النتائج 1 إلى 7 من 7
الموضوع:

اجور الساعات الاضافية

الزوار من محركات البحث: 3502 المشاهدات : 9360 الردود: 6
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    صديق جديد
    تاريخ التسجيل: November-2011
    الدولة: Baghdad
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 1 المواضيع: 1
    التقييم: 1
    المهنة: Engineer
    آخر نشاط: 12/October/2014

    اجور الساعات الاضافية

    السلام عليكم
    لقد بحثت في الموقع القانوني عن تعليمات صرف اجور الساعات الاضافية الصادر عن وزارة المالية في بداية عام 2010 لكني لم اجد اكون شاكرا لمن يقدم المساعدة. هذا اولاً
    ثانيا عندما حدثت تفجيرات الخميس الدامي في بغداد خرج الناطق الاعلامي واعلن ان الدوام لليومين القادمين اي الجمعة والسبت اصبح 100% هل يعتبر هذا تبليغا للموظفين في المستشفيات حتى وان لم يبلغوا رسميا عن طريق الهاتف مثلا حيث ان دوام المستشفيات يومي الخميس والسبت 50%. ان وجد رجاءاً ذكر المادة القانونية او التعليمات التي تثبت او تنفي الامر.
    مع الشكر لكل من يقدم المساعدة.

  2. #2
    مدير المنتدى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: جهنم
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 84,950 المواضيع: 10,518
    صوتيات: 15 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 87300
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Sin trabajo
    أكلتي المفضلة: pizza
    موبايلي: M12
    آخر نشاط: منذ 4 ساعات
    مقالات المدونة: 18
    التعليمات الخاصة بأجور الساعات الإضافية

    إلى /مجلس النواب
    الوزارات كافة
    المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
    الجهات غير المرتبطة بوزارة
    المحكمة الاتحادية العليا
    مجلس القضاء الأعلى
    المحكمة الجنائية العراقية العليا
    محكمة التمييز
    جهاز المخابرات الوطني
    هيئة النزاهة العامة
    الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة
    ديوان الرقابة المالية
    البنك المركزي العراقي
    أمانة بغداد
    المجمع العلمي
    بيت الحكمة
    ديوان الوقف الشيعي
    ديوان الوقف السني
    ديوان الوقف حيين والديانات الأخرى؟

    م/أجور الساعات الإضافية

    تنفيذ لما جاء بقرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته الاعتيادية السادسة عشرة المنعقد
    بتاريخ 8/4/2008 المبلغ بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ق2/2/21/7740/في 13/4/2008 أصدرنا الأعمام الأتي:-
    1. وزير المتخصص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تكليف الموظف بالاشتغال ساعات عمل أضافية خارج أوقات الدوام الرسمي على أن يتم ذلك بأمر تحريري يصدر خلال شهر واحد من تاريخ التكليف بالعمل الإضافي يوكد فيه الضرورة التي تتطلب الاشتغال بعد أوقات الدوام الرسمي وتحدد الإعمال المكلف الموظف بانجازها ومدتها وعدد الساعات الإضافية وعلى أن لاتتجاوز ثلاثة أشهر في كل مرة قابلة للتجديد عند الضرورة.
    2.تكون الأعمال المراد انجازها بعد أوقات الدوام الرسمي غير الإعمال التي يجب على الموظف أن يقوم بها اعتياديا"خلال الدوام الرسمي.
    3.لايجوز أن تتجاوز مجموع ساعات عمل الموظف الأسبوعية بما في ذلك ساعات العمل الإضافي(60)ستين ساعة أسبوعيا الافي حالات الضرورة القصوى التي تستدعي البقاء أكثر من ذلك بموافقة الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ولفترة محددة.
    4.يقسم الموظفون العاملون في دوائر الدولة والقطاع العام الى ثلاث فئات لاغراض منح هذه الاجور وكما يأتي:-
    الفئة الاولى:-أصحاب الدرجات العليا.
    الفئة الثانية:-الموظفون الذين تقع وظائفهم في الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
    الفئة الثالثة:-الموظفون الذين تقع وظائفهم في الدرجات الخامسة فأدنى.
    4.تكون اجرة عمل الساعة الاضافية الواحدة للفئات اعلاه كما يأتي:-
    الفئة الاولى
    6000 ستة ألاف دينار
    الفئة الثانية
    5000خمسة ألاف دينار
    الفئة الثالثة
    4000 ألاف دينار


    5-تشمل أجور الساعات الإضافية الموظفون الذين يشغلون(وظيفة مدير عام فما فوق)
    6-تشمل أجور الساعات الإضافية الموظفين المعينين على الملاك الوظيفي المؤقت بموجب أحكام قرار مجلس قيادة الثورة(المنحل) المرقم(603) لسنة 1987وتعليماتنا عدد(11) لسنة 1987.
    7-لايستحق الموظف أجور ساعات العمل الإضافية مالم يصدر أمر تحريري مسبق من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة يبين الضرورة التي تستدعي تشغيله ساعات عمل أضافية خارج أوقات الدوام الرسمي وفقا"لما جاء بالفقرة(1) من هذا الأعمام كما يتوقف صرف هذه الأجور عند زوال هذه الظروف التي بررت منحها وان كان ذلك قبل انتهاء المدة المقررة لمنحها في الأوامر الصادرة بها.
    8- تقوم الدائرة المعنية بمسك سجل للدوام الإضافي يوقع فيه الموظفون المكلفون بالدوام الإضافي ويكون الرئيس المباشر والرئيس الأعلى للدائرة مسؤولا" عن متابعة انجاز الموظفين للإعمال الإضافية وتدقيق السجل المذكور يوميا".
    9-تقطع أجور الإعمال الإضافية عن الموظف عند تمتعه بالإجازة المرضية أو الاعتيادية مهما كانت مدتها كما تقطع عند الإيفاد داخل وخارج العراق أو انقطاعه عن العمل الإضافي لأي سبب كان.
    10- يلغى أعمامنا المرقم803/م/15284/في/7/5/2006
    11- ينفذ هذا الأعمام اعتبارا"من 13/4/2008(تاريخ صدور كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم/ق/2/2/21/7740في 13/4/2008)المشار إليه في أعلاه.
    هذا اللي لكيته بالنت
    سنة ال 2010
    كان هذا القرار من قبل وزارة المالية
    الإقتراح الذي تقدمت به وزارة المالية ينسجم مع المادة (40) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2010 والتي تنص على إصدار تعليمات بإيقاف الصرف بنظام ساعات العمل الإضافية على أن تراعى الحالات الضرورية في ساعات العمل الإضافية لبعض الوزارات (التجارة والصحة).

  3. #3
    باقية في قلوبنا ما حيينا
    ☜ no LOVE no PAIN ☞
    تاريخ التسجيل: September-2011
    الدولة: Rented house in Mars
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 8,463 المواضيع: 692
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 9
    التقييم: 559
    مزاجي: Not ur business
    موبايلي: sgh-c270 & HTC HD2
    مقالات المدونة: 5
    يسلمو وردايه
    جنت انتظر الجواب
    صار عندي فضول

    تقييمي

  4. #4
    مدير المنتدى
    نتمنى انكون افدنا الاخ السائل

  5. #5
    صديق مشارك
    تاريخ التسجيل: June-2012
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 70 المواضيع: 5
    التقييم: 1
    أكلتي المفضلة: الفواكه
    آخر نشاط: 28/January/2017
    مقالات المدونة: 1
    مشكورين جدا

  6. #6
    صديق مشارك
    مشكورين على المعلومة

  7. #7
    مدير المنتدى
    بالخدمة

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال