أحدهما استعد لخطف طائرات وتنفيذ عمليات إرهابية
الحكم بالقتل على إرهابييْن قاوما رجال الأمن وأطلقا 60 رصاصة وقنبلة
عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم، أحكاماً ابتدائية بالقتل تعزيراً على اثنين من أفراد تنظيم القاعدة، لمقاومتها رجال الأمن وإطلاق النار عليهم عقب محاصرتهما في إحدى الشقق.
وجاءت أحكام القتل على الاثنين ضمن مجموعة من الأحكام التي صدرت على أفراد الخلية المكونة من ٣٦ شخصاً، وستنشر "سبق" تفاصيلها في وقت لاحق.
وصدر حكم القتل تعزيراً على الأول بعد إدانته بمقاومة رجال الأمن وتبادل إطلاق النار معهم حتى بعد اشتعال الشقة التي كان مع رفقائه فيها، وإطلاقه ستين طلقة تجاههم وعدم تسليم نفسه لهم إلا بعد إصابته، وانتهاجه المنهج التكفيري وانضمامه لتنظيم القاعدة وموافقته لطلب المدعى عليه الثاني بالانضمام إلى تنظيم القاعدة في أفغانستان لاستغلال معرفته بالطيران لخطف طائرات وتنفيذ هجمات إرهابية وتحدثه مع المدعى عليه السابع وأحد المطلوبين عن الأكواع التي تستخدم كمتفجرات وطريقه صنعها وتحريضه لبعض زملائه في الكلية ودعوتهم للمشاركة في القتال وتسليمهم كتاباً محظوراً يحث على ذلك، وسعيه للبحث عمن يفتيه بجواز الذهاب إلى أماكن الصراع، والاتفاق مع أحد الأشخاص للخروج للقتال والتدرب على الأسلحة استعداداً لذلك واجتماعه وتستره على من يقومون بالتنسيق لسفر الشباب إلى أماكن الصراع وتمويل الإرهاب بدعم المقاتلين مالياً من خلال جمع الأموال وإيصالها لأفراد من الفئة الضالة وحيازته لمجموعة من الأسلحة بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.
وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بقتله تعزيراً بالأغلبية.
وصدر حكم القتل على الثاني بعد إدانته بالانضمام لتنظيم القاعدة والهروب من السجن والتستر على من هرب معه بعد إتلاف أحدى نوافذ السجن والخروج المسلح على ولي الأمر من خلال تجهيز وتصنيع قنابل محلية (الأكواع) استعدادا لمواجهة رجال الأمن والاعتصام داخل شقة وحثه للمجموعة التي تحصنت معه داخل الشقة بعدم الانصياع لرجال الأمن والاستمرار في مقاومتهم وقيامه بمقاومة رجال الأمن وتبادل إطلاق النار معهم وقذفهم بإحدى القنابل التي قام بتصنيعها وانضمامه إلى مجموعة أشخاص في الداخل تؤيد القتال في أماكن الصراع وتدعوا للمشاركة في القتال تحت قيادة تنظيم القاعدة والافتيات على ولي الأمر بمحاولة الخروج إلى أماكن الصراع للمشاركة في القتال والاشتراك في حيازة الأسلحة المفصلة في اعترافه المصدق شرعاَ بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.
وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بقتله تعزيراً بالأغلبية.