اقسام الحائض:(1)
الحائض قسمان : ذات عادة وغير ذات عادة .
وذات العادة ثلاثة اقسام .

1_ وقتية وعددية .
ذات العادة الوقتية والعددية : هي المرأة التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت والعدد من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة , كأن ترى الدم في شهر من اوله الى اليوم السابع وترى في الشهر الثاني مثل الاول .

2_ عددية فقط .
ذات العادة العددية فقط : هي التي ترى الدم مرتين متواليتين متماثلتين من حيث العدد دون الوقت , كأن ترى الدم في شهر من اوله الى اليوم السابع , وفي الشهر الثاني من الحادي عشر الى السابع عشر مثلاً .

3_ وقتية فقط .
ذات العادة الوقتية فقط : هي التي ترى الدم مرتين متواليتين متماثلتين من حيث الوقت دون العدد, كأن ترى الدم في الشهر الاول من اوله الى اليوم السابع , وفي الشهر الثاني من اوله الى اليوم السادس , او من ثانية الى اليوم السابع , او ترى الدم في الشهر الاول من اليوم الثاني الى اليوم السادس , وفي الشهر الثاني من اوله الى اليوم السابع .

المبتدئة والمضطربة والناسية:

المبتدئة : هي التي ترى الدم لأول مرة .
المضطربة : وهي التي تكررت رؤيتها للدم ولكن ليس لها فعلاً عادة مستقرة لا من حيث الوقت ولا من حيث العدد .
الناسية : هي التي كانت لها عادة ونسيتها .

((لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة _ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض حتى الآيات و المنذور في وقت معين_ ولا يصح منها الصوم ايضا لكن يجب عليها ان تقضي ما يفوتها من الصوم في شهر رمضان _و الأحوط وجوبا_ قضاء المنذور في وقت معين ، ولا يصح منها ايضا الاعتكاف ولا الطواف الواجب وهكذا الطواف المندوب على_ الاحوط لزوما_.))

النفاس:
النفاس : هو الدم الذي يقذفه الرحم عند الولادة او بعدها على نحو يستند خروج الدم اليها عرفاً , وتسمى المرأة في هذه الحال بالنفساء , ولا نفاس لمن لم ترى الدم من الولادة اصلاً , او راته بعد فصل طويل , بحيث لا يستند اليها عرفاً , كما اذا راته بعد عشرة ايام منها .

(مسألة) : لا حد لأقل النفاس ويمكن ان يكون بمقدار لحظة فقط , واكثره عشرة ايام وان كان _ الأحوط الاولى _ فيما زاد عليها الى الثمانية عشر يوماً الجمع بين تروك النفساء واعمال المستحاضة , ويلاحظ في مبدا الحساب امور :
1- ان مبداه اليوم , فان ولدت في الليل ورات الدم كان من النفاس ولكنه خارج عن العشرة .
2- ان مبداه خروج الدم لا نفس الولادة , فان تأخر خروجه عنها كانت العبرة في الحساب بالخروج .
3- ان مبداه الدم الخارج بعد الولادة وان كان الخارج حينها نفاساً ايضاً.

الاستحاضة:
الاستحاضة: هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس، فكل دم لا يكون حيضا ولا نفاسا ولا يكون من دم البكارة او القروح او الجروح فهو استحاضة ، والغالب في الاستحاضة ان يكون على خلاف ما ذكرناه للحيض من الصفة ولا حد لاقله ولا لاكثره،ولا للطهر المتخلل بين افراده، ولا يتحقق قبل البلوغ، وفي تحققه بعد الستين اشكال، _ فالاحوط وجوبا _العمل معه بوظائف المستحاضة.

اقسام الاستحاضة:
الاستحاضة على ثلاثة اقسام: كثيرة ، ومتوسطة ، وقليلة.
الكثيرة:هي ان يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها الى الخرقة ويلوثها.
المتوسطة:هي ان يغمسها الدم ولا يتجاوزها الى الخرقة التي فوقها.
القليلة : هي ان تتلوث القطنة ولا يغمسها.
ولكل قسم احكامه الخاصة.

استفتاءات:(2)

السؤال: كیف تمیز الفتاة الباكر دم الاستحاضة انه من الصغری او الوسطی او الكبری؟
الجواب: بوضع قطنة ووضع خرقة علیها فان لم تتمكن فعلیها الاحتیاط باعتبارها كثیرة الا اذا كانت قلیلة فشكت في الكثرة الطارئة فتبني علی القلیلة.

السؤال: هل يجب على المراة في الاستحاظة القليلة الغسل ؟
الجواب: لا يجب الغسل للاستحاضة القليلة ، ولكنه يجب معها الوضوء لكل صلاة واجبة أو مستحبة.

السؤال: ما هو الواجب على المراة في الاستحاظة المتوسطة ؟
الجواب: يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة ان تتوضأ لكل صلاة ، ـ والاحوط وجوباً ـ أن تغتسل كل يوم مرة واحدة ـ مقدماً على الوضوء ـ تأتي به لكل صلاة حدثت الاستحاضة المتوسطة قبلها ، فاذا كانت الاستحاضة متوسطة قبل أن تصلي صلاة الفجر اغتسلت ثم توضأت وصلّت ، ويكفي الوضوء لغيرها من الصلوات في ذلك اليوم ، وإذا كانت قبل صلاة الظهر اغتسلت وتوضأت لها وصلّت غيرها من الصلوات بالوضوء وهكذا ، والضابط انها تضم إلى الوضوء غسلاً واحداً للصلاة التي تحدث الاستحاضة المتوسطة قبلها.

السؤال: ما هو الواجب على المراة في الاستحاظة الكثيرة ؟
الجواب: يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال:
غسل لصلاة الصبح ، وغسل للظهرين تجمع بينهما ، وغسل للعشاءين كذلك ، ويجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشاءين ، ويجب عليها حينئذٍ الغسل لكل صلاة ، ـ والأحوط الأولى ـ ان تتوضأ قبل كل غسل.
هذا كله اذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة ، وأما اذا كان بروزه عليها متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والاتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة أخرى ـ فالأحوط وجوباً ـ الاغتسال عند بروز الدم ، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلّت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية وجب عليها الإغتسال لها ، ولو برز الدم في أثنائها أعادت الصلاة بعد الإغتسال ، وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد ، ولو كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من الاتيان بصلاتين أو عدة صلوات لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.

السؤال: هل يجوز للمستحاظة مس كتابة القران ؟
الجواب: يحرم على المستحاضة مسّ كتابة القرآن قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل ، ولا يبعد جواز المسّ لها قبل اتمام الصلاة دون ما بعدها.

السؤال: اذا كان ينزل من المرأة المستحاضة افرازات صفراء اللون لكنها ليست من الافرازات الطبيعية هل تعتبر استحاضة صغرى وهل يجب الوضوء لكل صلاة؟
الجواب: اذا علمت انها ليست دما فليست استحاضة ولاتحتاج الى وضوء.

السؤال: هل یجوز لي مس المصحف الشریف ودخول الحرم النبوي والجماع اثناء(الاستحاضة)علی علم بان استحاضتي قبل وقت الدورة الشهریة بثماني او سبع ایام وبعد انتهاء ایام الدورة الشهریة كذلك فهل ایام الاستحاضة التي قبل وبعد الدورة تعتبر استحاضة؟
الجواب: یجوز الجماع ودخول المسجد واما مس المصحف فلا یجوز قبل الغسل والوضوء بل بعدهما ایضا علی الاحوط والاستحاضة انما یحكم بها اذا لم یكن كونه حیضا كما لو كنت ذات عادة وقتیة فان الدم الخارج عند العادة استحاضة فلا بد من بیان الحالة كاملة.

السؤال: اذا كان المراة علیها استحاضة صغری هل تتوضئ لصلاة اللیل وضوء واحد ام كل ركعتین لها وضوء؟
الجواب: لكل ركعتین وضوء.

السؤال: في حالة الاستحاضة القلیلة فان لكل صلاة واجبة وضوء فهل ینطبق ذلك علی الصلوات الغیر واجبة والمستحبة كصلاة(الغفيلة)؟
الجواب: نعم لا بد من الوضوء لكل صلاة بل لو صلیت النوافل فلكل ركعتین وضوء.

السؤال: امراة خرج منها دم بعد اربعین یوم من ولادتها وكان قلیل ثم بعد فترة اخری خرج منها دم وكذلك كان قلیلاً فما حكم هذا الدم في الصلاة والصیام؟
الجواب: اذا لم یستمر حتی بصورة تلوث داخلي ثلاثة ایام اي ثلاث نهارات كاملة فهو استحاضة .

السؤال: في حالة الجمع بین تروك الحائض وافعال المستحاضة ماذا یجب علی المراة وماذا یحرم؟
الجواب: تاتي بالصلاة مع الطهارة حسب حالها وكذلك تاتي بصیام شهر رمضان وتجتنب ما یحرم علی الجنب ومنه المكث في المساجد وكذلك المقاربة مع زوجها.

السؤال: حین اتناول حبوب منع الدورة الشهریة (الحیض) ینزل في وقت الحیض المعتاد بعض قطرات الدم فما الحكم، علماً بانني اتناولها قبل ثلاثة ایام من الوقت المتوقع لنزول دم الحیض؟
الجواب: اذا لم یكن الدم مستمراً في الایام الثلاثة الاولی لایكون دم حیض، فالقطرات النازلة في مفروض السؤال تعد من دم الاستحاضة.

السؤال: اني امرأة دائمة الاستحاضة فأحياناً تتواصل معي الی اکثر من شهرين وفي اليوم الواحد تتغير من وسطی الی کبری او صغری فما حکم هذه الحالة؟
الجواب: في غير ايام الدورة تعمل عمل المستحاضة ويجب عليها فحص حالها لتعرف اي الاقسام هي لتعمل بوظيفتها في الصلاة نعم اذا انتقلت من حالة عليا الی سفلی فوظيفتها في الصلاة الاولی هي نفس الوظيفة قبل الانتقال.

السؤال: هل يجب قضاء الصوم على الفتاة التي يأتيها الاستحاضة في شهر رمضان ؟
الجواب: لا يجب والصوم صحيح .

السؤال: هل یجب حین الصلاة علی المستحاضة ان تمنع خروج الدم؟
الجواب: نعم یجب التحفّظ من خروج الدم بعد الغسل فوراً الی الانتهاء من الصلاة.

السؤال: في الاستحاضتین الكثیرة والمتوسطة هل یجوز الغسل قبل دخول وقت الصلاة ؟
الجواب: یجوز ان یكون قبیل الوقت مباشرة بحیث یدخل الوقت بعده فتصلّي من دون فصل طویل .

السؤال: أنا مرضعة ، وأحياناً أشاهد نزول الدم ولمدة قصيرة أو لمرة واحدة وبكمية قليلة جداً فما حكم الصلاة وهل أحتاج إلى غسل ؟
الجواب: إذا لم يستمر الدم ثلاثة أيام ولو في الداخل فهو استحاضة ويلحقك حكمها من حيث كونها قليلة أو متوسطة أو كثيرة .

ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

(1):المسائل المنتخبة سماحة السيد علي الحسيني السيستاني.

(2): استفتاءات موقع مكتب سماحة السيد علي الحسيني السيستاني.

http://imamhussain.org/Fqwem/3vie.html