بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :



رقم ( ) لسنة 2012
قانون
اعفاء الاحتياطات الراسمالية لشركات القطاع المختلط



المادة -1- تعفى من ضريبة الدخل مبالغ لاحتياطات الراسمالية المحتجرة وفقا لقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 من صافي ارباح شركات القطاع المختلط التي تخصص لتطويرها او توسيعها بنسبة (25%) خمس وعشرون من المئة من صافي ارباحها السنوية.


المادة -2- اولا- اذا لم تستخدم مبالغ الاحتياطات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون للغرض المحتجز لاجله خلال(5) خمس سنوات اعتبارا من نهاية السنة المالية التي تكونت فيها تضاف الى ارباح السنة المالية التالية لانتهاء تلك المدة لغرض احتساب ضريبة الدخل.
ثانيا- للشركة التي استخدمت مبالغ الاحتياطات الراسمالية في التوسيع او التطوير وفق احكام هذا القانون زيادة راسمالها وفق قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 بالمقدار المحتجز المستخدم.



المادة -3- يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.


المادة -4- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



الاسباب الموجبة
لغرض النهوض بالقطاع المختلط الذي يشكل جزءا مهما من الثروة القومية ولتحسين مستوى كفاءة الاداء والخدمة في شركات هذا القطاع .
شرع هذا القانون
منقول للفائدة