النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

ماهية الإختصاص التشريعي ( تنازع القوانين )

الزوار من محركات البحث: 17 المشاهدات : 541 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    ماهية الإختصاص التشريعي ( تنازع القوانين )

    ماهية الإختصاص التشريعي ( تنازع القوانين )
    يُقصد بتنازع القوانين تعدد القوانين المحتملة التطبيق في نزاع يخص علاقة قانونية مشوبة بعنصر أجنبي لأجل إختيار القانون الأكثر ملاءمة من بينها.
    والآلية المتبعة - بشكل رئيسي – في موضوع التنازع هي قواعد الإسناد ويُقصد بهذه الأخيرة مجموعة القواعد التي تحدد القانون الواجب التطبيق ( المختص ) في نزاع يخص علاقة قانونية مشوبة بعنصر أجنبي. فلو تعاقد عراقي مع مصري في دمشق على شراء مال منقول موجود في الأردن ففي مثالنا هذا لو ثار نزاع بين المتعاقدين وعرض أمام قاض مختص بنظره بموجب أي قانون يحكم ؟ هل هو القانون العراقي بوصفه قانون الدولة التي ينتمي إليها أحد المتعاقدين بجنسيته أم هو القانون المصري بوصفه قانون دولة المتعاقد الآخر أم هو القانون السوري بوصفه قانون الدولة التي أبرم فيها العقد أم هو القانون الأردني أي قانون الدولة التي يوجد فيها المال ، إن هذا التعدد في القوانين المحتملة التطبيق على هذا النزاع إنما هو عملية تقوم في ذهن القاضي وعليه إختيار القانون الأكثر ملاءمة وذلك عن طريق قاعدة الإسناد في قانونه الوطني. ومن ثم لا وجود لتنازع حقيقي بين القوانين وإن سار الفقهاء على إستعمال إصطلاح التنازع و لا بد من توافر عدة شروط مجتمعة كي نكون أمام حالة تنازع القوانين :

    1. أن تكون العلاقة من العلاقات الخاصة الدولية فهي خاصة لكونها في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وذات امتداد دولي أي مشوبة بعنصر أجنبي إذ أن عناصر العلاقة القانونية ثلاثة وهي أشخاص العلاقة ومحلها ومصدرها ومن ثم تخرج العلاقات الوطنية البحتة من نطاق تنازع القوانين ويُلاحظ هنا أن الصفة الأجنبية إنما تتقرر في ضوء الدولة التي تنظر محاكمها النزاع أي دولة القاضي.

    2. سماح المشرع الوطني في كل دولة بتطبيق القانون الأجنبي في حالات معينة يحددها هو بوساطة قواعد الإسناد في قانونه إذ لو تمسك بمبدأ الشخصية المطلقة أو الإقليمية المطلقة لانهدم تنازع القوانين من الأساس .

    3. وجود الإختلاف في التشريعات بين الدول أي أن لا تتطابق قواعد الإسناد في جميع الدول لأن معنى ذلك أن يكون الحل واحداً فيما يخص القانون المختص أينما عرض النزاع وكأننا أمام نزاع في علاقة وطنية بحتة يكون قانون القاضي الوطني هو المختص فيها في جميع الحالات.
    ومن المهم الإشارة هنا إلى أن إختلاف القوانين في أحكامها الموضوعية أمرٌ طبيعي وليس هو المقصود بالإختلاف كشرط لتنازع القوانين

  2. #2
    عضو محظور
    ♥♪فطوشه ♥♪
    تاريخ التسجيل: January-2015
    الدولة: ♥عراقي الحبيب ♥
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 584 المواضيع: 18
    صوتيات: 0 سوالف عراقية: 4
    التقييم: 255
    مزاجي: يخـبـــــــؤؤؤؤؤؤؤش
    المهنة: طالبه خامس ادبي
    أكلتي المفضلة: كل ما هو قابل للاكل ♪_♪
    موبايلي: شاهره افلاسي حته الفون بعته ههههه
    آخر نشاط: 7/April/2015
    مقالات المدونة: 1
    شكرا على الطرح

  3. #3
    صديق مشارك
    تاريخ التسجيل: February-2015
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 113 المواضيع: 0
    التقييم: 10
    آخر نشاط: 10/February/2015
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sno white مشاهدة المشاركة
    شكرا على الطرح
    شكرا

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال