باســــم الشعـــــــــب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم ( )
بناء" على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة ( 61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ / / 2012
اصدار القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة/2012
قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2012
(( الفصل الاول ))
ـ الايـــــرادات ـ
المادة ـ1ـ اولا" :أ- تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2012بمبلغ(102326898000) الف دينار(مائة واثنان الف وثلثمائة وستة وعشرون مليار وثمنمائة وثمانية وتسعون مليون دينار)
حسبما مبين في (الجدول / أـ الايرادات وفق الحسابات الرئيسية) الملحق بهذا القانون .
ب- احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره ( 85 ) دولار للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (2600000 ) برميل يومياً(ًمليونان وستمائة الف برميل يومياً) بضمنها ( 175000 ) برميل يومياً( مائة وخمسة وسبعون الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان وتدخل كافة الايرادات المتحققة فعلاً في صندوق تنمية العراق (DFI) او اي تشكيل اخر يحل محله بعد خصم (5%) عن تعويضات حرب الكويت او اي نسبة اخرى يقررها مجلس الامن وتسديدها الى الامم المتحدة.
ثانيا" : تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب اتفاقيات مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايرادا" نهائيا" للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية .
ثالثا" : تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها من اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها .
رابعاًً : تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات ايراداً نهائياً للخزينة وكذلك المنح والتبرعات المقدمة على شكل مساعدات فنية واعداد دراسات او تصاميم وغيرها على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات ذات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية او العينية بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والمالية
(( الفصل الثاني))
ـ النفقات والعجـــزـ
المادة ـ2، اولا" النفقات :
يخصص مبلغ مقداره (117094839278) الف دينار(مائة وسبعة عشر الف واربعة وتسعون مليار وثمنمائة وتسعة وثلاثون مليون ومئتان وثمانية وسبعون الف دينار ) لنفقات السنة المالية /2012 توزع وفق (الحقل /3 اجمالي النفقات ) من (الجدول /ج النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون
أـ مبلغ مقداره (37177897013) الف دينار(سبعة وثلاثون الف ومائة وسبعة وسبعون مليار وثمنمائة وسبعة وتسعون مليون وثلاثة عشر الف دينار ) لنفقات المشاريع يوزع وفق( الحقل /2ـ نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول /ج النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون .
ب ـ مبلغ مقداره (79916942265) الف دينار ( تسعة وسبعون الف وتسعمائة وستة عشر مليار وتسعمائة واثنان واربعون مليون ومئتان وخمسة وستون الف دينار) للنفقات التشغيلية وفق ( الحقل /1- النفقات التشغيلية من ( الجدول / ج النفقات حسب الوزارت ) الملحق بهذا القانون
ج- يخصص مبلغ مقداره (250000000) الف دينار (مئتان وخمسون مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند (اولاً- ب-) المشار اليها اعلاه ومبلغ (1072500724) الف دينار (الف واثنان وسبعون مليار وخمسمائة مليون وسبعمائة واربعة وعشرون الف دينار ) كاحتياطي للمشاريع الاستثمارية المعتمدة ضمن موازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند (اولاً- أ – )المشار اليها اعلاه وعلى ان يتم التصرف بها من قبل مجلس الوزراء.
بالاضافة الى توزيع اجمالي النفقات حسب القطاعات والانشطة الواردة بالجدول ( ب) الملحق بهذا القانون وعلى النحو التالي ..
1-نفقات الامن والدفاع :
(17169315481) الف د ينار ( سبعة عشر الف ومائة وتسعة وستون مليار وثلثمائة وخمسة عشر مليون واربعمائة واحدى وثمانون الف دينار)
2-التربية والتعليم:
(11476224538) الف دينار ( احدى عشر الف واربعمائة وستة وسبعون مليار ومئتان واربعة وعشرون مليون وخمسمائة وثمانية وثلاثون الف دينار)
3 -الطـــاقـــــة
(20460594721) الف دينار ( عشرون الف واربعمائة وستون مليار وخمسمائة واربعة وتسعون مليون وسبعمائة واحدى وعشرون الف دينار)
4-البيئة والصحة
(5714206925)الف دينار( خمسة الاف وسبعمائة واربعة عشر مليار ومئتان وستة مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون الف دينار)
5-الخدمات الاجتماعية:
(15544085421) الف دينار ( خمسة عشر الف وخمسمائة واربعة واربعون مليار وخمسة وثمانون مليون واربعمائة واحدى وعشرون الف دينار)
6-الماء والمجاري والصرف الصحي:
(3869673567) الف دينار ( ثلاثة الاف وثمنمائة وتسعة وستون مليار وستمائة وثلاثة وسبعون مليون وخمسمائة وسبعة وستون الف دينار)
7-النقل والاتصالات :
(1133553270) الف دينار ( الف ومائة وثلاثة وثلاثون مليار وخمسمائة وثلاثة وخمسون مليون ومئتان وسبعون الف دينار)
8-القطاع الزراعي:
(2408559668) الف دينار ( الفان واربعمائة وثمانية مليار وخمسمائة وتسعة وخمسون مليون وستمائة وثمانية وستون الف دينار)
9-القطاع الصناعي:
(1424393835) الف دينار ( الف واربعمائة واربعة وعشرون مليار وثلثمائة وثلاثة وتسعون مليون وثمنمائة وخمسة وثلاثون الف دينار)
10-التشييد والاسكان :
(1142000684) الف دينار ( الف ومائة واثنان واربعون مليار وستمائة واربعة وثمانون الف دينار)
11-الثقافة والشباب والاندية والاتحادات:
(2319789589) الف دينار (الفان وثلثمائة وتسعة عشر مليار وسبعمائة وتسعة وثمانون مليون وخمسمائة وتسعة وثمانون الف دينار)
12-الادارات العامة المركزية والمحلية:
- (12463598248) الف دينار (اثنى عشر الف واربعمائة وثلاثة وستون مليار وخمسائة وثمانية وتسعون مليون ومئتان وثمانية واربعون الف دينار) يوزع كالآتي:-
- (4414816831) الف دينار ( اربعة الاف واربعمائة واربعة عشر مليار وثمنمائة وستة عشر مليون وثمنمائة واحدى وثلاثون الف دينار ) للأدارات العامة المركزية
- (8048781417) الف دينار ( ثمانية الاف وثمانية واربعون مليار وسبعمائة واحدى وثمانون مليون واربعمائة وسبعة عشر الف دينار) للأ دارات المحلية
13-الالتزامات والمساهمات الدولية والديون:
(9368245301) الف دينار ( تسعة الاف وثلثمائة وثمانية وستون مليار ومئتان وخمسة واربعون مليون وثلثمائة وواحد الف دينار)
14-اقليـــــم كردستـــــان:
(12600598030) الف دينار( اثنى عشر الف وستمائة مليار وحمسمائة وثمانية وتسعون مليون وثلاثون الف دينار )
د- تخصيص مبلغ مقداره ( 6183838544 ) الف دينار( ستة الاف ومائة وثلاثة وثمانون مليار وثمنمائة وثمانية وثلاثون مليون وخمسمائة واربعة واربعون الف دينار )لـ ( اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان) من اصـــل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولا/ أ) من المادة (2) اعلاه يتم توزيعه حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الاتي:
1ـ على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة وعدد سكانها.
2ـ يتولى المحافظ حصرا تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ فقط.
هـ- يخصص مبلغ (1676187700)الف دينار (الف وستمائة وستة وسبعون مليار ومائة وسبعة وثمانون مليون وسبعمائة الف دينار ) كمشاريع الى المحافظات بما فيها اقليم كردستان من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند ( اولاً – أ-) من المادة (2) اعلاه وللمحافظة حق التصرف واستخدام بما لايزيد عن (50%) من التخصيصات المشار اليها اعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها وذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة بالتنسيق مع كل من وزارتي الماليه والتخطيط الاتحاد يتين بما يعادل ( 1) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و(1 ) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و( 1 ) دولار عن كل (150) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة يتم توزيعه حسب انتاج كل محافظة والمسلمة الى الحكومة الاتحادية وعلى ان يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة
ثانيا" : العجــز
أ- بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2012 (14767941278) الـف دينـــار (اربعة عشر الف وسبعمائة وسبعة وستون مليار وتسعمائة واحدى واربعون مليون ومئتان وثمانية وسبعون الف دينار) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة في صندوق تنمية العراق DFI ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط او زيادة الانتاج.
ب- يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية الاستمرار بالاقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ (4,5) مليار دولار (اربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار) ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ (2) مليار دولار (اثنان مليار دولار) خلال سنة/2012 وبأستخدام حقوق السحب الخاص بـSDR بحدود(1,8) مليار دولار (واحد مليار وثمانمائة مليون دولار) لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية اضافة الى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة.
(( الفصل الثالث ))
ـ احكام عامـة وختامية ـ
المادة ـ3ـ يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية للنفقات (الرواتب، السلع والخدمات، الفوائد، المنافع الاجتماعية، المنح ، الاعانات ، المصروفات الاخرى, النفقات الرأسمالية) ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادية وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحا فظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية وبالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية/ دائرة المحاسبة.
المادة ـ4ـ لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب والاقسام والحسابات الرئيسية والفرعية وله تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية بنسبة لاتتجاوز (20%) ( عشرون من المائة ) من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة احكام البند (8) من القسم (9) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة/2004 على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب وبقية النفقات
المادة ـ5ـ لرئيس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي مشتركا استخدام المبالغ المعتمدة لــ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (اولاً/ج) من المادة (2) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق دون التقيد ( بالأنفاق المحلي) وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (3) مليار دينار (ثلاثة مليار دينار) لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لأستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية.
المادةـ6ـ اولاً : تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31/كانون الاول من السنة المالية /2012
ثانياًً : تقيد الايرادات المتحققة لغاية 31/12/2012 اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / 2012 فتقيد ايرادا" للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2013 .
المادة ـ7ـ يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بأنتهاء السنة المالية /2011 وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية /2012
المادةـ8ـ للوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات صلاحية الصرف في ضوء التخصيصات المعتمدة ضمن موازنتهم السنوية وتخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف كلاً او جزءاً ووفقاً لما يأتي
اولا": ان يتم استخدام الصرف وفقا" للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية وللأغراض المحددة لها وبموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي.
ثانيا": التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية ولايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بمايزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية
ثالثا: عدم مفاتحة وزارة المالية الاتحادية بشأن طلب أي تخصيصات اضافية بعد تشريع قانون الموازنة الاتحادية
المـــــادة-9- تقدم الوزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتها الشهرية ( موازين المراجعة) في موعد لاتتجاوز مدته ( 10 ايام ) من نهاية كل شهر الى وزارة المالية الاتحادية ـ دائرة المحاسبة كما تقدم الوزارات ودوائر اقليم كردستان كافة حساباتها الشهرية (موازين مراجعة) في موعد مماثل من نهاية كل شهر الى وزارة المالية في اقليم كردستان.
المادة-10- اولاًً: لايجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات) بين المحافظات
ثانياً: لوزير التخطيط تقديم نسبة تنفيذ المشاريع الاستثمارية لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة الى مجلس الوزراء مشفوعاً بمقترحاته بشأن المشاريع التي تلكأت الوزارات او الجهات غير المرتبطة بتنفيذها لغرض تمكن مجلس الوزراء من اصدار القرار المناسب .
ثالثاً: في حالة عدم تنفيذ ما نسبته (25%) من تخصيصات كل مشروع خلال ستة اشهر من اقرار الموازنة على وزير المالية الاتحادية وبالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي رفع تقرير الى مجلس الوزراء لتحديد اسباب الأخفاق.
المادة ـ11ـ عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزيا" او ذاتيا" الى القطاع الخاص تتحمل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة المنقول منها الموظف نصف راتبه الشهري ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا" من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائيا" وعلى ان تصرف الى القطاع الخاص المنقول اليها الموظف 0
المــــادة ـ12ـ يخول وزير البلديات والاشغال العامة الاتحادي صلاحية اجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات مؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة واجراء المناقلة ضمن حساب السلع والخدمات لكل مؤسسة بلدية.
المـــــادةـ13ـ اولاً : تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /هـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (17% ).
ثانياً" : تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشرمن المائة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /هـ ـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على ان لايتم التصرف بهذه الحصة الابعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في اقليم كردستان .
ثالثاً" : تحدد نسبة (17%)سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون ، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر بما فيها عقود الشركات الاجنبية المنفذة لأقليم كردستان، فوائد قروض البنك الدولي وفوائد قروض صندوق النقد الدولي وفوائد على القروض الاجنبية الاخرى، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ،مبالغ المساهمات العربية والدولية ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ، تسوية الديون في الخارج ،الفوائد المترتبة على اعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا, اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، المشاريع الاستثمارية للشركات النفطية الاجنبية، الفوائد المترتبة عن اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج ونفقات التمويل المشترك ومشاريع الموانئ والسدود والسكك الحديد وادارة الاجواء.
رابعا" : عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا" مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند (ثانياً") من هذه المادة بمافيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه .
خامساً : لمجلس الوزراء الاتحادي الاتفاق مع مجلس وزراء اقليم كردستان حول نفقات (الرواتب والتسليح والتجهيز ) لقوات حرس الاقليم بما ينسجم مع الدستور ودفع سلف بعد الأتفاق لتغطية ذلك او من الوفر الذي سيتحقق عن صادرات النفط الخام المصدر خلال الستة اشهر الاولى من السنة المالية لحين صدور قانون ينظم الاستحقاقات وتسديدها.
سادساً: على وزارتي المالية والتخطيط الاتحادية تقديم جدول بالنسب المخصصة لكل محافظة غير منتظمة في اقليم من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2012 .
سابعاً : تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات العامة بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الاتحادية والمشاريع الاستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من محافظة وفق النسب السكانية للمحافظة غير المنتظمة في اقليم والحاجة التي يقررها مجلس الوزراءبعد استبعاد النفقات السيادية وحصة اقليم كردستان الواردة في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة ومسك السجلات التي تشير الى الانفاق الفعلي لكل محافظة
ثامناً : على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ الفقرة (سابعاً) من هذه المادة عند اقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعلياً.
تاسعاً: على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ الفقرة (سابعا) من هذه المادة بعد اقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة.
المادة ـ14ـ اولا"ـ أـ يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كرستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا"
ب ـ يتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (2004ولغاية 2011 ) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان في موعد اقصاه 15/10/2012.
ثانيا" : عند عدم تسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة ( أ) من البند (اولا") من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقا" .
ثالثا" : تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لاغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الايرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال .
رابعا : تقوم وزارة المالية الأتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الأ قليم او المحافظة المنتجة للنفط والغاز نتيجة عدم تسليم كامل الكمية المنتجة من النفط والغاز لغرض التصدير او الأستفادة منه محليا.
المادة -15 - يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2012 ومابعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة/2012 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2013 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته .
المادةـ 16ـ تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزيا" ايرادا" نهائيا" للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة
المادة ـ17ـ تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام الى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية الاتحادية تخصيص موازنة للهيئة من الواردات التي تستلمها
المادةـ18ـ اولاً// تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ(الجدول/ د )عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا" لسنة/2012) الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عن استحداث الدرجات الوظيفية لاعادة المفصولين السياسيين ودمج الميليشيات والصحوات وعودة اصحاب الكفاءات من المهجرين وذوي الشهداء بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء لغرض توزيعها على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والنقل من الشركات العامة او الهيئات الممولة ذاتيا الى الدوائر الممولة مركزيأ والتشكيلات المستحدثة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة
ثانياً// على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة توزيع الدرجات المستحدثة ضمن ملاك سنة /2012 على المحافظات غير المنتظمة باقليم وعلى ان تراعى عند توزيع الدرجات عدد سكان كل محافظة.
ثالثاً// قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالأعلان عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة / 2012 في الصحف المحلية وتزويد وزارة المالية بجداول الوظائف المعلنة قبل اجراءات التعيين
رابعاً// تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد وزارة المالية الاتحادية بجداول تتضمن عدد الموظفين واسمائهم وعناوينهم ودرجاتهم الوظيفية الذين تم تعيينهم وفق النسب المشار اليها اعلاه مع الاوامر الخاصة بالتعيين واذا وجدت وزارة المالية الاتحادية تجاوزاً في تلك النسب يتم الغاء الاوامر الصادرة بالتعيين خلافاً لذلك واشعار مجلس الوزراء بإتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
خامساً// تعطى الاولوية لتثبيت العقود النافذة من خريجي الكليات والمعاهد مع ايقاف التعيين بعقود لهذه السنة بأستثناء التعاقد على المشاريع الاستثمارية الجديدة
المادة ـ19ـ تراعى عدالة توزيع القروض التي تقدم للحكومة الاتحادية على اقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الاخذ بنظر الاعتبار المشاريع الاستراتيجية الممولة من هذه القروض حصرا" مع مراعاة الاسبقية بتوزيع القروض الجديدة للوزارات والمحافظات التي لم تستفد من القروض سابقاً .
المادة-20- اولاً :قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق المسبق مع المحافظات عند اختيار المشاريع وتصدر كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع وتعلم المحافظات بها حسب النسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع بأستثناء المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من محافظة وعدم التداخل بين المشاريع على خطة الوزارة على خطة تنمية الاقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالاعلان والاحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية ( الصحة ، التربية، البلديات والأ شغال،التجارة ، الأعمار والأسكان ، الزراعة، العمل والشؤون الأجتماعية والثقافة) دون مبلـــــــغ (10) مليار دينار بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة مع مراعاة البند (ثالثاً) من المادة (13) اعلاه.
ثانياً : للوزارة المختصة تكليف المحافظة بتنفيذ المشاريع الجديدة غير المباشر بها من قبل الوزارات الاتحادية في 1 تموز من السنة المالية الحالية
ثالثاً: للمحافظة تكليف اي وزارة من الوزارات الاتحادية او حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات) المخصصة لها.
المادةـ21 اولا": لوزير المالية الاتحادي تأمين التخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة والمديريات الممولة ذاتيا" التي سيتم استحداث الدرجات الوظيفية لهم نتيجة لنقل خدماتهم إلى ملاك الدوائر الممولة مركزيا وفقاً للمادة (18 ) من هذا القانون لتغطية احتياجاتها من الموظفين
ثانيا".: على الوزارات الاتحادية كافة ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتيا" التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة .
ثالثا: على وزير المالية الاتحادي تأمين التخصيصات المالية واستحداث الدرجات الوظيفية لكافة العاملين الذين تم اعادتهم للعمل في الشركات والمديريات والهيئات العامة الممولة ذاتياً والتي تعاني عجز في مواردها الذاتية من المفصولين السياسيين التي صدرت بشأنهم قرارات لجنة التحقق من الامانة العامة لمجلس الوزراء او لدمج الميلشيات وللحالات الانسانية بسبب التهجير اسوة بمنتسبي شركات التصنيع العسكري المنحلة التي تم الحاقها بالوزارات الاتحادية المتمثلة بـ ( الصناعة والمعادن / والزراعة / والدفاع)
المادة ـ22ـ اولاً: على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2011 لاغراض المشاريع للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومشاريع تنمية وتسريع اعمار المحافظات وانعاش الاهوار ومشاريع البترو دولار في ضوء الايرادات المسلمة الى الحكومة الاتحادية وغير المصروفة الى تخصيصات الجهة المستفيدة حصرا لصرفها خلال سنة/2012 لانجاز المشاريع استثناءا من احكام (القسم الرابع – ف /1) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم /95 لسنة 2004.
ثانياً: على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي تخصيص مبالغ للمشاريع عن كميات المعادلة (1) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة او (1) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و(1) دولار عن كل (150) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة عن مستحقات المحافظات كافة لعام /2010 والمسلمة الى الحكومة الاتحادية والتي لم تدرج ضمن موازنة عام/2010 و2011 بسبب تأخر ارسال المشاريع الجديدة من قبل المحافظة المعنية او المحافظات التابعة لأقليم كردستان الى وزارة التخطيط لغرض اصدار قرار بشأنها بأعتبارها حقوق مكتسبة واجبة الدفع للمحافظة
ثالثاً: على وزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المتبقية وغير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2011 والمتعلقة بتعويضات المحافظات والمدن والأفراد المتضررين الى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لأجراء صرفها خلال سنة /2012 استثناءاً من احكام ( القسم الرابع ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة /2004
رابعاً : على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المتعلقة بمشاريع اعمار واسناد المحافظات ((بغداد (الصدر والشعلة) والبصرة وديالى ونينوى)) التي تم اطلاق مبالغها على شكل سلف عام/ 2008 لغرض اجراء التسويات القيدية بشأنها ضمن موازنة عام/2012 دون ان يترتب عليها صرف فعلي .
خامساً: على وزير المالية اعادة تخصيص الايرادات المتحققة من تأشيرة الدخول للعراق لزيارة العتبات المقدسة للاعوام (2010- 2011) الى موازنة المحافظات المبينة ادناه وحسب النسب المؤشرة ازاء كل منها وعلى ان تصرف على خدمات الزائرين والبنى التحتية لها
40% محافظة كربلاء
25% محافظة النجف
15% محافظة صلاح الدين / سامراء
10% محافظة بغداد / الكاظمية
10% محافظة بغداد / الاعظمية
سادسا: على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص الايرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية ( البرية, البحرية, الجوية ) بما فيها الايرادات السيادية خلال سنة 2011 الى موازنة المحافظات الحدودية كلا حسب الايرادات المتحققة فعلا في المنافذ الحدودية الموجودة في تلك المحافظة وعلى ان يراعى اعطاء الاولوية بتاهيل واعادة اعمار المنافذ الحدودية التابعة لكل محافظة
سابعا: على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص جميع الايرادات المتحققة فعلاً من المنافذ الحدودية ( البرية / البحرية / الجوية ) بما فيها الايرادات السيادية خلال سنة / 2010 والتي لم يجري صرفها عام / 2011 لتأخر ورود البيانات المتعلقة بها من قبل المحافظة المعنية الى موازنة المحافظة لعام / 2012 كل حسب الايرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية الموجودة في تلك المحافظة
المــادةـ23ـ على مجلس الوزراء الاتحادي اضافة تخصيصات الى الموازنة الاتحادية لسنة/ 2012 عند تحقق زيادة في الايرادات عن صادرات النفط الخام المصدر خلال الستة اشهر الاولى من هذه السنة وكالاتي:-
أ ) تسديد العجز المخطط بالموازنة
ب)تأمين مبالغ للمشاريع الاستثمارية لوزارة الكهرباء وبعد اقرارها من قبل وزارة التخطيط الاتحادية بالأضافة الى مبالغ استيراد الطاقة الكهربائية
ج)تسديد مستحقات القطاع الخاص قبل 9/4/2003
د) تسديد القروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن رواتب منتسبي الشركات العامة لعام 2010 و2011
هـ) تسديد القروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن شراء محصول الشعير لعام/2010وقرض المصرف العراقي للتجارة عن تأمين المفردات للبطاقة التموينية لعام/2010.
و) تسديد اصدارات حوالات الخزينة عن مشاريع وزارة الكهرباء لعام/2010.
ز) تخصيص مبالغ لمشروع البنى التحتية ضمن (مشروع بسماية السكني) وبعد اقرارها من قبل وزارة التخطيط الاتحادية
ح) تخصيص مبالغ المتعلقة بالتعداد العام للسكان
ط) تخصيص مبالغ الزيادة المتوقعة في الرواتب التقاعدية المدنية
والعسكرية التي تم حجبها من تخصيصات عام / 2012
ي) تأمين المبالغ التي صدرت بها قرارات مجلس الوزراء وتم
حجبها من تخصيصات عام / 2012
ك) تأ مين المبالغ للمشاريع الأستثمارية للوزارات والجهات غير
المرتبطة بوزارة في حالة تنفيذ اكثر من(70%) من تخصيصاتها .
المادةـ 24ـ لوزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص مبالغ التخصيصات غير المستنفذة والمخصصة لمشروع الاسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ضمن موازنات كل من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين وللسنوات (2006و2007و2008و2009 و2010و2011) إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة/2012 استثناءً من أحكام ( القسم الرابع/ف 1) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم /95 لسنة/ 2004 على أن يكون اعادة التخصيص لسنة 2012 هو الأخير لهذا البرنامج ، مع مراعاة أحكام المادة(22- اولاً- ) من هذا القانون وبعد اصدار قرار من وزارة التخطيط الاتحادية باضافة المبالغ المتعلقة بسلف المشاريع المقيدة في السجلات المحاسبية للوزارات اعلاه للفترة المشار اليها اعلاه دون ان يترتب عليها صرف فعلي
المادةـ 25ـ لوزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف المثبتة من 1/1/2004 لغاية 31/12/2011ضمن سجلات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للفترة المشار اليها اعلاه والتي لم يجري تسويتها رغم توفر التخصيص المالي للبعض منها لغرض اطفائها دون ان يترتب عليها صرف فعليً وبعد قيام هيئة الرقابة المالية العاملة في كل وزارة او جهة غير المرتبطة بوزارة بتأييد صحة السلف الموقوفة ضمن سجلاتها المحاسبية بالتنسيق مع الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ودائرة المحاسبة دون ان يترتب عليها صرف فعلي مع ايقاف منح اي سلفة من قبل وزارة المالية دون توفر الغطاء المالي لها ضمن موازنة السنة المالية
المادة- 26ـ منع تاجير الطائرات الخاصة بشكل مطلق على حساب الدولة للجهات كافة باستثناء الرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) لحين شراء الطائرات الخاصة.
المادة ـ 27ـ لا تزيد مجموع المكافآت النقدية او العينية الممنوحة للعاملين ولغير العاملين على مليون دينار سنويا" للشخص الواحد لقاء خدمة مؤداة إلى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة وضمن التخصيصات المقرره بالموازنة المختصة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية الاتحادية عدا المكافأت الممنوحة للعاملين في المشاريع الاستثمارية من نسبة المتابعة والاشراف ومكافآت اعضاء مجلس النواب واعضاء مجالس المحافظات واعضاء المجالس المحلية واعضاء لجنة الخبراء الماليين ومكافات اعضاء مجالس الادارة لهيئات الاستثمار في المحافظات ومكافآت اعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية ومكافآت اعضاء مجالس الادارات للشركات العامة واللجان المشكلة بالامانة العامة لمجلس الوزراء حسب الضوابط المقررة ومكافأت الخبراء في اللجنة المركزية و اللجان الفرعية وفق القانون رقم (20) لسنة / 2010 ومكافآت المختارين
المادةـ 28ـ اولاً: تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتمويل مبلغ اضافي للنوافذ الاسلامية في كل من مصرفي الرافدين والرشيد وبمبلغ (25) ملياردينار (خمسة وعشرون مليار دينار) لكل منهما بناءا على طلب من البنك المركزي العراقي.
ثانياً: قيام البنك المركزي العراقي فتح النافذة الاسلامية ضمن مصارف القطاع الخاص التي ترغب بذلك.
المـادةـ 29ـ على وزارة المالية الاتحادية زيادة رأسمال مصرف النهرين الاسلامي بمبلغ (25) مليار دينار (خمسة وعشرون مليار دينار عراقي) وعلى ان يجري استكمال تقديم مشروع قانون تأسيس المصرف المذكور الى مجلس الوزراء ومجلس النواب قبل 1/6/2012
المادةـ30ـ اولا// تلتزم الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الأتحادية على ان لا تقل القيمة المضافة لهذه المنتجات المجمعة والمصنعة عن(25%) من الكلفة الاستيرادية لها وعلى ان لاتكون اسعار المنتجات المحلية اعلى من مثيلتها المستوردة بنسبة تزيد عن (10%) ، مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة .
ثانياً// للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة تكليف شركات وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية بتنفيذ مشاريعها عند توفر الامكانيات لديها والتخصيص استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية على ان لا تقوم شركات وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية باحالة المشاريع التي ستكلف بها لمقاولين ثانونيين.
المادة-31- عدم تمويل الشركات العامة او الهيئات او المديريات الممولة ذاتياً من قبل الموازنة العامة الاتحادية ، وبأمكان الجهات المذكورة ، الاقتراض من المصارف الحكومية وفقاً لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 بعد تقديمها لدراسات الجدوى.
المادةـ32ـ تستمر وزارة التجارة بشراء وتوزيع مفردات البطاقة التموينية وعلى ان تستكمل دراسة وتوفير الشروط اللازمة لقيام المحافظات بتولي مسؤولية تأمين وتوزيع مفردات البطاقة التموينية وتحت اشراف وزارة التجارة.خلال النصف الأول من عام /2012
المادةـ33ـ عدم التعيين في اية وظائف قيادية (مدير عام فما فوق ) مالم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الهيكل التنظيمي الصادر استناداً إلى قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة.
المادة -34- تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكافة الجهات الرسمية الاخرى عدم تحمل نفقات ايفاد منتسبيها عن زيارات الاطلاع والمشاهدة وتنظم الايفادات لحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل والاجتماعات بموجب تعليمات تصدر عن مجلس الوزراء باقتراح من وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء .
المادة ـ 35ـ اولاً : تعفى من الرسوم الكمركية كافة البضائع والسلع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع العام باسمها ولاستخدامها ولغاية اكمال العمل.
ثانياُ : يشمل الاعفاء اعلاه البضائع والسلع المستوردة لدوائر الدولة والقطاع العام من حكومات او مؤسسات مانحة
المــادة -36- أ- يخول مجلس الوزراء استحداث مشاريع للبنى التحتية بما لايزيد على (18) ثمانية عشر ترليون دينار منها (2) اثنان ترليون دينار لبناء مجمعات سكنية للفقراء يوزع حسب عدد سكان كل محافظة وتنفذ على اساس الدفع الاجل.
ب – ان يتم اختيار الشركات ذات الخبرة والاختصاص وعلى اسسس تنافسية حسب اصول التوريدات المثلى لضمان الحصول على
افضل العروض بما فيها شروط التمويل الافضل بدون شركات وسيطة.
ج – ان يتم تقديم تفاصيل المشاريع بما في ذلك شروط التمويل الى
كل من وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين قبل تقديمها الى
مجلس الوزراء للمصادقة عليها ويتم تقديم المشاريع تباعاً في
فترة لا تقل على ( 6) اشهر من موعد تنفيذ المشروع .
د – تقوم كل من وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين بمراجعة
المشاريع للتأكد من انسجامها مع اهداف وبرامج الاطار المالي
متوسط المدى وسياسة الدين العام المستديمة .
هـ - تقوم كل من وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين بمراجعة
شروط التمويل للتأكد من الحصول على ادنى كلفة وتقليص درجة
المخاطرة من تراكم الالتزامات الافتراضية وترفع الوزارتين
توصياتهما الى مجلس الوزراء
و – يقوم مجلس الوزراء بناءاً على توصية وزارتي المالية والتخطيط
بالمصادقة على المشاريع ووضع الاليات المناسبة لتنفيذ ما يصادق عليه المجلس .
ز – تقوم وزارة المالية بالمصادقة على كافة الديون والضمانات
المترتبة على الدولة نتيجة البرنامج مدار البحث وذلك استناداً
لأحكام الفقرة (6) من القسم (10) من قانون الادارة المالية والدين
العام رقم (95) لسنة / 2004
ح- ان يتم تقسيط مبالغ الاستحقاقات على فترة لا تقل على( خمسة )
سنوات من تاريخ انجاز المشروع
المادة -37- أ – يكون الاقتراض من المصرف الزراعي والمصرف العقاري وصندوق الاسكان بدون فائدة اسوة بالمبادرة الزراعية وتدفع نسبة الفائدة من الوفر المالي المتحقق عن صادرات النفط
- ب- يتم اعفاء كافة المواطنين من مبلغ الفائدة عن القروض الممنوحة لهم من قبل كل من المصرف العقاري والمصرف الزراعي وصندوق الاسكان وتتحمل وزارة المالية نسبة الفائدة.
- ج- الزام كل من المصرف الزراعي والمصرف العقاري وصندوق الاسكان توزيع القروض التي سيتم منحها للمواطنين حسب نفوس كل محافظة وفقاً لمعايير دستور جمهورية العراق
- د- من اجل دعم القطاع الصناعي الخاص واسوة بالمبادرة الزراعية يكون الاقراض لمشاريع اتحاد الصناعات العراقي والقطاع المختلط بدون فائدة وتتحمل وزارة المالية دفع الفائدة للمصارف الحكومية
المادةـ38ـ تراعى جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي لديها بعثات أو زمالات أو اجازات دراسية خارج العراق الالتزام بتوزيع حصص المقاعد المخصصة لها حسب النسب السكانية لكل محافظة
المادةـ39ـ اولاً : لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولاتتحمل الخزينة العامة الاتحادية اي اعباء مالية لهذا القرار مالم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب .
ثانياً : تقدم مشروعات القوانين التي يترتب عليها تبعات مالية من قبل مجلس الوزراء الى مجلس النواب ، ولا تنفذ بأثر رجعي .
المادة -40- على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية والبلديات والجهات المعنية تنفيذ هذا القانون.
المادة -41- على وزير المالية الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة -42- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا" من 1/ كانون الثاني/2012 .
الاسباب الموجبة
من اجل اقرار الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2012 شرع هذا القانون.
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
علما انها لم تعرض بعد على مجلس النواب لغرض اصدارها وهذه مسودة القانون.
مع التقدير.....
سعد الزبيدي