السلام عليكم
بعد قيام برلمان اقليم كوردستان بتعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي بتاريخ 30\12\ 2008 كثرت عنه الاحاديث والاراء بين مؤيد للتعديلات ورافض خاصة ما يتعلق منها بتعدد الزوجات
حيث تم تعديل المادة الثالثة من قانون الاحوال الشخصية العراقي على النحو التالي
المادة الاولى :
ولاً: (يوقف العمل بالفقرة (1) من المادة الثالثة من القانون رقم 188 لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق) ويحل محلها ما يلي: 1- الزواج عقد تراضي بين رجل وامرأة يحل به كل منهما للآخر شرعاً غايته تكوين الاسرة على اسس المودة والرحمة والمسؤولية المشتركة طبقاً لاحكام هذا القانون.
ثانياً: يوقف العمل بالفقرات (7،6،5،4) منها ويحل ما يلي:
لا يجوز الزواج باكثر من واحدة الا باذن القاضي، ويشترط لاعطاء الاذن تحقق الشروط التالية:-
أ. موافقة الزوجة الاولى على زواج زوجها امام المحكمة.
ب. المرض المزمن الثابت المانع من المعاشرة الزوجية والذي لا يرجى منه الشفاء او عقم الزوجة الثابت بتقرير من لجنة طبية مختصة.
ج. ان يكون لطالب الزواج الثاني امكانية مالية تكفي لاعالة اكثر من زوجة واحدة على ان يثبت
ذلك بمستمسكات رسمية يقدمها للمحكمة عند اجراء عقد الزواج.
د. ان يقدم الزوج تعهداً خطياً امام المحكمة قبل اجراء عقد الزواج بتحقيق العدل بين الزوجين في
القَسم وغيره من الالتزامات الزوجية (المادية والمعنوية).
ه. ان لا تكون الزوجة قد اشترطت عدم التزوج عليها في عقد الزواج.
و. كل من اجرى عقداً بالزواج باكثر من واحدة خلافاً لما ذكر في اي من الفقرات (أ،ب،ج،د،ه)
من /ثانياً من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة
قدرها عشرة ملايين دينار.
ز. لا يجوز للقاضي ايقاف تنفيذ العقوبات الواردة في الفقرة (و) اعلاه.
علما ان النص الاصلي للمادة الثالثة اي الوارد في قانون الاحوال الشخصية والمطبق في انحاء العراق كافة باستثناء اقليم كوردستان هو كالاتي :
المادة الثالثة
1-الزواج عقد بين رجل وامراة تحل له شرعا غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل .
2- اذا تحقق انعقاد الزوجية لزم الطرفين احكامها المترتبة عليه حين انعقاده .
3- الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقدا .
4- لا يجوز الزواج باكثر من واحدة الا باذن القاضي ويشترط لاعطاء الاذن تحقق الشرطين التاليين:
ا- ان تكون للزوج كفاية مالية لاعالة اكثر من زوجة واحدة .
ب- ان تكون هناك مصلحة مشروعة .
5- اذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي .
6- كل من اجرى عقدا بالزواج باكثر من واحدة خلافا لما ذكر في الفقرتين 4و5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار او بهما .
7 – استثناء من احكام الفقرتين (4) و(5) من هذه المادة يجوز الزواج باكثر من واحدة اذا كان المراد الزواج بها ارملة.
فما رأيكم حول تعديل اقليم كوردستان للمادة المذكورة؟؟؟
وما هو الانسب منهما لكي يطبق في العراق ؟؟
وهل بالغ الاقليم في التضييق من مجال تعدد الزوجات ؟؟
شاركونا ارائكم
لمشاهدة كافة التعديلات تفضلوا هنا