1-السؤال: هل يجب الاستيذان في التمتع بالكتابية من وليها؟الجواب: اذا كانت باكرة يلزم اذن الولي علي التفصيل المذكور في رسالة المنهاج.
٢السؤال: هل الثيب بالزنا تستقل بالعقد علي نفسها؟ والثيب بالزواج لم تستأذن فيه وليها وقد كانت مقلدة لمن يجوز ومقلدة لمن لا يجوز او لم تراع ذلك اصلاً، هل تستقل بالعقد علي نفسها؟
الجواب: اما الثيب بالزنا فهي بمنزلة البكر وكذلك الثيب بالزواج غير الصحيح وان كانت تجهل ذلك واما اذا كان الزواج الاول صحيحاً بحسب تقليدها عندئذٍ فيجوز لها الزواج الثاني من دون الاب والجد.
٣السؤال: ما هو المراد بالرشد في قولكم الباكرة الرشيدة وما هو المراد في بعض كلامكم بان الباكرة اذا كانت غير مستقلة في شؤون حياتها فيجب الاستئذان من ابيها للتزويج منها.
ـ وهل يعد العرف المانع من الزواج المؤقت مع حاجة البنت البكر جنسياً للزواج من الاعذار المجوزة للعقد عليها مع عدم الاستئذان من الاب او الولي مطلقاً؟
الجواب: المراد بالرشد هنا ما يقابل السفه في الامور المالية ـ المبيّن معناه في ص ٢٩٩ من رسالة المنهاج ج٢ ـ والسفه في امور الزواج من اختيار الزوج وكيفية الامهار ولسائر الخصوصيات. والمقصود بـ (غير المستقلة في شؤون حياتها) هي التي لا تستقل عن ابويها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتصرف في نفسها ومالها.
٤السؤال: اذا تزوج شخص من فتاة بالغة بدون اذن ابيها فهل يصح هذا الزواج اذا كان مقلده يفتي بوجوب استئذان الاب علي الاحوط وجوباً وهل يصح الزواج اذا وافق الاب بعد مدة من الزواج؟
الجواب: اذا كان يفتي بلزوم الاستئذان فلا يصح العقد من دونه وان كان يحتاط في المسالة فلا يصح علي الاحوط وعلي كل حال اذا تعقبه اذن الاب صحّ.
منقول