النزاهة: لا ملفات سابقة ضد وزراء الحكومة الجديدة10/09/2014 09:16
اكدت هيئة النزاهة ان اغلب اعضاء الحكومة الوزارية الجديدة قد دققت ملفاتهم مسبقا كون اغلبهم كانوا اعضاء بمجلس النواب ولا توجد لديهم اي ملفات، كاشفة عن اصدار امر حبس بحق وزيرة الزراعة الاسبق.
تدقيق الملفات
رئيس الهيئة القاضي علاء جواد قال لـ»الصباح»: ان الهيئة تمتلك سياقا متبعا بتدقيق ملفات الموظفين ممن لديهم عناوين من درجة مديرعام فما فوق، وهو ما يتوجب على المؤسسات الحكومية ارسال اسماء من يرغبون بتسنمهم مناصب الى هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة لتدقيق ملفاتهم لبيان وجود مانع من عدمه على توليهم.واضاف ان الهيئة كانت قد ابلغت قبل يومين من موعد تشكيل الحكومة لتتهيأ لاعمال تدقيق ملفات الوزراء الجدد، عازيا تعذر حضوره جلسة منح الثقة الى انتظار وصول اسماء الوزراء الجدد، التي اكد عدم وصولها الى الهيئة حتى الان.
إرسال الأسماء
واعرب عن امله بان تشهد المدة القليلة المقبلة تدقيق ملفاتهم، موضحا ان عدم ارسال الاسماء لا يمنع اذ يمكن اللجوء للقضاء مباشرة لمعرفة وجود قضايا معينة على من تبوأ المسؤولية وهل هناك قيد جنائي ضده، مؤكدا في الوقت نفسه ان اغلب اعضاء الحكومة هم كانوا اعضاء في مجلس النواب وان ملفاتهم مدققة من قبل الهيئة قبل اجراء الانتخابات النيابية.
جواد اشار الى ان الهيئة لا ترغب بالافصاح عن القضايا التي لديها وهي قيد التحقيق، لوجود احتمال ببراءته، موضحا ان تنفيذ اوامر القبض تتم بمفاتحة وزارة الداخلية لتنفيذها كي لا يتم ارتكاب مخالفات كالسابق، لا سيما ان الهيئة تحرص على بناء مؤسساتي رصين، محددا مسؤولية القاء القبض بوزارة الداخلية واصدار اوامرها بمجلس القضاء الاعلى، فيما تختص وزارات العدل والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية بايداع الموقوفين.وبين ان الاعوام القليلة الماضية شهدت ادانة العديد من المسؤولين بتهم الفساد، بيد انه لم يتسن القاء القبض الا على عدد محدود منهم لوجودهم خارج البلاد، مطالبا بوجود تنسيق عالي مع الحكومة الجديدة ومجلسي النواب والقضاء من خلال خطة لمعالجة ذلك، معربا عن تفاؤله بهذا الامر، لا سيما ان احد ابرز التزامات الحكومة الجديدة محاربة الفساد.
حبس وزيرة
واكد رئيس هيئة النزاهة ان محكمة جنايات الرصافة قضت بحبس وزيرة الزراعة في حكومة اياد علاوي لخمسة اعوام وفق المادة 331 من قانون العقوبات العراقي، مبينا ان المحكمة اصدرت امرا بالقبض والتحري بحق المدانة الهاربة بغية احضارها لمحاكمتها وجاها وعلناً، كما اعطت الحق للجهة المتضررة المطالبة بالتعويض.
يشار الى ان المادة 331 من قانون العقوبات التي اصدرت المحكمة حكمها بحق المدانة بموجبها تنص بـ «يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين: «كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب آخر او على حساب الدولة».