النتائج 1 إلى 4 من 4
الموضوع:

تعليمات الاقراض العقاري في العراق

الزوار من محركات البحث: 1881 المشاهدات : 4139 الردود: 3
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: June-2012
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 25,326 المواضيع: 5,012
    صوتيات: 171 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 8915
    آخر نشاط: 11/February/2015

    تعليمات الاقراض العقاري في العراق

    وزارة المـــــالـــية
    المصرف العقاري/ شركة عامة /

    تعليمات الاقراض العقاري
    الباب الاول: الضوابط والتعليمات الخاصة بمنح القروض الإسكانية لغرض البناء
    م/ الضوابط والتعليمات الخاصة بمنح القروض الاسكانية
    لغرض تنشيط دور المصرف العقاري وبهدف المساهمة في معالجة ازمة السكن وما يتبعها من منافع اجتماعية واقتصادية لعموم المجتمع وذلك برفع المعاناة عن المواطنين متوسطي الدخول من ارتفاع الايجار و مساعدتهم في رفع الأعباء عن كاهلهم خصوصاً في هذه المرحلة ولكون المصرف من المصارف المتخصصة في الإقراض السكني ولديه خبرة متراكمة في هذا المجال منذ الأربعينيات عليه ارتأى المصرف المباشرة بالإقراض ومزاولة نشاطه الاقراضي وبموجب التعليمات التالية :-
    اولا :- قرض لغرض بناء وحدة سكنية
    يكون مبلغ القرض حسب مساحة البناء وكالاتي :-
    1-مساحة البناء من ( 75م2 الى 100م2 ) مبلغ القرض ( 20.000.000 ) عشرون مليون دينار .
    2-مساحة البناء من (101م2 الى 125م2 ) مبلغ القرض (25.000.000) خمسة وعشرون مليون دينار .
    3-مساحة البناء من (126م2 فما فوق ) مبلغ القرض (30.000.000) ثلاثون مليون دينار .
    4-مدة القرض (20) سنة وبخدمة قرض (2%).

    تحتسب مبالغ القروض حسب التصنيف الإداري لموقع العقار كما مبين بالجدول أدناه
    القرض الممنوح لغرض بناء وحدة سكنية
    مركز المحافظة
    ضمن حدود امانة بغداد
    قضاء
    ضمن حدود البلدية
    ناحية
    ضمن حدود البلدية
    مساحة البناء
    مبلغ القرض
    مساحة البناء
    مبلغ القرض
    مساحة البناء
    مبلغ القرض
    75م2-100م2
    20.000.000
    75م2-100م2
    12.000.000
    75م2-100م2
    6.000.000
    101م2-125م2
    25.000.000
    101م2-125م2
    15.000.000
    101م2-125م2
    8.000.000
    126م2فما فوق
    30.000.000
    126م2فما فوق
    18.000.000
    126م2فما فوق
    10.000.000
    ثانياً :- الشروط الواجب توفرها لمنح القرض :-
    أ‌-ان يملك طالب القرض قطعة ارض سكنية هو او زوجته على وجه الاسـتقلال
    ب‌-ان لايملك هو او زوجته دار على وجه الاستقلال .
    ج‌-في حالة عدم كفاية راتب الموظف يتعهد بتقديم كفيل ضامن على ان يكـــون راتبه يغطي مبلغ القسط مع خدمة القرض وتتعهد دائرة الكفيل بالاستقطاع حال طلـــــب المصرف ذلك .
    د- اما بالنسبة للمقترض الاهلي والمتقاعد يطالب بالتسديد الشهري وان يقدم كفــيل ضامن ( موظف ) راتبه يغطي مبلغ القسط مع خدمة القرض وفي حالة عدم التسديد خلال الفصل الواحد سوف ينفذ الاستقطاع على راتب الكفيل .
    هـ - ان يكون طالب القرض غير حاصل على اي قرض اسكاني سابق ويقــدم تعهد بعدم الاستفادة من اي مؤسسة مالية اخرى لبناء وحدة سكنية .
    و- ان لايتجاوزعمر المقترض ال (65) سنة .
    ز- يشمل الارمل والارملة والمطلق والمطلقة والورثة ومنهم القاصرين الذين انتقلت ملكية العقار بأسمائهم وفق القوانين والضوابط والتعليمات الخاصة بالاقراض .
    ح- تقبل معاملات المواطنين الذين يملكون قطع اراضــــــي سكنــــــــــــــــــــــ ــــــــية ( حصص مشاعة ) مناصفة حصراً على ان تحجز حصة طالب القرض فقط وان لاتقل مساحتها (100م2) ويقسم القرض الذي يستحقونه بينهما بما يعادل حصة طالب القرض حســـب سقوف الاقراض من حيث الموقع ومساحة البناء ومطالبة المقترض بتقديم مرتســـم يبين فيه موقع حصته من العقار وذلك لبيان ارقام قطع العقار والاشارة الى حصة كل شريك ليتسنى للجان الكشف العاملة في المصرف اداء واجباتها بشكل دقيق وضمان حقوق المصرف .
    ط- تعطىالاولوية في منح القروض الاسكانية للموظفين والمواطنـــــــين من ذوي الشهداء والمهجرين لبناء وحدات سكنية للتخفيف من معاناتهم والمصـــــاعب التي تواجههم وحسب الضوابط والشروط المعمول بها في المصرف والخاصة بالاقراض الجديد بعد تقديم مايؤيد ذلك .
    ي- يتم مسك سجل خاص في الادارة العامة بالنسبة لكشوفات محافظة بغداد من قبل قسم التسليف والجباية لتنظيم لجان الكشف بشكل عادل وتقوم الفروع بالمحــافظات بنفس الاجراء .

    ثالثاً - المستمسكات المطلوبة لغرض الحصول على القرض :-
    أ‌-قبول اجازة البناء النافذة لثلاث سنوات وفق تعليمات امانة بغداد والبلديات في المحافظات واحتساب تاريخ صدور الاجازة باليوم والشهر والسنة لغرض البناء اما بالنسبة للهدم واعادة البناء فتقبل الاجازة بعد تصحيح جنس العقار الى قطعة ارض .
    ب‌- يطالب المقترض بتقديم صورة قيد للعقار نموذج (25) نافذة تشير الى جنس العقار قطعة ارض خالية من البناء .
    ج- خارطة بناء مصدقة تشير الى رقم العقار و المالك ورقم وتاريخ اجازة البناء .
    د- خارطة تثبيت الحدود .
    هـ- هوية الاحوال المدنية للزوج والزوجة ( الاصلية والمصورة ) .
    و- بطاقة السكن في بغداد او مضبطة تأييد السكن في المحافظات التي لم تصدر بطاقات سكن من قبل الجهات المعنية .
    ز- البطاقة التموينية ( الاصلية والمصورة ) لغرض المطابقة وتوقيع الموظف على النسخة المصورة .
    ح- صورة شخصية حديثة عدد (1).
    ط- كتاب تأييد استمرار بالخدمة بالنسبة للموظف يبين مقدار الراتب الكلي على ان يقوم بتسديد كافة الالتزامات التي بذمته ( السلف ) وكذلك الحال بالنسبة للكفيل الضامن .

    الباب الثاني: الضوابط والتعليمات الخاصة بمنح القروض الاسكانية لغرض أضافة البناء
    القرض لغرض اضافة بناء وحدة سكنية مجاورة او أضافة بناء في الطابق الثاني
    يكون مبلغ القرض (12.000.000 ) أثنا عشر مليون دينار كحد اعلى وبخدمة قرض (2%) ومدة القرض (15) سنة على ان يراعى مساحة البناء وكما يلي:-
    (50م2 الى 75م2 ) مبلغ القرض (8.000.000 ) ثمانية ملايين دينار .
    ( اكثر من 75م2) مبلغ القرض (12.000.000 ) اثنا عشر مليون دينار .

    وتحتسب مبالغ القروض لاضافة البناء حسب التصنيف الاداري لموقع العقار كما مبين بالجدول ادناه
    القرض الممنوح لغرض أضافة بناء

    مركز المحافظة
    ضمن حدود امانة بغداد
    قضاء
    ضمن حدود البلدية
    ناحية
    ضمن حدود البلدية
    مساحة البناء
    مبلغ القرض
    مساحة البناء
    مبلغ القرض
    مساحة البناء
    مبلغ القرض
    50م2-75م2
    8.000.000
    50م2-75م2
    6.000.000
    50م2-75م2
    4.000.000
    اكثر من 75م2
    12.000.000
    اكثر من 75م2
    9.000.000
    اكثر من 75م2
    6.000.000

    الشروط الواجب توفرها لمنح القرض :
    أ‌-ان يملك هو او زوجته دار على وجه الاستقلال يروم المقترض اضافة البناء عليها.
    ب‌-في حالة عدم كفاية راتب الموظف يتعهد بتقديم كفيل ضامن على ان يكــــون راتبــه يغطي مبلغ القسط مع خدمة القرض وتتعهد دائرة الكفيل بالاستقطاع حال طلب المصـــرف ذلك .
    ج- اما بالنسبة للمقترض الاهلي والمتقاعد يطالب بالتسديد الشهري وان يقدــــم كفيل ضـــــامن ( موظف ) راتبه يغطي مبلغ القسط مع خدمة القرض وفي حالة عـــدم التسديد خلال الفصل الواحد سوف ينفذ الاستقطاع على راتب الكفيل .
    د- ان يكون طالب القرض غير حاصل على اي قرض اسكاني سابق وان يقدم تعهـد بعدم الاستفادة من اي مؤسسة مالية لبناء وحدة سكنية .
    هـ- ان لايتجاوزعمر المقترض ال (65) سنة .
    ز- شمول الارمل والارملة والمطلق والمطلقة والورثة ومنهم القاصرين الذين انتقلـــت ملكية العقار بأسمائهم وفق القوانين والضوابط والتعليمات الخاصة بالاقراض .
    ح- اعطاء الاولوية في منح القروض الاسكانية للموظفين والمواطنين من ذوي الشهداء والمهجرين لبناء وحدات سكنية للتخفيف من معاناتهم والمصاعب التي تواجههم وحسب الضوابط والشروط المعمول بها في المصرف والخاصة بالاقراض الجديد بعد تقديم مــــا يؤيد ذلك .
    المستمسكات المطلوبة لغرض الحصول على قرض اضافة بناء :-
    أ- اجازة بناء نافذة المفعول لغرض اضافة البناء حصرا ً .
    ب- ان يكون العقار حصراً بأسم طالب القرض وعدم وجود شركاء .
    ج- يطالب المقترض بتقديم صورة قيد للعقار نافذة تشير الى ان جنس العقار خالي من اشارة الحجز .
    د- خارطة بناء حديثة تم ترسيم البناء الجديد المراد اضافته ومصدقة حســــــــــب الاصول .
    هـ- خارطة تثبيت الحدود .
    و- هوية الاحوال المدنية للزوج والزوجة ( الاصلية والمصورة ) .
    ز- بطاقة السكن في بغداد او مضبطة تأييد السكن في المحافظات التي لم تصــــــدر بها بطاقات سكن من قبل الجهات المعنية .
    ح – البطاقة التموينية ( الاصلية والمصورة ) لغرض المطابقة وتوقيع الموظف على النسخة المصورة .
    ط – صورة شخصية حديثة عدد (1).
    ي – كتاب تأييد استمرار بالخدمة بالنسبة للموظف يبين مقدار الراتب الكلي على ان يقوم بتسديد كافة الالتزامات التي بذمته ( السلف ) وكذلك الحال بالنسبة للكفيل الضامن .
    الضوابط وألية الاقراض : -
    أ‌-يتم استقطاع القسط الشهري الاول من الدفعة الاولى ويستمر بالاستقطاع لحين اعلامه بالايقاف.
    ب‌-يكون صرف القرض على ثلاث مراحل وكالاتي :-
    1-اذا كانت اضافة البناء طابق ثاني تكون مراحل البناء كالاتي : -
    أ‌-لحد الاطارات بأرتفاع الشبابيك (30%) من مبلغ القرض .
    ب‌-مسقف (30%) من مبلغ القرض .
    ج- اكمال المراحل النهائية يصرف (40%) من مبلغ القرض وعلى مرحلتين كل مرحلـــــة (20%) على ان يتم انجاز (50%) من المرحلة الاخيرة والمتضمنة التأسيسـات ( الصحية ، المائية ، الكهربائية ، الزجاج ، الابواب ، تطبيق الكاشي ، البياض ، واللبخ ).
    2- اذا كان البناء للاضافة في الطابق الارضي فتكون نفس المراحل المعمول بها لغرض بناء وحدة سكنية .
    ج- يشمل القرض بالتأمين على الحياة والحريق بعد الاتفاق مع شركات التأمين .
    د- يتم وضع اشارة الحجز على العقار من الدرجة الاولى لصالح المصرف العقاري .
    هـ- يتم صرف قائمة واحدة في اليوم ويتم الصرف حسب اسبقية تاريخ الكشف والسيولة النقدية المتوفرة في الفرع على ان ترسل قائمة بالمعاملات التي يتم صرفها الى قسم الرقابة الداخلية لغرض تدقيقها ومتابعة عمل الفرع .
    و- تكشف المعاملة من قبل موظفي المصرف العقاري في بغداد والمحافظات وكل حسب فرعه وتكون كشوفات موظفي الادارة العامة ومركز الحاسبة الالكترونية والمطبعة مع كشوفات فرعي ( الرئيسي والرصافة ) وتشكل اللجنة على الوجة الاتي :-
    خبيرين من المصرف وتكون رئاسة اللجنة مناطة بأحد الخبراء المشاركين في الكشف وفق القدم والعنوان الوظيفي ومساح من دائرة التسجيل العقاري لغرض الدلالة .
    ز- تكون اجور الكشف لكل معاملة (30000) ثلاثون الف دينار بواقع (10000) عشـــرة الاف دينار لكل خبير وكذلك مساح التسجيل العقاري يتحملها المقترض .
    ح- يكون الحد الاعلى لاجور الكشف الذي يتقاضاها عضو اللجنة (150000) مئة وخمسون الف دينار في الشهر الواحد .
    ط- تكون اجور سيارة الكشف (4000) اربعة الاف دينار داخل مركز المحافظة و(7000) سبعة الاف دينار خارج مركز المحافظة على ان تستوفى من المقترض .
    ي- يتم مسك سجل خاص في الادارة العامة بالنسبة لكشوفات محافظة بغداد من قبل قسـم التسليف والجباية لتنظيم لجان الكشف بشكل عادل وتقوم الفروع بنفـس الاجراء.
    قروض 2002/2003
    1- تمشية المعاملات المتبقي لها دفعة واحدة أو دفعتين والتي يروم أصحـــــــــابها أكمال الدفعات المتبقية لهم وحسب السيولة النقدية المتوفرة في الفرع أسوة بالمعاملات المكشوفة والمحجوزة والغير المحجوزة .
    2- تسري التعليمات السابقة للإقراض فيما يخص المعاملات المنظمة لسنـة (2002-2003) والتي لم يتم أجراء الكشف عليها حسب التعليمات والضــــوابط المعمول بها في حينها .
    الباب الثالث: الضوابط والتعليمات الخاصة بمنح القروض ( قرض الهياكل )
    قروض الهياكل :-
    استناداً لما جاء بقرار مجلس الادارة المرقم 11/8/2006 المتــــــــخذ بجلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ 21/12/2006 والذي تم اطلاع وزارة المالية عليه بموجب كتــــابهم المرقم م0خ/2723 والمؤرخ في 29/1/2007 .
    وافق المجلس على منح المواطنين الذين يرومون الاقتراض من المصرف لآكمال بناء دورهم( الهياكل غير المكتملة البناء) وبأجازات بناء قديمة مضى عليها المدة القانــونية البالغة ثلاث سنوات قرضاً (( خاصاً )) ووفق الشروط المدرجة ادناه راجين العمل بها وتنفيذها بكل دقة .
    1- ان يقدم أجازة البناء الاولى التي تم بموجبها تشيد البناء على ان لايمضــــــــي علـــى صدورها اكثر من (6 ) ( ست سنوات ) ويقدم الاجازة الثانية لغرض اكمـــال مالم يتم اكمال بناءه بموجب الاجازة السابقة على ان لا يمضي على صدورها اكثـــــــــــــر من ( ثلاث سنوات ) للتحقق من عمر البناء المطلوب أكماله .
    2- التأكد من حداثة البناء من قبل لجنة الكشف في المصرف ومدى صلاحية أكمــاله لغرض السكن .
    3- تقوم لجنة الكشف بأعطاء الوصف الدقيق للمرحلة وتثبت مساحة البناء .
    4- يكون الاقراض لغرض أكمال البناء والاضافة .
    5- لايشمل هذا الاقراض لمن كان مستفيداً من المصرف سابقاً .
    6- ان لاتقل مساحة البناء المنفذ عن (75م2) للبناء و (50م2) للأضــــافة .
    7- يقسط القرض لمدة (20) عشرون سنة وعلى ان لايقل القسط السنوي عن مبلغ (267000 دينار ) ( مئتان وسبعة وستون الف دينار ) .
    8- يصرف القرض حسب المراحل المتبقية لآكمال البناء مطروحاً منه المرحــــلــــة المنجزة .
    أ- لحد الاطارات يصرف (30%) للمباشرة بأكمال التسقيف .
    ب- مسقف يصرف (20%) للمباشرة بالتشطيب .
    ج- يصرف 20% عند أكمال التشطيب .
    9- يكون الصرف حسب سقف الاقراض المحدد للأقراض المواطنين المعمول به حالياً
    ملاحظة: علماً ان العمل بقروض الهياكل متوقف حالياً بموجب أعمامنا 105 في تاريخ 30 /1 / 2008
    الباب الرابع: الشروط الواجب توفرها في لجـــان الكشــــف العقــاري / الاسكاني
    الشروط المطلوب توفرها في لجان الكشف العقاري الاسكاني :-
    الحاقاً بأعمامنا العدد 904 في 9/5/2005 .
    ولغرض مشاركة منتسبي المصرف في لجان الكشف العاملة في المصرف تقرر اعتماد الضوابط التالية :-
    أولاً :-
    1- خريجي الجامعات ( البكالوريوس ) أو أكثر و ( الدبلوم ) يجب أن تمضي على خدمتهم الفعلية في المصرف ( 6 ستة سنوات ) للمشاركة بصفة خبير .
    2- حاملي الشهادة الاعدادية يجب ان تمضي على خدمتهم الفعلية في المصرف ( 10 ) عشــــــرة سنوات للمشاركة بصفة خبير .
    3- عدم شمول خريجي الدراسة المتوسطة والابتدائية بالاشتراك بلجان الكشف .
    ثانياً :-
    بالنسبة للموظفين المنقولين الى المصرف من الدوائر الاخرى ولغرض ترشيــــحهم كخبراء يجب توفر الشروط والضوابط الاتية :-
    1- بالنسبة لخريجي الكليات والمعاهد يجب ان تكون لديهم خدمة لاتـــــقل عن ( 4 سنوات ) اربع سنوات لغرض اشراكهم كخبراء في دوائرهم اضافة الى خدمة فعليــــــة مصرفـــــــــــــية لمدة (2 سنة ) سنتان لترشيحهم كخبراء .
    2- بالنسبة لخريجي الاعدادية يجب ان تمضي ( 8 سنوات ) خدمة في دوائرهم اضافـــــــــــة الى (2 سنة ) سنتان كخدمة فعلية في المصرف لترشيحهم بعد ذلك كخبراء في لجان الكشف .
    ثالثاً :- يستقطع من كل خبير (15% ) من اجور الكشف عن المبالغ المتحققة للخبير الواحد على ان لاتزيد اجور الكشف عن الحد الاعلى والبالغ ( 150000 ) مائة وخمسون الف دينار شهرياً .
    رابعاً :- توزع المبالغ المستقطعة في الفقرة ثالثاً اعلاه على موظفي المصرف حسب تعليمات نظام الحوافز المعمول بــها لدى المصرف وبالمبلغ الذي يخصصه السيد المدير العام .
    خامساً :- ترسل احصائية بأجور الكشف المستقطعة من الخبراء وبنسبة ( 15%) الى قســــــم التسليف والجباية شهرياً لغرض البت وتوزيع المبالغ على غير المشتركين في لجان الكشـــف .
    سادساً :- يخول السيد المدير العام صلاحية استثناء من ينسبه ليكون خبير حسب مؤهلاته العلمية وموقعه الوظيفي ومراعاة عدد الخبراء في الفروع وكذلك النظر في الحالات التي تستجــــــــد بعد دراستها .
    سابعاً :- اعلام قسم التسليف والجباية بالنسبة للموظفين المرشحين كخبراء لاصـــــــدار الاوامر الادارية الخاصة بمشاركتهم بلجان الكشف ولغرض تدقيقها من قبل القسم المختـــص في الادارة العامة .

    الباب الخامس: تعليمـــــــات الكشــــــــف
    تعليمات الكشف/ واجبات لجنة الكشف
    1- التأكد مع ممثل التسجيل العقاري من موقع العقار وعدم الاعتماد على طالب القرض وخصوصا ان كان وكيلا من خلال خارطة التسجيل العقاري (خارطة تثبيت الحدود ) ومدى مطابقتها مع خرائط ممثل التسجيل العقاري .
    2- درج عدد المشتملات المشيدة فعلا ومطابقتها مع خارطة البناء واجازة البــــــــناء ومرحلة البناء وتحديد مساحتها الموقعية ومراحلها بعد التأكد من ذلك وبمشــــاركة مساح التسجيل العقاري وعدم الاعتماد على اجازة وخارطة البناء فقط لمـــا لذلك من اهمية في تحديد قروض المصرف حسب تلك المساحات المنفذة فعلا ولضمان حقوق المصرف والمواطن معا وكما مبين بالجدولين المدرجة ادناه وليس الاعتماد على خارطــــة واجازة البناء.
    القرض الممنوح لغرض بناء وحدة سكنية
    مركز المحافظة
    ضمن حدود امانة بغداد
    قضاء
    ضمن حدود البلدية
    ناحية
    ضمن حدود البلدية
    مساحة البناء
    مبلغ القرض
    مساحة البناء
    مبلغ القرض
    مساحة البناء
    مبلغ القرض
    75م2-100م2
    20.000.000
    75م2-100م2
    12.000.000
    75م2-100م2
    6.000.000
    101م2-125م2
    25.000.000
    101م2-125م2
    15.000.000
    101م2-125م2
    8.000.000
    126م2فما فوق
    30.000.000
    126م2فما فوق
    18.000.000
    126م2فما فوق
    10.000.000


    القرض الممنوح لغرض أضافة بناء

    مركز المحافظة
    ضمن حدود امانة بغداد
    قضاء
    ضمن حدود البلدية
    ناحية
    ضمن حدود البلدية
    مساحة البناء
    مبلغ القرض
    مساحة البناء
    مبلغ القرض
    مساحة البناء
    مبلغ القرض
    50م2-75م2
    8.000.000
    50م2-75م2
    6.000.000
    50م2-75م2
    4.000.000
    اكثر من 75م2
    12.000.000
    اكثر من 75م2
    9.000.000
    اكثر من 75م2
    6.000.000

    3- التوقيع على كل معاملة بعد اجراء الكشف مباشرة بعد التأكد من مطابقة المعلومات
    4- تثبيت معلومات الكشف السابق في الحقل المخصص في الاستمارة في حالة الكشف اللاحق .
    5- الاطلاع على الملاحظات التي تدرج من شعبة قسم التسليف او قسم التدقيق المثبتة على المعاملة .
    6- تثبيت النسبة المئوية ولكل مراحل البناء .
    7- تثبيت مساحة البناء المنفذ موقعيا وليس الأعتماد على خارطة واجازة البناء لــــما لذلك من اهمية في منح قروض المصرف وكما مبين في في التعليمات .
    8- لا يجوز اجراء الكشف على العقارات بدون مساح التسجيل العقاري .
    9- لا يجوز شطب او حك المعلومات المثبتة من قبل اللجنة وفي حالة تعديل المعلومات اثناء الكشف توقع من كافة اعضاء اللجنة على التعديل .
    10- تنظيم قائمة بالمعاملات المكشوفة والمعدة من قبل الجنة يثبت فيها رقم المعاملة واسم المقترض على ان يتم غلق القائمة بخط اسفل اخر مــــعاملة مثبتة فيـــها .
    11- يتم اجراء الكشف الموقعي من قبل اللجنة ولكافة المعاملات وفي حالة تعـــــــذر اجراء الكشف في بعض منها يوضح سبب ذلك في حقل (سبب عدم اجراء الكشف) في القوائم مع تثبيت عددها رقما في الحقل المخصص .
    12- يتم تثبيت اسماء اعضاء الجنة وتواقيعهم وموقع عملهم في المكان المخصــص ويتم تسليم القوائم الى شعبة التسليف في الفرع .
    13- لايجوز اضافة أي معاملة الى عدد معاملات الكشف لذلك اليوم .
    14- في حالة وجود معاملة للشركاء التأكد من العقار العائد للشــــــــــــــــريك الذي يروم الاقتراض من حيث المشتملات ومساحة البناء المنفذ والعائـــــــدة له عند اجراء الكشف وحسب المرتسم المرفق والمقدم من قبله مع بيان وصف حصـــة شريكة والمجاورين لة.
    الباب السادس: تعليمــــــــــات عـــــــامـــــــة
    تعليمات عامة
    1- رفض المعاملات المقدمة وعدم النظر فيها في حالة كونها مخالفة للتعليمات وعدم أحالتها الى المديرية العامة (الا عند طلب المديرية العامة فقط ) .
    2- عدم تمشية معاملات البناء اذا كان الدار يتكون من طابقين بموجب خارطة البناء واجازة البناء المقدمة وكان البناء كامل للطابق الاول عند اجراء الكشف على العقار ولم ينــفـذ بناء الطابق الثاني .
    3- تمشية معاملات البناء اذا كان الدار يتكون من طابقين حسب خرائط البناء المقدمـة واجرى الكشف علىالعقار وكانت مرحلة البناء كامل للطابق الاول والطابق الثاني لحد الإطارات أو أكثر يصرف القرض حسب مراحل الصرف .
    4- تمشـية المــعاملــة اذا كان المقترض قد نفذ جزء من خارطة البناء ولم ينفذ الباقي على ان يشكل البناء وحدة سكنية ومساحتها لاتقل عن 75 م2.
    5- اذا كان المقترض قد نفذ جزء من خارطة البناء لمرحلة التسقيف(مسقف) او اكثر والجزء الاخر لحد البادلو يصرف القرض حسب مرحلة صب البادلو .
    6- اقراض ورثة المتوفي القرض الذي يستحقة المتوفي ان كانت قد نظمت له معاملة وفق التعليمات النافذة ولم يستلم القرض لوفاته على ان تعدل المستندات وتؤشر السجلات والتأكد اثناء الكشف من عدم اكمال البناء .
    7- يجوز اقراض من كانت مساحة بناءه المنفذة في الطابق الارضي يقل عـــــن 75م2في حالة تقديم اجازة وخارطة البناء فيها طابق ثاني ومساحة االطابقين تزيــــد على 75م2 وعلى ان تصرف الدفعة الاولى بعد وصول مرحلة بناء الطابق الثانــي لحد الاطارات وكذلك يكون الصرف لبقية المراحل حسب التعليمــات والظوابط .
    8- في حالة وجود شركاء مناصفة يقدم طالب القرض مخطط للبناء موضحا فيه الجزء العائد له من العقار وفق النموذج أدناه لتثبيت حقوق المقترض والمصرف في ان واحد.
    9- يشترط ان تسجل معاملة القرض في سجل الفهرست في نفس يوم تنظيم وقـــــبول المعاملة .
    10- يراعى ضرورة تثبيت اسم الموظف الى جانب توقيعة في معامـــــــلات الاقراض سواء كان الموظف الشخص المخول بتنظيم المعاملة وكل من له توـــــــقيع على المعاملة .
    11- مسك سجل بالمعاملات المرفوضة يوضح فيه كافة المعلومات اسم المقـــــترض وتسلسل العقار وسبب الرفض ورقم المعاملة .
    12- لامانع من قبول معاملات المواطنين الذين يملكون قطع اراضي محجوزة لجهات معينة على ان تكون هذه الحجوزات من الدرجة الثانية او الثالثة و يكون الحجز لصالح المصرف من الدرجة الاولى 0مع مراعاةحقل التأمينات بـــكل دقـــة في استمارة صورة قيد العقار( نموذج 25).
    13- مراعـــاة التقيد بالتعليمــات الخاصة بالمـعاملات المنـظمة لسنــــــــــــــــــــة (2002و 2003 ) على ان يكون الكشف بموجب التعليمات الحالية .
    14- لايجوز اجراء اعادة الكشف لاي سبب الا في الحالات المدرجة ادناه بعد دفع اجور الكشف .
    ا- التحقق من عدد طوابق البناء قياس المساحة واعادة التقدير .
    ب- في حالة عدم المباشرة بالبناء يفهم المقترض بضرورة المباشرة ومن ثم اجراء اعادة الكشف لقياس المساحة ومطابقة الخرائط .
    ج- في حالة عدم اكمال المرحلة المطلوبة يفهم المقترض بضرورة اكمال تلك المرحلة ومن ثم يتم اجراء اعادة الكشف .
    د- في حالة طلب القرض لغرض الهدم وإعادة البناء يتم اجراء الكشف الأولي لغرض التأكد من إزالة البناء القديم وكون قطعة الارض خالية من البناء .
    15- إقراض الزوجين في حالة امتلاكهم قطعة ارض بحصص مشاعة بينهما ويجوز دمج راتبيهما اذا كانوا منتسبي للدوله أو متقاعدين لغرض الحصول على الاحد الاعلى للاقراض .
    16- أن لاتقل خدمة منتسبي الدولة عن سنة لمن يروم الاقتراض وأن لا تقل خدمــة الكفيل عن (5سنين) (المقترضين الآهلين) .
    17- يتم تقسيط القرض حسب المدة المحددة لكل قرض وعلى أن لايقل القســـــــــــط الشهري عن (50000 خمسين الف دينار ) .
    18- إقراض الزوجة بغض النظر عن إقراض الزوج وبالعكس ويجوز دمــــــج راتب الزوجين لغرض الحصول على الحد الأعلى للقرض .
    19- اقراض من يملك حصص مشاعة لا تمثل وحدة سكنية مستقلة وفي حالة كونها مؤمنة لدى المصرف استقطاع مايعادل حصته من رصيد القرض السابق مــــن القرض الجديد .
    20- يعامل القاصر معاملة البالغ عند الإقراض بشرط عدم تملك الوالدين دار سكن عند تقديم الطلب .
    21- ابطال المعاملات التي مضى على تنظيمها سنة ولم يراجع اصحابها للتخلص من الكم الورقي .
    22- يتم الكشف الموقعي لاغراض صرف دفعات القرض بموجب اسس الصـــــــــرف المقررة .
    23- يفتح سجل المعاملات التي تم اجراء الكشف عليها حسب تاريخ كل لجنة مبيناً فية مرحلة البناء لما بعد الكشف في اليوم التالي.
    ملاحظة: عدم احالة المعاملات المخالفة للتعليمات المبلغة اليكم الى الادارة العامة وفي حالة حدوث ذلك سيعرض مدير الفرع للمسائلة القانونية وتوجيه عقوبات رادعة 0
    الباب السابع: تعليمات الجباية
    تدوير الدين
    الشروط المطلوبة عند تدوير الدين
    1- كتاب دائرة التسجيل العقاريتضمن ( بيع او تدوير او هبة او تنازل ) المقترض الى شخص اخر .
    2- يطابق الاسم الثلاثي لصاحب المعاملة وتسلسل العقــار ورقم المعاملـــة .
    3- التأكد من تسلسل القطعة اذا كانت مفرزة عند تدوير الدين المثقل بها دين المصرف ( حيث ان تسلسل القطعة يتغير ) .
    4- التأكد من كون المشتري لم يسبق له الاقتراض من المـــــــصرف سابــقاً .
    5- تقديم اقرار من المشتري يؤيد عدم امتلاكه دار على وجه الاستقلال وكذلك عدم امتلاك زوجته واطفاله القاصرين .
    6- استكمال كافة الحقول التي تتضمنها استمارة الدين وعدم اهمال أي جزء منها والتأكد من صحة المعلومات عند تقديم الاستمارة .
    7- يتم تحديد رصيد القرض : وذلك بأخذ الرصيد من شعبة القروض والحاســبة .
    8- يتم احتساب الفوائد التأخيرية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 777في 5/10/1987 واعتباراً من تاريخ نفاذه في 19/10/1987 بمعدل 12 % على ان يثبت مبلغ الفائدة التأخيرية في الحقل المخصص لها في وصل القبض مع تثبيت مدة ايام التأخير وكما جاء في اعمام المديرية العامة قسم / الرقابة التدقيقية العـــــــــدد 9526 فـــــــي19/9/01992
    تعليمات تدوير الدين

    ادناه بعض التعاريف التي لاغنى عنها في اجراء معاملات تدوير الدين بصورة صحيحةواحتساب المبالغ الواجبة التسديد عند عدم كفاية صافي نصف راتب المشتري لمنتسبي الدولة او المتقاعدين او كفلاء المشتري الاهلي لتدوير الدين .
    ا- المدة المتبقية من القرض وتعني :- المدة بالسنين من تاريخ الاستحقاق السنوي السابق لطالب تدوير الدين وحتى نهاية القرض اومدة تقسيط القرض .
    ب- الرصيد الفعلي من تاريخ تدوير الدين ويعني :- المبلغ المتبقي من القرض في تاريخ احتساب الرصيد لهذا القرض .
    ج-مجموع الاقساط الشهرية على المشتري ويعني :-مجموع الاقساط الشهرية الواجبة التسديد على المشتري اعتبارا من تاريخ الاستحقاق السنوي لتدوير الدين وحتى اجراء معاملة التدوير بضمن ذلك قسط الشهر الذي تم فيه تدوير الدين.
    مـــلاحــــظـــــة: يتم احتساب الفائدة التأخيرية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقم 660 في 19/5/1982 واعتباراًمن تاريخ نفاذة في 14/ 6 /1982 وبمعدل 7% للمعاملات المنظمة قبل التاريخ المذكور وتكون الفائدة التأخيرية 12% وبموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) المرقم 777 في 5/10/1987 واعتباراًمن تاريخ نفاذة في 19 / 10 /1987 على ان يثبت مبلغ الفائدة التأخيرة في الحقل المخصص لها في وصل الفيض مع تثبيت عدد ايام التأخير وحسب نفاذ القرارين اعلاه 0 ( اعمامنا 9526 في 19/ 9 /1992 .

    تعليمات عامة
    1- لايجوزاجراء معاملة تدوير الدين مالم يتم استيفاء كافة المبالغ المستحقة والغير مسددة .
    2- ان لايملك طالب التدوير وزوجته واطفالة القاصرين وحدة سكنية مستقلة وأن يقدم تعهداً خطيا بذلك .
    3- يستمر سريان مدة القرض الباقية على القرض المدور على ان لاتتجاوز المدة المحددة عند اقراضه .
    4- يتم استيفاء قسطين سنويةغير مستحقة عند اجراء معاملة تدوير الدين .
    5- يتم استيفاءكافة الاقساط المستحقة مع الفوائد النظامية والتأمين بنوعيه .
    6- تسري شروط القرض التي تم بموجبها الاقتراض على المشتري .
    7- يجوز تدوير الدين بأسم القاصر او القاصرين ويعاملون معاملة المقترض الاهلي وذلك بتقديم كفيل موظف او متقاعد .
    8- مسك سجل لمعاملات تدوير الدين لغرض متابعتها لدى دوائر التسجيل العقاري واعتبارة سجل احصائي في نفس الوقت على ان يتضمن المعلومات التالية :
    أ- رقم المعاملة .
    ب- اسم البائع .
    ج- اسم المشتري .
    د- اسم دائرة المشتري في حال كونه من منتسبي الدولة او اسم دئرة الكفيل للمشتري الاهلي .
    هـ- رقم وتاريخ كتاب المصرف للموافقة على تدوبر الدين .
    و-رقم وتاريخ كتاب التسجيل العقاري المتضمن(طلب الموافقة على تسجيل العقار بأسم المشتري ) يجب ان لايقل القسط الشهري عن خمسون الف دينار ويكتب الى دائرة المشتري او كفيلة من الشهر التالي لتدوير الدين .
    9- اعادة المبالغ المسددة والغير مستحقة عند عدم اكمال عملية تدوير الدين وعدم تسجيل الملك بأسم المشتري الجديد وضمن مايلي :-
    أ- تقديم كتاب من مديرية التسجيل العقاري يؤيد العدول عن البيع وعدم اتمام عملية التسجيل .
    ب- حضور البائع والمشتري الى المصرف واخذ توقيعهما على اعادة المبلغ الى المستحق منهم.
    10- يجوز جدولة الديون المستحقة على المقترضين من الذين استحق عليهم اكثر من قسط سنوي مع الفوائد للقروض الممنوحة لغاية 20/3/2003 استناداً لقرار مجلس ادارة المصرف المرقم 13 /8/2006 في 21/12/02006
    11 – اعادة الاقساط الشهرية التي ترد الى المصرف من البائع بعد عملية تدوير الدين وصرفها الى البائع

    تعليمات الافراز وإدخال شريك

    تراعى الضوابط التالية عند الموافقة على اجراء معاملات الافراز او ادخال شريك للقرض الممنوح لشخص واحد ( او لعدة اشخاص ) .
    1- لايجزء دين المصرف بل يحصر على العقار المفرز والمشيد عليه البناء الحديث الذي من اجله منح القرض .
    2- اعتماد الكتب الواردة من التسجيل العقاري المتضمنة الافراز او ادخال شريك الموجهة الى المصرف .
    3- استيفاء كافة المبالغ المستحقة مع فوائدها والتامين بنوعيه .
    4- استيفاء قسطين سنويين غير مستحقة .
    5- يجوز بيع جزء من العقار ارض خالية من البناء اذا كان المقترض يملك تمام العقار وعلى ان تبقى اشارة الحجز على جزء العقار المشيد علية البناء .
    6- يجوز بيع جزء من العقار المشيد بشرط ان لاتقل المساحة المتبقية بأسم المقترض:
    أ- عن 75 م2 وعلى ان يشكل وحدة سكنية وان يسدد فرق القرض على ضوء المساحات المحددة بجدول القرض الذي تم بموجبه الاقراض ان وجد الفرق بالقرض .
    ب- يتم اجراء كشف فردي للتأكد من محتويات البناء ومساحته وكونه يشكل وحدة سكنية .
    ج- حصر اشارة الحجز بأسم المقترض .
    7 – يجوز تدوير دين العقار المؤمن من المصرف ( بحصص مناصفة او متباينة ) والمنظمة للمقترضين بمعاملة مستقلة بنصف القرض .

    اسلوب وتعليمات حث المقترضين الموضوعة معاملاتهم بالبيع لتسديد المبالغ المستحقة عليهم :-

    1- وجوب وضع المعاملة المستحقة بالبيع قبل اتباع اسلوب الحث في استحصال دين المصرف وبخلافة لن تصرف اجور الحث .
    2- يجب وضع المعاملات بالبيع لكل معاملة تم استحقاق أكثر من قسطين سنويين .
    3- يتم التبليغ الاول والحث في ان واحد .
    4- يتم صرف اجور المساح والسيارة بعد الحث والتبليغ الاول مباشرة وتحملها على حساب المقترض أما أجور موظف المصرف القائم بالحث فيتم صرفها بعد تسديد المقترض للمبالغ المستحقة عليةأو جزء من المبالغ المستحقة .
    5- لاتصرف أجور الحث بالنسبة لموظف المصرف بعد قيام المقترض بالتسديد بعد ثلاثة اشهر .
    6- لايجوز حث المقترضين الذين تم حثهم سابقاً وانما الاستمرار بعملية البيع وفق الاجراءات القانونية .
    7- لاتصرف أجور الحث في حالة ظهور المقترض المتأخر عن التسديد متوفياً .
    8- تكون أجور الحث ثمانية الاف دينار لكل من موظف المصرف وموظف التسجيل العقاري القائمين بالحث وعشرة الاف دينار أجور السيارة داخل المحافظة وخارجها .
    9- أرسال قوائم الى المديرية العامة باعداد المعاملات التي تم حثها والمبالغ المسددة عن طريق الحث للقروض الاسكانية لبيان نشاط الحث .
    تعليمات تعويضات التأمين على الحياة
    اولاً – التأمين على الحياة :-
    يعتبر كافة المقترضين من المصرف من بعد 15/10/2006 مشمولين بالتأمين على حياتهم واعتباراً من 1/2/2007 لذا يتوجب مسك سجلات خاصة بالاطفاء ومطالبة ورثة المتوفي بالمستمسكات المطلوبة واتخاذ الاجراءات اللازمة وكمايلي :-
    تعويضات التأمين على الحياة
    يقدم احد ورثة المقترض المتوفي المستندات التالية
    أ- شهادة وفاة المقترض تتضمن اسباب الوفاة .
    ب- استشهاد صادر من المستشفى بوفاة المقترض .
    ج- قسام شرعي لورثة المقترض المتوفي .
    د- هوية الاحوال المدنية للمقترض المتوفي .
    ه- التعويض يتم فقط للقروض الاسكانية الجديدة والمباشرة بصرفها اعتباراً من 17/1/2007 0
    و- يتم التعويض على رصيد القرض لغاية تاريخ الوفاة .
    ر- تحتسب كافة الفوائد والمصاريف المترتبة على قرض المتوفي لغاية تاريخ الوفاة.
    ز- تجري القيود التالية عند اطفاء القرض .
    في حالة وجود فوائد نظامية وتأخيرية ومصاريف اخرى يجري القيد التالي :-
    من حـــ / قروض قطاع خاص افراد / مواطنين 1417001113
    الى حـــ / الفوائد النظامية الغير مسددة 4421000000
    الى حـــ / الفوائد التأخيرية ( ان وجدت ) 4421000000
    الى حـــ / ايرادات مطبوعات مصرفية 4485100006
    ثانياً – التأمين على الحريق:- يشمل كافة المقترضين من المصرف من 15/10/2006 فيما بعد بالتأمين على الحريق واعتباراًمن 1/2/2007 يتطلب القيام بمسك السجلات الخاصة بالاطفاء ومطالبة المقترض بتقديم المستندات التالية :-
    تعويضات التأمين ضد الحريق
    1- تقديم المستندات الخاصة بحدوث الحريق في دار المقترض وهي :
    أ- تقرير الدفاع المدني يتضمن الاضرار الحاصلة في دار المقترض .
    ب- كتاب من مركز الشرطة يؤيد نشوب الحريق في دار المقترض .
    ج- طلب بالتعويض يقدم من قبل المقترض يطلب فية استحقاقة من التعويض يوجة الى شركة التأمين العراقية في محافظات فروع المصرف .
    د- ترسل شركة التأمين العراقية مبلغ التعويض الى فرع المصرف العقاري المختص لغرض صرفة كما مبين ادناة :
    1- يصرف 2/1 مبلغ التعويض عند استلام الصك وقبضه من قبل الفرع .
    2- يتم الصرف 2/1 مبلغ التعويض المتبقي بعد اجراء الكشف للتحقق من المباشرة بأجراء الترميمات الحاصلة جراء الحريق .
    3- في حالة وجود اقساط سنوية او شهرية مستحقة لايصرف مبلغ التعويض الابعد ان يسدد ماهو مستحق علية من الاقساط .
    4- يفتح سجل خاص بتعويضات التأمين ضد الحريق في شعبة الجباية يتضمن الحقول التالية :- التسلسل / مبلغ التعويض / اسم المقترض / رقم الاستمارة / صرف 2/1 التعويض رقم مستند الصرف /التاريخ / صرف 2/1 التعويض الثاني / رقم المستند /التاريخ
    ه- يقبض مبلغ التعويض في حساب الامانات تعويضات التأمين على الحريق ويصرف كالأتي بموجب رقم الحساب 26991000008
    1- في حالة عدم وجود اقساط مستحقة يصرف النصف الاول من التعويضات كمايلي :-
    من حــ / امانات تعويضات ضد الحريق 26991000008 الى / حــ / نقداً لدى المصارف المحلية / الحساب الجاري لغرض تحرير صك بالمبلغ وبعد اجراء الكشف للتحقق من المباشرة لتصليح اضرار الحريق الدفعة الثانية كالاتي من حــ / امانات تعويضات ضد الحريق 26991000008الى / حــ / نقداً لدى المصارف المحلية / لحساب جاري الفرع
    2- في حالة وجود اقساط سنوية وشهرية متأخرة التسديد تحتسب الفوائد واجور التأمين وتعكس من مبلغ التعويضات وبموجب القيد التالي :-
    من حــ / امانات تعويضات التأمين ضد الحريق 2691000008
    الى حــ / قروض قطاع خاص افراد / المواطنين 1417001113
    الى حــ / فوائد القروض الممنوحة 4421000000
    الى حــ / اجور التأمين على الحياة 262400006
    الى حــ / اجور التأمين ضد الحريق 2622000007
    الى حــ / مبيعات مطبوعات مصرفية 4485100006
    العقارات المصادرة والمؤمنة لدى المصرف
    يتم تبليغ فروع المصرف بمصادرة العقارات المؤمنة لديها من قبل وزارة المالية او دوائر التسجيل العقاري وعند ورود كتاب المصادرة يقوم الفرع بأتخاذ الاجراءات التالية:-
    1- يتم احتساب رصيد القرض ( مجموع الديون التي بذمة المقترض ) لغاية تاريخ المصادرة مع مراعاة احتساب الفوائد التأخيرية واجور التأمين بنوعيه واضافة مصاريف البيع ان.
    2 – التأكد من وجود اكثرمن معاملة للمقترضين في سجلات الفهارس .
    3 – يقوم الفرع بمفاتحة الجهة التي يسجل العقار بأسمها (وزارة المالية / دائرة عقارات الدولة ) او اية جهة حكومية اخرى بموجب كتاب يتضمن المعلومات ادناة وتم تخويل الفروع صلاحية ذلك
    ا- الاسم الثلاثي واللقب ان وجد للمقترض المصادرة امواله وفق مامثبت بالمعاملة .
    ب – رقم المعاملة .
    ج – رقم العقار كاملاً .
    د – كتاب وزارة المالية او الجهة الاخرى وتاريخه الذي يتضمن مصادرة العقار (يطلب في حالة عدم وجودة من مديرية التسجيل العقاري ).
    ه – تاريخ تسجيل العقار بأسم وزارة المالية او اية جهة اخرى .
    و – جهة المقترض .
    ز - رصيد القرض ( مجموع الديون بذمة المقترض لكافة المعاملات ان وجدت ).
    4 – فتح سجلات في الفرع بهذه المعاملات تتضمن المعلومات اعلاه لامكان متابعة استحصال الديون .
    5 – حفظ هذه المعلومات في دواليب خاصة وتحديد الموظف الذي يتولى متابعتها .
    6 – تزويد المديرية العامه (قسم التسليف والجباية ) بقوائم في نهاية كل شهر تتضمن المعلومات المذكورة مع المعلومات التي تم تسديد ارصدتها .
    7- الجهات التي يجب مطالبتها بتسديد دين المصرف هي :-
    ا- اذا كان المقترض المصادرة اموالة من غير العراقيين المسفر فيكتب الى السكرتارية العامة وتصفية اموال غير العراقيين المسفرين .
    ب – اذا سجل العقار المصادر بأسم وزارة المالية فيكتب الى عقارات الدولة في المحافظات .
    ج – اذا سجل العقار المصادر بأسم جهة معينة (لمديرية الامن والمخابرات او الدفاع ) فيكتب مباشرة الى تلك الجهة التي سجل العقار بأسمها لتسديد دين المصرف.
    د – في حالة تمليك العقار الى جهة معينة او شخص بدون بدل فيكتب الى دائرة المحاسبة / المنح / النقدية لتسديد دين المصرف .
    ه – في حالة عدم تـسديد دين الــمصرف من الجــهات المذكورة في الفقرات ( أ – ب ) او تســـديد جزء من الـــــدين لأي ســبب كان فيكتب الـــى دائرة المحاسبة / المنح / النقدية لتسديد دين المصرف او المبلغ المتبقي مع الاشارة بالكتاب بمفاتحة الجهات المذكورة من قبل فرع المصرف وعدم تسديد دين المصرف.
    لغرض معالجة الاقساط الشهرية او المبالغ المسددة على حساب المعاملات المؤمنة لدى المصرف بعد تاريخ المصادرة نتبع مايلي :-
    1 – لامانع من اعادة المبالغ التي تم تسديدهامن قبل المقترض بعد تاريخ المصادرة سوى عن طريق التسديد النقدي او التسديد الشهري مع مراعاة (احتساب القسط الشهري لشهر المصادرة تسديداً لحساب القرض ولا يعاد الى المقترض ).
    2 – لامانع من اعادة مبالغ الاقساط الشهرية المستقطعة من كفيل المقترض الى دائرتة واعادتها اليه ان كان استقطاع هذه المبالغ قد تم بعد تاريخ المصادرة ( الاشهر التي تلي شهر المصادرة ) .
    3 – لايجوز اعادة الاقساط الشهرية المحسومة من راتب المقترض والتي تعد للاشهر السابقة بضمنها شهر المصادرة والتي ترد للمصرف بعد احتساب الرصيد .
    4 – عند عكس ارصدة قروض العقارات التي تم مصادرتها لغاية تاريخ المصادرة ستظهر مبالغ الاقساط واردة للاشهر التالية لشهر المصادرة تدخل ضمن الرصيد المعكوس لعائديتها الى الاشهر التي تلي شهر المصادرة لذا يقضي قيدها في حساب الذمم والمطلوبات لامكان اعادتها الى مصادرة اموالة عند المراجعة على ان يتم تأشير ذلك في سجل المصادرة ومعاملة المقترض .
    5 – عند احتساب فوائد تأخيرية على المبالغ المستحقة على معاملات المصادرة اموالة المؤمنة لدى فروعكم اعتبارا ًمن تاريخ المصادرة اما اذا كان المقترض اموالة متأخرة عن تسديد الاقساط السنوية المستحقة قبل تاريخ المصادرة فينبغي احتساب الفوائد التأخيرية للاقساط السنوية المستحقة لغاية تاريخ المصادرة فقط والتوقف عن احتساب الفوائد من تاريخ المصادرة .

    م/ رسوم التبليغ والضم على الاملاك
    اولاً رسوم البيع :-
    1- تصرف اجور بمقدار (2000دينار ) عن كل معاملة للشخص القائم بالتبليغ بعد أن يتم فعلاً ويسجل المبلغ على حساب المقترض مع أرسال طابع فئة (250) مائتان وخمسون دينار عن كل معاملة .
    2- يتحمل المدين كافة المصاريف التي تطلبها دائرة التسجيل العقاري لاغراض اجراءات تحصيل الدين مع أجور نشر الاعلان في الصحف المحلية .
    ثانياً الضم على الاملاك :-
    1- يجوز الضم لاكثر من دين المصرف وعلى أن لايتجاوز 4/5 القيمة المقدرة للعقار عند وضع اليد في حالة دخول مزايد خارجي ويتجنب المصرف من أي غبناً سيلحق بالمقترض .
    2- يجب مراعاة الدقة في تقدير قيمة العقار عند اجراء وضع اليد حيث سيكون لهذا التقدير اهمية كبيرة خاصة عند الضم ووفق ما جاء بالفقرة اعلاه .
    3- يكون مدراء الاقسام في المديرية العامة ومدراء الفروع في المحافظات ممثلاً عن المصرف في لجنة الكشف والذي تجريه دائرة التسجيل العقاري عند وضع اليد لتقدير قيمة العقار .
    4- عند رسو العقار على المصرف وتسجيلة بأسمة وكان بدل الاحالة أكثر من دين المصرف يصرف الفرق بين بدل الاحالة والكلفة النهائية لشراء العقارالى دائرة التسجيل العقاري لتقوم هي بصرفها لذوي العلاقة .
    5- تتم المصادقة على التقدير والضم من قبل المديرية العامة .
    م/ الرسوم والاجور الخاصة لاجراءات المزايدة ومواعيدها واستيفائها
    اولاً – التبليغ الاول :-
    1- طابع مالي فئة (250) مئتان وخمسون دينار يرسل مع كتاب طلب البيع بالمزايدة .
    2- عند اكمال التبليغ تحقق أجور للقائم بالتبليغ ومقدارها (2000) الفان دينار للمبلغ تدفع من قبل فرع المصرف العقاري المختص .
    ثانياً – وضع اليد :-
    1- رسوم كشف مقداره (2000) الفان دينار .
    2- اجور وضع اليد (2000) الفان دينارلكل من الموظف القائم بوضع اليد والموظف الفني ( المساح) واجور مأمور المزايدة .
    3- تصرف أجور سيارة (6000) ستة الاف دينار عن كل معاملة .
    4- أن أوراق المزايدة (طاقم المزايدة ) تستعمل مجاناً لعدم ورود ثمن لها في قانون الرسوم العدلية رقم 14لسنة1981.
    5- لغرض تلافي اعادة الرسوم والاجور المتقدمة في حالة تسديد المقترض للدين قبل وضع اليد يجب قيام دائرة التسجيل العقاري بيان مقدار الرسوم والاجور بنفس الكتاب الذي يتم فيه تحديد موعد الكشف بوضع اليد وأن يقوم ممثل فرع المصرف العقاري بجلب شيك بكل الرسوم والاجور لنفس اليوم وبأمكان ممثل المصرف اعادة الشيك الى دائرته في حالة عدم اجراء الكشف ووضع اليد في ذلك اليوم .
    ثالثاً – الاعلان الاول واعلان التمديد :- يلصق على كل من هذين الاعلانين طابع مالي .
    رابعاً – الاحالة القطعية :- عند الاحالة القطعية بعــهدة المزايد الاخـيــر يتحقق رســــــــم عــــــن بيــع العقار مـــقداره( 2.5%) رسم التحصيل(سابقاً ) كما يلصق طابع مالي فئته (ــــــــــــــــــ)على أوراق المزايدة في حالة العقار بعهدة شخص طبيعي وذلك لان الجهات الرسمية تكون معفاة من رسم الطابع .
    خامساً – أجور المنادات :- يتحقق للمنادي أجرة مقطوعة مقدارها (2000) الفان دينار عن كل عملية منادأة .
    سادساً – التبليغ النهائي :- يلصق عليها طابع مالي فئة (100) مائة دينار .
    سابعاً – المقترض مجهول الاقامه:- في حالة كون المقترض( المدين) مجهول محل ألاقامه والذي يتم تبليغه بصحيفتين فليصق على كل نسخه من نسختي الاعلان المرسلة للنشر طابع مالي من فئة(----)
    ثامناً – بيع الدور :- بيع الدور المنتقله ملكيتها الى المصرف من المقترضين بعد مرور سنتين من تاريخ تسجيلها بأسم المصرف استناداً الى كتابي ديوان الرئاسه المنحل المرقمين 1102 في 12/1/1985 و 1779 في 9/6/1985 عند الاعلان عن بيع الاراضي والدور المنتقلة ملكيتها الى المصرف من المقترضين بعد مرور سنتين من تاريخ تسجيل العقار بأسم المصرف أن تعلن اولاً للبيع عن طريق المزايدة العلنية للموظفين الذين لايملكون هم أو زوجاتهم أو اولادهم القاصرين داراً أو شقه أو ارضاً سكنية
    حالات ابطال مراسيم المزايدة
    1- ان الفقرة (1) من المادة 176 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 71 المعدل تقضي بأن تعاد المزايدة لمدة (15) خمسة عشر يوما اذا تأخرت المزايدة مدة لاتزيدعن ستة اشهر لاسباب قانونية اوعدم تعقيب الدائن بشرط ان يكون التأخير خلال فترة المزايدة التي تبداء من تاريخ نشر اعلان البيع وتنتهي لأنقضاء مدة التبليغ النهائي كما ان الفقرة (2) من نفس المادة تقضي بألغاء اجراءات المزايدة اذا تركت المزايدة وتأخرت اكثر من ستة اشهر بدون انقطاع .
    2- كما ان الفقرة (3) من البند السادس عشر من تعليمات التسجيل العقاري رقم (1) لسنة 1972 تقضي ان اذا تقرر الغاء المزايدة فأن اثار هذا الالغاء تنحصر في اجراءات ومراسيم اجراء المزايدة فقط ( أي اعتباراً من اعلان البيع وحتى التبليغ النهائي ) ويبداء بالمزايدة من جديد بناءاً على طلب تحريري من الدائن المرتهن دون حاجة الى اجراء معاملة وضع يد ثانيةً وأعادة اجراء التبليغات الاولية لأنها لاتعتبر من اعمال المزايدة بل تعتبر من الاعمال التمهيدية تسبق المباشرة بالمزايدة غير انة اذا لوحظ حدوث تبدل في قيمة العقار او اوصافة فيجب اعادة اجراء وضع اليد حسب الاصول .
    3- اذا تقرر ابطال المزايدة من جهة مختصة لاسباب قانونية كوجود اخطاء او نواقص جوهرية في أجراءاتها ومراسيمها فأن أثار هذا الابطال يترتب ألغاء المراسيم المزايدة من التبليغ الاول الى أخر مرحلة وصلت اليها .

    اسلوب عمل الاستقطاع الشهري
    اسلوب قبض الشيكات
    1- يتم ادخال كافة الشيكات الواردة الى الفرع في نفس اليوم في سجل الوارد والمنجز وغلق الصفحة لليوم المذكور واحالة تلك الشيكات الى الموظفين المسؤولين عن انجازها ثم فتح صفحة جديدة لليوم الثاني مستقلة عن الصفحة الثانية واتباع نفس الطريقة لبقية ايام الشهر .
    2- يقوم كل موظف استقطاع شهري بأنجاز وقبض الاقساط الشهرية للدوائر التابعة له لــذلك اليوم وعدم قبض اقــساط اخرى واردة اليــة ليوم اخر مــالم يتم انجاز قبض الشيكات الواردة لليوم السابق والاستمرار بهذا الاسلوب مع ملاحظة تثبيت اسم الشهر العائد له لحسم عند الترحيل في بطاقة المقترض او أدخالها من قبل الحاسبة .
    3- لامانع من قبض مبلغ الشيك او المذكرة بغض النظر من وجود الاخطاء في ارقام الاستمارات او أسماء المقترضين على ان ينظم شيك بمجموع مبالغ المعاملات التــي حصلت فيها تلك الاخطاء ومرفقا ُ بها قائمة المعاملات الخطاء على ان يقوم الموظـف بما يلي :-
    ا- بتسجيلها في سجل خاص بالمبالغ المعادة الى الدائرة المرسلة مبيناً فية ( الاسم - المبلغ - رقم الشيك الشهر الذي يعود له ) رقم كتاب الدائرة المرسلة وكتاب المصرف الذي تم بموجبه اعادة الشيك .
    ب – يشار في كتاب الاعادة الى رقم كتاب تلك الدائرة التي أرسلت الاستقطاعات وترسل الى الدائرة المعنية والطلب اليها بتصحيحها والتأكد من عائديتها واعادتها الى المصرف وفي حالة وجود مبالغ تعود الى فروع المصرف الاخرى يتم اعادة الشيك ومرفقاته لدائرة صاحب العلاقة لأرسال تلك المبالغ الى الفروع صاحبة العلاقة من قبلها مباشرة تنفيذاً لمنشور دائرة المحاسبة العدد 2/1/6 في 10/6/ .1985
    4- يتولى موظف الاستقطاع الشهري متابعة الاشهر الغير واردة مع الدائرة ذات العلاقة ولحين تحديدها وفي حالة وجود خطأ في مبلغ الشيك اوالتواريخ يتم معالجتها عن طريق الهاتف والمتابعة الشخصية .
    5- يتولى الموظف المسؤول عن سجل الواردة والمنجز مراقبة انجاز الشيكات المحولة لموظفي الشعبة ومتابعة الغير منجزة منها حسب تواريخ الايام .
    6- عدم صرف الدفعة الثانية للمقترض مالم يتم تأييد ورود الاقساط الشهرية من قبل الموظف المختص في شعبة اللاستقطاع الشهري .
    تعليمات خاصة بأعادة المبالغ :-
    1- لامانع من أعادة المبالغ التي ترسل سهواً ضمن الأستقطاعات والتي تعود أصلاً لدوائر آخرى شريطة التأكد من عدم وجود معاملة لصاحب الأستقطاع لدى المصرف.
    2- لامانع من أعادة المبالغ المستقطعة بصورة زائدة من الكفيل الى دائرته التي قامت بحسم تلك المبالغ لأعادتها الى الكفيل القائم بالدفع .
    3- لامانع من أعادة المبالغ التي يتم تسديدها بعد الوفاة سواء عن طريق التسديد النقدي أو التسديد الشهري بشرط أن تكون مستقطعة بعد الوفاة وعلى ان يبرز الورثة القسام الشرعي ليتم الصرف بموجبه .
    القسط الشهري العائد لشهر الوفاة للمقترض ينزل من مبلغ التعويض ولا يعادأو يصرف للورثة .
    أن الاقساط الشهرية المستقطعة قبل الوفاة ولم ترسل الى المصرف الأ بعد الوفاة تعتبر بحكم المسددة قبل الوفاة أذ ما يودع في دائرة رسمية لحساب المصرف يعتبر مسدداً وتنزل من مبلغ التعويض ولا تعاد للورثة .
    يخضع للأستقطاع الشهري كافة منتسبي الدولة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين الذين يستلمون راتباً شهرياً والمعينين بأجور يومية على الملاك الدائم وتقديم كفيل موظف للمقترض الاهلي .
    تتم الكتابة لدائرة المقترض بالحسم أعتباراً من الشهر الحالي ويتم تسديد كافة المبالغ المستحقة أن وجدت ولغاية الشهر الذي تمت الكتابة فيه .
    في حالة صرف الدفعات المتبقية تكون جميع المخاطبات وكتب الاستقطاع لمراتب الجيش الى الشعب الحسابية المختصة وعلى ان يتم مراعاة درج رقم وتاريخ كتاب تأييد الراتب وترسل بنسختين الى تلك الشعب بيد المقترض ومطالبته بأعادة سفالة الكتـــــــــاب تأييداً " بتأشير الحسم من الراتب ".
    يجب درج الرقم التقاعدي على كتب الاستقطاع الموجهة الى مديرية التقاعد العامة وعلى بطاقة الاستقطاع الشهري ويرسل بنسخة واحدة فقط .
    يجب ان يغطي القسط الشهري كافة المبالغ المستحقة ان وجدت والأقساط غير المستحقة وعلى ان يتم تسديدها خلال فترة مناسبة .
    يرعى عدم تجاوز الاستقطاع عن 50% من الراتب وفي حالة التجاوز يطالب المقترض بتسديد فرق القسط نقداً او تقديم كفيل .
    يتم أحتساب القسط الشهري على أساس القرض الكلي المتفق عليه .
    تسليم كتاب الاستقطاع بيد المقترض ويفهم بان الدفعة الأولى من القرض سوف لا تصرف ما لم يقدم تأييد دائرته بتنفيذ الحسم ( سفالة كتاب طلب الحسم ) .

    يخضع الموظف الذي تؤيد دائرته أستمراره بالخدمة بدون راتب نظراً لالتحاقه ببعثة أو أجازة دراسية خارج العراق لاسس الاقراض لمنتسبي الدولة أو اعفاءه من الاستقطاع الشهري لحين عودته وأستيفاء الاقساط سنوياً أو عن طريق كفيل ضامن لمعالجة الاقساط الشهرية الغير واردة الى المصرف عند تدوير الدين يتم أتباع مايلي :-
    - يتم قبض الاقساط الشهرية التي ترد الى المصرف من دائرة البائع بعد اجراء معاملة تدوير الدين لصالح المشتري بدلاً من صرفها الى البائع .
    - يتم الاتفاق بين البائع والمشتري على تحديد الاقساط الشهرية المحسومة من البائع والتي لم ترد من دائرته الى المصرف بعد .
    - يعلم البائع والمشتري بالاقساط الشهرية المحسومة والواردة الى المصرف ولم يتم قبضها بعد وعلى أن يتم تثبيتها على أوليات المعاملة وأخذ توقيعها عليها .
    - يسدد المشتري الى البائع المبالغ بموجب الفقرتين أعلاه 0 دون تدخل المصرف وعلى اساس انها ستؤول الى حساب المشتري ويؤخذ توقيعها بذلك كما تؤشر هذه الاجراءات على بطاقة الاستقطاع الشهري الخاصة بالمعاملة .

    أسلوب ايقاف الأستقطاع الشهري :-

    يراعى عند طلب أيقاف الحسم ضرورة الكتابة بأيقاف الأستقطاع خلال فترة مناسبة من تاريخ تنظيم قوائم الرواتب ( حسب ظروف كل دائرة ) لا مانع من أيقاف الحسم ورفع أشارة الحجز في حالة قيام المقترض بتسديد القرض بغض النظر عن وصول الاقساط المستقطعة من راتبه أ/ا في حالة أخذ تلك المبالغ بنظر الاعتبار وعند تسديد القرض فيكتفي بأيقاف الاستقطاع الشهري من راتبه ريثما يتم أرسال المبالغ وترحيلها ثم ترفع أشارة الحجز عدم قبول طلبات أيقاف حسم قسط قروض من رواتب المقترضين المشمولين بالاستقطاع الشهري من عسكريين أو مدنيين بسبب تسديدهم أقساط سنوية مقدماً أي قبل تاريخ الاستحقاق ولايمنع المقترضين من تسديد أقساط مقدمًا بحيث لايخل هذا التسديد بأستمرارية الأستقطاع من رواتبهم ولايجوز أحلال كفيل محل مقترض خاضع للأستقطاع الشهري.

    اسلوب العمل ببطاقة الاستقطاع الشهري
    والذي يعتبر رديفاً للحاسبة لغرض تسهيل أعمال الترحيل يتبع مايلي :-
    تفتح بطاقة لكل مقترض مشمول يالأستقطاع الشهري وتدون في البطاقة المعلومات التالية :
    أ- رقم الأستمارة ورقم صحيفة وسجل القرض والرقم التدقيقي .
    ب- اسم المقترض كاملاً وعنوان وظيفته ودائرته وكذلك بالنسبة للكفيل .
    ج- تثبيت اخر جدول تقسيط .
    د- رصيد القرض الكلي .
    ه- رصيد القرض عند فتح البطاقة .
    و- مقدار القسط الشهري ورقم وتاريخ كتاب طلب الاستقطاع .
    ز- تحفظ البطاقات في العربات الحديدة وحسب الدوائر.
    ح- على المسؤول عن ترحيل الاقساط الشهرية ملاحظة كفاية المبالغ اللازمة لعكس الفوائد واجور التأمين بنوعيها عند تاريخ الاستحقاق وارسالها الى عكس الفوائد( للفروع التي تقوم بالترحيل اليدوي ويتم العكس على قوائم ميزان القروض للفروع الخاضعة للحاسبة )
    ط- يتم مطابقة البطاقة في حالة تسديد المقترض كامل القرض او أي تسديد او تدوير الدين .
    ي- تحفظ جميع البطاقات في شعبة الاستقطاع الشهري ولا يسمح بتداولها بين اقسام الفروع الاخرى الا في حالة الضرورة .
    ك- على جميع موظفي الاستقطاع الشهري المحافظة على البطاقات من التلف او الفقدان .
    اسلوب تنظيم ومتابعة الاستقطاع الشهري يتبع مايلي:-
    أ – ينظم سجل أو بطاقة بالمعاملات المشمولة بالاستقطاع الشهري وحسب طبيعة العمل ( سجل متابعة ) ليتم التأكد بين فترة واخرى حسب الدوائر .
    ب- الكتابة بالاستقطاع الى الدوائر وقبل صرف القرض أو الكتابة الى دائرة المقترض التسجيل العقاري في حالة تدوير الدين واعادة سفالة كتاب الاستقطاع بعد تأييد دائرته بتأشير الحسم .
    ج- التأكد من دائرة المقترض بمباشرتها بالاستقطاع فعلاً .
    ه- عدم صرف الدفعة الثانية من القرض ما لم يتم تأييد الحسم من راتب المقترض من قبل موظف الاستقطاع الشهري المسؤول عن انجاز شيكات دائرة المقترض .
    و- متابعة استمرارية الاستقطاع والتأكيد على الدوائر بارسال الاقساط بمواعيدها .
    س- لايصدر كتاب الاستقطاع الا بعد أن يتم التأكد من كافة المعلومات المطلوبة وبصورة واضحة .
    اسلوب العمل لاستحصال الإقساط الشهرية :-
    1- قيام كل موظف بمتابعة الإقساط الشهرية الخاصة بالدائرة المسؤول عنها .
    2- يتم افراز البطاقات التي لم يرد عليها القسط الشهري من قبل الموظف المسؤول عن الترحيل .
    3- يتم الاستفسار فوراً من دائرة المقترض عن سبب عدم الاستقطاع أو عدم إرسال الإقساط الشهرية .
    4- يتم إعلام المديرية العامة – قسم الجباية في حالة عدم استجابة بعض الدوائر لطلبات الحسم أو حدوث أي مشكلة أخرى تتعلق باستحصال الاقساط.
    5- تكون التأكيدات على طلبات الاستقطاع وذلك بالإشارة الى منشور دائرة المحاسبة العامة المرقم 2/1/6 في 10/6/1986 .
    علاقة شعبة الاستقطاع بشعبة الجباية والحسابات :-
    1- على شعبة الجباية إعلام شعبة الاستقطاع الشهري وشمول كافة قروض المصرف الإسكانية بالاستقطاع الشهري .
    2- على شعبة الاستقطاع الشهري إبلاغ شعبة الجباية بتسديد المقترض كل القرض ورفع الحجز .
    3- على شعبة الاستقطاع أعلام الجباية بتسديد المستحق لمعاملة موضوعة بالمزايدة لغرض أبطالها .
    4- لايجوز صرف أي دفعة من دفعات القرض للمقترضين الخاضعين للاستقطاع الشهري ما لم يتم التأكد من قبل الاســـتقطاع الشهري بتنظيم كتاب الاستقطاع الشهري.

    كيفية تنظيم جداول التقسيط :-
    يكفي التقسيط أي قرض معرفة عدد السنوات ومدة التقسيط ونسبة الفائدة المطلوبة والتأمين بنوعيه مع مراعاة مايلي:-
    1- أن يكون مجموع اقساط راس المال المستخرجة مساوياً للقرض.
    2- رصيد السنة الاولى يساوي مبلغ القرض ناقصاً القسط الاول ( قسط راس المال )
    3- رصيد أي سنة من سنوات التقسيط يساوي رصيد السنة السابقة ناقصاً قسط السنة المطلوبة .
    4- أن مدة التقسيط محددة بموجب تعليمات الاقراض .
    5- أن القسط الشهري الثابت هو عبارة عن مجمـــــوع اقساط راس المال( أي القرض الممنوح) زائد مجموع الفوائد المستحقة زائد التأمين بنوعيه الكامل مقسماً على عدد اشهر سنوات المدة المطلوب تقسيطها (لتسهيل العمليات الحسابية) .
    6- في حالة تسديد المقترض قبل أنتهاء مدة تقسيط القرض فيتم أحتساب الاقساط المستحقة والفوائد والتأمين بطريقة القسط المتناقص ( لضمان حقوق المصرف ) .

    http://www.reb-iraq.com/index.php?de...ransfer=reb2_1

  2. #2
    من أهل الدار
    الحب تضحيه
    تاريخ التسجيل: June-2014
    الدولة: بلد الخيررررر
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 3,312 المواضيع: 34
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 771
    مزاجي: حزينه لابعد الحدود
    المهنة: طالبه جامعيه
    أكلتي المفضلة: كلشي من ايد بيبيتي
    مقالات المدونة: 5
    يسلمووووووووووووووووووووو وو

  3. #3
    صديق فعال
    تاريخ التسجيل: July-2014
    الدولة: بغداد
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 575 المواضيع: 1
    التقييم: 141
    مزاجي: مشغوله
    أكلتي المفضلة: السمك
    آخر نشاط: 5/July/2015

    41

    شكرا لك اخي ع الجهوود الرائعه
    اخر مواضيعيالسﻻم عليكم

  4. #4
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريييييمي مشاهدة المشاركة
    شكرا لك اخي ع الجهوود الرائعه
    شكرا اختي ريمي لمرورك الطيب

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال