النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

البغدادية تنشر مسودة قانون الحرس الوطني‎

الزوار من محركات البحث: 4 المشاهدات : 323 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    صديق نشيط
    ابن ديالئ
    تاريخ التسجيل: September-2013
    الدولة: Iraq_Diyala
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 161 المواضيع: 109
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 103
    مزاجي: لحد الان جيد
    المهنة: student petroleum eng
    أكلتي المفضلة: المعدة بيت الداء
    موبايلي: L1020
    آخر نشاط: 10/April/2016
    مقالات المدونة: 5

    البغدادية تنشر مسودة قانون الحرس الوطني‎

    في أولى جلساته التي عقدت في التاسع من سبتمبر، قرر مجلس الوزراء العراقي إعداد مشروع قانون تأسيس "قوات الحرس الوطني" وتنظيم موضوع المتطوعين من الحشد الشعبي، على أن ينجز خلال أسبوعين، إذ كانت أبرز نقطة في وثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل البرلمانية المشاركة في "حكومة الوحدة الوطنية" تركز على تشكيل منظومة حرس وطني من أبناء كل محافظة كقوة رديفة للجيش والشرطة.
    وقد أثارت نسبة تمثيل أبناء محافظة بغداد بواقع 50% لكل طائفة من العرب اعتراضات من كتل برلمانية أساسية، فيما قال بعض البرلمانيين إن المشروع سيخضع للتوافقات السياسية قبل التصويت عليه في البرلمان. وبحسب مصدر مسؤول في رئاسة مجلس النواب العراقي فإن المجلس تسلم مسودة قانون تشكيل الحرس الوطني لمناقشة بنوده بعد أن يستأنف أعماله في 14 من الشهر الحالي. يشار إلى أن مجلسي محافظتي الأنبار (غربا) وديالى (وسط) قد أعلنا هذا الأسبوع البدء بتشكيل النواة الأولى لقوات الحرس الوطني. وفيما يلي نص مشروع قانون الحرس الوطني: المادة الأولى.. التعاريف: 1-القوات العسكرية: قوات حرس وطني ضمن حدود المحافظة وتشكل من أبنائها.
    2-الوحدات الإدارية: النواحي والأقضية التي تشكل منها المحافظات.
    3-التوازن: هو التوازن الفعلي للمكونات الذي يحقق التمثيل النسبي للمكونات داخل المحافظة في تشكيل الحرس الوطني.
    4-مجلس أمن المحافظة: هو الهيئة العليا المشرفة على إدارة الملف الأمني وإدارة القوات العسكرية داخل المحافظة التي تملك نقض قرار المحافظ بأغلبية ثلثي أعضائه، ويتكون من نواب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ونوابه.
    المادة الثانية.. تشكيل القوات العسكرية: 1-يتم تشكيل قوات عسكرية نظامية محلية في كل محافظة من أبناء المحافظة نفسها فقط، ويتم تطويع أبناء الأقضية والنواحي ومركز المحافظة بما يضمن التمثيل الحقيقي لأبناء جميع المكونات، وبحسب نسبة تمثيلهم الحقيقي في مجتمع المحافظة نفسها.
    2-تكون الأولوية لمنتسبي الجيش العراقي السابق من الضباط والمراتب استثناء من أي قوانين أو ضوابط أمنية، أو سياسية، كقانون المساءلة والعدالة ولغاية رتبة عقيد على أن تتم إعادتهم برتبة أعلى من التي كانوا يحملونها إكراما لهم.
    3-يمنع دمج الميليشيات والتشكيلات العسكرية من غير القوات الرسمية في قوات الحرس الوطني.
    4-يشترط في كل من يتم تطويعه أو إعادته للخدمة في تشكيلات الحرس الوطني حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف أو بقتل الشعب العراقي وأن يكون مؤمناً بوحدة العراق وعدم تقسيمه.
    5-يتم اعتماد ضوابط تحديد نسبة تمثيل المكونات داخل القوات العسكرية حسب الكثافة السكانية وتنوعها في الوحدات الإدارية، وبما يضمن تمثيل جميع المكونات وتنوعها مع مراعاة خصوصية بعض المحافظات.
    أ‌- يعتمد تمثيل أبناء محافظة كركوك بنسبة 32% والعرب 32% وللكرد بضمنها عناصر البيشمركة و32% للتركمان و4% للمسيحيين وحسب الوحدات الإدارية الرسمية.
    ب‌- يعتمد تمثيل أبناء محافظة بغداد 50% لكل طائفة من العرب وهو التمثيل أو النسبة العامة لمحافظة بغداد وتتفاوت النسبة حسب الكثافة السكانية والتنوع الموكوناتي في كل وحدة إدارية على أن لا تؤثر على نسبة التمثيل العام للمحافظة.
    المادة الثالثة.. إدارة وتسليح القوات العسكرية: 1-تتشكل قيادة للقوات العسكرية في كل محافظة على مستوى قيادة فرقة تكون لها استقلالية في اتخاذ القرارات لإدارة شؤونها وترتبط بالمحافظ وتحت إشراف مجلس أمن المحافظة، الذي يملك إلغاء قرارات المحافظ العسكرية بأغلبية الثلثين.
    2-يكون مقر قيادة القوات العسكرية داخل المحافظة وتكون لها مقرات لقيادة الألوية والأفواج في الأقضية والنواحي كل حسب منطقة تشكيلته المحلية.
    3-تخضع القوات العسكرية للقوانين العسكرية النافذة إدارياً وقانونياً ومالياً وقوانين الضبط والعقوبات العسكري وتخضع لإشراف القيادة العامة للقوات المسلحة وتخضع لرقابة مجلس النواب.
    4-يكون تسليح القوات العسكرية وفقاً لضوابط تسليح الفرق العسكرية المقارنة باستثناء القوات الجوية وطيران الجيش والدبابات والمدفعية الثقيلة.
    5-تعمل القوات العسكرية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة التي تتشكل فيها ولا يجوز لها تنفيذ مهام عسكرية خارج حدود المحافظة.
    المادة الرابعة.. مهام وواجبات قوات الحرس الوطني:
    1-تتولى قوات الحرس الوطني حماية حدود المحافظة وأطراف الوحدات الإدارية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في ضبط الأمن والتدخل عند الحاجة.
    2-يكون عمل القوات العسكرية وخروجها من ثكناتها وانتشارها عند الحاجة لذلك حسب السلطة التقديرية لقيادتها المركزية في مركز القيادة في المحافظة.
    3-تلزم القوات العسكرية بالقوانين والتعليمات النافذة ولا يحق لها تجاوز صلاحياتها وتكون ملتزمة بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان.
    4-يمنع على قوات الحرس الوطني تنفيذ أوامر الاعتقال أو الاحتجاز مطلقاً مع إمكانية أن تقدم العون والمساعدة للأجهزة الأمنية المختصة التي تكون لديها أوامر قضائية بالاعتقال فقط.
    5-تقوم قوات الحرس الوطني بتقديم المساعدة والعون للمواطنين في أوقات الكوارث والحروب والقضايا الإنسانية، ويكون جهدها اللوجستي والهندسي عوناً للمؤسسات الخدمية عند الضرورة.
    6-لقيادة الحرس الوطني داخل المحافظة زيادة أو تقليص عددها وتشكيلها مباشرة عملها بعد أخذ موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة.
    المادة الخامسة: لا يجوز لقوات الحرس الوطني أن تمارس عملها خارج حدود المحافظة مطلقاً كما لا يجوز دخول قوات من خارج المحافظة سواء من الجيش العراقي أو الحرس الوطني لمحافظات أخرى، أو بقية الأجهزة الأمنية من خارج المحافظة إلا بعد موافقة السلطات المحلية المسؤولة داخل المحافظة أو بناء على طلبها استثناء إعلان حالة الطوارئ والحرب بقرار من مجلس النواب. المادة السادسة: تتشكل لجان محلية في كل محافظة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد إصدار التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذه من قبل وزارة الدفاع وتتألف اللجان من ممثلين عن وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة وأعضاء مجالس المحافظات وترتبط بثلاث لجان رئيسة مركزية يترأسها نواب رئيس الوزراء وعضوية وزير الدفاع ومستشارية الأمن الوطني وممثل عن القيادة العامة للقوات المسلحة وممثلي الشعب عن كل محافظة، وتكون اللجان الثلاث مراقبة وموجهة كل منها للجان فرعية عن ثلاث مناطق هي الجنوبية والغربية والشمالية. المادة السابعة: تتولى وزارة الدفاع إصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء. المادة الثامنة: ينفذ هذا القانون بعد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية.

  2. #2
    المشرفين القدامى
    تاج النساء
    تاريخ التسجيل: August-2014
    الدولة: العراق
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 13,420 المواضيع: 620
    التقييم: 4395
    مزاجي: الحمد لله
    المهنة: مهندسة
    أكلتي المفضلة: السمك المشوي
    موبايلي: كالكسي
    آخر نشاط: 19/August/2016
    شكرا جزيلا لنقل الخبر

  3. #3
    من أهل الدار
    Rafedy
    تاريخ التسجيل: December-2011
    الدولة: الارض ارضي والسماء سمائي
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 5,926 المواضيع: 388
    صوتيات: 14 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 2169
    مزاجي: اللهم صل وسلم على محمد وال م
    المهنة: مهندس سابقا
    أكلتي المفضلة: البامية ووحش الطاوة
    موبايلي: نوكيا بدون كاميرا
    آخر نشاط: 3/November/2024
    الاتصال: إرسال رسالة عبر MSN إلى Gameel Zubaidy إرسال رسالة عبر Yahoo إلى Gameel Zubaidy
    مقالات المدونة: 3
    لا يجوز دخول قوات من خارج المحافظة سواء من الجيش العراقي أو الحرس الوطني لمحافظات أخرى، أو بقية الأجهزة الأمنية من خارج المحافظة إلا بعد موافقة السلطات المحلية المسؤولة داخل المحافظة أو بناء على طلبها استثناء إعلان حالة الطوارئ والحرب بقرار من مجلس النواب


    شكرا

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال