Tuesday, december 27, 2011
صدرت بموجبها مذكرة توقيف الهاشمي
المادة 4 إرهاب.. محور الأزمة السياسية الحالية في العراق
العربية نت
صدرت مذكرة التوقيف بحق طارق الهاشمي نائبِ رئيسِ الجمهورية بموجبِ المادةِ الرابعة من قانونِ مكافحةِ الإرهاب الذي أصدرته الجمعيةُ الوطنيةُ العراقية عامَ ألفينِ وخمسة، ويحتوي على خمس مواد سميت بالإرهابية، الأمر الذي يعني أن الهاشمي متهمٌ بأعمالٍ إرهابيةٍ تطابقُ بنودَ المادةِ حسَبَ ما نصَ عليهِ الاتهام.
وتقع المادة 4 إرهاب ضمن خمس مواد في قانون مكافحة الإرهاب الذي أقرّ عام 2005 في العراق، وهذه المادة هي الصفحة التي تدور حولها الأزمة السياسية في العراق منذ عشرة أيام.
ومضت أكثرُ من خمسِ سنواتٍ على إقرارِ قانونِ مكافحةِ الارهاب، ذلك القانونُ الذي أصدرتهُ الجمعيةُ الوطنيةُ العراقية عامَ ألفينِ وخمسة، ويحتوي على خمسِ موادٍ سميت بالإرهابية.
وتعتبر المادةُ الرابعة من القانونِ هي الاكثرُ رواجاً واستخداماً في القضاءِ العراقي.. وتحتوي على بندين أطلقَ عليهما "العقوبات".
الأول يُعاقبُ بالإعدامِ كل من ارتكبَ بصفتِهِ فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الأعمالِ الارهابية، ويُعاقبُ المحرضُ والمخطط والممولُ وكلُ من مكن الإرهابيينَ من القيامِ بالجريمةِ كفاعلٍ أصلي .
أما البند الثاني فينص على العقابِ بالسجنِ المؤبدِ على كلِ من أخفى عن عمد أي عملٍ إجرامي أو تستَّرَ على شخص إرهابي .
ويؤكد حميد الساعدي الباحث القانوني أن "المادة الاولى من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 ألزمتنا بتعريف الارهاب، وهو كل عمل إجرامي استهدف فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية وألحق ضرراً بغية زعزعة الامن او الاستقرار أو الوحدة الوطنية او ادخال الخوف الى نفوس المواطنين".
وتقسمُ بنودُ القانونِ الى اعمالٍ ارهابية وجرائمِ امنِ الدولة والعقوبات والاعفاءِ والاحكامِ الختاميةِ وجميعُ هذه المواد مرتبطة بالأعمالِ الارهابية التي تهدفُ الى اثارةِ الفوضى وزعزعةِ الوضع الامني في البلاد.
وبموجبِ المادةِ الرابعة من قانونِ مكافحةِ الارهاب أُصدرت مذكرةُ التوقيفِ بحقِ طارق الهاشمي نائبِ رئيسِ الجمهورية.. ما يعني أن الهاشمي متهمٌ بأعمالٍ ارهابيةٍ تطابقُ بنودَ المادةِ حسَبَ ما نصَ عليهِ الاتهام.