انواع العقوبات المادة 10
تقسم العقوبات الى :
اولا – العقوبات الاصلية هي :
ا – الاعدام : هي اماتة الشخص المحكوم عليه بها رميا بالرصاص ويتم التنفيذ استنادا لقانون اصول المحاكمات العسكري في الشخص العسكري رقم ( ) لسنة 2007 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 .
ب – السجن المؤبد : السجن لمدة عشرين سنة .
ج – السجن المؤقت : السجن اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة .
د – الحبس الشديد : الحبس اكثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات .
هـ - الحبس البسيط : الحبس لمدة اربع وعشرين ساعة الى ثلاثة اشهر .
و – الغرامة .
ز – حجز الثكنة .
ثانيا – العقوبات التبعية وهي :
ا – فسخ العقد .
ب – الطرد .
ج – الاخراج .
د – الاحالة على قائمة نصف الراتب .
هـ - الحرمان من القدم .
المادة 11
اولا :
ا – في الجرائم المعاقب عليها بموجب احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات يجوز ان يحكم على الضابط العسكري بالغرامة او بحرمان القدم بدلا من عقوبة الحبس المقررة قانونا اذا وجدت اسباب مخففة لذلك على ان تذكر تلك الاسباب في القرار .
ب – يقصد بحرمان القدم تزيد المدة الصغرى المعينة قانونا لترقية الضابط بقدر مدة الحكم ولا يجوز الحكم بهذه العقوبة مدة تزيد على سنتين .
ثانيا – لا تطبق احكام البند ( اولا ) من هذه المادة على الجرائم المخلة بالشرف .
المادة 12
حجز الثكنة ويفرض على :
اولا – الضابط ونائب الضابط وضابط الصف والجندي .
ثانيا – يجوز الحكم على الضابط بحجز الثكنة مدة لا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة يوم .
ثالثا – يجوز الحكم على الجندي وطالب الصف ونائب الضابط بحجز الثكنة مدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما .
رابعا – لا يجوز الحكم على الطالب العسكري سواء في كلية او معهد او مركز او مدرسة بعقوبة حجز الثكنة بمنزلة عقوبة انضباطية .
المادة 13
عند الحكم على الضابط او نائب الضابط او ضابط الصف او الجندي بحجز الثكنة يترتب على ذلك ما ياتي :
اولا – عدم الاعفاء من القيام بواجباته في دائرته او الثكنة او ميدان العرض او اي محل اخر .
ثانيا – عدم السماح له بالذهاب الى اي مكان ما بعد انتهاء الواجبات .
ثالثا – عدم السماح له بمقابلة الزوار الا اذا كانت الزيارة من مقتضيات الواجب .
المادة 14
يستحق العسكري المحكوم عليه بحجز الثكنة رواتبه ومخصصاته .
المادة 15
اولا – يجب الحكم بالطرد او فسخ العقد عند فرض احدى العقوبات الاتية :
ا – الاعدام .
ب – الحكم عن جريمة ماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم الارهاب .
ج – السجن لمدة اكثر من خمس سنوات .
د – الحكم عن جريمة اللواط او الاغتصاب .
هـ - تخلف احد شروط التعيين .
ثانيا – يجوز الحكم بالطرد او فسخ عند الحكم بالحبس مدة تقل عن خمس سنوات .
المادة 16
يترتب على عقوبة الطرد الاثار التالية من دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم :
اولا – فقدان الرتبة العسكرية .
ثانيا - استرداد الانواط والاوسمة في حالة ادانته عن جريمة مخلة بالشرف او ماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي .
ثالثا – عدم جواز اعادة تعيينه في الجيش بصفة ضابط او نائب ضابط او ضابط صف او موظف او في الاجهزة الامنية الاخرى.
المادة 17
اولا – يجب الحكم بعقوبة الاخراج عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تزيد على سنة .
ثانيا – يجوز الحكم بعقوبة الاخراج عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تقل عن سنة .
المادة 18
تترتب على عقوبة الطرد الاثار التالية من دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم :
اولا – فقدان الرتبة العسكرية .
ثانيا – عدم جواز اعادة تعيينه بصفة ضابط او موظف في الجيش .
المادة 19
يعد مخرجا من الجيش الضابط الذي حكم عليه من محكمة غير عسكرية عن جريمة ارتكبها بعد نفاذ هذا القانون بالحبس مدة تزيد على ( 1 ) سنة واحدة على كل من ادين بجريمة مخلة بالشرف او لتقديم اي نوع من انواع المساعدة لافعال الارهاب او الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي واكتسب الحكم درجة البتات .
المادة 20
اولا – يجب الحكم بالحرمان من الرتبة او الدرجة عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تزيد على سنة .
ثانيا – يجوز الحكم بالحرمان من الرتبة او الدرجة عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تقل عن سنة .
المادة 21
اولا – يترتب على الحكم بحرمان المحكوم عليه من الرتبة او الدرجة تنزيل رتبته او درجته الى رتبة او درجة ادنى واحدة مع حرمانه من جميع الحقوق التي اكتسبها عن تلك الرتبة او الدرجة من دون الحاجة الى النص عليها في الحكم .
ثانيا – يحتفظ المحكوم عليه بحقوق التقاعدية في راتب التقاعد والمكافأة المقررة بموجب القانون ورواتب الاجازات الاعتيادية التي يستحقها للدرجة التي انزل اليها .
المادة 22
اولا – يعتبر مطرودا من الجيش من حكم عليه من محكمة غير عسكرية عن جريمة ماسة بامن الدولة الداخلي او الخارجي او جرائم الارهاب او جرائم اللواط او الاغتصاب او تم الحكم عليه بالسجن مدة تزيد على ( 5 ) خمس سنوات في الجرائم الاخرى التي ارتكبها بعد نفاذ هذا القانون واكتسب الحكم درجة البتات .
ثانيا – عند الحكم على العسكري من محكمة غير عسكرية بعقوبة تستوجب او تجيز تطبيق احدى العقوبات التبعية المنصوص عليه في البند ( ثانيا ) من المادة ( 10 ) من هذا القانون يجب احالته الى محكمة عسكرية لاصدار الحكم عليه بهذه العقوبة وفقا للقانون .
المادة 23
اذا كانت الجريمة الاصلية تستوجب او تجيز تطبيق احدى العقوبات التبعية المنصوص عليها في هذا القانون فيجب تطبيقها في حالة الشروع .
المادة 25
يعتبر المجرم عائدا اذا ارتكب جريمة عسكرية من نوع الجريمة العسكرية التي ارتكبها سابقا ويشترك ان يكون الحكمان السابق واللاحق قد صدرا من محكمة عسكرية ولا تعتبر الجرائم الانضباطية اساسا للعود .
المادة 26
للمحاكم العسكرية تنفيذ العقوبات وايقافها في احدى الحالات الاتية : -
اولا – اذا حكم على عسكري بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه جريمة عسكرية وكان هذا العسكري قد سبق الحكم عليه قبلا من المحاكم المدنية واوقف تنفيذ العقوبة من اجلها فيجوز للمحكمة العسكرية ان تامر بتنفيذ العقوبتين بالتعاقب اذا كانت نفس نوع الجريمة التي سبق وان حكم عليها .
ثانيا – اذا حكم على عسكري بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جريمة عسكرية اوقف تنفيذها وارتكب جريمة عسكرية اخرى فيجب في هذه الحالة تنفيذ العقوبتين بالتعاقب .
ثالثا – اذا ارتكب عسكري جريمة عسكرية وكان قد سبق ان حكمت عليه محكمة مدنية فللمحكمة العسكرية الخيار في ايقاف تنفيذ العقوبة باستثناء ما ورد في الفقرة ( اولا ) من المادة ( 22 ) من هذا القانون .
المادة 27
لا تمنع الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ايقاف تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم المدنية .
الفصل الثالث الجرائم الماسة بامن الدولة المادة 28
يعاقب بالاعدام كل من :
اولا – سعلى لسلخ جزء من العراق عن ادارة الحكومة او لوضع العراق او جزء منه تحت سيطرة دولة اجنبية .
ثانيا – ترك او سلم الى العدو او استخدم وسيلة لارغام او اغراء آمر او شخص اخر ما ، على ان يترك او يسلم بصورة تخالف ما تتطلبه المواقف العسكرية موقعا او مكانا او مخفرا او حامية او حرسا خفرا ومن سلم او سبب تسليم المعامل العسكرية المختصة بالعتاد وادوات الحرب والمصانع ومخازن التعبئة وادوات المخابرة ووسائل التنقل ومن قام بحرق او ضرب مطارات الجيش او الطائرات او جعلها عن عمد غير صالحة للعمل ومن تعمد الاضرار بالبلد ومنفعة العدو بتخريب الجسور والسداد والسكك الحديد والطرق العامة ومن سبب او سهل استيلاء العدو على قسم من القوات العسكرية .
ثالثا – حصل على اشياء او وثائق او صورها او معلومات عسكرية يجب ان تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة او مصالحها وقام بايصالها مباشرة او بالواسطة الى دولة اجنبية في زمن السلم او الحرب .
رابعا – كان آمرا لموقع وسلمه الى العدو قبل ان ينفذ كل ما لديه من وسائل الدفاع او اهمل استعمال الوسائل المذكورة .
خامسا – كان آمرا لقطعات في العراء وفاتح العدو لعقد اتفاق معه يستلزم تسليم القطعات العسكرية التي تحت امرته وسلاحها دون ان يقوم بما تقتضيه واجبات وظيفته .
سادسا – كان آمرا وتسبب بتسليم قوة نهرية او بحرية او جوية كانت تحت امرته او تسليم طاقمها دون القيام بما تقتضيه واجبات وظيفته .
المادة 29
يعاقب بالاعدام كل من ارتكب احدى الجرائم التالية في اثناء النفير بقصد معاونة العدو او بقصد اضرار الجيش او احدى قوات الحكومات المتحالفة او ادى فعله الى قتل او موت احد او عدد من العسكريين والمدنيين عمدا .
اولا – تحريض من يستطيع حمل السلاح من العراقيين او من المنتسبين الى قوات دولة متحالفة مع الحكومة العراقية على الذهاب الى جانب العدو .
ثانيا – بث روح التمرد بين القوات العسكرية العراقية او قوات احدى الدول المتحالفة لاثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور .
ثالثا – افشاء السر او سر الليل او الاشارة الخاصة او التنبيهات او الوصايا السرية المختصة بالحراس والخفراء والمخافر والشفرات اللاسلكية .
رابعا – تحريف الاخبار او الوصايا المختصة بالخدمة او اهمال تنفيذ ذلك على الوجه الصحيح وذلك عند مجابهة العدو .
خامسا – دلالة العدو على قوات الحكومة العراقية او احدى قوات الحكومات المتحالفة معها او دلالة القوات المذكورة للسير على الطريق غير الصحيح عمدا .
سادسا – سبب الذعر في احدى القوات العراقية او تسبب بقيامها بحركات او اعمال خاطئة باصدار اشارة عسكرية او غيرها او التحريض على الهروب او عرقلة جمع الجنود المتشتتة .
سابعا – الاتصال او التوصل للاتصال بالاشخاص المنتمين الى قوات العدو او المقيمين في بلاد معادية لافشاء الاوضاع المتعلقة بادارة الحرب كتابة او شفاها او باية واسطة من وسائط الاتصال .
ثامنا – اهمل تنفيذ الواجب كله او بعضه او غير في امر من تلقاء نفسه او كان له سلطة الامر على افراد القوات المسلحة وكلفهم بالعمل على تعطيل اوامر الحكومة .
تاسعا – اذاعة او نشر منشورات العدو او اعلاناته بين قوات الجيش بسوء نية .
عاشرا – اهمل اعاشة القطعات المكلف بها بسوء نية .
حادي عشر – اطلق سراح اسرى الحرب او سبب هروبهم .
ثاني عشر – انبأ العدو بالمجموعة المحتوية على الاشارات المستعملة في الحرب او على خلاصتها .
ثالث عشر – خرب او دمر الاب الحرب للطائرات والسفن الحربية او محركاتها او تجهيزاتها او افقد قابليتها الحربية او انقص هذه القابليات او تسبب في ذلك بشكل يضعف من قدرة الاجهزة الامنية في الحفاظ على امن المواطن وممتلكاتهم وحدود الدولة .
رابع عشر – ارتكب عمدا عملا من شانه ان يعرض امن وسلامة وسائل الاتصال بجميع انواعها للخطر بان مكن العدو من استراق المكالمات الخاصة بالحركات او الحرب او من استمكان الجهاز المعد للاتصال او الشبكة اللاسلكية .
المادة 30
يعاقب مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من :
اولا – كان من رعايا جمهورية العراقية مستخدما عند دولة اجنبية قبل اعلان الحرب معها او دخل خدمة الحكومة المعادية من جديد بعد اعلان الحرب .
ثانيا – مارس الغش او الاحتيال عند تسليمه مدخرات عسكرية في زمن الحرب .
ثالثا – تقاعس عن الاخبار عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 28 ) و ( 29 ) من هذا القانون او احجم عن اخبار الجهة المختصة .
رابعا – كان اجنبيا مستخدما في الجيش العراقي واتفق مع العدو ضد هذا الجيش .
خامسا – تسبب عمدا في اطالة مدة النفير او اخل بالواجبات العسكرية تسهيلا لاعمال العدو او قام باعمال تؤدي الى الاضرار بالجيش او قوات الحكومة المتحالفة .