د. حنان الفتلاوي
نظراً لكثرة التساؤلات حول قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية ارفق لكم نص القانون مع التقدير
المادة-١-تصرف منحة مالية شهرية للطلبة العراقيين من ابناء ذوي الدخول المحدودة في الدراسات الجامعية الاولية والعليا في الجامعات والمعاهد الحكومية وفقاً لما يأتي:
اولاً-(١٠٠٠٠٠)مئة الف دينار عراقي لطلبة الدراسات الجامعية الاولية (البكالوريوس)وطلبة الكليات التقنية (البكالوريوس)والمعاهد الفنية(الدبلوم الفني)التابعين لهيئة التعليم التقني
ثانياً-(١٥٠٠٠٠)مئة وخمسون الف دينار لطلبة الدراسات العليا الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي.
المادة-٢-اولاً-يصرف مبلغ المنحة المنصوص عليه في البند (اولاً)من المادة(١)من هذا القانون لطلبة الدراسات الجامعية الاولية وطلبة الكليات التقنية (البكالوريوس)وطلبة الدبلوم الفني لمدة (٩)تسعة اشهر ابتداءً من ١٠/١ من كل عام وبما لايتجاوز المدة الاصغرية للدراسة.
ثانياً-يصرف مبلغ المنحة المنصوص عليه في البند (ثانياً)من المادة(١) من هذا القانون لطلبة الدراسات العليا ابتداءً من تاريخ بدء الدراسة حتى انتهاء المدة الاصغرية للدراسة.
المادة-٣-يوقف صرف المنحة في احدى الحالات الاتية:
اولا-تأجيل الدراسة
ثانياً-الرسوب
ثالثاً-بلوغ نسبة غيابات الطالب اكثر من (١٠٪)عشرة بالمئة سنوياً في مادة دراسية واحدة او اكثر خلال السنة الدراسية او الفصل الدراسي.
رابعا-الفصل من الدراسة
المادة-٤-لاتصرف المنحة لكل من :
اولاً-الموظف
ثانيا-الطالب الممنوح مخصصات وفقاً للقانون ولا يمنح الفرق بين المنحة والمخصصات ان كانت الاخيرة دون مبلغ المنحة.
المادة-٥-اولا-يصرف مبلغ المنحة للطالب المشمول باحكام هذا القانون شخصياً ولاتقبل الانابة عنه بوكالة
ثانيا-يصرف مبلغ المنحة لطلبة الدراسات الصباحية في الجامعات الحكومية حصراً.
المادة-٦-لمجلس الوزراء شمول طلبة المعاهد التخصصية التابعة للوزارات الاخرى باحكام هذا القانون بناء على اقتراح من الوزير المختص.
المادة-٧-يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة-٨-ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض دعم الطلبة العراقيين من ابناء ذوي الدخول المحدودة في الجامعات والمعاهد الحكومية وحثهم على مواصلة واكمال الدراسة فيها وبغية التخفيف عن كاهل عوائلهم في سد متطلباتهم واحتياجاتهم الدراسية شرع هذا القانون
نظراً لكثرة التساؤلات حول قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية ارفق لكم نص القانون مع التقدير
المادة-١-تصرف منحة مالية شهرية للطلبة العراقيين من ابناء ذوي الدخول المحدودة في الدراسات الجامعية الاولية والعليا في الجامعات والمعاهد الحكومية وفقاً لما يأتي:
اولاً-(١٠٠٠٠٠)مئة الف دينار عراقي لطلبة الدراسات الجامعية الاولية (البكالوريوس)وطلبة الكليات التقنية (البكالوريوس)والمعاهد الفنية(الدبلوم الفني)التابعين لهيئة التعليم التقني
ثانياً-(١٥٠٠٠٠)مئة وخمسون الف دينار لطلبة الدراسات العليا الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي.
المادة-٢-اولاً-يصرف مبلغ المنحة المنصوص عليه في البند (اولاً)من المادة(١)من هذا القانون لطلبة الدراسات الجامعية الاولية وطلبة الكليات التقنية (البكالوريوس)وطلبة الدبلوم الفني لمدة (٩)تسعة اشهر ابتداءً من ١٠/١ من كل عام وبما لايتجاوز المدة الاصغرية للدراسة.
ثانياً-يصرف مبلغ المنحة المنصوص عليه في البند (ثانياً)من المادة(١) من هذا القانون لطلبة الدراسات العليا ابتداءً من تاريخ بدء الدراسة حتى انتهاء المدة الاصغرية للدراسة.
المادة-٣-يوقف صرف المنحة في احدى الحالات الاتية:
اولا-تأجيل الدراسة
ثانياً-الرسوب
ثالثاً-بلوغ نسبة غيابات الطالب اكثر من (١٠٪)عشرة بالمئة سنوياً في مادة دراسية واحدة او اكثر خلال السنة الدراسية او الفصل الدراسي.
رابعا-الفصل من الدراسة
المادة-٤-لاتصرف المنحة لكل من :
اولاً-الموظف
ثانيا-الطالب الممنوح مخصصات وفقاً للقانون ولا يمنح الفرق بين المنحة والمخصصات ان كانت الاخيرة دون مبلغ المنحة.
المادة-٥-اولا-يصرف مبلغ المنحة للطالب المشمول باحكام هذا القانون شخصياً ولاتقبل الانابة عنه بوكالة
ثانيا-يصرف مبلغ المنحة لطلبة الدراسات الصباحية في الجامعات الحكومية حصراً.
المادة-٦-لمجلس الوزراء شمول طلبة المعاهد التخصصية التابعة للوزارات الاخرى باحكام هذا القانون بناء على اقتراح من الوزير المختص.
المادة-٧-يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة-٨-ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض دعم الطلبة العراقيين من ابناء ذوي الدخول المحدودة في الجامعات والمعاهد الحكومية وحثهم على مواصلة واكمال الدراسة فيها وبغية التخفيف عن كاهل عوائلهم في سد متطلباتهم واحتياجاتهم الدراسية شرع هذا القانون