تعليمات التفرغ العلمي رقم 162 لسنة 2009استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (9) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008.
أصدرنا التعليمات الآتية:
المادة 1أولاً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الموافقة على التفرغ العلمي لمن هو بمرتبة استاذ او استاذ مساعد او مدرس داخل العراق وفقاً للقانون.
ثانياً: للوزير الموافقة على التفرغ العلمي للمشمولين بأحكام البند (اولاً) من هذه المادة خارج جمهورية العراق في حالة تعذر استكمال متطلبات التفرغ العلمي داخل العراق.
المادة 2يشترط فيمن يمنح التفرغ العملي ما يأتي:
اولاً: ان يكون حاصلاً على على لقب مدرس في الأقل.
ثانياً: ان يحصل على قبول من احدى الجامعات او المراكز او المعاهد المعترف بها رسمياً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقيام التدريسي باجراء بحثه لديها سواء اكان التفرغ داخل العراق ام خارجه.
ثالثاً: ان لا يؤثر الترشيح على سير التدريس في الكلية او القسم.
رابعاً: ان يكون حاصلاً في استمارة التقويم السنوي لمن يحمل لقب مدرس على معدل لا يقل عن (70%) سبعين من المائة للسنوات الثلاث الأخيرة.
خامساً: تقديم ما يؤيد تحمل الجهة المضيفة جميع نفقات المتفرغ العلمي طيلة مدة تفرغه.
سادساً: تقديم كفالة ضامنة تعادل رواتبه ومخصصاته لمدة (1) سنة ويتم تنظيمها وفقاً للقانون وتقديمها من الشؤون القانونية في الجامعة المنتسب اليها.
سابعاً: ان يحصل على اعلى النقاط المفاضلة في الاستمارة المعدة لهذا الغرض على ان يراعى في المفاضلة بين المرشحين ما يأتي:
أ- تاريخ الحصول على الشهادة.
ب- سنوات الخدمة.
جـ- تاريخ الحصول على اللقب العلمي.
د- عدد الكتب والبحوث المنشورة.
هـ- الاشراف على الرسائل والأطاريح.
و- معدل التقويم السنوي.
ز- رصانة الجامعة المتفرغ فيها.
ح- العقوبات الانضباطية.
ط- الغيابات.
ي- اجادته للغات الحية والحاسوب والانترنت.
ك- عدد التشكرات الممنوحة.
المادة 3يشترط في المتفرغ للمرة الثانية ان يكون قد مضى على تفرغه الاول (5) خمس سنوات.
المادة 4تتحمل الجامعة رواتب المتفرغ المنتسب اليها ومخصصات الخدمة الجامعية وفق التعليمات والضوابط المعمول بها.
المادة 5يقدم من تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات طلباً خلال المدة المحددة الى رئيس القسم العلمي ويكون معززاً بالوثائق الآتية:
اولاً: السيرة العلمية المفصلة.
ثانياً: الأمر الجامعي الخاص بالشهادة الحاصل عليها.
ثالثاً: اسماء المؤلفات والبحوث المنشورة ونسخ منها.
رابعاً: اسم البحث المقترح للحصول على التفرغ العلمي في شأنه مع خطة اولية للبحث وملخص عنه.
المادة 6اولاً: تتولى اللجنة العلمية في القسم النظر بطلبات التفرغ العلمي والتحقق من مدى توافر الشروط والوثائق المنصوص عليها في المادتين (2) و (5) من هذه التعليمات ومدى تطابق اختصاص المتفرغ مع موضوعه ودراسة خطة البحث والتأكد من رصانة الجهة الداعية للتفرغ.
ثانياً: تقوم اللجنة العلمية برفع توصياتها الى مجلس الكلية ومن ثم الى مجلس الجامعة لاقرار الموافقة على التفرغ واحالتها الى دائرة البحث والتطوير في مقر الوزارة للتدقيق.
المادة 7تكون مدة التفرغ العلمي سنة دراسية او فصلاً دراسياً واحداً غير قابلة للتمديد.
المادة 8تتولى تشكيلات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضع خطتها السنوية الدراسية فيما يتعلق باعداد المتقدمين والاختصاصات المطلوبة لأغراض التفرغ العلمي داخل العراق وخارجه.
المادة 9تتولى دائرة البحث والتطوير في مقر الوزارة تحديد تاريخ بدء التقديم وانتهائه لأغراض التفرغ العلمي.
المادة 10يلتزم المتفرغ العلمي بما يأتي:
اولاً: انجاز بحث علمي واحد في الأقل في موضوع تفرغه وأن يقدم ما يثبت قبول نشره في مجلة علمية رصينة خلال مدة (1) سنة من انتهاء مدة التفرغ.
ثانياً: القاء محاضرة في القسم او الكلية عن طبيعة عمله خلال مدة التفرغ والانجازات التي تحققت وتقديم تقرير عن ذلك.
ثالثاً: تقديم تقرير مؤيد من المشرف كل (3) ثلاثة اشهر عن مراحل انجاز البحث والنتائج التي توصل اليها.
المادة 11يتمتع المتفرغ العلمي بالامتيازات الآتية:
اولاً: الحقوق والامتيازات الممنوحة له وفق القانون.
ثانياً: شهادة تقديرية موقعة من الوزير.
ثالثاً: اعتماد بحثه لأغراض الترقية العلمية.
المادة 12يترتب على المتفرغ العلمي في حالة عدم اكماله متطلبات البحث ما يأتي:
اولاً: استحصال المبالغ المصروفة له طيلة مدة التفرغ وفقاً لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977.
ثانياً: حرمانه من التمتع بالتفرغ العلمي مستقبلاً.
المادة 13تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي