قانون وزارة السياحة و الآثار
الأثنين 23 كانون الثاني 2012
بإسم الشعب
رئاسة الجمهورية
إستناداً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الآتي:
رقم ( ) لسنة 2012
قانون
وزارة السياحة و الآثار
الفصل الأول
التعاريف والتأسيس و الأهداف و الوسائل
يقصد بالمصطلاحات الآتية التعاريف المبينة إزاؤها :-
اولاً :- الوزارة : وزارة السياحة والآثار
ثانياً :- الوزير : وزير السياحة والآثار
المادة (1) :
تؤسس وزارة تسمى (وزارة السياحة والآثار) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها الوزير.
المادة -2- تهدف هذه الوزارة الى:-
أولاً- إدارة وتوجيه ومراقبة وتطوير النشاط السياحي والآثاري في العراق بما يحقق وظيفته الثقافية والحضارية والتربوية والإعلامية والإقتصادية، وتحقيق التكامل الفعّال بين قطاعي السياحة والآثار.
ثانيا- الإهتمام بالآثار والتراث والمحافظة عليهما بوصفهما من الثروات الوطنية النفيسة والتمكين من الكشف عنهما والتعريف بهما بإعتبارهما إمتداداً لحضارة العراق الإنسانية.
ثالثا- الإهتمام بالسياحة والنهوض بواقعها وتطوير مناطق الجذب السياحي والمناطق الأثرية والمراكز الدينية بإعتبارها رافدا مهما من روافد الإقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الإستثمارات الوطنية والأجنبية فيها، بالتنسيق مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.
المادة -3-
تعتمد الوزارة الوسائل الآتية لتحقيق أهدافها:
أولاً- إدارة المرافق السياحية المملوكة للوزارة بما يكفل تحقيق الأهداف السياحية وتطوير تلك المرافق وخدمات الإرشاد السياحي فيها لجذب السياح اليها.
ثانيا- تعيين المواقع الآثرية وصيانتها وحمايتها والتنقيب فيها وإقامة المتاحف العصرية للتعريف بالموروث الحضاري والتاريخي للعراق.
ثالثا- تطوير علاقات التعاون السياحي و الآثاري بين العراق والدول و المنظمات السياحية والآثارية الوطنية والدولية، والعمل على إستعادة الآثار العراقية المسروقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذات العلاقة.
رابعا- الإشراف والرقابة على المرافق السياحية المملوكة للدولة والقطاعين (المختلط والخاص) بما ينسجم مع الأغراض السياحية وفقا للقوانين والتعليمات النافذة، وتحفيز الإستثمارات الوطنية والأجنبية فيها.
خامسا- وضع خطط وسياسات سياحية وآثارية تتلائم مع الأوضاع الإجتماعية والحضارية للبلد خدمة لمناطق الجذب السياحي وحماية للآثار والتراث.
سادسا- الإرتقاء بكفاءة الملاكات السياحية و الآثارية وتأهيلها من خلال إنشاء وتطوير المعاهد ذات الإختصاص ومراكز إعداد وتدريب تلك الملاكات.
سابعا- الإشراف على الخدمات ذات الطبيعة السياحية في المواقع الآثرية والتراثية بما يكفل تأمين إيرادات للخزينة ويؤمن في الوقت نفسه حماية تلك المواقع من خطر المساس بمعالمها نتيجة إرتيادها من قبل السياح.
الفصل الثاني
الوزير وتشكيلات الوزارة
المادة -4- أولاً- الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن تنفيذ سياستها و مهامها و يمارس الرقابة و الإشراف على أنشطتها وفعالياتها وحسن أدائها، و تصدر عنه التعليمات والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق بتشكيلاتها ومهامها وسائر شؤونها الفنية والمالية والإدارية والقانونية ضمن الحدود المبينة في هذا القانون والتشريعات النافذة.
ثانياً- للوزير أن يخول بعض مهامه الى أي من وكلاء الوزارة أو مديريها العامين أو موظفيها الآخرين.
المادة -5-
للوزارة وكيلان أحدهما لشؤون الآثار والتراث والآخر لشؤون السياحة يمارسان المهام المخولة لهما من قبل الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة ويكونان مسؤولين عن التشكيلات المرتبطة بهما بقرار يصدر عن الوزير ولهما تخويل بعض مهامهما إلى أي من المديرين العامين أو الموظفين المرتبطين بهما .
المادة -6-
اولاً: تشكل في الوزارة هيأة تسمى (هيأة الرأي) وتمارس أعمالها على وفق قانون هيأة الرأي رقم (9) لسنة 2011 .
ثانيا: تحدد مواعيد اجتماعات الهيأة وسير العمل فيها بتعليمات يصدرها الوزير
المادة (7) :
أولاً: تتألف الوزارة من التشكيلات الآتية:
أ- الهيئة العامة للآثآر والتراث
ب- هيئة السياحة
ت- مكتب المفتش العام
ث- الدائرة القانونية
ج- الدائرة الادارية والمالية
ح- دائرة العلاقات والاعلام
خ- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي
د- مكتب الوزير
ثانياً :
أ- ترتبط الدوائر المذكورة في الفقرات (ت،ث،ج،ح،خ،د) بالوزير، ويرأس كل من (ث،ج،ح) موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل.
باعلان تم تشفيره-ترتبط الدوائر التابعة للهيئة العامة للآثآر والتراث بموجب القانون رقم 45 لسنة 2000 بوكيل الوزارة لشؤون الآثآر والتراث.
ت- ترتبط الدرائر التابعة لهيئة السياحة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1996 بوكيل الوزارة لشؤون السياحة.
الفصل الثالث
موارد الوزارة
المادة -8-
تتكون موارد الوزارة مما يأتي:
أولاً- ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة.
ثانياً- المنح و المساعدات والهبات والتبرعات التي تقدمها جهات من داخل العراق أو من خارجه على أن يخضع ما تقدمه هذه الأخيرة الى موافقة الجهات العراقية المختصة.
ثالثاـ ما تتحصل عليه الوزارة من إيرادات نتيجة الإستثمار في القطاع السياحي.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
المادة -9-
أولاً-تبقى احكام قانون هيأة السياحة رقم 14 لسنة 1996 واحكام قانون الهيأة للآثآر والتراث رقم 45 لسنة 2000 وقانون الآثآر والتراث رقم 55 لسنة 2001 والانظمة الصادرة بموجبهما نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور تشريع آخر يحل محلهما، وتنتقل حقوقهما والتزاماتهما وموجوداتهما وملاكاتهما الى الوزارة المؤسسة بموجب المادة (1) من هذا القانون.
ثانياً- تحل عبارة (وزير السياحة والآثار) و (وزارة السياحة و الآثار) محل عبارة (وزير الثقافة) و (وزارة الثقافة) على التوالي أينما وردتا في التشريعات ذات العلاقة بالسياحة و الآثار.
المادة -10- للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة -11- لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة -12- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لغرض إستحداث وزارة السياحة والآثار، وتمكينها من تحقيق الأهداف المرسومة لها والنهوض بالواجبات المنوطة بها، ومن أجل إستجلاء صورة للعراق تجمع بين الماضي والحاضر: الماضي حيث التراث الحضاري الضارب في القدم والغني بالذخائر النفيسة، والحاضر حيث المرتكزات المضيئة والمثابات المؤدية الى إستعادة دوره التاريخي الريادي، ومن أجل النهوض بالحركة السياحية، وتهيئة ظروف أفضل لقطاعي السياحة والآثار، ولتحقيق المزيد من التخصص في النشاط السياحي والتراثي، ومن أجل الكشف عن الموروث الحضاري العراقي والتعريف به و المحافظة عليه، وبغية تحقيق نوع من التكامل بين قطاعي السياحة والآثار.
شرع هذا القانون
مجلس النواب العراقي