القرارات الادارية الماسة بالحريات العامة هي صورة من القرارات الادارية غير المقيدة بميعاد طعن، فكل قرار من شأنه المساس بالحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للمواطن ، يجوز الطعن فيه بالالغاء دون التقيد في ذلك بالمواعيد المقررة للطعن بالغاء القرارات الادارية بصفة عامة. وقد وجد هذا المبدأ تعليله في قضاءالمحكمة الادارية العليا (مصر) والتي ذهبت إلى انه:
«و إذا قرر المشرع الدستوري بأن الاعتداء على الحريات العامة جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم، فإنه من باب أولى فإن القرارات الادارية الماسة بالحريات العامة كالاعتقال مثلا لايسقط حق المطالبة بالغائه بمضي المدة، ويجوز الطعن فيها بالالغاء في أي وقت دون التقيد بميعاد الطعن بالالغاء»المحكمة الادارية العليا ، الطعنان رقما 1084،1091 لسنة30 ق ع جلسة 7-5-1985 أحكام السنة 30 ص 1038
وكذلك تتصف القرارات الادارية الماسة بحق دستوري في مصر بصفة الاستعجال دون الحاجة الى فحص , وحسب قضاء محكمة القضاء الاداري في مصر التي اعتبرت القرارات الماسة بحرية الاجتماع او قرارات منع الترشح في عضوية المجالس المحلية هي قرارات غير مشروعة تتوفر فيها شروط الاستعجال التي توجب طلب وقف تنفيذها لتوفر شروط الموجبة لـ الغائها