من المتعارف عليه أن الكفالة تعني الالتزام بضمان حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من عليه الدين، والكفيل هو الضامن الذي يلتزم بأداء الحق عن الغير، ويمكن أن يكون الكفيل رجل أو امرأة.
الكفالة إما أن تكون كفالة بدن ونفس (كفالة حضورية) وهي تعني أن يلتزم الكفيل بإحضار المكفول إلى صاحب الحق أو إلى الجهة المختصة، وإما أن تكون كفالة بالمال (كفالة غرم وأداء) وهي أن يضمن الكفيل قيام المكفول بسداد الدين المترتب عليه في ذمته لصاحب الحق.
ولأن عقد الكفالة يرتب التزاما على الكفيل فإن هذا الالتزام لا ينقضي في حالة الكفالة الحضورية إلا بتسليم المكفول أو بالإبراء من صاحب الحق.أما بالنسبة للكفالة الغرامية فإنها تنتهي بأداء المال إلى صاحب الحق سواء كان الأداء من الكفيل أو من المكفول، أو بإبراء صاحب الحق للمكفول.
وبالتالي فإنه يتعين على المرأة عدم كفالة أي أحد إلا إذا كان لديها المقدرة على تنفيذ الالتزام موضوع الكفالة، فبعض السيدات يعتقدن أن صاحب الحق لا يحق له مطالبتهن ما لم يقم بمطالبة المكفول والحقيقة هي أن صاحب الحق يكون له الخيار ما بين مطالبة الكفيل ( كفالة غرم وأداء ) أو المكفول أو مطالبتهما متضامنين طالما لم يقم المكفول بالسداد.
لذا ونظرا لخطورة الموضوع وأهميته فإنه يجب على المرأة التروي في كفالة الغير، وفي حال رغبتها في ذلك فيتعين عليها أن تراعي عدة نقاط من شأنها تجنيبها مضار الكفالة، وأبرز هذه النقاط أوجزها الاستشاري القانوني محمد الديني محمد فيما يلي:
1- أن تكون لديها المقدرة على تنفيذ الالتزام موضوع الكفالة سواء بسداد الدين أو إحضار المكفول.
2- أن تكفل شخص موثوق فيه.
3- أن تكفل شخص معروف لديها بحيث تتمكن من الرجوع عليه في حال تنفيذها لموضوع الكفالة.
4- أن تكون الكفالة في موضوع معين ومحدد حصرا.