الإعدام للعلواني لقتله جنديين من مكافحة الإرهاب24/11/2014 07:41
اصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكم الاعدام في جلستها الخاصة بمحاكمة المتهم احمد العلواني على ذمة سبع تهم في ثلاث قضايا إرهابية، فيما الحقت قضية رابعة سيحاكم عليها تتعلق بالتحريض على قتل منتسبي القوات الامنية.وقال الناطق الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار غفور بيرقدار لـ”الصباح” ان الهيئة الاولى في المحكمة الجنائية المركزية اصدرت امس، حكم الاعدام بحق المتهم العلواني على وفق المادة 406 المتعلقة بجريمة ارتكاب فعل القتل العمد بحق جنديين من قوة مكافحة الارهاب في محافظة الانبار.واضاف ان القرار قابل للتمييز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اصداره، وان الجلسة عقدت في الهيئة الاولى بكامل نصابها القانوني وحضور الادعاء العام وفريق الدفاع، مشيراً الى ان المحكمة وعلى وفق الموعد المحدد من الجلسة السابقة اصدرت حكمها في قضية قتل الجنديين فقط.كما بين ان المحكمة اصدرت حكمها بعد ان اكملت جميع اجراءاتها في قضية المتهم احمد العلواني بعد الاستماع الى اخر اقواله. من جانبه اكد رئيس الهيئة الاولى في المحكمة الجنائية القاضي بليغ حمدي حكمت في تصريح خص به “الصباح” ان العلواني وجهت اليه سبع تهم جنائية على ذمة ثلاث قضايا منها تهمتان على وفق المادة 406 / 1 / ح المتعلقة بقتل اشخاص مكلفين بخدمة عامة وخمس تهم اخرى على وفق المادة 406 / 1 / ه المتعلقة بالشروع بالقتل ومواد الاشتراك 47 / 48 / 49 بدلالة المادة 31، واستكملت جميع اجراءات القضية بعد الاستماع الى شهود الاثبات والنفي واقوال المتهم ومطالعات الادعاء العام ومحامي الدفاع وانتهت القضية من مرحلة التدقيق، مشيراً الى بدء محاكمته في قضية رابعة تتعلق بالتحريض على ضرب القوات الامنية العاملة في محافظة الانبار من على منصات الاعتصام بعد ورودها الى المحكمة واكتمال اجراءاتها.بدوره، اكد الخبير القانوني طارق حرب ان الحكم بحق العلواني لا يعتبر نهائيا، الا بتصديقه من محكمة التمييز الاتحادية.واضاف ان حكم الاعدام يخضع للتدقيقات التمييزية امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية المكونة من رئيس الهيئة و8 قضاة من القضاة الذين كانت خدمتهم تزيد على 15 سنة ويتمتعون بالكفاءة والخبرة القانونية والقضائية.واشار حرب في بيان تلقت”الصباح” نسخة منه، الى ان الحكم الصادر من 3 قضاة في محكمة الجنايات سيخضع للتدقيق من تسعة قضاة في محكمة التمييز الاتحادية ولمحكمة التمييز الاتحادية بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 النافذ حاليا تصديق الحكم والموافقة عليه ولها سلطة تخفيف الحكم او الافراج عن المتهم او نقض الحكم الصادر واعادة الدعوى الى المحكمة.