اصدرت محكمة جنايات الرصافة حكماً غيابياً بالسجن مدة سبع سنوات بحق احد موظفي وزارة التجارة استناداً الى أحكام المادة 340 عقوبات.
وأفادت دائرة التحقيقات التابعة لهيئة النزاهة اليوم بأن" المحكمة رأت ان فعلة المدان الهارب فيصل ناجي خالو محمد الخالدي تنطبق واحكام المادة 340 عقوبات كونه أقدم على استغلال وظيفته العامة كمدير قسم النقل في الشركة العامة لتجارة الحبوب ونقل مادة الحنطة بأسطول وزارة التجارة من ميناء طرطوس ولصالح شركة سورية مقابل ثمن باهض احتفظ به لنفسه".
وأوضحت الدائرة ان"عملية النقل التي تمت لم تكن منصوصا عليها في العقد المبرم مابين الوزارة والشركة المجهزة [شركة كاركال الامريكية] التي يشترط العقد ان تقوم هي بعملية النقل الى مخازن الوزارة بيد ان المدان استغل موقعه الوظيفي ونقل البضاعة بواسطة اسطول النقل الخاص بوزارة التجارة مقابل مبلغ كبير من المال احتفظ به لنفسه الأمر الذي ترى المحكمة انه الحق ضرراً بالمال العام".
ووجدت المحكمة بحسب البيان انه"من خلال سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمتوفر لديها من ادلة وشهادة الشهود وافادة الممثل القانوني لوزارة التجارة فضلا عن قرينة هروب المدان من وجه العدالة كافية ومقنعة لادانته".
وتضمن قرار الحكم ايضاً تاكيد الحجز الواقع على اموال المدان المنقولة وغير المنقولة وإعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية.