يجب التيمم في الحالات التالية :
1_ عدم وجود الماء للوضوء أو الغسل .
2_ عدم أمكانية الشخص الوضوء أو الغسل .
3_ عدم كفاية الماء للوضوء , وأن كان مجنبآ عدم كفايته للغسل .
4_ الخوف من الوصول للماء , كعدو أو حيوان مفترس , أو غير ذلك .
5_ وجود ضرر من أستعمال الماء بسبب المرض أو الحرق ... ألخ .
6_ عدم كفاية الوقت للمجنب لو استيقظ قبل طلوع الشمس بدقائق لاتكفي للغسل .

كيفية التيمم :-
_________________

1_ النية : ( أتيمم بدلآ عن الوضوء قربة ألى الله تعالى ) .
2_ ضرب باطن الكفين معآ على التراب أو الرمل ثم مسح تمام الجبهة بكامل الكفين أبتدءآ من قصاص الشعر وانتهاءآ بطرف الأنف الأعلى .
3_ مسح ظاهر الكف اليمنى بباطن الكف اليسرى من الزند ألى رؤوس الأصابع .
4_ مسح ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى .
5_ الضرب مرة ثانية على التراب ومسح ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم بالعكس .
((( وتطبق هذه الكيفية عن الوضوء وعن الغسل )))
_ [ مسائل ] _
_ يجب نزع الخاتم قبل التيمم .
_ نزع الجبيرة قبل التيمم وأذا لم يمكنه تيمم عليها .
_ يصح التيمم بالتراب والرمل والحجر والأسمنت والطابوق والكاشي .
_ أذا كان من المستحيل على المكلف أن يتوضآ أو يتيمم كالمسجون مثلآ فيصلي هكذا , ثم يقضيها عند التوفر .
_ يجوز التيمم بالمرمر والجص وأن كانا على الجدار .
_ المتيمم للجنابة يكون طاهرآ فيجوز له دخول المساجد والصلاة ومس آيات القرآن الكريم .
_ المتيمم عن الغسل ثم يحدث الحدث الأصغر , يأتي بالتيمم مرة أخرى . ثم يأتي بالوضوء بعده عند توفر الماء .