنة الامنية في المحافظة ان يطلب من القائد العام للقوات المسلحة استدعاء كل او بعض قوات الحرس الوطني الاحتياط في المحافظة عند حصول تهديد امني او كارثة تفوق امكانيات قوة الامن الداخلي والحرس الوكني الدائمي في المحافظة، وللقائد العام الموافقة على استدعاء كل القوة التي طلبها المحافظ او جزء منها، او يسعف طلبه بقوة من الحرس الوطني من محافظة اخرى، حسب تقييمه الشامل للتهديدات على الامن الوطني او رفض الطلب.
المادة (19) اولاً- تنقل العقود والتخصيصات المالية لابناء العراق من مديرية دمج الميليشيات الى قيادة الحرس الوطني وتحول عقود الذين استمروا في التصدي للارهاب الى الخدمة الدائمية اذا انطبقت عليهم شروط القبول، او تحول عقودهم الى عقود خدمة الاحتياط في الحرس الوطني.
ثانياً- تنقل العقود والتخصيصات المالية لمتطوعي الحشد الشعبي الى قيادة الحرس الوطني، وتحول عقودهم الى الخدمة الدائمية اذا انطبقت عليهم شروط القبول، او تحول عقودهم الى عقود خدمة الاحتياط في الحرس الوطني وحسب النسب السكانية مع مراعاة المكونات في المحافظات المختلطة.
المادة (20) اولاً- يسري قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 وقانون العقوبات العسكرية رقم 19 لسنة 2007 وقانون اصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم 30 لسنة 2007 على منتسبي الحرس الوطني.
ثانياً- لا يجوز انتماء منتسبي الحرس الوطني الدائميين لأي حزب سياسي، ولا يجوز قيامهم بأي نشاط يدعم او يقوض مصالح أي حزب سياسي.
المادة (21) اولاً- يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
ثانياً- لقائد الحرس الوطني، بموافقة القائد العام للقوات المسلحة، اصدار تعليمات وانظمة داخلية لتهسيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (22) ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
نظراً للظروف الامنية التي يمر بها العراق جراء تعرضه الى هجمة ارهابية شرسة وبغية تنظيم صفوف ابناء الشعب ممن تصدوا لهذه الهجمة الارهابية وفق تشكيلات تنسجم مع هيكل القوات المسلحة العراقية ومنحهم الحقوق والامتيازات التي تتناسب مع جهودهم وتضحياتهم. شرع هذا القانون.
وكالة "أوان"