نوع القانون:
تنظيمات
تأريخ الأصدار:
1994 Aug 29
تأريخ النشر:
1994 Aug 29
حاله:
نافذ المفعول
خلاصه:
------------------
استنادا الى احكام المادة 23/ثانيا من قانون ديوان الرقابة المالية ذي الرقم 6 لسنة 190 والمادة 14/ثانيا من النظام الداخلي للديوان الصادر بموجب القانون المذكور وبناء على موافقة مجلس الرقابة المالية بقرار المرقم 74 المتخذ في جلسته المرقمة 24 بتاريخ 20/7/1994 قررنا اصدار التعليمات الاتية : - مادة 1
تشكل في ديوان الرقابة المالية هيئة فنية عامة يعبر عنها فيما بعد في هذه التعليمات بالهيئة تهدف الى تحسين نوعية العمل الرقابي وزيادة فاعليته والارتقاء باساليب ومناهج وطرق ادائه وتقديم الراي والمشورة في المواضيع الفنية والمهنية ذات العلاقة باختصاصات الديوان .
مادة 2
تختص الهيئة بما ياتي : -
1 - دراسة المعايير والادلة والطرق والوسائل والمنهجيات والاساليب المقترحة لاداء وتنفيذ العمل الرقابي وتقديم التوصيات بصددها .
2 - دراسة المشكل الفنية والمهنية التي تعترض سير اعمال هيئات الرقابة اثناء تاديتها لمهام الرقابة والتدقيق واقتراح الحلول المناسبة لها .
3 - تقديم الراي والمشورة في المسائل الفنية المعروضة على الديوان من السلطات العليا المختصة او من الجهات المشمولة بالرقابة .
4 - دراسة الموضوعات الفنية التي تقترحها دوائر وفروع واقسام الديوان وتقديم الراي بشانها .
5 - دراسة المشاكل الناجمة عن تطبيق التشريعات المالية والمحاسبية والرقابية بشكل عام وتطبيق النظام المحاسبي الموحد تنفيذا لاحكام الفقرة ثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1260 في 11/10/1982 بشكل خاص وتقديم الحلول المناسبة بها .
6 - دراسة اية موضوعات يرى رئيس الديوان او مجلس الرقابة المالية عرضها عليها .
مادة 3
1 - تؤلف الهيئة من : -
ا - نائبي رئيس الديوان - ويتولى احدهما رئاسة اجتماعاتها .
ب - رؤساء دوائر الرقابة والتدقيق .
ج - مدير المديرية الادارية والقانونية والفنية .
د - مدراء الفروع
هـ - مدراء اقسام المعايير والرقابة الداخلية والتخطيط والمتابعة والشؤون الفنية والتدريب .
و - مدراء المديريات والاقسام الاخرى ورؤساء الهيئات في المواضيع التي تناقش ضمن نطاق عمل هيئاتها واختصاص اقسامهم بناء على تسمية رؤسائهم المباشرين .
2 - يجوز بموافقة رئيس الديوان دعوة اي من ذوي الخبرة والاختصاص من منتسبي الديوان ومن الدوائر والجهات المشمولة برقابته للمشاركة في اجتماعات الهيئة .
مادة 4
1 - تجتمع الهيئة مرتين في السنة في الاقل بقرار من رئيس الديوان ويتناوب على رئاستها نائبا رئيس الديوان .
2 - يكون مدير قسم الشؤون الفنية والتدريب مقررا للهيئة ويقوم باعداد منهاج الاجتماع وتعزيزه بالدراسات والوثائق اللازمة وتنظيم محاضر اجتماعاتها ومتابعة اصدار توصياتها .
2 - يعتبر نصاب اجتماع الهيئة حاصلا بحضور اكثر من نصف عدد اعضائها .
مادة 5
1 - تقوم دوائر وفروع واقسام الديوان بتقديم الدراسات والقضايا التي ترغب بعرضها على الهيئة الى قسم الشؤون الفنية والتدريب بالشكل الذي يتضمن عرض المشكلة او القضية والمقترحات بصددها .
2 - يقوم قسم الشؤون الفنية والتدريب باعداد ورقة بالمسالة المطروحة على وفق الاطار العام الاتي :
ا - ماهية المشكلة او القضية المطروحة والاطار العام النظري لها ان تطلب الامر .
ب - الموقف في التشريعات والانظمة المعتمدة بشانها .
ج - المعالجات المعتمدة بصددها في الدول الاخرى .
د - خلاصة براي الدائرة المختصة .
هـ - التوصيات المقترح اعتمادها من قبل الهيئة .
و - اذا ما انطوت القضايا المطروحة على جانب قانوني اضافة الى الجانب الفني فيجب ان تعزز براي قسم الدراسات والاستشارات القانونية .
مادة 6
1 - يعد مقرر الهيئة جدول اعمال الهيئة مشفوعا بالاوراق المطلوبة بموجب هذه التعليمات ويعممه على اعضاء الهيئة بعد استحصال موافقة رئيس الهيئة وتحديد تاريخ الاجتماع على ان يجري توزيعه مدة لا تقل عن اسبوعين من الموعد المحدد للاجتماع .
2 - لاي عضو في الهيئة ان يقدم ورقة اضافية بشان مدرجات جدول الاعمال وطلب تعميمها على بقية الاعضاء كملحق قبل موعد الاجتماع المقرر .
3 - تصادق الهيئة في بداية كل اجتماع على جدول اعمالها .
4 - بعد المصادقة على جدول الاعمال تبدا الهيئة بمناقشة بنوده بندا بندا حيث يتولى مقرر الهيئة او مقدم الورقة الاصلية عرض خلاصة مركزه بالموضوع لمناقشته من قبل الهيئة ثم يعطى الكلام لمن يطلبه من الاعضاء اولا باول .
5 - يعتمد مبدا الاصل في المناقشات هو الاقناع وتبادل الاراء والافكار، واعتماد اسلوب العمل المنظم والمنهجية العلمية وتبيان الاسس والمعايير الو الممارسات او المصادر النظرية التي تعتمدها الهيئة وصاحب الراي المخالف فيها .
6 - بعد استكمال عرض كافة الاراء يقوم رئيس الهيئة بغلق النقاش وعرض خلاصة بالتوصية او القرار بصدد القضية المطروحة التي يتولى المقرر تدوينها .
7 - يجري التصويت على التوصيات او قرارات الهيئة ويدون في المحضر عدد الاصوات المؤيدة والمخالفة مع بيان خلاصة بالاراء المعارضة والاسباب والحجج والمعايير المستندة عليها .
مادة 7
1 - يوقع محضر الهيئة من قبل رئيس الهيئة والمقرر ويرفع الى مجلس الرقابة المالية للمصادقة .
2 - بعد مصادقة مجلس الرقابة المالية على قرارات الهيئة يقوم قسم الشؤون الفنية والتدريب بتبليغها ويتولى قسم المعايير والرقابة الداخلية متابعتها .
مادة 8
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من تاريخ نشرها .
دحام عبد الرشيد رئيس ديوان الرقابة المالية
صورة التشريع الاصلي:
تعليمات رقم (9) لسنة 1994 تنظيم عمل الهيئة الفنية العامة في ديوان الرقابة المالية
المصدر ::
المحاسبيين والمدققيين العراقيين