50 بالمئة مخصصات خطورة للطواقم الجوية06/08/2014 07:18
وافق مجلس الوزراء على شمول الطواقم الجوية العسكرية المذكورين في المادة (51/ثالثا/ب) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 وهم كل من (الطيار - الملاح - المقاتل - البراد - المهندس والفني) ممن له مقعد في احدى طائرات القوة الجوية المقاتلة والنقل والعمودية بمخصصات الخطورة بنسبة 50 بالمئة من الراتب الاسمي، استنادا الى احكام المادة 15 من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل، ويمنحون قطعة ارض سكنية استثناء من مسقط الراس.
وذكر بيان صادر من المجلس ان "مجلس الوزراء عقد جلسته في بغداد امس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، وصدرت عن المجلس عدة قرارات منها قيام وزارة المالية بتامين مبلغ خمسمائة مليار دينار، لغرض اغاثة وايواء العوائل النازحة من جراء العمليات الارهابية، وتكليف وزارتي التجارة والصناعة والمعادن بتجهيز لجان اغاثة النازحين بما تحتاجه من المواد الغذائية ومواد الاغاثة ومياه الشرب من وزارة الصناعة على ان تتولى وزارة الهجرة والمهجرين التنسيق مع الوزارتين للغرض المذكور.
وخول المجلس اللجنة العليا المكلفة بايواء واغاثة النازحين صلاحية الاستثناء من تعليمات تنفيذ الموازنة وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية وللجنة المذكورة تخويل هذه الصلاحية الى اللجان الفرعية.
تفاصيل اخرى..
قرر مجلس الوزراء تكليف وزارتي التجارة والصناعة بتجهيز لجان اغاثة النازحين بالمواد الغذائية ومياه الشرب لتقديمها الى النازحين، مشيرا الى”شمول افراد القوة الجوية من الطيارين بمخصصات خطورة”.وذكر بيان صادر عن المجلس ان «مجلس الوزراء عقد جلسته في بغداد امس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، وصدرت عن المجلس القرارات التالية ، فقد تمت الموافقة على اهداء السيارات الانتاجية والشاحنات والآليات والمعدات المستعملة العائدة للامانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الفائضة عن الحاجة والصالحة للاستعمال الى وزارة الدفاع لاغراض لجنة الحشد الوطني المشكلة بموجب الامر الديواني رقم 47 لسنة 2014، استنادا الى احكام الفقرة
(ب) من احكام المادة (5) من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لعام 2013، وتشكل لجان فنية في كل وزارة ومؤسسة تتولى جرد تلك الآليات وتقديمها الى وزارة الدفاع وتتولى لجنة الحشد آنفا متابعة خطوات التنفيذ.كما تم تكليف وزارتي التجارة والصناعة والمعادن بتجهيز لجان اغاثة النازحين بما تحتاجه من المواد الغذائية ومواد الاغاثة ومياه الشرب من وزارة الصناعة على ان تتولى وزارة الهجرة والمهجرين التنسيق مع الوزارتين للغرض المذكور.وخول المجلس اللجنة العليا المكلفة بايواء واغاثة النازحين صلاحية الاستثناء من تعليمات تنفيذ الموازنة وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية وللجنة المذكورة تخويل هذه الصلاحية الى اللجان الفرعية.ووافق مجلس الوزراء على شمول الطواقم الجوية العسكرية المذكورة في المادة (51/ثالثا/ب) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 وهم كل من (الطيار او الملاح او المقاتل او البراد او المهندس او الفني) ممن له مقعد في احدى طائرات القوة الجوية المقاتلة والنقل والعمودية بمخصصات الخطورة بنسبة (50 بالمئة) من الراتب الاسمي، استنادا الى احكام المادة (15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل، وبغض النظر عن مسقط الرأس يمنحون قطع اراض سكنية استثناء.على ان ينـفذ هـذا الامـر بـأثــر رجـعـي من تـاريخ 10 /6 /2014.كما وافق المجلس على تعديل الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (328) لسنة 2014، وفقا للصيغة الآتية:«قيام وزارة المالية بتأمين مبلغ مقداره 500 مليار دينار، فقط خمسمئة مليار دينار، الى اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (328) لسنة 2014 على شكل سلفة عاجلة، لغرض اغاثة وايواء العوائل النازحة من جراء العمليات الارهابية، شريطة ان تتم تسوية مبلغ السلفة المذكورة آنفا لاحقا من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية القادمة/2015».كما وافق ايضا على طلب مجلس محافظة كربلاء والطلبات التي تدخل ضمن صلاحية المحافظة وخاصة في الفقرتين (1،2) من القرار في حدود التخصيصات المقررة للمحافظة في الموازنة.وتم الايعاز الى مجلس المحافظة بتحديد الحالات التي يطلب فيها الاستثناء من تعليمات الموازنة وتعليمات تنفيذ العقود. فيما رفض الطلب الوارد في الفقرة (4) لان قانون السلامة الوطنية لا يخول المحافظين هذه السلطة.