1/العقود المتعلقة بالعقارات التابعة للأملاك الوطنية :
بدأ هذا النوع من العقود يأخذ أهمية كبيرة مع بداية السبعينيات وهو يتعلق بالعقار سواء من حيث بيعه أو إيجاره ويتعلق الأمر فيما يخص البيع سواء ببيع العقار المبني أو فيما يخص العقار غير المبني ، فإن عقد البيع يتعلق إما بالأراضي المعدة للبناء لصالح الخواص أو الأراضي المعدة لإستقبال التجهيزات والمشاريع الإستثمارية للدولة والهيئات العمومية الأخرى .
2/ عقد إلتزام المرفق العام :
عرف بأنه " عقد إداري يتعهد أحد الأفراد أو الشركات بمقتضاه بالقيام على نفقته وتحت مسؤوليته المالية بتكليف من الدولة أو إحدى وحداتها الإدارية ، وطبقا للشروط التي توضع له ، لأداء خدمة عامة للجمهور ، وذلك مقابل التصريح له لإستغلال المشروع لمدة محددة من الزمن واستيلائه على الأرباح .
3/عقد الأشغال العامة :
وهو إتفاق بين الإدارة و أحد الأفراد أو الشركات بقصد القيام ببناء أو ترميم او صيانة عقارات لحساب شخص معنوي عام ، وبقصد تحقيق منفعة عامة في نظير المقابل المتفق إليه وبقاء للشروط المقترنة بالعقد . ويشترط في عقد الأشغال العامة الشروط الآتية :
أ- أن ينصب موضوع العقد على عقار سواء كان هذا العقار محكوما للإدراة أم لا ، أما إذا انصب موضوع العقد على منقولات مملوكة للإدارة العامة فلا يعتبر عقدا اداريا حتى ولو كانت هذه المنقولات تدخل في نطاق الدومين العام .
ب- اذ يتم العمل في عقد الأشغال العامة لحساب شخص معنوي عام (الدولة ، الولاية ، البلدية .....) .
جـ - يجب أن يكون الهدف والغرض من الأشغال محل العقد تحقيق منفعة عامة .
4/ عقد التوريد :
يعرف عقد التوريد بأنه " اتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة منقولات للشخص المعنوي لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين
5/عقد النقل :
عقد النقل الإداري هو اتفاق بين جهة الإدارة وفرد او شركة يتعهد بمقتضاه فرد او شركة بنقل أشياء منقولة للإدارة او بوضع سفينة تحت تصرفها .
6/ عقد تقديم المقاولة :
وهو اتفاق بين جهة ادارة وفرد أو شركة يلتزم بمقتضاه فرد أو شركة بالمساهمة نقدا أو عينا في نفقات توسيع أو إعداد ميناء أو إنشاء محطة سكة حديد ، فإذا ما وافقت الجهة الإدارية المختصة على مساهمة المتطوع في تقديم مساعدات لمرفق عام أو لأشغال عامة ، انعقد عقد تقديم المساهمة وهو من العقود الإدارية بطبيعتها .
7/عقد القرض العام :
وهو إتفاق بين الإدارة واحد الأفراد أو أحد الشركات بتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة (أو بنوك) بقرض مبلغا من المال إلى شخص من أشخاص القانون العام (الدولة ، الولاية .....)
مقابل فائدة سنوية محددة ورد القرض وفقا للشروط وذلك في نهاية الأجل المحدد .
8/عقد إيجار الخدمات :
وهو إتفاق بمقتضاه يقدم أحد الأشخاص خدماته لشخص معنوي عام مقابل عرض يتفق عليه للشروط المقترنة بهذا العقد الإداري .