النتائج 1 إلى 6 من 6
الموضوع:

أعلنت وزارة الداخلية سماحها للمواطنين بحيازة قطعة سلاح واحدة في منازلهم

الزوار من محركات البحث: 3 المشاهدات : 408 الردود: 5
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    ملائكة وشياطين
    تاريخ التسجيل: November-2012
    الدولة: في المنفى
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 21,968 المواضيع: 3,683
    التقييم: 9505
    مقالات المدونة: 66

    أعلنت وزارة الداخلية سماحها للمواطنين بحيازة قطعة سلاح واحدة في منازلهم إضغط على مفتاح Ctrl+S لحفظ الصفحة على حاسوبك أو شاهد هذا الموضوع

    بتاريخ: يناير 29, 2015


    بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الداخلية سماحها للمواطنين بحيازة قطعة سلاح واحدة في منازلهم واضعة عدة شروط لذلك.وذكر بيان للوزارة : ان “وزير الداخلية محمد سالم الغبان أصدر التعليمات الخاصة بحيازة السلاح الناري”.وجاء في هذه التعليمات بحسب البيان “استنادا الى احكام البند [ثانيا] من المادة 31 من قانون الاسلحة رقم 13 لسنة 1992 والفقرة 3 من القسم 3 من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة [المنحلة] رقم 3 لسنة 2003 يمكن وبموجب التعليمات برقم 4 لسنة 2014 في حيازة السلاح الناري:


    المادة: 1- لكل مواطن عراقي حيازة بندقية اعتيادية او بندقية صيد او مسدس وبندقية صيد في داره او مكان عمله مع كمية من العتاد اللازمة له على ان لاتزيد على 50 اطلاقة لكل مسدس او بندقية و 200 خرطوشة لكل بندقية صيد بموجب اجازة تصدر لهذا الغرض”.
    المادة: 2- اولا: يتولى مركز الشرطة المختص ضمن الرقعة الجغرافية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصه المكاني توزيع الاستمارة المرافقة بهذه التعليمات على محل سكن او عمل المواطنين وتسليمها الى الشاغل مالكاً كان او مستأجراً”.
    ثانياً: يسجل المواطن الاسلحة التي بحوزته في أقرب مركز للشرطة خلال 7 ايام من تاريخ تسليم الاستمارة إليه”.
    ثالثا: يسلم مركز الشرطة المواطن وصل تسجيل السلاح ويعد هذا الوصل بمثابة ترخيص مؤقت بحيازة السلاح الناري لحين اصدار اجازة بالحيازة”.
    رابعا: يقوم مركز الشرطة المختص بجمع الاستمارات وتسليمها الى شعبة متابعة.
    خامساً: تقوم شعبة متابعة حيازة السلاح الناري بتسليم الاستمارات الى قسم حيازة السلاح الناري في وكالة الوزارة لشؤون الشرطة لمتابعة اجراءات منح اجازة الحيازة”.
    المادة 3: يتعهد المواطن حائز السلاح الناري على ما ياتي:

    أولا: الحفاظ على السلاح وعدم تسليمه الى أي شخص وبخلافه تتخذ الاجراءات القانونية بحقه وفقا للقانون.
    ثانياً: إشعار السلطة المختصة في حالة فقدان السلاح الناري او سرقته او مصادرته من الجهات الرسمية لاي سبب قانوني.
    ثالثاً: اشعار مركز الشرطة في حالة تغير محل السكن السابق ومحل السكن الجديد.
    المادة4: تنفذ هذه التعليمات من تاريح نشرها في الجريدة الرسمية.


  2. #2
    استثنائية
    قتلني حسن الظن بهم
    تاريخ التسجيل: October-2012
    الدولة: Lost
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 25,437 المواضيع: 626
    صوتيات: 0 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 4321
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: unemployed
    موبايلي: xperia z2
    آخر نشاط: 23/March/2018
    مقالات المدونة: 14
    يعني اذا قروا هيجي قرار داعش راح اذب اسلحتها تخاف من الحكومة

  3. #3
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024
    ههههههههههههههههه لئيتلك حل لئيتلك حل

  4. #4
    من أهل الدار
    ملائكة وشياطين
    شكراا لمروركم العطر

  5. #5
    المشرفين القدامى
    تاج النساء
    تاريخ التسجيل: August-2014
    الدولة: العراق
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 13,420 المواضيع: 620
    التقييم: 4395
    مزاجي: الحمد لله
    المهنة: مهندسة
    أكلتي المفضلة: السمك المشوي
    موبايلي: كالكسي
    آخر نشاط: 19/August/2016
    قرار جيد لحيازة السلاح رسميا للدفاع عن النفس

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال