من كنت مولاه فهذا علي هولاه


قال الرسول صل الله عليه وعلىآله السلام
علي ع حقه على الامه,,كحق الوالد على الولد
قال الرسول صل الله عليه وعلىآله السلام
علي ( ع) الفاروق بين الحق والباطل
قال الرسول صل الله عليه وعلىآله السلام
علي( ع) باب ,,ومبين لامتي ,, ماارسلت به
قال الرسول صل الله عليه وعلىآله السلام
زينوا مجالسكم بذكر علي عليه السلام
من سره ان يحيا.ويموت مماتي.فليتول من بعدي علي ع

من وصايا وعلوم امير المؤمنين ابو الحسن علي عليهالسلام
صدر العاقل صندوق سره والبشاشهحبالة الموده والاحتمال قبر العيوب
لاقربة بالنوافل اذا اضرت بالفرائض
البخل عار والجبن منقصه والفقر يخرس الفطن عن حجته والمقل غريب في بلدته
كن في الفتنه كابن اللبون لاظهر فيركب ولاضرع فيحلب
العجز آفه والصبر شجاعه والزهد ثروه والورع جنهونعم القرين الرضى
جَعَلَ اللهُ مَا كَانَ مِنْ شَكْوَاكَ حطّاً لِسَيِّئَاتِكَ، فَإِنَّ الْمَرَضَ لاَ أَجْرَ فِيهِ، وَلكِنَّهُ يَحُطُّ السَّيِّئَاتِ، وَيَحُتُّهَا حَتَّ الْأَوْرَاقِ، وَإِنَّمَا الْأَجْرُ فِي الْقَوْلِ بِالّلسَانِ، وَالْعَمَلِ بِالْأَيْدِي وَالْأَقْدَامِ، وَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ يُدْخِلُ بِصِدْقِ النِّيَّةِ وَالسَّرِيرَةِ الصَّالِحَةِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ الْجَنَّةَ.

فوت الحاجه اهون من طلبها الى غيراهلها
اول الناسب بالعفو اقدرهم على العقوبه
اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا على القدره عليه
الصدقه دواء منجح واعمال العبادفي عاجلهم نصب اعينهم قي آجلهم
خلطوا الناس مخالطه انمتم معها بكوا عليكم وان عشتم حنوا اليكم
قدر الرجل على قدر همته وصدقه على قدر مروءته وشجاعته على قدر انفته وعفته على قدر غيرته
من وصايا الامام علي عليه السلام في الصلح مع الاعداء
التأسّي بسيرة رسول الله (ص) في الحرب
تأدب عليّ بن أبي طالب بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحرب، فقد روي عنه عليه السلام: (أنَّ رسول الله (ص)، كان إذا بعث جيشاً أو سرية، أوصى صاحبها بتقوى الله في خاصة نفسه، ومن معه من المسلمين خيراً، وقال: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله ـ إلى أن قال ـ ولا تقتلوا وليداً، ولا شيخاً كبيراً، ولا امرأة ولا تمثلوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا )(1).
وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول: سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبياً ولا امرأة ولا تقطعوا شجراً إلا أن تضطروا إليها، وأيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله، فإن تبعكم فأخوكم في الدين، وإن أبى فأبلغوه مأمنه، واستعينوا بالله )(2).
وعن الحسن بن عليّ بن شعبة أنَّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام كتب كتاباً إلى زياد بن النضر، حين أنفذه على مقدمة جيشه إلى صفين، قال فيه: (وإياك والعجلة إلاّ أن تمكنك فرصة، وإياك أن تقاتل إلاّ أن يبدؤوك أو يأتيك أمري، والسلام عليك ورحمة الله )(3).
وروي عن عبد الله بن جندب، عن أبيه: أنَّ علياً عليه السلام كان يأمر في كل موطن لقينا معه عدوّه يقول: (لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم، فإنكم بحمد الله على حجة، وترككم إياهم حتى يبدؤكم حجة أخرى لكم عليهم، فإذا قاتلتموهم فهزمتموهم، فلا تقتلوا مدبراً، ولا تجهزوا على جريح، ولا تكشفوا عورة، ولا تمثلوا بقتيل، فإذا وصلتم إلى رحال القوم، فلا تهتكوا الستر، ولا تدخلوا داراً إلا بإذني، ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم إلا ما وجدتم في عسكرهم، ولا تهيجوا امرأة إلا بإذني، وإن شتمنّ أعراضكم وتناولنّ أمرائكم وصلحاءكم فإنهنّ ضعاف القوة والأنفس والعقول، لقد كنا وإنا نأمر بالكف عنهنّ وإنهنّ لمشركات، وإن كان الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية بالهراوة أو الحديد، فيعير بها عقبه بعده)(4).
وروي عن عليّ بن أبي طالب: أنَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: فيما عهد إليه وإياك والتسرع إلى سفك الدماء لغير حلها، فإنه ليس شيء أعظم من ذلك تبعة )(5).
وعن عقيل الخزاعي أنَّ علياً (ع) كان إذا حضر الحرب يوصي المسلمين بكلمات فيقول: (تعاهدوا الصلاة، وحافظوا عليها، واستكثروا منها، وتقربوا بها، فإنها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، وقد علم الكفار حين سُئلوا ما سلككم في سقر قالوا :لم نك من المصلين، وقد عرفها حقها من طرقها، وأكرم بها المؤمنين الذين لا يشغلهم عنها زين متاع، ولا قرة عين من مال ولا ولد )(6).
* الآداب الأخلاقية في الحرب عند أمير المؤمنين عليّ (ع)
وهكذا فإنَّ أمير المؤمنين علياً كان يؤكد على مبادئ الإسلام في السلم والحرب ويتأسى بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عرف عنه بعض آداب الحرب الأخلاقية نذكر منها :
1 ـ الدعوة قبل القتال:
وهي مبدأ يرتكز إلى قاعدة وجوب الدعاء إلى الإسلام قبل القتال إلا لمن قوتل على الدعوة وعرفها(7)، فعن السكوني، عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى اليمن فقال: ياعلي لا تقاتلن أحداً حتى تدعوه إلى الإسلام، وأيم الله لئن يهدي الله عزوجل على يديك رجلاً خير لك ممّا طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا علي(8).
وأخرج البخاري عن سهل بن سعد أنَّ رسول الله (ص) قال يوم خيبر لعليّ: (انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم . أخرجه أيضاً مسلم(9).
وأخرج عبد الرزاق عن الإمام عليّ بن أبي طالب أنَّ النبي الكريم (ص) قال له حين بعثه: لا تقاتل قوماً حتى تدعوهم(10).
وروي عن عليّ عليه السلام أنه قال: لا يُغز قوم حتى يدعوا وإن أكّدت الحجّة عليهم بالدعاء فحسن، وإن قوتلوا قبل أن يدعوا، إذا كانت الدّعوة قد بلغتهم فلا حرج، وقد أغار رسول الله (ص) على بني المصطلق وهم غارون(11) فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم، وقال أمير المؤمنين عليه السلام: قد علم الناس مايدعون له(12).
وكذلك فعل رسول الله (ص) مع يهود بني قريظة عندما نقضوا العهد(13)، ومع مشركي قريش لنقضهم شروط صلح الحديبية(14).
ولذا يسقط مبدأ الدعوة إلى الإسلام قبل القتال في حق من عرفه بسبق دعائه في قتال آخر، أو بغيره (15)، حيث غزا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بني المصطلق، من غير إعلام واستأصلهم (16)، وفي هذه الحالة يستحب تجديد الدعاء إلى الإسلام كما فعل عليّ عليه السلام بعمرو بن ودّ، وغيره مع علمهم بالدعوة(17). ولذا فإنَّ الفقهاء أفتوا بوجوب الدعاء إلى الإسلام قبل القتال، إلا لمن قوتل على الدعوة وعرفها(18).
وهكذا فإنَّ الإسلام لايسمح بأخذ المحاربين بغتة، بل ينذرهم قبل مباشرة القتال، ويعلن البراءة منهم . وهو ماتعارف عليه اليوم بالإنذار النهائي، الذي نصت عليه اتفاقية لاهاي لعام 1907.علماً أنَّ المادة الأولى من هذه الاتفاقية قد أكدت على ضرورة أن لاتبدأ الأعمال الحربية إلا بعد إخطار مسبق(19). وبهذا يكون الإسلام قد سبق القانون الدولي العام الوضعي بثلاثة عشر قرناً في هذا المجال(20).
2 ـ عدم منع الماء عن العدو:
وهو من أروع المبادئ الإخلاقية في الحرب عند أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام، ففي معركة صفين غلب (معاوية) على ماء الفرات ومنع جيش أمير المؤمنين عليّ (ع) من الماء، فلما سمع عليّ ذلك قال: (قاتلوهم على الماء )، فقاتلوهم حتى خلوا بينهم وبين الماء وصار في أيدي أصحاب عليّ، فلم يمنعه (ع) عن أعدائه قائلاً لجيشه: خذوا من الماء حاجتكم وخلوا عنهم فإنَّ الله نصركم ببغيهم وظلمهم(21).
3 ـ جواز الخدعة في الحرب:
نقل عن عليّ بن أبي طالب أنه قال: لإن تخطفني الطير أحبّ إليّ من أن أقول على رسول الله (ص) مالم يقل، سمعت رسول الله (ص) يقول يوم الخندق: الحرب خدعة، ويقول: تكلموا بما أردتم(22).
وروي عن عدي بن حاتم، وكان مع عليّ عليه السلام في غزوته: أنَّ علياً قال يوم التقى هو و(معاوية) بصفين فرفع صوته يسمع أصحابه: والله لأقتلن (معاوية) وأصحابه، ثم قال في آخر قوله: إن شاء الله، وخفض صوته، وكنت منه قريباً، فقلت: يا أمير المؤمنين إنك حلفت على ما قلت، ثم استثنيت، فما أردت بذلك ؟ فقال: إنَّ الحرب خدعة، وأنا عند المؤمنين غير مكذوب، فأردت أن أحرض أصحابي عليهم كي لا يفشلوا ولكي يطمعوا فيهم، فافهم فإنك تنتفع بها بعد اليوم إن شاء الله(23).
وعن الإمام عليّ بن ابي طالب أنه قال: (إنَّ رسول الله (ص) بلغه أنَّ بني قريظة بعثوا إلى أبي سفيان إذا التقيتم أنتم ومحمد أمددناكم وأعنّاكم، فقام رسول الله (ص) خطيباً فقال: إنَّ بني قريظة بعثوا إلينا إنّا إذا التقينا نحن وأبو سفيان أمدونا وأعانونا، فبلغ ذلك أبا سفيان فقال: غدرت يهود، فارتحل عنهم )(24).
وروي عن عليّ (ع) أنه قال: قال رسول الله (ص): (لا يصلح الكذب إلا في ثلاثة مواطن ـ إلى أن قال ـ وكذب الإمام عدوه، فإنما الحرب خدعة )(25).
وذكر مسلم في صحيحة بأنَّ عمراً سمع جابراً يقول: قال رسول الله (ص): (الحرب خدعة )(26). وأُورد في هامش صحيح مسلم المحقق من محمد فؤاد عبد الباقي بأنه قد: اتفق الفقهاء على جواز خداع الكفار في الحرب، كيف أمكن الخداع، إلا أن يكون فيه نقض عهد وأمان، فلا يحل(27).
إنَّ المسلمين الأوائل قد أدركو أهمية التخطيط لإدارة الحرب وخداع العدو، مستنين بسنة رسول الله (ص) الذي قال لهم: (الحرب خدعة) . مع ملاحظة أنَّ ذلك لايستدعي إعطاء الأمان للعدو ثم الغدر به، كما أوضحنا ذلك سابقاً، لأنَّ ذلك محرم لنهي رسول الله (ص) عن الغدر، وقد ورد في الأحاديث الشريفة: (لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به) (28). (من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهداً، ولا يشدنهم حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء)(29). (يجيء كل غادر بإمام يوم القيامة مائلاً شدقه حتى يدخل النار )(30).
وقد أشار القانون الدولي العام الوضعي إلى الوسائل المشروعة لخداع العدو في المادة 24 من لائحة لاهاي بقوله: (تعتبر مشروعة الخدع الحربية واستخدام الوسائل اللازمة للحصول على معلومات عن العدو وعن أراضيه) .
والخدع الحربية هي الأعمال التي ترمي إلى تضليل العدو أو التغرير به دون أن تكون متنافية مع الشرف أو الأخلاق(31). ولذا يحرم على الدول المتحاربة استخدام طرق الخداع المنطوية على الغدر أو المتنافية مع الشرف(32). وهذا ما صرحت به القواعد الدولية الإسلامية قبل أكثر من 1400 عام .
4 ـ كراهة تبييت العدو:
وهو من آداب الحرب التي التزم بها الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام في قتال أعدائه، فهو (ع) كان يستحب أن يبدأ بالقتال بعد زوال الشمس، وبعد أن يصلي الظهر(33). وقد ذكر عن الإمام أبي عبد الله الصادق قال: كان أميرالمؤمنين لا يقاتل حتى تزول الشمس ويقول: تفتح أبواب السماء، وتقبل الرحمة، وينزل النصر، ويقول: هو أقرب إلى الليل وأجدر أن يقل القتل ويرجع الطالب، ويفلت المنهزم(34).
إنَّ القواعد الإنسانية الأخلاقية في الإسلام تدعو إلىكراهة تبييت العدو، واستحباب الشروع في القتال عند الزوال(35)، إلا إذا لزم ذلك ضرورة(36). فعن النعمان بن مقرن قال: شهدت مع رسول الله (ص) فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر (37). وعن عباد بن صهيب أنه قال: سمعت أبا عبد الله (الإمام الصادق) يقول: (مابيت رسول الله (ص) عدواً قط ليلاً )(38).
5 ـ لا يجوز قتل المرأة والشيخ والصبي والمقعد ولا تؤخذ منهم الجزية(39):
فعن الإمام عليّ أنه قال في هذا المجال: قال رسول الله (ص): (لا تقتلوا في الحرب إلا من جرت عليه المواسي)(40).
وروي عنه عليه السلام: (أنَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، كان إذا بعث جيشاً أو سرية، أوصى صاحبها بتقوى الله في خاصة نفسه، ومن معه من المسلمين خيراً، وقال: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله ـ إلى أن قال ـ ولا تقتلوا وليداً، ولا شيخاً كبيراً، ولا امرأة ولا تمثلوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا )(41).
إنَّ الإسلام قد وضع قواعد إنسانية في التعامل مع الأعداء في الحرب، ومن هذه القواعد عدم جواز قتل النساء والصبيان والشيوخ والمعاقين . وقد ذكر ابن عباس أنَّ رسول الله (ص) لم يكن يقتل الصبيان (42). وعن ابن عمر، قال: وُجدت امرأة مقتولة في بعض المغازي، فنهى رسول الله (ص) عن قتل النساء والصبيان(43). وعن حنضلة الكاتب قال: غزونا مع رسول الله (ص) فمررنا على امرأة قد اجتمع عليها الناس فقال (ص): (ماكانت هذه تقاتل فيمايقاتل) ثم قال لرجل: (انطلق إلى خالد بن الوليد، فقل له: إنَّ رسول الله (ص) يأمرك، يقول: لاتقتلن ذرية ولا عسيفاً )(44).
وقد سئل الإمام جعفر الصادق عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ؟ فقال: (لأنَّ رسول الله (ص) نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب، إلا أن يقاتلن، فإن قاتلت أيضاً فأمسك عنها ما أمكنك )(45) .
ولذا فإنَّ الفقهاء أفتوا بعدم جواز قتل المرأة والصبي والشيخ والمقعد والأعمى والمجنون في الحرب (46)، وإن عاونوا إلا مع الضرورة بأن تترسوا بهم(47). ويذكر أنَّ الأوزاعي والثوري ذهبا إلى عدم جواز قتل النساء والأطفال والشيوخ الذين لايقدرون على المشي ولايوجد محمل لحملهم(48).
وهكذا فإنَّ الحرب في الإسلام تظللها الرحمة والعدل في الآخرين، فلا يجوز قتل غير المحاربين، إلا إذا اشتركوا في الحرب فعلاً برأي أو قول أو إمداد أو قتال أو تحريض(49). وهذا يتشابه مع قواعد قانون الحرب الموجودة في اتفاقية جنيف سنة1949 لحماية العجزة والمسنين والأطفال والنساء، وعدم الاعتداء على كرامة المدنيين أو معاملتهم معاملة سيئة(50). مع ملاحظة أنَّ القواعد الدولية الإسلامية أرحم من القواعد الدولية الوضعية وأكثر إنسانية، لأن المادة 25 من لائحة لاهاي للحرب البرية أجازت حصار المدن وضرب القرى والمساكن والأبنية بالأسلحة الحربية للاستيلاء عليها(51)، مما يدل على أنَّ القانون الدولي العام الوضعي أباح بصورة ضمنية ضرب المدنيين العزل للضغط على معنويات العدو(52) .
6 ـ عدم التمثيل بجثث القتلى:
لقد سار أمير المؤمنين عليّ (ع) على نهج الإسلام بعدم التمثيل بجثث القتلى امتثالاً لأمر رسول الله (ص) الذي قال: (اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا)(53). وروى ابن إسحاق عن سمرة بن جندب أنه قال: ما قام رسول الله(ص) في مقام قط ففارقه حتى يأمرنا بالصدقة، وينهانا عن المثلة(54).
ومن وصايا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) لولديه الحسن والحسين (ع) قوله: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: (إياكم والمثلة، ولو بالكلب العقور )(55).
إنَّ الإسلام لايمثل بجثث القتلى، بل يدفنها لكي لاتبقى على وجه الأرض كما فعل رسول الله مع قتلى قريش بعد معركة بدر(56)، أو يسلمها إلى العدو كما حصل في تسليم جثة نوفل بن عبد الله عقب الخندق(57). ولذا لايجوز التمثيل بالمقتولين من الأعداء(58) .
7 ـ النهي عن إلقاء السم في بلاد العدو:
مبدأ عدم إلقاء السم في بلاد الأعداء أخذه الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام من نهي الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أكد على عدم إلقاء السم في بلاد المشركين .
إنَّ الحرب في الإسلام لاتتسم كما رأينا سابقاً بروح عدائية ظالمة همها الوحيد التنكيل بالعدو، والإضرار غير المشروع به وبالمدنيين العزل . وبناء عليه جاءت النصوص الشرعية ونهت عن الأساليب الهمجية ،كإلقاء السم في بلاد العدو، وإرسال النار عليهم . فعن الإمام جعفر الصادق أنه قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: (نهى رسول الله (ص) أن يلقى السم في بلاد المشركين )(59).
ولذا يرى مالك: عدم جواز الرمي بالسهام والرماح المسمومة(60). ويرى مكي العاملي في (اللمعة الدمشقية ): بحرمة إلقاء السم إذا أدى إلى قتل نفس محترمة وأمكن الفتح بدونه (61).
ويمكن أن نرى في القانون الدولي العام الوضعي تحريم استعمال السموم من أي نوع وبأية وسيلة في المادة 23 من لائحة لاهاي للحرب البرية . وقد تعهدت الدول في تصريح سانت بطرسبرج سنة 1868 بعدم استعمال أسلحة قابلة للإنفجار ومحتوية على مواد ملتهبة أو حارقة يقل وزنها عن 400 جرام (62).
8 ـ النهي عن قطع الشجر المثمر:
فقد ورد عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام أنه قال إنَّ: رسول الله (ص) نهى عن قطع الشجر المثمر أو إحراقه (يعني في دار الحرب وغيرها) إلا أن يكون ذلك من الصلاح للمسلمين (63)، فقد قال الله عزّ وجلّ (مَا قَطَعتُم مِّن لِّينَةٍ أو تَرَكتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبإذنِ اللهِ وَلِيُخزِيَ الفَاسِقِينَ)(64).
وذكر مسلم في صحيحه أنَّ هذه الآية المباركة نزلت بعد أن أحرق رسول الله(ص) نخل يهود بني النضير وقطعها(65).
فالقاعدة العامة هي النهي عن قطع الشجر المثمر وإحراقه، ثم يأتي استثناء على القاعدة دعت إليه الضرورة، فعن الإمام جعفر الصادق أنَّ رسول الله (ص) قال: (لاتقطعوا شجراً إلا أن تضطروا إليها)(66). ويروى أنَّ النبي (ص) إذا بعث أميراً على سرية أوصاه بوصايا منها: (لا تحرقوا النخل، ولا تغرقوه بالماء، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تحرقوا زرعاً لأنكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه)(67).
والظاهر من عموم قوله تعالى: (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها)(68)حرمته لكل إتلاف من هذا القبيل، لأنه إفساد في الأرض وهدر لطاقات وثروات يمكن استثمارها من قبل المسلمين(69) .
إنَّ النهي عن قطع الشجر وإحراقه وإغراقه إلا للمصلحة الحربية يتشابه مع ماتنادي به القواعد الدولية الوضعية الحالية، التي لا تجيز استعمال وسائل مخالفة للمبادئ الإنسانية، وقد قررت المادة 22 من لائحة لاهاي للحرب البرية عدم شرعية استعمال الوسائل غير المشروعة للإضرار المتعسف بالعدو(70) .
9 ـ الرأفة والرحمة بالأسير:
مبادئ الإسلام هي مبادئ الرحمة والإخلاق، ولذا فإنَّ أمير المؤمنين عليّ عليه السلام كان يطعم الأسارى الذين خلدوا بالسجن من بيت مال المسلمين(71). وقد ورد عن عبد الله بن ميمون قال: أتى عليّ عليه السلام بأسير يوم صفين فبايعه، فقال عليّ: لا أقتلك إني أخاف الله رب العالمين فخلى سبيله وأعطى سلبه الذي جاء به(72).
وعن الشعبي قال: لما أسر عليّ الأسرى يوم صفين فخلّى سبيلهم أتوا (معاوية )، وقد كان (عمر بن العاص) يقول لأسرى أسرهم (معاوية ): اقتلهم، فما شعروا إلا بأسراهم قد خلي سبيلهم عليّ بن أبي طالب عليه السلام(73) . وهذا هو التفاوت بين رحمة الإسلام التي يمثلها الإمام عليّ عليه السلام، وبين تسافل الأخلاق عند (عمر بن العاص ومعاوية).
إنَّ الإسلام قد تعامل برحمة وعدل حتى مع أعدائه ،ولذا نرى رسول الله(ص) قد ابتعد عن روح الانتقام والحقد مع أسارى قريش بعد معركة بدر الكبرى، ويقول ابن اسحاق بشأن ذلك: إنَّ رسول الله (ص) حين أقبل بالأسارى فرقهم بين أصحابه، وقال: (استوصوا بالأسارى خيراً)(74) . وكان في الأسارى سهيل بن عمرو، (فلما أتى به النبي (ص) قال عمر بن الخطاب: دعني انزع ثنيتيه يارسول الله فلا يقوم عليك خطيباً أبداً . فقال رسول الله (ص): دعه ياعمر فسيقوم مقاماً تحمده عليه)(75).
وعن أبي موسى قال: قال رسول الله (ص): (فكوا العاني، يعني الأسير، وأطعموا الجائع وعودوا المريض )(76) .ويروى أنَّ النبي الكريم (ص) أطلق سراح أسير من بني حنيفة يدعى ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله . يامحمد ! والله ! ماكان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي )(77). ثم قدم مكة فقالوا له: صبوت ياثمام ؟ قال: لا، ولكني اتبعت خير الدين دين محمد، لا والله لايصل إليكم حبة من اليمامة حتى يأذن فيه رسول الله (ص) . ثم خرج إلى اليمامة فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئاً فأضر بهم . وكتبوا إلى رسول الله (ص): إنك تأمر بصلة الرحم، وإنك قطعت أرحامنا . فكتب رسول الله (ص) إليه أن يخلي بينهم وبين الحمل، وذلك قبل الحديبية(78) .
وهكذا كان رسول الله (ص) يأمر أصحابه أن يحسنوا إلى الأسارى ويكرموهم فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء (79). ولهذا فإنَّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أكد على وجوب إطعام الأسير والإحسان إليه(80)، وعن أبي بصير عن الإمام الصادق قال: سألته عن قول الله عزوجل: (ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً )(81) قال: هو الأسير، وقال: الأسير يطعم وإن كان يقدم للقتل (82).
وبناء على ذلك أفتى الفقهاء باستحباب الرفق بالأسير وإطعامه، وإن كان كافراً، وإنَّ إطعامه على من أسره، ويطعم من في السجن من بيت مال المسلمين(83). ولو عجز الأسير عن المشي لم يجز قتله، لأنه لايدرى ماحكم الإمام فيه(84). ولا يجوز تعذيب الأسير بالجوع والعطش وغيرهما من أنواع التعذيب(85). والحربي يستطيع أخذ الأمان إذا طلبه قبل وقوعه في الأسر، أما إذا وقع في الأسر فقد تعلق حق المسلمين فيه . فإذا أمن الإمام الأسير فله أمانه، لأنه إذا جاز للإمام أن يمن عليه فيجوز له أن يؤمنه، لأنَّ الأمان دون المن(86). ولهذا فإنَّ الإمام مخير أن يمن على من شاء من الأسارى، أو يفدي من شاء منهم، أو يقتل من شاء(87)، حسب المصلحة الإسلامية(88)، ولكن مع ذلك لم يلجأ المسلمون إلى قتل الأسير إلا في حالات نادرة اقتضتها الضرورة(89) .
وقد اشترط الشيعة الإمامية في قتل الأسارى أن تكون الحرب قائمة، فإذا انقضت الحرب لايقتل الأسير وأمره مخير للإمام(90). فيما ذهب عبد الله بن عمر، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وعطاء إلى تحديد أحكام الأسارى في المن أو الفداء، مع كراهة قتل الأسير(91) لقوله تعالى: (فشدوا الوثاق فإما مناً بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها)(92) .
والمعروف أنَّ القانون الدولي العام قد اقترب من القواعد الدولية الإسلامية، بعد أن كانت الهمجية في العصور الأولى تدفع الدول المتحاربة إلى قتل الأسير دون رحمة أو شفقة، إلى أن جاءت لائحة لاهاي للحرب البرية واتفاقية جنيف سنة 1949 ووضعتا قواعد إنسانية لمعاملة الأسرى(93).
10 ـ الصلح مع الأعداء:
إنَّ الإمام عليّ عليه السلام أوصى بعدم دفع الصلح مع الأعداء لوجود مصالح كثيرة فيه، لكنه أوصى أيضاً بالحذر من العدو عند الصلح، وقد كتب(ع) عهداً إلى واليه على مصر مالك الأشتر قال فيه: (لا تدفعنَّ صلحاً دعاك إليه عدوك ولله فيه رضاً؛ فإنَّ في الصلح دعة لجنودك وراحة من همومك، وأمناً لبلادك، ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه، فإن العدو ربما قارب ليستغفل؛ فخذ بالحزم، واتهم في ذلك حسن الظن. وإن عقدت بينك وبين عدوك عقدة أو ألبسته منك ذمة؛ فحط عهدك بالوفاء، وارع ذمتك بالأمانة، واجعل نفسك جُنة دون ما أعطيت ؛ فإنه ليس من فرائض الله شيء الناس أشد عليه اجتماعاً مع تفرق أهوائهم وتشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا من عواقب الغدر ؛ فلا تغدرنَّ بذمتك ولا تخيسنَّ بعهدك ولا تختلنَّ عدوك فإنه لا يجتريء على الله إلا جاهل شقي. وقد جعل الله عهده وذمته أمناً أفضاه بين العباد برحمته، وحريماً يسكنون إلى منعته، ويستفيضون إلى جواره؛ فلا إدغال ولا مدالسة ولا خداع فيه، ولا تعقد عقداً تُجَوزُ فيه العلل، ولا تَعولنَّ على لحن قول بعد التأكيد والتوثقة، ولا يدعونك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه بغير الحق؛ فإنَّ صبرك على ضيق أمر ترجو انفراجه وفضل عاقبته خير من غدر تخاف تبعته، وأن تُحيط بك من الله فيه طلبة، فلا تستقيلَ فيها دنياك ولا آخرتك)(94) .
لقد بين عليّ بن أبي طالب سلامة عقود الصلح التي تبرمها الدولة الإسلامية، بحيث لا يكون فيها إدغال ولا مدالسة ولا خداع، وليس فيها علل، أي الأحداث المفسدة لها، وهي كناية عن إحكام عقد المعاهدات وعقود الصلح، والابتعاد عن لحن القول والمواراة في الأمان والعهود(95)، لكي يكون كل شيء واضحاً وصريحاً دون لبس وخداع وتدليس.
وروي عن عليّ أيضاً أنه قال إنَّ: رسول الله (ص) عهد إليه عهداً، وكان مما عهد فيه: (ولا تدفعن صلحاً دعاك إليه عدوك فإنَّ في الصلح دعة لجنودك، ورخاء للهموم، وأمناً للبلاد)(96).
إنَّ المسلمين لاينظرون للحرب على أنها غاية بحد ذاتها، وإنما شرعت لتبليغ الدعوة الإسلامية دون إكراه واضطهاد للآخرين. وتأتي مشروعية الصلح والأمان في الإسلام من قوله تعالى: (وَإن جَنَحُوا لِلسَّلمِ فَاجنَح لها وَتَوَكَّل عَلَى اللهِ إنه هُوَ السَّميعُ العَلِيمُ)(97). وقوله عزوجل: (إلا الذِينَ يَصِلُونَ إلى قَومٍ بَينَكُم وَبَينَهُم مِيثاق أو جَاؤوكُم حَصِرَت صُدُورُهُم أن يُقَاتِلُوكُم أو يُقَاتِلُوا قَومَهُم وَلَو شَاءَ اللهُ لَسَلَّطَهُم عَلَيكُم فَلَقَاتَلُوكُم فإنِ اعتَزَلُوكُم فَلَم يُقَاتِلُوكُم وألقَوا إليكُمُ السَّلَمَ فما جَعَلَ اللهُ لَكُم عَلَيهِم سَبِيلاً)(98).
وورد عن رسول الله (ص) أنه قال عندما رأى سهيل بن عمرو قبل صلح الحديبية: (قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل)(99).
ويُقسم الأمان لغير المسلم إلى أمان طويل الأجل كما في عقود الذمة، وهو شبيه بعقد الإقامة في لغة القانون الدولي الخاص. وأمان قصير الأجل مؤقت بمدة معينة كما في الهدنة أو أمان المستجير، وهو شبيه بتصريح الدخول المؤقت (الفيزا) أو الإقامة المؤقتة(100).
والهدنة لاتجوز إلا لمدة محدودة لا تزيد على عشر سنوات، لأنها المدة التي صالح بها رسول الله (ص) مشركي قريش في الحديبية، وتكون بعوض أو بدون عوض(101). ويجوز للإمام أو من نصبه عقد الهدنة لمصلحة المسلمين(102). ويرى الإمام الشافعي أنَّ مدة الهدنة تكون حسب قوة المسلمين، وتحدد بمدة أربعة أشهر إذا كان المسلمون في حالة قوة واستعداد (103) .
وقد أورد الشيخ النجفي وهو من علماء الشيعة الإمامية في كتابه (جواهر الكلام) قولاً من غير تقييد الهدنة بمدة معينة (104). ويرى السيد الخوئي في كتابه (منهاج الصالحين) بأنَّ: (عقد الهدنة بيد ولي الأمر حسب مايراه من المصلحة، وعلى هذا فبطبيعة الحال يكون مدته من حيث القلة والكثرة بيده حسب ماتقتضيه المصلحة العامة) (105).
ولو وقعت الهدنة على ما لا يجوز فعله، لم يجب الوفاء، مثل التظاهر بالمناكير(106). ويجب التمييز بين الصلح والمهادنة، لأنَّ الأول يضع حداً للحرب، بينما الثانية لاتقطع القتال إلا مؤقتاً، لأنها لا ترقى إلى صلح كامل(107).
والأمان يشمل أيضاً السفراء والرسل، كما حدث مع رسولي مسيلمة الكذاب اللذين قال لهما النبي الكريم (ص): (أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما)(108). ويدخل ضمن نطاق الأمان المبعوث الرسولي أو المندوب الدبلوماسي أو الوفد الدولي لمهمة مؤقتة، والزائر لأي غرض مشروع سواء كان تجارياً أم اجتماعياً أم سياحياً(109) .
أما بشأن التحكيم بين المسلمين وغيرهم فيروى أنَّ رسول الله (ص) قد قبّل تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة(110). ولذا استنبط بعض الفقهاء من ذلك جواز التحكيم في أمور المسلمين ومهامهم والرجوع إلى حكم عادل صالح للحكم(111). وقد ذكرنا سابقاً أنَّ تحكيم غير المسلم في قضايا المسلمين غير جائز، إلا إذا توقف إنفاذ الحق على التحاكم لدى الكافر وكان في تركه ضرر مهم فالفقهاء يفتون عادة بجوازه عملاً بقاعدة نفي الضرر، لأنَّ مفاد قاعدة لاضرر الفقهية (نفي التسبيب إلى الضرر لجعل حكم ضرري كما هو مسلك المشهور )(112)، وهذا يعني نفي الحكم الضرري(113)، والاستدلال بنفي الضرر في المسائل الفرعية، ونفي الحكم الشرعي الذي هو ضرر على العباد، فليس في الإسلام مجعول ضرري(114).
مع ملاحظة أنَّ المسلمين لايجوز لهم اعتماد التحكيم الدولي في الوقت الراهن لوضع حد للحرب بينهم وبين عدو لهم غير مسلم، إلا إذا ضمنوا عدم اشتراط التحكيم لشروط تتعارض مع أحكام القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة (115)، ولذا فإنَّ الالتزام بالمقررات الدولية والعمل بها يستلزم عدم تعارضها مع الأحكام الشرعية الإسلامية .
والجدير ذكره في هذا الصدد (أنَّ العرف الدولي قاض بأنَّ توقيع الدولة الإسلامية على عضويتها في المؤسسات والهيئات الدولية إمضاء ضمني منها لما تفرضه هذه العضوية من شروط منها: الالتزام بأحكام القانون الدولي والعمل بمقررات المجامع الدولية والتقيد بالمعاهدات وتنفيذ القرارات الجماعية الصادرة عن أعضاء المجتمع الدولي في المجالات المختلفة والتي تدخل الدولة الإسلامية طرفاً فيها . ذلك أنَّ العضوية الدولية نوع تعاهد بين الدول الأعضاء)(116)، علماً أنَّ المصلحة الإسلامية تقتضي اليوم مسالمة من سالم المسلمين(117) .