النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

نص قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979

الزوار من محركات البحث: 467 المشاهدات : 1469 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: June-2012
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 25,326 المواضيع: 5,012
    صوتيات: 171 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 8915
    آخر نشاط: 11/February/2015

    نص قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979

    قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979
    28 كانون الثاني, 2014
    بأسم الشعب
    رئاسة الجمهورية
    بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند ( اولا) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
    صدر القانون الاتي :-

    رقم ( ) لسنة 2013
    قانون
    تعديل قانون التنظيم القضائي
    رقم (160) لسنة 1979


    المادة -1- اولاً- يلغى نص الفقرتين ( أ ) و (ب) من البند( اولاً )من المادة (13) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 ويحل محلهما ماياتي :-
    أ‌- الهيئة العامة :- تنعقد برئاسة رئيس محكمة التميز الاتحادية , او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكة وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما ياتي :-
    1- ما يحال عليها من احدى الهيئات اذا رات العدول عن مبدأ قررتة احكام سابقة .
    2- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية .
    ب‌- الهيئة الموسعة وتتكون من :-
    اولاً – الهيئة الموسعة الجزائية :- تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكة وعضوية ما لايقل عن اربعة عشرعضوا من قضاتها وتختص بالنظر فيما ياتي :-
    1- الدعاوى التي صدر فيها حكم بالاعدام .
    2- الدعاوى التي تصر فيها محكمة الجنايات على حكمها المنقوض .
    3- النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين جزائيتين .
    4- ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من احكام وقرارات جزائية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبة تلك الاحكام والقرارات .

    ثانياً :- الهيئة الموسعة المدنية :- تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لايقل عن ستة من قضاتها وتختص بالنظر بما ياتي :-
    1- النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرافاً في هذين الحكمين وترجيح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الاخر ولرئيس المحكمة وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي .
    2- النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعاوى بين محكمتين مدنيتين .
    3- الدعاوى التي تصر فيها محكمة الموضوع على حكمها المنقوض .
    4- القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف بالشكوى من القضاة .
    5- مايحيله عليها الرئيس للبت فيه من احكام وقرارات مدنية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبة تلك الاحكام والقرارات .
    6- اي اختصاص اخر تقرره القوانين النافذة .

    المادة ( 2 ) :- يعدل نص الفقرة ( رابعاً ) من المادة (47) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 ويقرأ على الوجة الاتي :-
    رابعاً :- يعين نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى من بين قضاتها اللذين امضوا مدة لاتقل عن سنتين فيها .


    المادة – 3– ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .


    الاسباب الموجبة
    لغرض تامين حسن سير العمل في محكمة التمييز الاتحادية وتسهيل حسم الدعاوى المنظورة بانسيابية من خلال توزيع الاختصاصات بين الهيئة العامة والهيئة الموسعة .

    شــــــــرع هذا القانون



    المصدر

  2. #2
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: February-2013
    الدولة: بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 75,466 المواضيع: 12,588
    صوتيات: 5 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 16970
    مزاجي: حسب الظروف
    المهنة: ضابط في الجيش
    أكلتي المفضلة: الدولمه
    موبايلي: Note 4
    آخر نشاط: 5/March/2016
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى النقيب
    مقالات المدونة: 366
    شكراااااااااااااا لك اخي شاكر

  3. #3
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النقيب مشاهدة المشاركة
    شكراااااااااااااا لك اخي شاكر
    منور دائما اخي العزيز

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال