تعريف الجريمة :
اتفقت اغلب التشريعات على ان الجريمة هي سلوك اجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون ، أو الأمتناع عن فعل أمر به القانون .
وعلى هذا الأساس فالجريمة سلوك أنساني ، ولتجسيد هذا السلوك ينبغي أن يكون هناك أرادة وسلوك أنساني ( فعل ) سلبي أو إيجابي أي عمل أو إمتناع عن فعل ، وأن تتجه الأرادة للقيام بعمل جرمه القانون ، او الأمتناع عن القيام بعمل أمر به القانون مع توفر الأرادة بهذا الأمتناع ، أي أن يتزامن هذا الفعل أو الأمتناع عن الفعل بوجود نص قانوني يجرم هذا الفعل ، وان تكون الأسباب كافية لأحداث النتيجة الجرمية لهذا الفعل أو الأمتناع عن القيام به .
ومن هنا تكون الجريمة هي فعل أنساني بأرتكاب عمل مخالف للقانون ، وأن تكون النتيجة كافية لأحداث أثر لهذا الفعل .
وللجريمة ثلاثة اركان اساسية ، الأول الركن المادي ، والثاني الركن المعنوي والركن الثالث وهو الركن الشرعي .
فالركن المادي للجريمة يعني كون الفعل المادي للجريمة يقع تحت نص يجرمه وقت أرتكاب الجريمة ، أي ان السلوك الأجرامي للفاعل يكون عملاً غير مشروع يعاقب عليه القانون وقت ارتكابه بنص نافذ في القانون ، فلا يمكن اعتبار الفعل مادياً في عمل مخالف للقانون سابقاً جرى أباحته أو ألغاء العقوبة المقررة على ارتكابه بقانون لاحق ، ويتكون الركن المادي من عناصر ثلاثة :
أ- أن يكون الفاعل أما أصلياً او تبعياً ، اي يكون أما فاعلاً منفرداً او شريكا .
ب- أن تتحقق النتيجة الأجرامية المراد تحقيقتها أو اية نتيجة أجرامية محتملة الوقوع .
ج- أن تكون هناك علاقة سببية بين الفعل والنتيجة .
أما الركن المعنوي فيعني القصد الجرمي ، الذي يتجسد من خلال علم الجاني وتوجيه الأراده لأرتكاب الفعل وفقها ، فأنصراف الفاعل يعني توجيه ارادته ونيته لأرتكاب الفعل الجرمي بقصد تحقيق النتيجة الأجرامية .
أما الركن الشرعي يعني ان يكون الفعل الجرمي غير واقع تحت سبب من أسباب الأباحة التي تمنع المسؤولية الجزائية ، فلا تقوم جريمة إلا بفعل غير مشروع يقرر القانون له عقوبة. ويوصف الفعل بأنه غير مشروع إذا تضمن القانون نصاً يجرمه ولم يكن في الظروف التي ارتكب فيها خاضعاً لسبب من أسباب الأباحة .
ويتمثل السلوك الإجرامي أياً كانت صورته شاملاً النشاط الإيجابي، كما يشمل الامتناع عن مباشرة الفعل الذي أمر به القانون . ومثال النشاط الإيجابي مباشرة الجاني لاختلاس مال الغير أو تحريك يد الجاني لضرب المجني عليه أو التلفظ بعبارات نابية او تحقيرية مما يعده القانون قذفاً بحق المجني عليه ، ومثال الامتناع إحجام الأم عن إرضاع طفلها ليهلك أو أمتناع شخص من انقاذ غريق مع تمكنه من ذلك .
والأصل أن تترتب على الفعل آثار يتمثل فيها الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون. وتعد آثار الفعل مرتبطة من ماديات الجريمة وتسمى بالنتيجة، ولكنها ليست عنصراً في كل جريمة فالشروع يعاقب القانون عليه على الرغم من أنه لم يحقق نتيجة جرمية بعد .
طبقاً لقانون العقوبات والقوانين المكملة له فلا تقوم جريمة إلا بفعل غير مشروع يقرر القانون له عقوبة. ويوصف الفعل بأنه غير مشروع إذا تضمن القانون نصاً يجرمه ولم يكن في الظروف التي ارتكب فيها خاضعاً لسبب أباحه ، فمخالفة الأعراف والتقاليد لاتعد جرائم يعاقب عليها القانون مالم ينص على تجريمها قانون نافذ .
فليست الجريمة ظاهرة مادية خالصة، بل هي عمل إنسان يسأل عنها ويتحمل العقاب من أجلها. لذلك يجب أن تكون ذات أصول في نفسيته. وبغير العلاقة بين شخصية الجاني وماديات الجريمة يستحيل تحديد شخص تقوم مسؤوليته عنها.
واشتراط صدور الفعل عن إرادة يعني اشتراط صدوره عن إنسان، إذ لا تنسب الإرادة لغير الإنسان. ويتعين أن تكون الإرادة مميزة مدركة وحرة مختارة حتى تعد عنصراً في الجريمة، وتسمى الأسباب التي تجردها من القيمة القانونية موانع المسؤولية الجنائية مثل : صغر السن والجنون والسكر غير الإرادي والإكراه وحالة الضرورة.
وللإرادة الجنائية صورتان: القصد الجنائي والخطأ غير العمدي، ويعني القصد الجنائي اتجاه الإرادة إلى إحداث الفعل ونتيجته، ويفترض الخطأ غير العمدي اتجاه الإرادة إلى إحداث الفعل دون النتيجة.