قانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 المعدل
قانون رقم الوثيقه- الهويه التعريفيه-:
22
تأريخ الأصدار:
2010 Feb 10
تأريخ النشر:
2010 Dec 6
حاله:
نافذ المفعول
خلاصه:
-------------------------
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور .
أصدر القانون الآتي :
رقم (22) لسنة 2010
قانون
التعرفة الكمركية
المادة -1- أولاً : تستوفى رسوم الوارد الكمركي على البضائع المستوردة وفق النسب المنصوص عليها في جداول تعريفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية الملحقة بهذا القانون .
ثانياً : يقصد بعبارة (جداول تعريفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية ) لأغراض هذا القانون الجدول الذي يتضمن البنود الفرعية ورموزها الرقمية والأقسام والفصول والملاحظات والبنود الفرعية وفق النظام العالمي المنسق من منظمة الكمارك العالمية .
ثالثاً : تعد جداول تعريفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية جزء لايتجزأ من هذا القانون .
المادة -2- أولاً : لمجلس الوزراء بناء على طلب من وزير المالية الاتحادي تعديل الرسم الكمركي المنصوص عليه في جدول تعريفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية الملحق بهذا القانون في الأحوال الطارئة لضرورة اقتصادية ونقدية تستدعي اتخاذ إجراءات الحماية أو المعاملة بالمثل .
ثانيا : يفرض رسم كمركي على البضائع المستوردة غير الواردة في جدول تعريفة الرسوم الكمركية بنسبة لاتزيد على (20%) من قيمتها ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية الاتحادي تعديل هذه النسبة لنفس الأسباب الواردة في البند -أولا- .
ثالثا : يعد زيادة الرسم الكمركي إجراءا مؤقتا ويزال حال زوال أسبابه .
المادة -3- أولاً : لا تستوفى رسوم مستقلة على الأوعية والأغلفة باستثناء ما يأتي :
أ- إذا ورد فـي جداول التعريفـة الكمركيـة الملحقة بهذا القانون خلاف ذلك .
ب- إذا كانت الأوعية والأغلفة لا تؤلف أوعية البضائع المستوردة وأغلفتها الاعتيادية وكانت من النوع الذي يمكن عده سلعة تجارية .
ثانيا : تضاف قيمة الأوعية والأغلفة الخاضعة لرسم مستقل على قيمة محتوياتها , إذا كان ذلك الرسم مساويا للرسم المفروض على المحتويات أو اقل منه ويستوفى عنها رسم كمركي واحد .
المادة -4- أولاً : تعفى من رسم الوارد الكمركي العينات والنماذج التي ليست ذات قيمة تجارية .
ثانيا:- أ- تعفى البضائع المستوردة بواسطة البريد بحدود تحدد بتعليمات يصدرها وزير المالية الاتحادي.
ب – لايسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على الإرسالية المجزأة إلى أجزاء والتي يقصد من تجزئتها التخلص من دفع الرسم الكمر كي .
المادة -5- يراعى في تطبيق أحكام هذا القانون التسهيلات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته على السلع المستوردة لإغراض مشاريع الاستثمار حصرا .
المادة -6- أولاً: يصدر وزير المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تعليمات لتنظيم طريقة تغيير المواد الصالحة للاستهلاك البشري إلى مواد خام لإغراض صناعية وغير صالحة للاستهلاك البشري التي يطلب المستورد تغييرها.
ثانيا : يخفض رسم الوارد الكمركي على المواد المغيرة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة بنسبة (7/8) سبعة إثمان المبلغ الواجب دفعه قبل التغيير على ان يقترن ذلك بشهادة صادرة من الجهات المعنية .
المادة -7- تبقى نافذة المفعول القيود والموانع المفروضة على بعض المستوردات أو الصادرات بمقتضى قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل أو أي قانون آخر مالم تكن قد ألغيت قبل نفاذ هذا القانون .
المادة -8- يطبق حكم الباب (الخامس عشر) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 على مخالفة أحكام المواد (1) و(3) و (4) والفقرة (ب) من البند (ثانيا) من المادة (5) والبند (ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون .
المادة -9- أولاً : يلغى قانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 . وأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) رقم (54) لسنة 2004 (سياسة تحرير التجارة لعام 2004) وأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (38) لسنة 2003 (ضريبة إعادة إعمار العراق وتعديلاته).
ثانياً : لايعمل بأي قانون أو تعليمات أو أنظمة تتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة -10- يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون.
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 34 لسنة 2011
المادة -11- ينفذ هذا القانون (قانون التعرفة الكمركية) اعتبارا من 30/6/2012
للتحميل النسخه الاصليه اضغط هنا