الصفة القانونية والادارة الذاتية المادة 2
1. تاسس البنك المركزي العراقي بموجب قانون البنك المركزي العراقي , قانون رقم 64 لسنة 1976 الذي تم تعديله بين فترة واخرى، ككيان قانوني ذات اهلية كاملة للدخول في التعاقدات لاستخدام او استخدامه وتنفيذ وظائفه وفق هذا القانون واي قانون اخر وعند تنفيذ وظائفه وفق هذا القانون للبنك المركزي العراقي.
I- ان يدير البنك ويحتفظ بالاملاك
II- ويعين موظفين ويحدد واجباتهم واتعابهم،و
III- يحدد تمويل ميزانياته الخاصة ولايتعين تفسير اي شيء في هذا القانون لليتعارض في استمرارية وجود البنك المركزي العراقي ككيان قانوني وفقا لاي قانون سابق ,او مع اي من صلاحيات حقوق , وواجبات او التزامات البنك المركزي العراقي وفق القانون السابق, عدا مايرد خلاف ذلك في هذا القانون.
2. سعيا لتحقيق اهداف البنك المركزي العراقي ولانجاز مهامه , يكون البنك المركزي العراقي مستقلا ومسؤولا كما ينص عليه هذا القانون. باستثناء مايحدد خلافا لهذا القانون , ولن يتلقى البنك المركزي العراقي تعليمات من اي كيان او شخص اخر او مؤسسة بما فيها المؤسسات الحكومية. وسيتم احترام استقلالية البنك المركزي العراقي ولايمكن لاي شخص التاثير وبصورة غير سليمة على اي عضو في هيئة صنع القرار في البنك المركزي العراقي خلال اداء واجباته في البنك او التدخل في انشطة البنك المركزي العراقي.
3. يجب ان يكون المقر الرئيسي للبنك المركزي العراقي في مدينة بغداد وذلك لاداء وظائفه داخل وخارج العراق وبامكانه فتح فروع , ودوائر ومكاتب وتعيين مراسلين كلما تطلب الامر ذلك.