السلام على بقية الله في البلاد وحجته على سائر العباد ورحمة الله وبركاته
الجواب :
أن المشهور عدم الحرمة ما لم يكن فيه خضوع بالقول من الترقيق والتغنج وما شابه. وإن كان الأولى مع ذلك تركه مع انعدام الضرورة، لما رواه في الفقيه في حديث المناهي " عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها ، أكثر من خمس كلمات ، مما لابد لها منه". وقد حملوه على الكراهة.
وهنا بعض من فتاوى الفقهاء المعاصرين:
السيد الخوئي (رحمه الله): في - كتاب الصلاة - السيد الخوئي ج 3 ص 428 :إن السيرة العملية منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى زماننا هذا قائم على الاستماع والتكلم معهن وإسماعهن الرجال فلم ينهض دليل على ان صوتها عورة كي يحرم السماع أو الإسماع .
السيد السيستاني (دام ظله): يجوز للمرأة اسماع صوتها للأجانب الا مع خوف الوقوع في الحرام نعم لا يجوز لها ترقيق الصوت و تحسينه على نحو يكون عادة مهيجا للسامع وان كان محرما لها.