قرار رقم 14باسم الشعب بناء على أقرته الجمعية الوطنية للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين أ-ب من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادا الى احكام المادة السابعة والثلاثين من القانون المذكور. رقم 13 لسنة 2005 قانون مكافحة الارهاب قرر مجلس الرئاسة بجلسة المنعقدة بتاريخ 7/11/2005 اصدار القانون الاتي:
المادة الاولى تعريف الارهاب: كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب والخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقا لغايات ارهابية.
المادة الثانية تعد الافعال الاتية من الافعال الارهابية:
1. العنف او التهديد الذي يهدف الى القاء الرعب بين الناس او تعريض حياتهم وحرياتهم وامنهم للخطر وتعريض اموالهم وممتلكاتهم للتلف ايا كانت بواعثه واغراضه يقع تنفيذا لمشروع ارهابي منظم فردي او جماعي.
2. العمل بالعنف والتهديد على تخريب او هدم او اتلاف او اضرار عن عمد مباني او املاك عامة او مصالح حكومية او مؤسسات او هيئات حكومية او دوائر الدولة والقطاع الخاص او المرافق العامة والاماكن العامة المعدة للاستخدام العام او الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور او مال عام ومحاولة احتلال او الاستيلاء عليه او تعريضه للخطر او الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الامن والاستقرار.
3. من نظم او تراس او تولى قيادة عصابة مسلحة ارهابية تمارس وتخطط له وكذلك الاسهام والاشتراك في هذا العمل.
4. اعمل بالعنف والتهديد على اثارة فتنة طائفية او حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او حملهم على تسليح بعضهم وبالتحريض او التمويل.
5. الاعتداء بالاسلحة النارية على دوائر الجيش او الشرطة او مراكز التطوع او الدوائر الامنية او الاعتداء على القطاعات العسكرية الوطنية او امتداداتها او خطوط اتصالاتها او معسكراتها او قواعدها بدافع ارهابي.
6. الاعتداء بالاسلحة النارية وبدافع ارهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك المؤسسات العراقية كافة المؤسسات والشركات العربية والاجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في العراق وفق اتفاق نافذ.
7. استخدام بدوافع ارهابية اجهزة متفجرة او حارقة مصممه لازهاق الارواح وتمتلك القدرة على ذلك او بث الرعب بين الناس او عن طريق التفجير او اطلاقه او نشر او زرع او تفخيخ اليات او اجسام ايا كان شكلها او بتاثير المواد الكيمياوية السامة او العوامل البايلوجية او المواد المماثلة او المواد المشعة او التركسنات.
8. خطف او تقييد حريات الافراد او احتجازهم للابتزاز المالي لاغراض ذات طابع سياسي او طائفي او قومي او ديني او عنصر نفعي من شأنه تهديد الامن والوحدة الوطنية والتشجيع على الارهاب.
المادة الثالثة تعتبر بوجه خاص الافعال التالية من جرائم امن الدولة:
كل فعل قام به شخص كان له سلطة الامر على افراد القوات المسلحة وطلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة.
المادة الرابعة العقوبات:
يعاقب بالسجن المؤبد من اخفى عن عمد اي عمل ارهابي او اوى شخص ارهابي بهدف التستر.
المادة الخامسة الاعفاء والاعذار القانونية والظروف القضائية المخففه:
يعد عذرا مخففا من العقوبة للجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون للشخص اذا قدم معلومات بصورة طوعية للسلطات المختصة بعد وقوع او اكتشاف الجريمة من قبل السلطات وقبل القبض علية وادت المعلومات الى التمكن من القبض على المساهمين الاخرين وتكون العقوبة بالسجن.
المادة السادسة الاحكام الختامية:
1. تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم العادية المخلة بالشرف.
2. تصادر كافة الاموال والمواد المضبوطة والمبرزات الجرمية او المودية لتنفيذ العمل الاجرامي .
3. تطبق احكام قانون العقوبات النافذ بكل مالم يرد به نص في هذا القانون.
4. ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.