صلاحيات الحكومة في الدساتير العراقية
( دراسة مقارنة )
الدكتور منيف حواس الفلاج
مقـدمــة
يشهد العراق واقع جديد ، يتطلع فيه إلى مستقبل جديد قائم على الديمقراطية ، والحرية ، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ومن أجل ذلك تم وضع البنية الأولى وهو صياغة الدستور الدائم للعراق ، بعد انتهاء حقبة الأنظمة الدكتاتورية ، وقد جاء هذا الدستور كخطوة أولى بعد قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، ولست في مجال النقد لما احتواه الدستور العراقي من تركيز للسلطة في يد رئيس مجلس الوزراء بحيث تحول البلد من الدكتاتورية الرئاسية إلى الدكتاتورية البرلمانية وسوف أعقب على ذلك في الباب المخصص للدستور الحالي . وقبل الخوض في محتويات الدستور الحالي لابد من المعرفة الوافية بالخلفية التاريخية للدساتير العراقية المختلفة والتي صدرت منذ عام 1925 ( القانون الأساسي للعراق ) إلى دستور عام 1970 وسوف يكون تركيز البحث ليس على الدستور بأكمله وإنما سوف أناقش موضوع صلاحيات الملك ، الرئيس والحكومة في الدساتير أعلاه ، وكذلك الحال بالنسبة لدساتير الدول العربية كدستور دولة الإمارات العربية المتحدة والسودان ومحاولة مقارنتها بالدساتير الأجنبية بقدر ما تيسر لدي من تلك الدساتير محاولاً تسليط الضوء على الصلاحيات الموزعة بين الرئيس والحكومة وهل هناك دستور من بين تلك الدساتير يمت بالشبه إلى الدستور العراقي . وعليه سوف أقسم الدراسة إلى المباحث التالية :
المبحث الأول :ـ الدساتير العراقية .
المبحث الثاني :ـ الدساتير العربية .
المبحث الثالث :ـ الدساتير الأجنبية .
المبحث الأول الدساتير العراقية
المطلب الأول القانون الأساسي العراقي لعام 1925
صدر القانون الأساسي العراقي في 21/ آذار/1925 وقد تضمن عددا من الأحكام الدستورية فيما يخص حقوق الشعب والحرية الشخصية وحرية المعتقد ، وعلى الرغم من قدم صدوره إلا أنه ومن خلال دراستي القانونية يعتبر أرقى دستور عراقي صدر لحد الآن حيث أن كافة الدساتير التي صدرت لاحقاً لم تصل إلى مستوى ذلك الدستور الذي كانت عدد مواده ( 123 ) مادة والذي يهمنا في هذه الدراسة هي صلاحياتالملك .
الفرع الأول ـ صلاحيات الملك
وردت صلاحيات الملك في الدستور في المادة ( 26 بفقراتها العشرة ) التي نصها كالآتي :ـ
1ـالمادة السادسة والعشرون : الملك رأس الدولة الأعلى ، وهو الذي يصدق القوانين ويأمر بنشرها ، ويراقب تنفيذها ، وبأمره توضع الأنظمة لأجل تطبيق أحكام القوانين ضمن ما هو مصرح به فيها .
2ـالملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخاب العام لمجلس النواب ، وباجتماع مجلس الأمة ، وهو يفتتح هذا المجلس ، ويؤجله ، ويفضه ، ويحله ، وفقاً لأحكام هذا القانون .
3ـإذا ظهرت ضرورة أثناء عطلة المجلس لاتخاذ تدابير مستعجلة لحفظ النظام والأمن العام ، أو لدفع خطر عام ، أو لصرف مبالغ مستعجلة لم يؤذن بصرفها في الميزانية ، أو بقانون خاص ، أو للقيام بواجبات المعاهدات ، فللملك الحق بإصدار مراسيم بموافقة هيئة الوزراء ، يكون لها قوة قانونية ، تقضي باتخاذ التدابير اللازمة ، بمقتضى الأحوال ، على أن لا تكون مخالفة لأحكام هذا القانون الأساسي ويجب عرضها جميعاً على مجلس الأمة في أول اجتماع ، عدا ما صدر منها لأجل القيام بواجبات المعاهدات المصدقة من قبل مجلس الأمة أو المجلس التأسيسي ، فإن لم يصدق مجلس الأمة هذه المراسيم فعلى الحكومة أن تعلن انتهاء حكمها ، وتعتبر ملغاة من تاريخ هذا الإعلان ، ويجب أن تكون هذه المراسيم موقعاً عليها بتواقيع الوزراء كافة ، وتشمل لفظة ( القانون ) المراسيم الصادرة بمقتضى أحكام هذه المادة ، ما لم يكن في متنه قرينة تخالف ذلك .
4ـالملك يعقد المعاهدات ، بشرط أن لا يصدقها إلا بعد موافقة مجلس الأمة عليها .
5ـالملك يختار رئيس الوزراء ، وعلى ترشيح الرئيس ، يعين الوزراء ، ويقبل استقالتهم من مناصبهم .
6ـالملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ، ويقبل استقالتهم من مناصبهم .
7ـالملك ، بناءً على اقتراح الوزير المسؤول ، يعين ويعزل جميع الممثلين السياسيين ، والموظفين الملكيين ، والقضاة والحكام ، ويمنح الرتب العسكرية ، ما لم يفوض ذلك إلى سلطة أخرى بمقتضى نظام خاص وله أن يمنح أيضاً الأوسمة والألقاب وغير ذلك من شارات الشرف .
8ـللملك القيادة العامة لجميع القوات المسلحة ، وهو يعلن الحرب بموافقة مجلس الوزراء ، وله أن يعقد معاهدات الصلح ، بشرط أن لا يصدقها نهائياً إلا بعد موافقة مجلس الأمة ، وله أيضاً أن يعلن الأحكام العرفية وفقاً لأحكام هذا القانون .
9ـتضرب النقود بأسم الملك .
10ـلا ينفذ حكم الإعدام إلا بتصديق الملك ، وللملك أن يخفف العقوبات ، أو يرفعها بعفو خاص ، وبموافقة المجلسين يعلن العفو العام . والصلاحيات المذكورة يمارسها الملك لوحده وهي صلاحيات واسعة ومنها القيادة العامة للقوات المسلحة ، وهناك صلاحيات يمارسها بالاشتراك مع السلطة التشريعية .
الفرع الثاني ـ السلطة التشريعية
السلطة التشريعية في ظل القانون المذكور منوطة بمجلس الأمة مع الملك0 ومجلس الأمة يتألف من مجلسي النواب والأعيان ، وقد وردت تلك الصلاحيات في المادة التالية:ـ
المادة الثامنة والعشرون :
السلطة التشريعية منوطة بمجلس الأمة مع الملك ومجلس الأمة يتألف من مجلسي الأعيان والنواب ، وللسلطة التشريعية حق وضع القوانين ، وتعديلها ، وإلغائها ، مع مراعاة أحكام هذا القانون .
الفرع الثالث ـ الوزارة
وردت صلاحيات الوزراء في المواد التالية :ـ
المادة الرابعة والستون :
لا يتجاوز عدد وزراء الدولة التسعة ، ولا يقل عن الستة ، ولا يكون وزيراً من كانت فيه إحدى الموانع المبينة في المادة ( 30 ) والوزير الذي لم يكن عضواً في أحد المجلسين ، لا يبقى في منصبه أكثر من ستة أشهر ما لم يعين عضواً في مجلس الأعيان، أو ينتخب لمجلس النواب قبل ختام المدة المذكورة ، والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يستحق تخصيصات العضوية في أحد المجلسين في الوقت نفسه ، ولا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة وأموالها .
المادة الخامسة والستون :
مجلس الوزراء هو القائم بإدارة شؤون الدولة ، ويعقد برئاسة رئيس الوزراء ليقرر ما يجب اتخاذه من الإجراءات في الأمور المتعلقة بأكثر من وزارة واحدة ، وليبحث في جميع الأمور الخطيرة التي تقوم بها الوزارات ، ويعرض رئيس الوزراء ما يوصي به المجلس من الأمور على الملك لتلقي أوامره .
المادة السادسة والستون :
وزراء الدولة مسؤولون بالتضامن أمام مجلس النواب عن الشؤون التي تقوم بها الوزارات ، وما يتبعها من الدوائر ، فإذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة بأكثرية الأعضاء الحاضرين ، فعليها أن تستقيل ، وإذا كان القرار المذكور يمس أحد الوزراء فقط ، فعلى ذلك الوزير أن يستقيل ، وعلى المجلس أن يؤجل تصويت عدم الثقة مرة واحدة إلى مدة لا تتجاوز ثمانية أيام إذا طلب ذلك رئيس الوزراء ، أو الوزير المختص ، ولا يحل المجلس في هذه المدة .
المطلب الثاني الدستور المؤقت لعام 1958
الدستور أعلاه صدر بصورة مؤقتة ومواده مقتضبة حيث لا يتجاوز عدد مواده (30) مادة وقد حصر الصلاحيات برئاسة الجمهورية في المواد التالية :ـ
الفرع الأول ـ نظام الحكم المادة ( 20 ) :
يتولى رئاسة الجمهورية مجلس السيادة ويتألف من رئيس وعضوين.
المادة ( 21 ) :
يتولى مجلس الوزراء السلطة التشريعية بتصديق مجلس السيادة . المادة ( 22 ) : يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية .
الفرع الثاني ـ أحكام انتقالية
المادة ( 27 ) :
يكون للقرارات والأوامر والبيانات والمراسيم الصادرة من قائد القوات المسلحة أو رئيس الوزراء أو مجلس السيادة في الفترة من 14 تموز 1958 إلى تاريخ تنفيذ هذا الدستور المؤقت قوة القانون وهي تعدل ما يتعارض مع أحكامها من نصوص القوانين النافذة قبل صدورها .
المطلب الثالث الدستور المؤقت لعام 1964
حدد صلاحيات رئيس الدولة ورئيس الوزراء في المواد الخاصة بكل منهما وكمايلي :ـ
الفرع الأول ـ رئيس الجمهورية المادة ( 40 ) :
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويباشر اختصاصه على الوجه المبين في هذا الدستور .
المادة ( 43 ) :
يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم . المادة ( 44 ) : يصادق رئيس الجمهورية على القوانين والأنظمة وقرارات مجلس الوزراء .
المادة ( 45 ) :
يقر رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويصادق عليها .
أ-المادة ( 46 ) :
يعين رئيس الجمهورية الضباط ويحيلهم على التقاعد وفقاً للقانون . ب-يعين رئيس الجمهـوريـة المـوظفيـن المـدنيين والقضـاة والحكـام والممثلين السياسيين وفقاً للقانون . ج-يعتمد رئيس الجمهورية ممثلي الدول الأجنبية والهيئات الدولية لدى الجمهورية العراقية . المادة ( 47 ) : رئيس الجمهورية هو القائد العام للقوات المسلحة .
الفرع الثاني ـ السلطة التشريعية المادة ( 61 ) :
مجلس الأمة هو الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية .
الفرع الثالث ـ السلطة التنفيذية أولاً ـ رئيس الجمهورية .
المادة ( 64 ) :
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين في الدستور .
ثانياً ـ الحكومة .
المادة ( 65 ) :
الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة .
المادة ( 66 ) : تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء ويدير رئيس الوزراء أعمال الحكومة ويرأس مجلس الوزراء .
المادة ( 67 ) : تتولى الحكومة تنفيذ السياسة العامة للدولة ، وفقاً للقوانين والأنظمة والمراسيم الجمهورية وتمارس كافة الاختصاصات اللازمة لذلك .
المادة ( 68 ) : تتولى الحكومة تنظيم وتنفيذ المهام الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية التي تؤدي إلى رفع مستوى المعيشة ورفاهية الشعب لبناء المجتمع الفاضل وتنتهج سياسة خارجية سليمة . المطلب الرابع الدستور المؤقت لعام 1968
الفرع الأول ـ رئيس الجمهورية
المادة ( 50 ) :
رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة القائد العام للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية ويمارس السلطات التالية :ـ
أ-تعييـن الـوزراء وقبـول استقالاتهم وإعفائهم من مناصبهم ويكـونـون مسـؤولون أمامه في أداء وظائفهم وتصرفاتهم .
ب-المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية .
ج-إصدار القوانين والأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذها .
د-تعيين الموظفين وعزلهم وفصلهم وإحالتهم على التقاعد وفق القانون .
ه-تعيين الضباط وإحالتهم على التقاعد وفق القانون .
و-تعيين الحكام والقضاة وإحالتهم على التقاعد وفق القانون .
ز-تعيين الممثلين السياسيين وإحالتهم على التقاعد .
ح-اعتماد ممثلي الدولة الأجنبية والهيئات الدولية والدبلوماسية لدى الجمهورية العراقية. ط-إعلان حالة الطوارئ وإنهائها في الأحوال المبينة في القانون . المادة ( 51 ) : لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية وله حق تخفيض أية عقوبة جزائية أو رفعها بعفو خاص أما العفو العام فلا يكون إلا بقانون .
الفرع الثاني ـ السلطة التشريعية المادة ( 58 ) :
يمارس مجلس قيادة الثورة السلطة التشريعية إلى حين انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الوطني .
الفرع الثالث ـ السلطة التنفيذية المادة ( 61 ) :
رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية يمارسها على الوجه المبين في هذا الدستور. المادة ( 62 ) :الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا وتتكون من رئيس الجمهورية والوزراء. المادة ( 63 ) : تتولى الحكومة تنظيم وتنفيذ المهام الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية التي تؤدي إلى رفع مستوى المعيشة ورفاهية الشعب لبناء مجتمع أفضل وتنتهج سياسة خارجية سليمة . المطلب الخامس
الدستور المؤقت لعام 1970 صدر الدستور في 16/7/1970 وعدد مواده ( 70 ) مادة وقد ركز كافة السلطات بيد رئيس الجمهورية الذي يشغل في نفس الوقت رئاسة الوزراء .
الفرع الأول ـ رئيس الجمهورية
أ-المادة ( 57 ) : رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة ويتولى السلطة التنفيذية مباشرة أو بواسطة مجلس الوزراء
. ب-يصدر رئيس الجمهورية المراسيم اللازمة لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا الدستور .
الفرع الثاني ـ مجلس الوزراء المادة ( 62 ) :
يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات التالية :
أ-إعداد مشروعات القوانين وأحالتها إلى السلطة التشريعية المختصة .
ب-إصدار الأنظمة والقرارات الإدارية وفقاً للقانون .
ج-تعيين موظفي الدولة المدنيين وترفيعهم وإنهاء خدماتهم وإحالتهم على التقاعد وفقاً للقانون .
المبحث الثاني الدساتير العربية
أن الدساتير العربية تتشابه في منهجيتها إلا أن هناك تباينا فيما بينها وفقاً للنظام السياسي القائم في كل دولة عربية ، فمثلاً نظام دستور كل من دولتي الإمارات العربية المتحدة والسودان هياكلهما السياسية وفقاً للنظام الاتحادي ، في حين أن دستور تونس والنظام القائم هناك نظام مركزي ، في حين أن نصوص الدستور المصري حدد نظام الحكم بالنظام الجمهوري ، وتجدر الإشارة إلى أن هناك اختلاف أيضاً بين النظم الملكية الموجودة في العالم العربي حيث أن دستور الأردن قد حدد شكل الحكم بالملكية الدستورية بينما نظام الحكم في السعودية جاء على شكل ملكية وراثية تقليدية . كما تنص الدساتير العربية على مبدأ الفصل بين سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وتحوي بعض الضوابط والتوازنات على شكل نصوص تتيح إجراء مراجعة قضائية للقوانين ، بيد أننا نجد هناك تفاوتا في مدى وجود هذا الفصل فعليا بين السلطات بين دولة عربية وأخرى . ونظراً لتشابه الدساتير العربية الملكية منها والجمهورية فيما بينها وتركيز السلطة بيد الملك أو الرئيس أو الأمير ، سوف نكتفي بالإشارة إلى دستور الإمارات العربية المتحدة ودستور جمهورية السودان باعتبار أن تلك الدساتير هيكلها السياسي وفقاً للنظام الاتحادي .
المطلب الأول دستور دولة الإمارات العربية المتحدة
تناول دستور دولة الإمارات العربية المتحدة في الباب الرابع تعدد السلطات الاتحادية في البلاد وكالآتي :ـ
المادة ( 45 ) : تتكون السلطات الاتحادية من :
1ـالمجلس الأعلى الاتحادي .
2ـرئيس الاتحاد ونائبه .
3ـمجلس وزراء الاتحاد .
4ـالمجلس الوطني الاتحادي .
5ـالقضاء الاتحادي .
الفرع الأول ـ المجلس الأعلى للاتحاد المادة ( 46 ) :
المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا فيه ، ويشكل من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد ، أو من يقوم مقامهم في إماراتهم ، في حال غيابهم ، أو تعذر حضورهم ، ولكل إمارة صوت واحد في مداولات المجلس .
المادة ( 47 ) :
يتولى المجلس الأعلى للاتحاد الأمور التالية :ـ
1ـرسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكلة للاتحاد بمقتضى هذا الدستور والنظر في كل ما من شأنه أن يحقق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء .
2ـالتصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية للاتحاد والحساب الختامي . 3ـالتصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام هذا الدستور لتصديق أو موافقة المجلس الأعلى وذلك قبل إصدار هذه المراسيم من رئيس الاتحاد .
4ـالتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، ويتم هذا التصديق بمرسوم .
5ـالموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناءً على اقتراح رئيس الاتحاد .
6ـالموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها هذا الدستور ، ويتم كل ذلك بمراسيم .
7ـالرقابة العليا على شؤون الاتحاد بوجه عام .
8ـأية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو في القوانين الاتحادية .
الفرع الثاني ـ رئيس الاتحاد ونائبه المادة ( 51 ) :
ينتخب المجلس الأعلى للاتحاد من بين أعضائه رئيساً للاتحاد ونائباً لرئيس الاتحاد ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب .
المادة ( 54 ) :
يباشر رئيس الاتحاد الاختصاصات التالية :ـ
1ـيرأس المجلس الأعلى ، ويدير مناقشاته .
2ـيدعو المجلس الأعلى للاجتماع ، ويفض اجتماعاته ، وفقاً للقواعد الإجرائية التي يقررها المجلس في لائحته الداخلية ، ويجب دعوة المجلس للاجتماع متى طلب ذلك أحد أعضائه .
3ـيدعو لاجتماع مشترك بين المجلس الأعلى ومجلس وزراء الاتحاد كلما اقتضت الضرورة ذلك .
4ـيوقع القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي يصدق عليها المجلس الأعلى ويصدرها .
5ـيعين رئيس مجلس وزراء الاتحاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى ، كما يعين نائب رئيس مجلس وزراء الاتحاد والوزراء ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح رئيس مجلس وزراء الاتحاد .
6ـيعين الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الأجنبية وغيرهم من كبار الموظفين الاتحاديين المدنيين والعسكريين ( باستثناء رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا ) ويقبل استقالاتهم ويعزلهم بناءً على موافقة مجلس وزراء الاتحاد ، ويتم هذا التعيين أو قبول الاستقالة أو العزل بمراسيم وطبقاً للقوانين الاتحادية .
7ـيوقع أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول والهيئات الأجنبية ويقبل اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الأجنبية لدى الاتحاد ويتلقى أوراق اعتمادهم كما يوقع وثائق تعيين وبراءات اعتماد الممثلين .
8ـيشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية بواسطة مجلس وزراء الاتحاد والوزراء المختصين .
9ـيمثل الاتحاد في الداخل وتجاه الدول الأخرى ، وفي جميع العلاقات الدولية .
10ـيمارس حق العفو أو تخفيف العقوبة ويصادق على أحكام الإعدام وفقاً لأحكام الدستور والقوانين الاتحادية .
11ـيمنح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية ، وفقاً للقوانين الخاصة بهذه الأوسمة والأنواط .
12ـأية اختصاصات أخرى يخوله إياها المجلس الأعلى أو تخول له بمقتضى أحكام هذا الدستور أو القوانين الاتحادية .
الفرع الثالث ـ مجلس وزراء الاتحاد المادة ( 55 ) :
يتكون مجلس الوزراءالاتحادي من رئيس مجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء.
المادة ( 60 ) :
يتولى مجلس الوزراء ، بوصفه الهيئة التنفيذية للاتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد والمجلس الأعلى ، تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها الاتحاد بموجب هذا الدستور والقوانين الاتحادية . ويمارس مجلس الوزراء بوجه خاص ، الاختصاصات التالية :ـ
1ـمتابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة الاتحاد في الداخل والخارج .
2ـاقتراح مشروعات القوانين الاتحادية وإحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها .
3ـإعداد مشروع الميزانية السنوية العامة للاتحاد ، والحساب الختامي .
4ـإعداد مشروعات المراسيم والقرارات المختلفة .
5ـوضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها او إعفاء من تنفيذها ، وكذلك لوائح الضبط ، واللوائح الخاصة بترتيب الإدارات والمصالح العامة ، في حدود أحكام هذا الدستور والقوانين الاتحادية ، ويجوز بنص خاص في القانون ، أو لمجلس الوزراء ، تكليف الوزير الاتحادي المختص أو أية جهة إدارية أخرى ، في إصدار بعض هذه اللوائح .
6ـالإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الاتحادية بواسطة كافة الجهات المعنية في الاتحاد أو الإمارات .
7ـالإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية ، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الاتحاد .
8ـتعيين وعزل الموظفين الاتحاديين وفقاً لأحكام القانون ، ممن لا يتطلب تعيينهم أو عزلهم إصدار مراسيم بذلك .
9ـمراقبة سير الإدارات والمصالح العامة الاتحادية ، ومسلك وانضباط موظفي الاتحاد عموماً .
10ـأية اختصاصات أخرى يخوله إياها القانون ، أو المجلس الأعلى ، في حدود هذا الدستور .
الفرع الرابع ـ المجلس الوطني الاتحادي
المادة ( 68 ) :
يشكل المجلس الوطني الاتحادي من 34 عضواً ويوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات الأعضاء كما يلي :ـ أبو ظبي ( 8 ) مقاعد ــ دبي ( 8 ) مقاعد الشارقة ( 8 ) مقاعدــ عجمان ( 4 ) مقاعد أم القيوين ( 4 ) مقاعد ــ الفجيرة ( 4 ) مقاعد
اختصاصات المجلس :
المادة ( 89 ) :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 110 ) تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها . المادة ( 92 ) : للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا ، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش ، وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك .
المطلب الثاني
دستور جمهورية السودان
نظام الحكم في السودان نظام اتحادي حيث تم توزيع السلطات بين الحكومة الاتحادية والولايات .
الفرع الأول ـ اختصاصات رئيس الجمهورية
المادة ( 43 ) :
يمثل رئيس الجمهورية الحكم والسيادة العليا للبلاد ، يقوم قائداً أعلى لقوات الشعب المسلحة والشرطة والقوات النظامية الأخرى ، ويختص بصيانة أمن البلاد من الأخطار وحفظ عزتها ورسالتها ، والإشراف على علاقاتها الخارجية ، ويرعى سيرة القضاء والعدل والأخلاق العامة ، ويرعى المؤسسات الدستورية ، ويعبئ نهضة الحياة العامة ، وله في ذلك الاختصاصات والسلطات الآتية وفق أحكام الدستور والقانون:ـ
أ-تعيين شاغلي المناصب الدستورية الاتحادية . ب-رئاسة مجلس الوزراء . ج-إعلان الحرب وفق أحكام الدستور والقانون .
د-إعلان حالة الطوارئ وفق أحكام الدستور والقانون .
ه-حق أبتدار مشروعات التعديلات الدستورية والتشريعات القانونية والتوقيع عليها.
و-التصديق على أحكام الإعدام قتلاً ومنح العفو ورفع الإدانة أو العقوبة .
ز-تمثيل الدولة في العلاقات الخارجية بالدول والمنظمات الدولية وتعيين السفراء من الدول واعتماد السفراء المبعوثين إليها .
ح-التمثيل العام لسلطان الدولة وإرادة الشعب أمام الرأي العام وفي المناسبات العامة .
ط-أي اختصاصات أخرى يحددها الدستور أو القانون .
الفرع الثاني ـ السلطة التنفيذية الاتحادية المادة ( 47 ) :
1ـيقوم مجلس الوزراء من عدد من الوزراء يعينهم رئيس الجمهورية .
2ـلمجلس الوزراء السلطة التنفيذية العليا في الدولة وفق أحكام الدستور والقانون ، وتتخذ قراراته بالتشاور والإجماع فأن لم يتيسر فالأغلبية وتغلب قراراته على أي قرار تنفيذي آخر .
اختصاصات مجلس الوزراء
المادة ( 49 ) :
لمجلس الوزراء الاختصاصات والسلطات الآتية :ـ
أ-التخطيط العام لمسيرة سلطان الدولة ولمقاصدها ومراحها وتدابيرها .
ب-إجازة السياسات العليا لأية وزارة اتحادية أو قطاع وزاري .
ج-تولي الأعمال التنفيذية والإدارية لأي وزارة أو قطاع وزاري حسب ما ينص القانون أو قرار المجلس .
د-ابتدار مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين والمراسيم المؤقتة والموازنات العامة ، وأي تدابير تعرض على المجلس الوطني .
ه-طلب التقارير عن الأداء التنفيذي الوزاري ومحاسبة الوزير في ضوء تقاريره أو سياسات المجلس .
و-طلب التقارير عن الأداء التنفيذي الولائي للتنوير والتنسيق فيما يخص الولاية وللمحاسبة والقرار فيما هو مشترك أو مفوض من السلطة الاتحادية . ز-وضع اللوائح المنظمة لأعمالها .
ح-أداء أي دور سياسي عام بالبيان أو التعبئة لحركة الشعب لمقاصد السياسة والحياة العامة .
ط-أي اختصاصات أو سلطات أخرى تخول له بموجب القانون .
الفرع الثالث ـ السلطة التنفيذية الاتحادية الولايات : المادة ( 56 ) :
1ـلكل ولاية والٍ ينتخبه الشعب بالولاية وفق الدستور والقانون .
2ـيشترط فيمن يرشح لمنصب الوالي ذات شروط أهلية المرشح لرئاسة الجمهورية . 3ـتقوم كلية ترشيح لمنصب الوالي تتكون من أعضاء المجلس الوطني نيابة في الولاية وأعضاء مجلس الولاية ورؤساء المحليات بالولاية ، تقدم قائمة بترشيح والٍ لا تقل عن ستة مرشحين إلى رئيس الجمهورية ، وذلك قبل نهاية أجل ولاية الوالي القائم بستين يوماً .
4ـيختار رئيس الجمهورية ثلاثة مرشحين من القائمة ويعرضهم على هيئة الانتخابات العامة للقرار في أهليتهم للمنصب ويكونون هم المرشحين الذين يقدمون للانتخابات العامة في الولاية .
5ـالمرشح الفائز لتولي منصب الوالي ، هو الحائز على أكثر من خمسين بالمائة من جملة أصوات الناخبين المقترعين .
6ـإذا لم تحرز النسبة المذكورة في البند ( 5 ) يعاد الاقتراع بين المرشحين الاثنين اللذين نالا أصواتاً أعلى .
اختصاصات الوالي المادة ( 61 ) :
للوالي الاختصاصات الآتية : أ-تعيين وزراء الولاية بعد التشاور مع رئيس الجمهورية . ب-رئاسة مجلس وزراء الولاية . ج-الإشراف العام على أمن الولاية وتنسيق حسن إدارتها . د-تمثيل الولاية .
الفرع الرابع ـ السلطة التشريعية الاتحادية
السلطة التشريعية في السودان تتمثل في المجلس الوطني وحددت المادة ( 67 ) اختصاص المجلس . المادة ( 67 ) : 1ـيقوم مجلس وطني منتخب يتولى سلطة التشريع وأية سلطات أخرى بحكم الدستور. 2ـيتكون المجلس من عدد من الأعضاء ، انتخاباً عاماً مباشراً أو انتخاباً خاصاً أو غير مباشر ، وذلك على الوجه الآتي : أ-خمس وسبعون بالمائة ( 75٪ ) من كامل العضوية ، عن طريق الانتخاب العام المباشر ، من الدوائر الجغرافية المقسمة بتمثيل عادل للسكان في البلاد . ب-خمس وعشرون بالمائة ( 25٪ ) من كامل العضوية بالانتخاب الخاص أو غير المباشر تمثيلاً للنساء والفئات العلمية والمهنية ممن يمثلون كليات انتخابية ولائية أو قومية وفقاً لما يفصله القانون . 3ـإذا تعذر ، بقرار من هيئة الانتخابات العامة ، إجراء الانتخابات للمجلس الوطني في أية دائرة أو كلية لأسباب أمنية قاهرة ، فيجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عضواً بالمجلس الوطني لشغل المقعد ، حتى تجري الانتخابات أعجل ما يتيسر .
الفرع الخامس ـ السلطة التشريعية الولائية المادة ( 97 ) :
يقوم في كل ولاية مجلس للولاية منتخب يتولى سلطة التشريع وأية سلطات أخرى بحكم الدستور .
المبحث الثالث الدساتير الأجنبية
الملاحظ على الدساتير العراقية عموماً والعربية أنها تركز السلطة بيد الرئيس ـ الملك ـ الأمير ، باستثناء دستور الإمارات العربية المتحدة والسودان كما مر ذكره ، والحال كذلك ينطبق على الدساتير الأجنبية فمعظمها يخول الرئيس ـ الملك ـ صلاحيات ، واسعة وحرية في اتخاذ القرارات وهذه الدساتير ليست محل اهتمامنا ، فالذي يهمنا هو الدساتير الاتحادية التي تتقاسم الحكومة المركزية السلطات مع الحكومة الاتحادية والسلطات المخولة لرئيس الدولة ورئيس الوزراء ، وسوف نقوم بدراسة بعض الدساتير الاتحادية بقدر ما تيسر لنا حيث نبدأ بدراسة القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية ودستور الاتحاد السويسري وصلاحيات الرئيس الأمريكي والفرنسي .
المطلب الأول القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية
جمهورية ألمانيا دولة اتحادية تتكون من عدد من الولايات التي شكلت الاتحاد الألماني وصدر القانون الأساسي الاتحادي عام 1949 وعدل بموجب قانون صدر بتاريخ 26/ تموز/2002 الذي أقره الشعب الألماني بمحض إرادته وساري المفعول لكافة الشعب الألماني ، والملاحظ على الدستور أن السلطات موزعة بين الحكومة الاتحادية والولايات ، وبين السلطات الاتحادية فيما بينها ، وسنورد في أدناه النصوص القانونية التي تنظم السلطات فيما بين الحكومة الاتحادية والولايات .
أولا ـ الاتحاد والولايات . المادة ( 20 ) :
1ـجمهورية ألمانيا الاتحادية هي دولة فدرالية وديمقراطية بعدالة اجتماعية .
2ـالشعب هو مصدر جميع سلطات الدولة ، ويمارس الشعب سلطته من خلال الانتخابات والتصويت ، ومن خلال أجهزة خاصة بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية . 3ـترتبط وتلتزم السلطة التشريعية بالنظام الدستوري ، بينما ترتبط وتلتزم السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بالقانون والشرعية .
4ـلكافة المواطنين الألمان الحق في مقاومة أي شخص يعتزم أن يقوم بإزالة هذا النظام إذا تعذر عليهم ذلك بوسائل أخرى .
المادة ( 30 ) : تقاسم الصلاحيات بين الاتحاد والولايات الاتحادية .
تبقى ممارسة صلاحيات الدولة في الولاية وإنجاز المهام فيها منوطة بالولايات الاتحادية طالما لم يحدد هذا القانون الأساسي أحكاماً أخرى أو يسمح بها .
المادة ( 31 ) : العلوية للتشريع الاتحادي .
يعلو التشريع الاتحادي على تشريعات الولايات الاتحادية .
المادة ( 32 ) : العلاقات الخارجية . 1
ـتناط رعاية العلاقات مع الدول الأجنبية الخارجية بالاتحاد .
2ـقبل عقد أي اتفاقية من شأنها أن تمس ـ بشكل خاص ـ الظروف القائمة في إحدى الولايات الاتحادية ، لابد من الإصغاء إلى وجهة نظر تلك الولاية في الوقت المناسب .
3ـضمن الحدود التي تكون الولايات الاتحادية مسؤولة عن سن القوانين فيها ، يمكن للولايات ، بموافقة الحكومة الاتحادية ، أن تقوم بعقد اتفاقيات مع دول أجنبية خارجية .
المادة ( 36 ) :
1ـلإشغال الوظائف في الدوائر الاتحادية العليا ، تم استقطاب موظفين من كافة الولايات الاتحادية بشكل متكافئ ، نسبياً ، بينما يفترض في الأشخاص الآخرين المستخدمين في الدوائر الاتحادية الأخرى ، أن يتم استقطابهم من الولايات التي تقع الدوائر الاتحادية فيها .
2ـينبغي في القوانين المتعلقة بالجيش أيضاً ، مراعاة تجزئة الاتحاد إلى ولايات ، ومراعاة الروابط الأهلية المحلية فيها .
المادة ( 37 ) : سلطة الإرغام الاتحادية .
1ـإذا قصرت إحدى الولايات الاتحادية بالإيفاء بواجباتها الاتحادية التي تقع على عاتقها بموجب القانون الأساسي أو أي قانون فدرالي آخر ، تستطيع الحكومة الاتحادية أن تتخذ ، بموافقة المجلس الاتحادي ، الإجراءات الضرورية لحثها على الإيفاء بتلك الواجبات بالسبل المتاحة للسلطة الاتحادية .
2ـمن أجل تنفيذ إجراءات الإرغام الاتحادية ، يناط بالحكومة الاتحادية ، أو بمن تكلفهم ، حق توجيه التعليمات لكافة الولايات والدوائر الحكومية التابعة لها .
ثانياً ـ المجلس الاتحادي . المادة ( 50 ) :
المهام .
تشارك الولايات الاتحادية من خلال المجلس الاتحادي في عمليات التشريع والإدارة على الصعيد الاتحادي وفي شؤون الاتحاد الأوربي .
ثالثاً ـ رئيس الجمهورية الاتحادي .
المادة ( 54 ) :
1ـينتخب رئيس الاتحاد من قبل الجمعية العمومية الاتحادية دون مداولات ، يمكن انتخاب أي ألماني إذا كان له حق التصويت في انتخابات مجلس النواب الاتحادي وبلغ سن الأربعين من عمره .
2ـتدوم فترة الرئاسة لمدة خمس سنوات ، لا يسمح بإعادة الانتخاب لدورة جديدة تتلو مباشرة إلا لمرة واحدة .
3ـتتألف الجمعية العمومية الاتحادية من أعضاء مجلس النواب الاتحادي وعدد مماثل من أعضاء مجلس ممثلي الشعب في الولايات الاتحادية يتم اختيارهم حسب القواعد الأساسية للانتخاب النسبي .
4ـتجتمع الجمعية العمومية الاتحادية خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة رئاسة رئيس الجمهورية الاتحادية ، وفي حال الانتهاء المبكر للرئاسة تجتمع في مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ الانتهاء ، رئيس مجلس النواب الاتحادي هو الذي يوجه الدعوة لهذه الاجتماعات .
5ـبعد انتهاء دورة الانتخاب ، تبدأ المدة المحددة في الفقرة ( 4 ) جملة ( 1 ) من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الاتحادي .
6ـيفوز ذلك الشخص في الانتخاب عندما يحصل على أغلبية أصوات أعضاء الجمعية العمومية الاتحادية0 إذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية في جولتي انتخاب متتابعتين ، عندئذ يفوز المرشح الذي يحصل على أكثر عدد من الأصوات في جولة انتخاب ثالثة .
7ـيتم تنظيم تفاصيل أوفى في قانون اتحادي .
المادة ( 58 ) : التصديق بالتوقيع .
تتطلب المراسيم والأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية الاتحادية لكي تصبح معتمدة ، تتطلب التصديق بالتوقيع المقابل من قبل مستشار ألمانيا الاتحادية أو من قبل الوزير الاتحادي صاحب الاختصاص ، لا ينطبق هذا في حالات تنصيب أو إعفاء المستشار الألماني الاتحادي وحل مجلس النواب الاتحادي بموجب أحكام المادة ( 63 ) وتقديم الالتماس وفق المادة ( 69 ) فقرة ( 3 ) . المادة ( 59 ) : 1ـيمثل رئيس الجمهورية الاتحادية الاتحاد ضمن مفهوم القانون الدولي ، وهو الذي يعقد الاتفاقيات باسم الاتحاد مع الدول الأجنبية ، وهو الذي يعتمد ويستقبل المبعوثين الدبلوماسيين . 2ـتتطلب الاتفاقيات التي تنظم علاقات الاتحاد السياسية ، أو التي تتعلق بأمور التشريع الاتحادي ، تتطلب في كل حالة موافقة أو مشاركة الأجهزة صاحبة الصلاحية في التشريع الاتحادي لتتم صياغتها على غرار قانون اتحادي . أما في الاتفاقيات الإدارية فتسري الأحكام النافذة على الإدارة الاتحادية بالتناظر .
المادة ( 60 ) : تسمية وعزل القضاة الاتحاديين ، موظفي الدولة الرسميين للاتحاد والجنود ، حق العفو .
1ـرئيس الجمهورية الاتحادية هو الذي يسمي ويعفي القضاة وموظفي الدولة الرسميين للاتحاد والضباط وضباط الصف من مناصبهم ، ما لم يتم إقرار خلاف ذلك قانونياً . 2ـويمارس رئيس الجمهورية في حالات منفردة حق العفو نيابة عن الاتحاد . 3ـويستطيع تخويل هذه الصلاحيات إلى دوائر رسمية أخرى . 4ـتنطبق الفقرات ( 2 ) و( 4 ) من المادة ( 46 ) بالتناظر على رئيس الجمهورية الاتحادية .
رابعاً ـ الحكومة الاتحادية ( الفدرالية ) .
المادة ( 62 ) : تتألف الحكومة الاتحادية من المستشار الاتحادي ومن الوزراء الاتحاديين .
المادة ( 63 ) :
انتخاب وتسمية مستشار الاتحاد .
1ـيتم انتخاب مستشار ألمانيا الاتحادية بناءاً على اقتراح رئيس الجمهورية الاتحادية من قبل مجلس النواب الاتحادي دون مداولات .
2ـيفوز بالانتخاب من يحصل على أصوات أغلبية أعضاء المجلس النيابي الاتحادي وعلى رئيس الجمهورية الاتحادية عندها تسمية الفائز في الانتخاب .
3ـإذا لم يتم انتخاب الشخص المقترح ، عندئذ يستطيع مجلس النواب الاتحادي خلال مدة أقصاها أربعة عشر يوماً بعد جولة الانتخاب ، أن ينتخب مستشاراً بأغلبية تزيد على نصف عدد أعضائه .
4ـإذا فشل الانتخاب خلال هذه المدة المحددة ، فينبغي إجراء جولة انتخاب جديدة دون تأخير ، حيث يفوز بها من يحصل على أعلى عدد من الأصوات ، إذا جمع الشخص المنتخب أغلبية أصوات أعضاء المجلس النيابي لصالحه ، فيجب على رئيس الجمهورية أن يسميه مستشاراً خلال مدة أسبوع بعد جولة الانتخاب ، إذا لم يحصل المنتخب على هذه الأغلبية ، فعلى رئيس الجمهورية الاتحادي خلال سبعة أيام إما أن يسميه مستشاراً أو أن يحل مجلس النواب الاتحادي .
المادة ( 64 ) : تسمية وإعفاء الوزراء الاتحاديين .
1ـتتم تسمية الوزراء الاتحاديين وإعفائهم من قبل رئيس الجمهورية الاتحادية بناءاً على اقتراح المستشار الاتحادي . 2ـيؤدي المستشار الاتحادي والوزراء الاتحاديون لدى توليهم مناصبهم القسم الوارد في المادة ( 56 ) أمام مجلس النواب الاتحادي .
خامساً ـ صلاحيات المستشار .
المادة ( 65 ) :
توزيع المسؤوليات في الحكومة الاتحادية ، الخطوط العريضة لصلاحيات المستشار .
يقرر المستشار الاتحادي الخطوط الإرشادية العريضة للسياسة ويتحمل مسؤوليتها ، يدير كل وزير اتحادي مجريات العمل في مجال مهام وزارته ضمن حدود تلك الخطوط والتعليمات العريضة باستقلالية وعلى عاتق مسؤوليته ، تتخذ الحكومة الفدرالية القرار حول الخلافات في وجهات النظر بين الوزراء الاتحاديين ، ويقود المستشار الاتحادي مسيرة أعمال الحكومة حسب لائحة نظام داخلية تقررها الحكومة الاتحادية وتنال موافقة رئيس الجمهورية عليها .
المادة ( 65/ أ ) : سلطة وزير الدفاع الاتحادي .
سلطة إصدار الأوامر على القوات المسلحة وقيادتها .
تناط سلطة إصدار الأوامر على القوات المسلحة وسلطة قيادتها بوزير الدفاع الاتحادي .
سادساً ـ سلطة الاتحاد التشريعية .
المادة ( 70 ) : توزيع الاختصاص التشريعي بين الاتحاد والولايات .
1ـللولايات حق التشريع ، ما لم يمنح هذا القانون الأساسي صلاحيات التشريع للاتحاد.
2ـتقاس حدود الاختصاص الفاصلة بين الاتحاد والولايات تبعاً لأحكام هذا القانون الأساسي ، من منطلق الاختصاص التشريعي الحصري والتنافسي . المادة ( 71 ) : التشريع الحصري للاتحاد . في المجالات التي يكون فيها حق التشريع حصراً للاتحاد ، تؤول صلاحية التشريع للولايات فقط ، وإلى الحد الذي تتم فيه تفويضها بشكل واضح من خلال قانون اتحادي .
المادة ( 79 ) : تعديل القانون الأساسي .
1ـيمكن إجراء تعديل على القانون الأساسي فقط من خلال قانون يتضمن نصاً واضحاً لتغيير النص الوارد في القانون الأساسي أو للإضافة عليه ، في حالة الاتفاقيات الدولية التي تدور مواضيعها حول الترتيب للسلام ، أو للتحضير لعملية سلام أو لتفكيك النظام القانوني لحالة احتلال ، أو التي يتم إعدادها خصيصاً لخدمة الدفاع عن الجمهورية الاتحادية ، حينئذ يكفي لغرض التوضيح بأن أحكام القانون الأساسي لا تحول دون عقد مثل هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ ، إدخال إضافة على نصوص القانون الأساسي ، بحيث تقتصر هذه الإضافة على التوضيح فقط .
2ـمثل هذا القانون يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس النيابي الاتحادي وثلثي الأصوات في المجلس الاتحادي . 3ـلا يجوز إجراء تعديلات على هذا القانون الأساسي من شأنها أن تمس تجزئة الاتحاد إلى ولايات اتحادية أو مشاركة الولايات من حيث المبدأ في عملية التشريع بشكل فعال ، أو بشكل يمس القواعد الأساسية الواردة في المواد ( 1 ) و( 20 ) .
المادة ( 115 ) : الاقتراض وحدوده .
1ـالاقتراض ، وكذلك تحمل الكفالات والتأمينات وغيرها من الضمانات ، التي يمكن أن يترتب عليها نفقات في السنوات المالية القادمة ، كل هذه الأمور تتطلب تخويلاً من خلال قانون اتحادي ، بحيث يكون هذا التخويل على قدر نفقات محددة أو نفقات قابلة للتحديد ، لا يجوز أن يتعدى حجم الواردات من القروض حجم النفقات المخصصة للاستثمارات الواردة في خطة الموازنة ، يسمح بالاستثناء فقط لغرض الدفاع ضد خلل ما في التوازن الاقتصادي الشامل ، ويتم تنظيم تفاصيل أوفى من خلال قانون اتحادي . 2ـبالنسبة لثروات الاتحاد الخاصة ، يمكن من خلال قانون اتحادي السماح بإدخال استثناءات تحيد عن الفقرة ( 1 ) .
المادة ( 121 ) : مفهوم( أغلبية الأعضاء ) .
تعني أغلبية أعضاء المجلس النيابي الاتحادي وأغلبية أعضاء الجمعية العمومية الاتحادية ، ضمن مفهوم هذا القانون الأساسي ، أغلبية العدد القانوني لأعضائها .
المطلب الثاني دستور الاتحاد السويسري
صدر الدستور السويسري بتاريخ 18/ نيسان /1999 وتم العمل به منذ الأول من كانون الثاني سنة 2000 وقد تضمن توزيع السلطات والصلاحيات فيما بين حكومة الاتحاد والمقاطعات وعلى تفصيل المواد التالية :
أولاً ـ قواعد عامة .
المادة ( 1 ) : الاتحاد السويسري .
يتكون الاتحاد السويسري من الشعب السويسري والمقاطعات .
المادة ( 2 ) : أهداف الاتحاد .
1ـيحمي الاتحاد السويسري الحرية وحقوق الشعب ويحافظ على استقلال وأمن البلد . 2ـيدعم الاتحاد الرخاء العام والتنمية الدائمة والتماسك الداخلي والتعددية الثقافية في البلد .
المادة ( 3 ) : المقاطعات .
تتمتع المقاطعات بالسيادة طالما أن دستور الاتحاد لم يحد من هذه السيادة ، كما تمارس المقاطعات كافة الحقوق التي لم تفوض إلى الاتحاد .
ثانياً ـ مهام الاتحاد . المادة ( 42 ) :
1ـيلتزم الاتحاد بأداء المهام التي يسندها إليه الدستور .
2ـيقوم الاتحاد بأداء المهام التي تقتضي إتباع قاعدة موحدة .
ثالثاً ـ مهام المقاطعات . المادة ( 43 ) :
تحدد المقاطعات المهام التي تلتزم بأدائها في إطار اختصاصاتها .
رابعاً ـ التعاون بين الاتحاد والمقاطعات .
المادة ( 44 ) :
المبادئ الأساسية .
1ـيتبادل الاتحاد والمقاطعات الدعم والتعاون في تحقيق مهامهم .
2ـيلتزم الاتحاد والمقاطعات بالاحترام والتعاون المتبادلين كما يتبادلان المساعدة الإدارية والقضائية .
3ـيتم فصل المنازعات التي قد تنشأ بين المقاطعات أو بين المقاطعات والاتحاد بالمفاوضة والوساطة بقدر الإمكان .
المادة ( 45 ) : 1
ـتساهم المقاطعات في الحالات التي ينص عليها الدستور في بلورة القرارات على مستوى الاتحاد وخاصة فيما يتعلق بتطبيق القانون .
2ـيخطر الاتحاد المقاطعات في الوقت المناسب وبالتفصيل بخططه ويأخذ رأيها في المسائل التي تمس بمصالحها .
المادة ( 46 ) : تطبيق القانون الاتحادي :
1ـتطبق المقاطعات القانون الاتحادي وفقاً للدستور والقانون .
2ـيتيح الاتحاد للمقاطعات أكبر حرية حركة ممكنة ويحترم أوضاعها الخاصة .
المادة ( 47 ) :
أولوية القانون الاتحادي والالتزام به :
1ـتكون للقانون الاتحادي أولوية على قانون المقاطعات .
2ـيشرف الاتحاد على التزام المقاطعات بالقانون الاتحادي .
خامساً ـ اختصاص الاتحاد .
المادة ( 54 ) :
يختص الاتحاد السويسري بالشؤون التالية :
1ـالعلاقات الخارجية ، وتساهم المقاطعات في القرارات المتعلقة بالشؤون الخارجية التي تمس اختصاصها أو مصالحها الحيوية ، استناداً للمادتين ( 54 ـ 55 ) .
2ـالأمن والدفاع المدني ، استناداً للمادة ( 57 ) .
3ـالجيش ، لسويسرا جيش منظم طبقاً لنظام الميليشيا ، مادة ( 58 ) .
4ـالخدمة العسكرية والخدمة البديلة ، يلتزم كل سويسري بأداء الخدمة العسكرية ويمكن للقانون أن ينظم خدمة بديلة ، مادة ( 59 ) .
5ـتنظيم وتدريب وتسليح الجيش ، مادة ( 60 ) .
6ـالتعليم والبحث العلمي والثقافة ، مادة ( 63 ) .
7ـالمياه والغابات ، مادة ( 76 ـ 77 ) .
8ـحماية الطبيعة والثروة الطبيعية ، مادة ( 78 ) .
9ـالصيد وصيد الأسماك وحماية الحيوان ، مادة ( 79 ـ 80 ) .
10ـالمشروعات العمومية والمرور والطرق الوطنية والمرور العابر لجبال الألب ، مادة ( 81 ـ 82 ـ 83 ـ 84 ) وغير ذلك من الاختصاصات الحصرية للاتحاد .
سادساً ـ السلطات الاتحادية .
الجمعية الاتحادية ـ
تختص الجمعية الاتحادية بما يلي :
المادة ( 163 ) : شكل مراسيم الجمعية الاتحادية .
1ـتصدر الجمعية الاتحادية المراسيم الملزمة قانونياً في صورة قانون اتحادي أو أمر.
2ـتصدر المراسيم الأخرى في صورة قرار اتحادي ، والقرار الاتحادي الذي لا يخضع للاستفتاء يسمى قرار اتحادي بسيط .
المادة ( 164 ) :
التشريعات .
1ـيجب إصدار كافة القرارات الملزمة قانونياً في صورة قانون اتحادي ، وهذا ينطبق على وجه الخصوص فيما يتعلق بالقرارات الأساسية في الموضوعات التالية : أ-ممارسة الحقوق الإنسانية .
ب-تقييد الحريات الدستورية .
ج-حقوق وواجبات الأشخاص .
د-الجهات الملتزمة بدفع الضرائب وموضوع وقيمة الضريبة .
ه-مهام وأعمال الاتحاد .
و-واجبات المقاطعات بشأن تطبيق وتنفيذ القوانين الاتحادية .
ز-تنظيم وإجراءات السلطات الاتحادية .
المجلس الاتحادي ـ
يختص المجلس الاتحادي بما يلي :
المادة ( 180 ) :
السياسة الحكومية .
1ـيحدد المجلس الاتحادي أهداف ووسائل سياسته الحكومية ويخطط وينسق أعمال الدولة . 2
ـيعلن المجلس الاتحادي عن أعماله في الوقت المناسب وبشكل تفصيلي ما لم تمنع ذلك مصلحة عامة أو خاصة .
المادة ( 181 ) : حق المبادرة .
يتقدم المجلس الاتحادي بمشاريع إلى الجمعية الاتحادية بخصوص مراسيمها .
المادة ( 182 ) :
إصدار التشريعات وتنفيذها .
1ـيصدر المجلس الاتحادي قواعد قانونية ملزمة في صورة أوامر بشرط أن يكون ذلك في إطار اختصاصاته طبقاً للدستور والقانون .
2ـيعمل المجلس الاتحادي على تنفيذ التشريعات وقرارات الجمعية الاتحادية وأحكام السلطات القضائية الاتحادية .
المطلب الثالث الدستور الفرنسي
الدستور الفرنسي نهض بأعباء الانتخاب المباشر للرئيس ، فالرئيس الفرنسي في ظل الدستور ، يمتلك السلطات والصلاحيات التالية : 1ـيعين رئيس الوزراء ويعين بقية الوزراء بتوصية من رئيس الوزراء .
2ـيستطيع الطلب من البرلمان إعادة النظر في قانون أو أجزاء معينة منه .
3ـيستطيع حل الجمعية الوطنية مرة في السنة والدعوة إلى انتخابات جديدة لتشكيل الجمعية بالاقتراع المباشر . 4ـهو القائد العام للقوات المسلحة . 5ـيمكن أن يمارس ، بقرار ، سلطات طارئة تحد من السلطات الدستورية .
6ـيملك سلطة إصدار العفو عن المذنبين .
7ـيمكنه ، بتوصية من الحكومة أو البرلمان ، أن يدعو إلى استفتاء يعالج تنظيم الحكومة وعدة قضايا وطنية مهمة أخرى . المطلب الرابع الدستور الأمريكي في الدستور الأمريكي يمثل الرئيس موقع رئيس السلطات التنفيذية في البلد ، وهو المكلف بتنفيذ القوانين ، ويمتلك الرئيس سلطات تشريعية أساسية مثل سلطة النقضوصياغة وإدارة السياسة الخارجية ، وتخضع المعاهدات التي يتفاوض الرئيس بشأنها إلى المصادقة بتصويت مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي الأصوات ، ويتمتع الرئيس بالسلطات التالية :
1ـسلطة النقض .
2ـسلطة التعيين .
يتمتع الرئيس بسلطة تعيين أعضاء السلطة التنفيذية الكبار ، وهؤلاء يشكلون مع الرئيس مجلس الوزراء ، ويتقاسم الرئيس مع الكونغرس سلطة التعيين إذ يجب أن يصادق الكونغرس على التعيينات ، ويكتب الكونغرس القواعد التي ينبغي أن تؤدي أقسام مجلس الوزراء عملها بموجبها .
3ـسلطة العفو . للرئيس سلطة العفو إلى لأولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد الحكومة الفدرالية . فالرئيس الأمريكي يتمتع بسلطات واسعة في الدستور ، وتناط السلطات التشريعية بالكونغرس الأمريكي الذي يتألف من مجلس الشيوخ ومجلس النواب .
الخـاتـمــة من خلال استعراضنا للدساتير العراقية والعربية وقسما من الدساتير الأجنبية نلاحظ أن هناك أنظمة حكم رئاسية تركز السلطات بيد رئيس الدولة ، وهناك أنظمة حكم برلمانية تكون السلطات موزعة بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة وبين الحكومة الاتحادية والأقاليم في الدول الفدرالية ولم نر من خلال دراستنا القانونية ودراسة دساتير العالم المختلفة أن هناك دولة ذات نظام برلماني اتحادي تركز السلطة بيد رئيس الحكومة ( رئيس الوزراء ) كما هو الحال في العراق ، بحيث تحول العراق من بلد رئاسي إلى بلد برلماني اتحادي ولكن برلماني بسلطة دكتاتورية ( دكتاتورية برلمانية )، مما يتطلب الأمر إجراء تعديلات على الدستور وتوزيع السلطات بين رئيس الدولة( مجلس الرئاسة ) ورئاسة الوزراء ومجلس النواب ، لكي تعمل هذه المؤسسات كل حسب اختصاصها والصلاحيات الممنوحة لما ولا يحدث تجاوز من قبل سلطة على سلطة أخرى .