Wednesday, december 28, 2011
بغداد أقرت مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب تنفيذا لقرار أممي
الإعدام لمستخدمي السلاح بارتكاب جرائم قتل وتخريب إرهابية
الاعدام لكل من يقوم بأعمال تخريبية أو إجرامية في العراق
وافقت الحكومة العراقية على مشروع قانون جديد، لمكافحة الإرهاب سيفرض عقوبة الاعدام على كل من يستخدم السلاح لارتكاب جريمة. وكان الرئيس العراقي جلال طالباني كلف نائبه خضير الخزاعي بتوقيع قرارات تنفيذ احكام الإعدام الصادرة ضد المدانين بأعمال ارهابية.
______________________________________
اعلن في بغداد اليوم عن موافقة الحكومة العراقية على مشروع قانون جديد لمكافحة الارهاب سيفرض عقوبة الإعدام على كل من استخدم السلاح أو أي مادة ضارة في ارتكاب جريمة إرهابية لتخريب البنى الإقتصادية والإجتماعية والإضرار بالمال العام والخاص وذلك لحماية حق المواطنين في حياتهم وأموالهم تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون مكافحة الإرهاب المُدقق من قبل مجلس شورى الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه . وأشار إلى أن الموافقة على مشروع القانون تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على "سيادة القانون وإستقرار الأمن في ربوع البلاد والحد من الأعمال الإرهابية ومواجهة الأخطار الناجمة عنها من تخريب للبنى الإقتصادية والإجتماعية والإضرار بالمال العام والخاص وحماية حق المواطنين في حياتهم وأموالهم وكذلك توحيد النصوص القانونية العقابية ذات الصلة بهذه الجرائم وتوسيع نطاقها لتحقيق الردع المطلوب".
وأضاف الدباغ في تصريح مكتوب تلقته "ايلاف" اليوم الأربعاء أن مشروع القانون قد عرف الجريمة الإرهابية بأنها كل فعل أو إمتناع عن الفعل أو محاولة القيام به، من شأنه إيقاع الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو أحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة أو الإستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الطبيعية أو الصحة العامة للخطر بقصد الإخلال بالنظام العام أو تهديد الإستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة الوطنية أو سيادة الدولة أو تقويض نظام الحكم .
واوضح ان القانون اعتبر ان المنظمة الإرهابية هي أي جماعة أو جمعية أو هيئة مؤلفة من 3 أشخاص أو أكثر، بهدف ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم الإرهابية... والإرهابي هو الشخص الذي ارتكب أو يحاول ارتكاب جريمة إرهابية عمداً بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة أو ساهم في إرتكابها أو دفع شخص غير مسؤول جزائياً إلى إرتكابها أو انتمى إلى أي منظمة إرهابية.
وأكد الدباغ أن عقوبة الإعدام سيعاقب عليها كل من استخدم السلاح أو أي مادة ضارة أو أي وسيلة أخرى في ارتكاب جريمة إرهابية لتخريب أو هدم أو إتلاف أو تعطيل أو عرقلة نظام سير أو إضرار بالمباني أو الأملاك والمرافق العامة المخصصة لدوائر الدولة والقطاع العام والمصالح الحكومية والمنشآت الصناعية والأملاك الخاصة، أو كل من أحدث عمداً كسراً أو إتلافاً أو نحو ذلك في الآلات أو الأنابيب أو الأجهزة الخاصة بمحطات القوة الكهربائية أو المائية أو الغاز أو الوقود أو الإتصالات السلكية واللاسلكية أو الجسور أو السدود أو القناطر أو سكك الحديد أو الطريق العام أو مجاري المياه العامة أو الأماكن المعدة للإجتماعات أو لإرتياد الجمهور أو أي مال عام له أهمية في الإقتصاد الوطني.
وبشأن الافعال الارهابية فقد عددها القانون بالاضافة إلى تنظيم او ترؤس او تولي قيادة عصابة مسلحة هاجمت فريقا من السكان او استهدفت منع تنفيذ القوانين او مقاومة بالسلاح رجال السلطة العامة. كل فعل من افعال العنف او التهديد به ايا كانت بواعثه او اغراضه يقع تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس او ترويعهم بايذائهم او تعريض حياتهم او حريتهم او أمنهم للخطر. واشار إلى ان عقوبة الاعدام تكون اذا استعمل الجاني المفرقعات في ارتكاب الجريمة واذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك الاماكن وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا وقعت الجريمة في زمن هياج او فتنة قصد احداث الرعب بين الناس واشاعة الفوضى من دون ان يكون بقصد الفاعل قلب نظام الحكم المقرر في الدستور. وتفرض العقوبة السجن المؤقت لكل من تسبب قصدا في تعطيل شيء مما ذكر في الفقرة1 او عرقلة انتظام سيرها.
وأوضح الدباغ أن اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (97) لسنة 2008 تولت وضع مسودة مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب تنفيذاً لمتطلبات قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1373) لسنة 2001 وتمت مناقشة هذه المسودة من قبل مجلس شورى الدولة ثم عُقدت ورشة عمل في محافظة أربيل في الثاني عشر من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ولمدة يومين بخصوص مشروع القانون وبرعاية مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وبحضور ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومستشارية الأمن الوطني، ووزارات الداخلية والخارجية ومصرف الرافدين ومجلس شورى الدولة وجهازي مكافحة الإرهاب والمخابرات الوطني العراقي ومكتب غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي.
واشار الدباغ في الختام إلى أن مشروع القانون هذا سيلغي قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 وستطبق أحكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وقانون الأسلحة رقم (13) لسنة 1992 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وقانون الإدعاء العام رقم (159) لسنة 1979 ما لم يرد نص في هذا القانون بها.
يذكر ان احصاءات رسمية عراقية اشارت مؤخرا إلى ان الاضطرابات التي شهدها العراق على مدى السنوات الثمان الماضية قد خلفت عددا ضخما من القتلى بينهم واكثر من 72 الف عراقي.
واوضحت ان الضحايا من الجيش العراقي كانوا على الشكل التالي :
جنود عراقيون قتلوا خلال حرب 2003 (تقديريا): عشرة آلاف.
أفراد من قوات الأمن العراقية بعد سقوط الرئيس السابق صدام حسين:
-العدد الرسمي للقتلى منذ بداية عام 2005 : 8825
- قبل 2005 (تقديريا): 1300
- الإجمالي 10125
المدنيون:
بحسب احصائات غير رسمية معظمها اعلامية بين 103536 و113125 قتيلا .
ومن خلال الإحصاءات العراقية الرسمية منذ عام 2005 : 50578 .
عدد قتلى الحرب وفقا لأرقام الحكومة العراقية :
اجمالي عدد القتلى (2004 - 2011) : 61921 .
اجمالي عدد المصابين (2004 - 2010): 159710 .
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني كلف نائبه خضير الخزاعي بتوقيع قرارات تنفيذ احكام الإعدام الصادرة ضد المدانين بأعمال ارهابية حيث تم فعلا تنفيذ الاعدام بحوالي 30 مدانا خلال الشهرين الاخيرين.
ايلاف