الحصانة البرلمانية هي نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدي وظيفته الدستورية كاملة (كسلطة تشريعية) بعيدا عن تاثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيبقد كفل الدستور لاعضاء المجلس حصانة خاصة في بعض الأحكام المقررة في التشريع الجنائى وذلك في حالتين
الأولى: عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أعمالهم في المجلس أو في لجانه وهو ما يطلق عليه عدم المسئولية البرلمانية.
الثانية: عدم جواز اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب -في غير حالة التلبس- الا بإذن سابق من المجلس، وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس إذ أن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات لأن الجريمة تكون مؤكدة ومرتكبها معروف وبالتالي لا توجد أية شبهة أو مظنة للكيد والتلبس المقصود هنا هو المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية بحالاته الأربع وهى:
1ـ مشاهدة الجريمة حال ارتكابها 2ـ مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة 3ـ تتبع الجانى اثر وقوع الجريمة 4ـ مشاهدة مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا أدلة الجريمة. وفى غير ادوار انعقاد المجلس يتعين أخذ اذن رئيس المجلس، والاجراءات الجنائية التي يتعين استئذان رئيس المجلس في غير دور الانعقاد ....منقول