استمارة تقديم اولية للمنافسة على طلب قرض /وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 2015
1- الوثائق الرسمية الاربعة اصل ونسخة ملونة
2- بطاقة التسجيل في قاعدة البيانات - الاستشارية
3- صورتين فوتوغرافيتين حديثة
4- كتاب يؤيد قطع العلاقة عن الدراسة لمن هم في سن الدراسة باستثناء المستمرين بالدراسة المسائية
5- تعهد خطي يؤيد بان طالب القرض عاطل عن العمل وغير مستفيد من اي برنامج للاقراض او من اعانات شبكة الحماية الاجتماعية
6- كتاب كفالة شخصية صادر من دائرة حكومية لكفالة طالب القرض او كتابين لاثنين من الكفلاء ,شرط ان يكون مجموع الراتب الكلي للكفيل لايقل عن (5%) من مبلغ القرض او تقديم سند عقار باسم طالب القرض لضمان مبلغ القرض مع تاييد صحة الصدور لكل منهما
7- للمشاريع صناعية - تعهد خطي بالالتزام بالضوابط الصحية والبيئة
8- كتاب من الدائرة البلدية في الرقعة الجغرافية التي يقام فيها المشروع يؤيد عدم ممانعتها من اقامة المشروع مع ذكر نوع النشاط الاقتصاد
9- اصحاب المشاريع الزراعية :-
أ- يقدم اصحاب الاراضي المملوكة لهم سند ملكية حديث مع التحقق من صحة الصدور
ب-يقدم اصحاب الاراضي المملوكة للدولة للتعاقد او حق الانتفاع , السندات الرسمية مصدقة اصوليا بتاريخ السنة التي يتم فيها منح القرض
10-تكون البطاقة التموينية صادرة من نفس المحافظة التي ينتمي اليها طالب القرض
11- على الشعب الجغرافية التابعة للصندوق (شعبة القروض في المحافظات والمركز ) التحقق من صحة صدور الوثائق الرسمية المقدمة
12- تقديم طلب من طالب القرض عن طريق مكاتب التشغيل او عن طريق الانترنيت لدراسة وبيان شمولة والمصادقة على الاستمارة .
1-تستحق الاسرة الواحده فرصة واحده للاقراض وتعتمد البطاقه التموينيه كاساس لتحديد الاسرة الواحدة
2-يدير المستفيد من القرض مشروعة بنفسه
3-لايقل عمر طالب القرض عن (18) سنه ولا يزيد عن (45) سنه
4-لا يحق للمقترض تغيير طبيعة نشاط المشروع او موقع العمل الا بموافقة تحريريه من مدير الصندوق واسنادا الى توصية من الشعبة الجغرافية
5-لا يحق لمن استفاد من اي برنامج للاقراض (برنامج حكومي او دولي) للتقديم للحصول على القرض من الصندوق
6-لايجوز للطلبة المستمرين بالدراسة التقديم للحصول على القرض باستثناء المستمرين بالدراسة المسائية التقديم للحصول على القرض
7-لاتمنح القروض عن العمل للمراة المتزوجة العاطلة (المسجلة في قاعدة البيانات)اذا كان زوجها دخل ثابت
8-على المقترض رب العمل شمول العمال العاملين بعيته في المشروع بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي
9- يلزم المشاريع الصناعية المقامة بدعم الصندوق بضوابط وتعليمات وزارة الصحة ووزارة البيئه ودوائر البلدية في الرقعة الجغرافية فيها
10-تؤول ملكية المشروع في حال وفاة المقترض الى الورثة الشرعيين بموجب
القسام الشرعي وحجة الوصاية للحقوق والالتزامات
المصدر:http://62.201.201.102:7600