الضريبة عن الاتاوة :
الاتاوة تعرف بانها : " مبلغ نقدي جبري تفرضه الدولة على اصحاب العقارات بنسبة المنفعة التي حققوها من جراء قيامها ببعض الاشغال او الاعمال العامة " ومن امثلتها الطرق والكهرباء والماء الى آخره من الاعمال التي يمكن ان تقوم بها الدولة .
فعندما تقوم الدولة بانشاء مشروع عام كتبليط شارع او تشييد جسر فان مثل هذه الاعمال العامة تفيد المصلحة العامة ولكن اصحاب العقارات المجاورة لهذه المشروعات يحصلون على نفع خاص من هذه المشروعات بزيادة اثمان عقاراتهم وبالتالي زيادة دخلهم بسبب انشاء هكذا مشروعات .
ويشترط في فرض الاتاوة ما يلي :-
1. ان يهدف المشروع العام الذي تفرض الاتاوة بسببه على الاملاك الى تحقيق النفع العام .
2. ان تكون المنفعة الخاصة التي يحصل عليها اصحاب العقارات المجاورة من جراء القيام بهذا المشروع قابلة للتقدير بحيث يمكن توزيع تكاليفه عليهم توزيعا عادلا .
ومن هذه الشروط تظهر لنا اوجه الشبه بين كل من الاتاوة والضريبة فكل منها يفرض من قبل الدولة بالنظر لما تتمتع به من سلطة مالية على الافراد المقيمين على اقليمها أي ان المكلف يكون مجبر في الدفع . الا انه يمكن ان نميز الاتاوة عن الضريبة في ان الاتاوة يدفعها المكلف بها مقابل حصوله على منفعة خاصة تكون قابلة للتقدير ولا تكون تصاعدية ولا تسري عليها الاعفاءات الخاصة بالضرائب