النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

قانون حماية الصحفين رقم (21) لسنة 2011

الزوار من محركات البحث: 31 المشاهدات : 1295 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    قائد الاحزان
    تاريخ التسجيل: August-2011
    الدولة: iraq
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 11,733 المواضيع: 1,552
    صوتيات: 3 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6876
    مزاجي: متفائل رغم قساوة الحياة
    المهنة: lawyer
    أكلتي المفضلة: دولمه وسبانغ
    موبايلي: htc_ one
    آخر نشاط: 13/May/2023
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى محامي الحب
    مقالات المدونة: 19

    قانون حماية الصحفين رقم (21) لسنة 2011

    تأريخ الأصدار:
    2011 Aug 21



    تأريخ النشر:
    2011 Aug 29



    حاله:
    نافذ المفعول



    خلاصه:
    ------------


    بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
    صدر القانون الأتي:
    قانون حقوق الصحفيين لسنة 2011
    المادة -1-
    أولا: يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:
    1.الصحفي: كل من يزاول عملاً صحفياً وهو متفرغ له.
    2.المؤسسة الإعلامية: كل مؤسسة تختص بالصحافة والإعلام ومسجلة وفقاً للقانون.
    ثانياً: تسري أحكام هذا القانون على الصحفيين العراقيين.
    المادة - 2-
    يهدف هذا القانون إلى تعزيز حقوق الصحفيين و توفير الحماية لهم في جمهورية العراق.
    المادة -3-
    تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحفي مهنته أمامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي.
    المادة -4-
    أولا: للصحفي حق الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله الحق في نشرها بحدود القانون.
    ثانياً: للصحفي حق الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته.
    المادة -5-
    أولا: للصحفي حق الامتناع عن كتابة أو إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وضميره الصحفي.
    ثانياً: للصحفي حق التعقيب فيما يراه مناسباً لإيضاح رأيه بغض النظر عن اختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية وفي حدود احترام قانون.
    المادة -6-
    أولا: للصحفي حق الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية وعلى الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها ما لم يكن إفشاؤها يشكل ضرراً بالنظام العام و يخالف أحكام القانون.
    ثانياً: للصحفي حق الحضور في المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة من اجل تأدية عمله المهني.
    المادة -7ـ
    لا يجوز التعرض إلى أدوات عمل الصحفي إلا بحدود القانون.
    المادة -8-
    لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي أو نشـر معلومات صحفية وان لا يكون ذلك سبباً للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون.
    المادة ـ9 ـ
    يعاقب كل من يعتدي على صحفي أثناء تأدية مهنتـه أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
    المادة -10-
    أولا: لا يجوز استجواب الصحفي أو التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه مرتبطة بممارسة عمل الصحفي إلا بقرار قضائي.
    ثانياً: يجب على المحكمة إخبار نقابة الصحفيين أو المؤسسة التي يعمل بها الصحفي عن أي شكوى ضده مرتبطة بممارسة عمله.
    ثالثاً: لنقيب الصحفيين أو رئيس المؤسسة التي يعمل بها الصحفي أو من يخولانه حضور استجوابه أو التحقيق الابتدائي معه أو محاكمته.
    المادة -11-
    أولا: يمنح ورثة كل من يستشهد من الصحفيين (من غير الموظفين) أثناء تأدية واجبه أو بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (750) ألف دينار عدا ما يمنح للشهداء الآخرين من الامتيازات.
    ثانياً: يمنح الصحفيون (من غير الموظفين) الذين يتعرضون إلى إصابة تكون نسبة العجز (50%) بالمائة فأكثر أثناء تأديته واجبه أو بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (500) ألف دينار.
    ثالثاً: يمنح الصحفي، من غير الموظفين، الذي يتعرض إلى إصابة تكون فيها نسبة العجز (30%) بالمائة فأكثر أثناء تأدية واجبه أو بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (250) ألف دينار.
    رابعاً: يسري حكم الفقرات أعلاه على حالات الاستشهاد والإصابة بعد تاريخ 9/4/2003.
    المادة -12-
    تقوم الدولة بتوفير العلاج المجاني للصحفي الذي يتعرض للإصابة أثناء تأديته لعمله أو بسببه.
    المادة -13-
    تلتزم الجهات الإعلامية المحلية والأجنبية العاملة في جمهورية العراق بإبرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده نقابة الصحفيين في المركز أو الأقاليم. ويتم إيداع نسخة من العقد لديها.
    المادة -14-
    لا يجوز فصل الصحفي تعسفياً وبخلافه يستطيع المطالبة بالتعويض وفق أحكام قانون العمل النافذ.
    المادة-15-
    يحظر منع صدور الصحف أو مصادرتها إلا بقرار قضائي.
    المادة -16-
    تحتسب الخدمة الصحفية بتأييد من نقابة الصحفيين بناءً على تأييد المؤسسة الصحفية التي يعمل فيها الصحفي وبرقابة ديوان الرقابة المالية لإغراض الترقية والتقاعد وان لم يكن الصحفي عضواً في النقابة.
    المادة -17-
    تلتزم وزارة المالية بتوفير التخصيصات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
    المادة -18-
    لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
    المادة -19-
    ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    الأسباب الموجبـة:
    احتراماً لحرية الصحافة والتعبير وضماناً لحقوق الصحفيين العراقيين وورثتهم وتوكيداً لدورهم الهام في ترسيخ الديمقراطية في العراق الجديد، شرع هذا القانون.


  2. #2
    باقية في قلوبنا ما حيينا
    ☜ no LOVE no PAIN ☞
    تاريخ التسجيل: September-2011
    الدولة: Rented house in Mars
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 8,463 المواضيع: 692
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 9
    التقييم: 559
    مزاجي: Not ur business
    موبايلي: sgh-c270 & HTC HD2
    مقالات المدونة: 5
    شكرا جزيلا ع المجهود

    ودي



تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال