قانون حظر الالعاب المحرضة على العنف رقم (2) لسنة 2013
في
- اتحادي
- التجارة
نوع القانون:
قانون
تأريخ الأصدار:
2013 Feb 10
تأريخ النشر:
2013 Feb 25
حاله:
نافذ المفعول
خلاصه:
بغية نبذ العنف بين الالطفال وهدفاً في اشاعة روح التسامح والتعاون وتقديم السلوك الاجتماعي والتربوي لخلق جيل سليم.
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند ( أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم (2) لسنة2012
قانون حظر الالعاب المحرضة على العنف
المادة ـ 1 ـ يحضر استيراد او تصنيع او تداول او بيع الالعاب المحرضة على العنف بكافة اشكالها.
المادة ـ2 ـ أـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات او بغرامة مقدارها عشرة ملايين دينار كل من استورد اوة صنع ألعاباً محرضة على العنف بكافة أشكالها0
ب ـ يعاقب بالحبسأو بغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار كل من باع أو تداول الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها.
المادة ـ3ـ يخول وزير التجارة التصرف بالمواد المضبوطة وفق القانون.
المادة -4- على وزير التجارة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة -5- ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوم من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبــــة
بغية نبذ العنف بين الالطفال وهدفاً في اشاعة روح التسامح والتعاون وتقديم السلوك الاجتماعي والتربوي لخلق جيل سليم.
شـرع هـذا القانــون