النتائج 1 إلى 4 من 4
الموضوع:

قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية

الزوار من محركات البحث: 14 المشاهدات : 1241 الردود: 3
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    مدير المنتدى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: جهنم
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 84,944 المواضيع: 10,515
    صوتيات: 15 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 87260
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Sin trabajo
    أكلتي المفضلة: pizza
    موبايلي: M12
    آخر نشاط: منذ 31 دقيقة
    مقالات المدونة: 18

    قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية


    باسم الشعب
    رئاسة الجمهورية
    بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا إلى إحكام البند ( أولا) من المادة (61) وأحكام البندين (أولا و ثانيا) من المادة (69) والبند (ثالثا) من المادة(73) من الدستور
    صـدر القانون الآتي :
    رقم ( ) لسنـة 2012
    قانون
    أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية


    المادة -1- يشترط في من يرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية مايأتي:
    أولاَ- عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين.
    ثانيا- كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره.
    ثالثا- ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية من المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.
    رابعا- أن لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.
    خامسا- غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
    سادسا- أن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المسائلة والعدالة أو أية إجراءات تحل محلها.


    المادة-2- يعلن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال مدة (3) ثلاثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة .

    المادة-3- أولا- يقدم الراغبون بالترشيح ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة(1) من هذا القانون,طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توفر تلك الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب خلال موعد أقصاه (3) ثلاثة أيام من بدء الإعلان عن التقديم.
    ثانيا- يزود مقدم الطلب بوصل يثبت فيه تقديمه الطلب وتاريخ التقديم ومرافقاته من وثائق.


    المادة-4- تعلن رئاسة مجلس النواب اسماء المرشحين الذين توفرت فيهم الشروط القانونية

    المادة – 5 – أولا- لمن لم يظهر اسمه في الاعلان المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لاتزيد على (3) ثلاثة ايام من تاريخ الاعلان.
    ثانيا- تبت المحكمة في الاعتراض المقدم اليها وفقا لاحكام البند ( اولا ) من هذه المادة خلال (3) ثلاثة ايام من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها ويكون قرارها باتا وملزما.
    ثالثا – تبلغ المحكمة الاتحادية العليا رئاسة مجلس النواب بقرارها في شأن الاعتراض المقدم اليها خلال (3) ثلاثة ايام من تاريخ صدوره.
    رابعا – تعلن رئاسة مجلس النواب أسماء المرشحين ممن اقرت المحكمة الاتحادية العليا قبول ترشيحهم جراء الاعتراض.


    المادة-6- ينعقد مجلس النواب قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة(ب) من البند(ثانيا) من المادة (72)من الدستور بدعوة من رئاسة المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية من بين المرشحين الذين توفرت فيهم الشروط القانونية .

    المادة-7- يعد رئيسا منتخبا للجمهورية من حصل على اغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب.

    المادة 8- أذا لم يحصل أي من المرشحين على الاغلبية المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون لعدد أعضاء مجلس النواب يعاد الاقتراع ثانية ويتم التنافس يهذه الحالة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الاصوات ويعد رئيسا منتخبا للجمهورية من حصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.


    المادة 9- أذا اسفر الترشيح عن مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية تجري الانتخابات ويعد المرشح منتخبا اذا حصل على أغلبية ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب وفي حالة عدم حصوله على تلك النسبة يستمر انعقاد مجلس النواب في جلسته ويعد رئيسا منتخبا للجمهورية من حصل على أكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.

    المادة 10- يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب امام مجلس النواب بحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا اليمين الدستورية بالصيغة المنصوص عليه في المادة (50) من الدستور.

    المادة 11- تحدد ولاية رئيس الجمهورية بـ(4) أربع سنوات تبدأ من تاريخ ادائه اليمين الدستورية ويجوز أعادة انتخابه لمرة واحدة فقط.

    المادة 12- تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب الذي انتخبه.

    المادة 13- يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهامه الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد له وفقا لاحكام هذا القانون.

    المادة 14-في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لاي سبب كان يتولى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة 15- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    الاسباب الموجبة
    حيث ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور وتطبيقه تطبيقا سليما وعادلا واحترام سيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية وامن البلاد والمحافظة على استقلال جمهورية العراق وضمان سيادته على ارضه وسماءه ومياهه الاقليمية ووحدته وسلامة اراضيه وحسن سير مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وانطلاقا من كل ذلك ولضمان انتخاب الشخص المناسب لمثل هذا المنصب خاصة وان السلطة تمارس في جمهورية العراق لاول مرة بموجب احكام الدستور والقوانين. شرع هذا القانون .

    مجلس النواب العراقي

  2. #2
    من أهل الدار
    قائد الاحزان
    تاريخ التسجيل: August-2011
    الدولة: iraq
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 11,733 المواضيع: 1,552
    صوتيات: 3 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6876
    مزاجي: متفائل رغم قساوة الحياة
    المهنة: lawyer
    أكلتي المفضلة: دولمه وسبانغ
    موبايلي: htc_ one
    آخر نشاط: 13/May/2023
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى محامي الحب
    مقالات المدونة: 19
    أهم فقره لم أجدها ان يكون ممن يحمل الجنسيه العراقيه فقط .. بعتبار رئاسه الجمهوريه من المناصب السياديه ولامجال لازدواج الجنسيه هنا ؟؟
    شكرا سوزان

  3. #3
    مدير المنتدى
    ههههه لا صارت بهل الوكت الة جنسيتين واتلاثة وايرشح الف هلا

  4. #4
    في الحياة قصص اخرى
    ~أإنســــآنــهـ~
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: in my Dream
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 6,411 المواضيع: 287
    صوتيات: 0 سوالف عراقية: 5
    التقييم: 780
    مزاجي: تمام
    موبايلي: nokia x2-01
    آخر نشاط: 16/April/2014
    مقالات المدونة: 3
    باقي الدول الجمهورية
    شرط ان يكون ابن البلد نفسه وحاصل على الشهادة

    اما هنا
    خبرة سياسية منهم وبيهم
    النزاهة والامانة ((بالمشمش))
    اما الحكم اعتقد كلهم محكومين بالخيانة او شاردين من العراق
    اما الجنسية كما قال اخي المحامي اقلهم عندة جنسيتين
    والعمر الة شياب ميستفادون من الطاقات الشبابيةوالافكار
    كلهم اهل الضغط وجعب بطل نظارات
    والله ميصير هيج
    وبأختصار هذه القوانين يقولون

    انسو يا شعب تشوفون خير لو يصير واحد منكم رئيس

    ها خوتي ها
    الكرسي النة وماننطي الكرسي النة وماننطي

    عذرا للأطالة

    مشكورة

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال