الأعلم : هو المستوى بين الفقهاء وتعرف بثلاثة أمور :-
1- أن يكون من أهل الخبرة .
2- شهادة عادلين من أهل الخبرة .
3- الشياع المفيد للعلم
الماء الجاري : الماء النابع من الأرض والجاري على سطحها مثل ماء العين والقناة .
الماء القليل : الماء الذي تقل كميته عن الكر ، وغير النابع فعلاً من الأرض .
الماء المضاف : الماء المستخرج من شيء ما كماء الورد أو المخلوط بشيء آخر بحيث لا
يطلق عليه اسم ( ماء) بشكل مطلق ، كشراب السكر .
آلات اللهو : الأدوات التي تستعمل في محافل الفسق والفجور الناي والمزمار وغيرها .
أبن السبيل : المسافر الذي انقطعت به الحيل في السفر .
الأجزاء والشرائط : كل شيء كان انعدامه مضراً بالنسبة لشيء ما بعد جزءاً له ، وكل
أمر كان انعدامه يغّير الصفة أو الحالة المطلوبة في الشيء يُعدُّ شرطاً له .
ففقدان الركوع والسجود يُخلُّ بأصل الصلاة ولكن فقدان الطهارة
وحضور القلب يذهبان بصفتي ( صحة ) الصلاة و ( كمالها ) فهي صلاة
لكنها غير صحيحة أو غير كاملة .
فالركوع والسجود يُعَدّانِ جزأًيِ الصلاة ، والوضوء شرط الصحة ،
وحضور القلب شرط الكمال .
الاحتلام :الوصول إلى مرحلة البلوغ ( خروج المنيَّ من الإنسان ) .
الاحتياط : أسلوب للاطمئنان بالوصول إلى الواقع المطلوب .
الاحتياط اللازم : الاحتياط الواجب
الاحتياط المستحب: احتياط لم يُفْتِ به الفقيه ، فلا تلزم مراعاته .
الاحتياط الواجب : أمر يطابق الاحتياط ، ولم يُفْتِ الفقيه يه ن وفي مثل هذه المسائل يمكن
للمقلد أن يرجع إلى فتوى مجتهد آ خر .
لا يترك الاحتياط : هذا الاصطلاح متى ما لم يقترن بفتوى الفقيه يعطي معنى الاحتياط
الواجب ، وإذا ذكرت معه فتوى الفقيه أعطى معنى التأكيد على حسن
الاحتياط .
الأحكام الخمسة : الوجوب ، الاستحباب ، الكراهه ، الحزمة ، الإباحة .
الأحوط : ينقسم إلى قسمين
1-احتياط وجوبي ويعرف بـ :-
إذا لم يكن مسبوق أو ملحق بالفتوى فهو احتياط وجوبي ،
هذه المصطلحات يقصد بها الاحتياط الوجوبي :
v الاحتياط بعد الإشكال .
v فيه تأمل أو فيه إشكال .
v المشهور كذا وقيل كذا .
v لا يترك الاحتياط .
2-احتياط استحبابي ويعرف بـ :-
إذا كان مسبوقاً بالفتوى أو ملحوقاً بها - فهو استحبابي – يجوز تركه
ويثاب على فعله .
وهذه مصطلحات يقصد بها الاحتياط الاستحبابي :
®يجوز على الإشكال .
®لا ينبغي تركه .
® المندوب : المستحب .
لا بأس : جائز
يجزي : يكفي
برجاء المطلوبية : غير ثابت استحبابه يأتي به برجاء أن يكون مطلوب
شرعا، أو فير ثابت كراهيته فيترك برجاء المطلوبية .
إحياء الأرض : كأن يقوم شخص بزراعة أرض أو البناء عليها فهو بهذا يُعدُّ أرضا –
كانت ميتة – للاستفادة منها.
أرباب الخمس : من يمكنهم الاستفادة من الخمس .
الاستبراء : السعي لتحقيق الطهارة وعدم التلوث ويستعمل في :
1-الاستبراء من البول : وقد ورد توضيحه في الكتاب .
2-الاستبراء من المني : أي البول بعد خروج المني للتأكد من عدم وجود
بقايا المني في المجرى .
3- استبراء الحيوان الآكل لنجاسة الإنسان : بمعنى منعه من أكلها إلى أن
يصل إلى الأكل الطبيعي ويعتاده .
الاستحاضة : أسم لأحد الأنواع الثلاثة من الدم الذي تراه المرأة ، وهذا الدم إن كان
زائداً سُمَىِ استحاضةً كثيرةً ، وإن قلّ سُمَىِ استحاضةً قليلةً ، وان كان
متوسط المقدار سُمَىِ استحاضةً متوسطةً . وعلامات هذه الأقسام
ومقاديرها مبينة في الكتاب .
الاستحالة :تحوُّل الشيء من حالةٍ إلى حالة أُخرى بالنحو الذي يعد شيء آخر . كأن تحترق الخشبة فتصبح رماداً أو يتحول جسد الكلب الميت إلى ملح تعد بقائه مدة طويلة في الملح .
الاسترباح : طلب الربح والفائدة .
الاستفتاء : طلب الفتوى لمعرفة رأي المجتهد في مسألة ما .
الاستطاعة : القدرة البدنية والمالية على القيام بفريضة الحج وكون الطريق سالكة .
الاستمناء : القيام بعمل يؤدي إلى خروج المني .
فيه إشكال : بمعنى أن مثل هذا العمل لا يسقط التكليف – فلا يؤتى يه ، ويمكن الرجوع في مثل هذا أو المورد إلى مجتهد آخر .
اظهر :أكثر ظهوراً ، أي أكثر انسجاما مع الأدلة ، وأكثر وضوحا من حيث أدلة الفتوى ,
الإفضاء : الانفتاح – بمعنى صيرورة مجرى البول و الحيض ، أو مجرى الحيض ومجرى الغائط أو جمعيها مجرى واحدا .
الأقرب :أمر يفتي به الفقيه( إلا أن تكون في الكلام قرينة دالة على خلاف ذلك ) .
الأقوى :الرأي القوى : أي إنه يفتي به .
الموال المحترمة : الأموال التي يحترم الشرع الإسلامي مكليتها .
الأمور الحسبية : أعمال من قبيل رعاية أموال اليتامى . ويجب أن يتصدى لها المجتهد العادل .
الإيقاع : كل قرار يتم من طرف واحد ولا يحتاج للقبول كالطلاق .
أهل الكتب : غير المسلمين ممن يتبعون أحد الأنبياء ولهم كتب سماوية كاليهود والنصارى .
- ب –
البدعة :الإتيان بشيء جديد وإدخاله في الأحكام الآلهية مع كونه ليس منها .
بعيد : لا يفتى به .
ليس ببعيد : هو ما يفتى به ( إلا أن تكون في العبارة قرينة تخالف ذلك ).
بيع المثل بالمثل : مبادلة شيئين من جنس واحد ببعضهما كبيع الحنطة بالحنطة .
- ت –
تأكد حسن الاحتياط: إشتدًّ طلب الإتيان به .
التجافي :حالة بين القعود والقيام كما يفعل المأموم المكلف بالقيام حال قعود الامام للتشهد .
التخلَّي :الذهاب إلى المرحاض .
التخميس : إخراج الخمس .
التروي : التأمل – كما في التأمل المطلوب عند الشك في عدد الركعات .
التذكية : ذبح الحيوان أو القضاء عليه بالطريقة الشرعية .
التسبيحات الأربع : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر .
تسبيح الزهراء (ع) : التكبير 34 مرة ، والحمد لله 33 مرة ، و سبحان الله 33 مرة .
التسمية : التلفظ باسم الله .
التقاص : المُقاصّةُ : اخذ مال المدين في فبال ما عليه من دين .
التقليد : التبعية لآراء المجتهد . ( العمل طبق فتواه) .
تكبيرة الإحرام : التكبيرة التي تفتتح بها الصلاة .
التلقيح : إدخال نطفة الرجل – بوسيلةٍ ما كالإبرة وغيرها – إلى رَحِم المرأة .
التملك بضمان : كأن يستقرض إنسان مبلغا فانه يتملكه ضامنا أداءه .
تيمم الجبيرة : تيمم الشخص الذي وضعت جبيرة على محل الوضوء أو التيمم .
التبعيض : هو الرجوع في بعض المسائل من فقيه إلى فقيه آخر .
- ث –
الثلثان : تبخر ثلثي ماء العنب والزبيب بالغليان ، وهو مقدمه لحلية شربه .
- ج-
الجاعل : من يقوم بإجراء عقدٍ ما ( تراجع كلمة الجعالة ) .
الجاهل القاصر : الجاهل غير المقصر كالذي يعيش ظروفاً لم تمكنه من معرفة حكم الله ، أو ربما لا يتصور نفسه جاهلا .
الجبيرة : الدواء الذي يوضع على محل الجرح ، أو القماش الذي يلف على محل الجرح و الكسر .
الجُنُب : ممن خرج منه المني ، أو مارس العمل الجنسي من الجنسين .
الجُعالة : عقد يلتزم فيه الشخص لمن يقوم بتأدية علم ما يدفع أجرة معينة له . كأن يقول : من يعثر على ضالَّتي أعطيه عشرة دنانير ، ويسمى هذا بالجاعل ومن يقوم بأداء العمل ( العامل )
الجلال : الحيوان الذي اعتاد الأكل من نجاسة الإنسان .
الجماع : مزاولة العمل الجنسي ( الاتصال الجنسي ) .
الجهر : رفع الصوت .
- ح –
الحائض :المرأة أثناء عادتها الشهرية .
الحاكم الشرعي : المجتهد الذي ينفذ حكمه طبق الموازين الشرعية .
الحج :زيارة بيت الله الحرام و اداء المناسك .
الحج النيابي :القيام بالحج نيابة عن الغير .
الحدث الأصغر : كل أمر يبطل الوضوء : كالبول والغائط والريح والنوم .
الحدث الأكبر : كل أمر يوجب الغسل للصلاة كالاحتلام والجماع والحيض .
حد الترخيص :حد من المسافة لا يسمع فيه أذان محل الإقامة ولا ترى فيه الجدران .
الحرج : المشقة والصعوبة .
الحضر :المكان الذي يحضر فيه الإنسان كمحل السكني الدائمية للإنسان .
الحنوط :تلطيخ الجبهة – وكذلك راحتي اليدين ، و الركبتين ورأسي الإبهامين من رجلي الميت _ بالكافور .
الجوالة :تحويل الدائن إلى شخص آخر ليستوفي دينه منه .
الحيض : العادة الشهرية للمرأة .
- خ -
لا يخلو من قوة :هو مورد الفتوى ( إلا أن تكون في الكلام قرينه .
لا يخلو من وجه: على خلافه ) .
الخمس : خمس الأرباح وغيرها و يحب دفعه وفق التفصيلات المذكورة في بابه .
الخيار : اختيار فسخ المعاملة – ويأتي هذا في أحد عشر موردا لطرفي المعاملة أو لأحدهما .
- د –
الدائمة : المرأة التي أصبحت زوجة للرجل تعقد دائما غير مؤقت .
الدُبُر :المقعد ( المخرج ).
الدفاع : المقاومة أمام العدو .
الدية : المال الذي يدفع في قبال دم المسلم أو النقص البدني الوارد عليه .
- ذ –
الذبح الشرعي : ذبح الحيوانات حسب الموازين الشرعية ( الكلب والخنـزير وبعض الحيوانات الأخرى لا تقبل الذبح الشرعي ) .
الذَّمة : العُهدة .
الذمي : الكافر من أهل الكتاب – مثل اليهود والنصارى – والذي يعيش في بلاد المسلمين تحميه الدولة الإسلامية في قبال التزامه بتعهداته .
- ر –
ربا القرض : الزيادة التي تشترط ضمن عقد القرض .
ربح السنة : ما يربحه الإنسان خلال سنة .
الرضاعي) : العلاقة الحاصلة من الارتضاع من ثدي واحد .
الركن وجمعه أركان : الجزء الأساس _ المقطع الأساسي من العبادة .
الركوع :الانحناء ( أحد أركان الصلاة التي ينحني فيها المصلي حتى تصل كفاه إلى ركبتيه ).
الرهن : إيداع مال لدى الدائن لغرض الاستفادة منه أن لم يعده المقترض ( المدين ) إلى الدائن .
ريبة : ترديد ، شبهة .
- ز –
الزائد على المؤونة : الزائد على المصارف .
الزكاة :النمو – الطهارة من التلوث – مقدار معين من الموال الإنسان الخاصة ( الموارد التسعة ) و يجب – إذا بلغ حد النصاب المعين – أن يصرف في موارده المشخصة .
زكاة الفطرة : ومقدارها 3 كغم من الحنطة أو الشعير أو الذرة أو غير ذلك أو ما يعادلها من مال . و يجب أن بدفع بحلول عيد الفطر للفقراء ، أو تصرف في الموارد الأخرى التي تصرف فيها الزكاة .
- س –
السجود : وضع الجبهة والراحتين والركبتين و رأسي إبهامي الرجلين على الأرض خشوعا لله .
سجدة السهو : وهي السجدة التي يأتي بها المصلي عند حدوث اشتباه في الصلاة .
سجدة الشكر : وضع الجبهة على الأرض شكرا لنعم الله .
سجدة التلاوة : هناك ( 15 ) آية قرآنية على من يقرأها أو يسمعها أن يسجد فورا لله تعالى ، أربعة موارد منها واجبة و ( 11 )موردا مستحبة . ومواردها كما يلي :-
موارد السجدة المستحبة :
1- ج 9 سورة الأعراف . آخر آية من السورة .
2- ج 13 سورة الرعد . الآية : 15 .
3- ج 14 سورة النحل . الآية : 49 .
4- ج 15 سورة الإسراء . الآية :7 .1
5- ج 16 سورة مريم . الآية : 58.
6- ج 17 سورة الحج . الآية :18 .
7- ج 17 سورة الحج . الآية :77 .
8- ج 19 سورة الفرقان . الآية :060
9- ج 19 سورة النمل . الآية :25 .
10- ج 23 سورة ص . الآية :24 .
11- ج 30 سورة الانشقاق . الآية :21.
موارد السجدة الواجبة :
1- ج 21 سورة السجدة . الآية :15 .
2- ج 24 سورة فصلت . الآية :37 .
3- ج 27 سورة النجم . آخر آية من السورة .
4- ج 30 سورة العلق . الآية :آخر الآية من السورة.
السقط : الجنين الذي يخرج من الرحم قبل اكتمال نموه أو يخرج ميتا .
السؤر :المتبقي من الماء والطعام في الإناء .
- ش –
الشاخص : عصا أو غيرها تنصب على الأرض لتعيين الظهر من خلال وضع ظلها .
الشارع : مشَّرع الشريعة الإسلامية : الله تعالى ، مبلغ الحكم الإلهي : هو النبي (ص) .
شروط الذمة : الشروط التي يجب أن يلتزم بها أهل الكتاب في بلاد المسلمين لكي يضمن لهم احترام أرواحهم و اموالهم في ظل الحكم الإسلامي .
- ص –
صاع : كيل يساوي في الوزن 3 كيلو غرامات تقريبا .
الصلح : اتفاق طرفين على تنازل أحدهما عن مال أو حق لصالح الأطرف الآخر لقاء شيء ما .
الصيغة : الكلمات التي بها يتحقق العقد والإيقاع .
- ض –
الطلاق : الخلاص … قطع العلاقة الزوجية طبق ضوابط خاصة .
الطلاق البائن : الطلاق الذي لا يحق للرجل بعده أن يرجع إلى زوجته . ( ولمعرفة موارده يراجع باب الطلاق ) .
طلاق الخلع : طلاق المرأة التي لا ترغب في زوجها فتبدل له مهرها أو مالها ليطلقها ( تراجع مسائل الطلاق ) .
الطلاق الرجعي : الطلاق الذي يحق للرجل فيه أن يرجع إلى زوجته أثناء العدة .
طلاق المباراة :الطلاق الذي لا يرغب فيه أي من الزوجين في الآخر فتبدل المرأة مقدارا من مالها ليتم الطلاق .
طواف النساء : آخر طواف في الحج والعمرة المفردة و يؤدي تركه إلى استمرار حرمة الاتصال الجنسي على الطائف .
الطهارة : النظافة – حالة معنوية ينتجها الوضوء أو الغسل أو التيمم في الإنسان .
هو الظاهر : أي محل الفتوى ( إلا أن تكون في الكلام قرينه على خلافه ) .
الظهر الشرعي : وقت أذان الظهر حيث ينمحي ظل الشاخص أو يصل حده الأدنى وتتفاوت ساعاته باختلاف (تف) الفصول والآفاق .
- ع –
العادة الشهرية : حالة الحيض .
العارية : إعطاء الشخص ماله لآخر لكي يستفيد منه مؤقتا وبدون عوض .
العامل : 1- من يعمل يعقد الجعالة.
2-من يتصدى لجمع الزكاة وحسابها و تقسيمها وما يرتبط بالزكاة .
3- الأجير .
عرق الجنب من الحرام : العرق الذي يحصل بعد الممارسة الجنسية غير المشروعية أو الاستمناء .
العزل : 1- إنزال المني خارج الرحم لمنع انعقاد النطفة .
2- خلع الوكيل ( أو المأمور ) من عمله كخلع الوصي والمتولي الخائن من قبل الحاكم الشرعي .
العقد المؤقت : عقد الزواج المقيد بمدة ومهر معينين .
العمرة : يراجع بابها في أوائل كتاب الحج .
العنين : الرجل الذي لا يستطيع ممارسة الأمور الجنسية .
العورة : القُبُل والدُبُر لدى الجنسين من الإنسان .
العهد : تعهد الإنسان لله بصيغة معينه للقيام يعمل حسن أو ترك عمل قبيح .
عيد الفطر : اليوم الأول من شهر شوال . وهو أحد العيدين الإسلاميين الكبيرين .
عيد الأضحى : اليوم العاشر من شهر ذي الحجة . وهو العيد الإسلامي الثاني .
الغرض العقلاني : الهدف الذي يرتضيه العقلاء .
الغسالة : ما يقطر من الشيء بعد غسله ، أو ينـزل عند العصر .
الغُسلُ : غُسلُ البدن بنحو خاصٍ . وهو ترتيبي وارتماسي .
الغسل الواجب : 1- غسل الجنابة 2- عسل الحيض 3- غسل النفاس 4-غسل الاستحاضة 5- غسل مس الميت 6- غسل الميت 7- الغسل الذي يجب يندر أو قسم وشبهة .
الغسل المستحب : كل غسل يثاب الإنسان على عمله دون إلزام كغسل الجمعة .
الغسل الارتماسي : ويعني الدخول في الماء ليحيط الماء بكل البدن في آن واحد وذلك بنية الغُسل .
الغسل الترتيبي : ويعني أن ينوي الغسل ثم يغسل رأسه ورقبته ثم الجانب الأيمن من بدنه ثم الجانب الأيسر .
غسل الجبيرة : الغسل الذي يتم مع وجود حاجب على جزء يحتاجه .
في سبيل الله : مل عمل خير تعود منفعته على المسلمين كبناء مسجد أو فتح طريق .
- ق –
القُبل :العضو الجنسي الأمامي للإنسان .
القرار الضمني : ما ينفق عليه من أمر ضمن العقد .
القرار الصوري : الشكل الظاهري للعقد .
القرينة : العلامة .
القسم : أن يقسم ( يحلف ) بأحد أسماء الله للقيام بأمر مستحسن أو تركه .
قصد الإقامة : أن يعزم المسافر على البقاء عشرة أيام أو اكثر في محل واحد .
قصد الإنشاء : أن يعزم على أيجاد أمر اعتباري كالبيع والشراء وغيره أثناء أداء الكلمات المتعلقة به .
قصد القربة : أن ينوي التقرب بالعمل إلى الله تعالى .
قصد الوجه : قصد عنوان الحكم الخاص للعمل مثل قصد وجوب الصلاة الواجبة ، وقصد استحباب صلاة الليل .
القضاء : 1- الإتيان بعمل فات عنه في وقته .
2- الفصل في القضايا .
: من البدن لكسر أو جرح فيجب أن يتم على النحو الترتيبي .
الغش : الخيانة : كخلط شيء قليل الثمن بشيء كثير الثمن للخداع .
العصب : الاستيلاء عير المشروع على أموال الغير و حقوقهم .
- ف –
الفتوى : رأي المجتهد في المسائل الشرعية واجب العمل بها .
الفجر : بياض الصبح .
الفجر الأول والثاني : عند قرب آذان الصبح يظهر بياض في الأفق متجها إلى الأعلى ويسمى بالفجر الأول ، وعندما ينتشر يسمى بالفجر الثاني وهو أول وقت صلاة الصبح .
الفجر الصادق : هو الفجر الثاني .
الفجر الكاذب : هو الفجر الأول .
فرادى : الصلاة منفردا لا جماعة .
الفرج : عورة الإنسان ( الرجل والمرأة : القبل والدبر) .
الفقاع : ماء الشعير المستخرج بطريقة خاصة ( البيرة) .
الفقير : المحتاج من لا يملك ما يسد به مؤونة سنته هو وعياله ، ولا يملك ما يدر عليه يوميا ما .
القنوت : الخشوع أمام الله . يستحب بعد انتهاء القراءة في الركعة الثانية أن يرفع يديه إلى مستوى وجهه ثم يدعو .
القوي : المحكم ( كناية .عن الفتوى )
هذه أيضا يقصد بها الفتوى أيضا
1-إلا قوى 2-الاحوط الأقوى 3-الاحوط أن لم يكن أقوى 4-لا يخلو من قوة 5 -لا يخلو من وجه 6-لا يبعد 7- يجب على إشكال 8- يجب على تأمل 9- الأظهر 10- الظاهر .
القيام المتصل : القيام الذي يؤديه المصلي في آخر لحظة قبل الركوع وهو ركن للصلاة.
بالركوع
القيء : ما يفرغه الإنسان من فمه من المواد المتجمعة في المعدة .
القيم : المشرف – من يشرف على أمور يتيم وغيره على أساس من الوصية أو حكم حاكم الشرع .
الكافر : من لا يعتقد بالتوحيد أو النبوة أو المعاد يوم القيامة أو بأحدها فيشمل :
1- من ينكر وجود الله .
2- من يجعل لله شريكا .
3- من لا يؤمن بنبوة النبي محمد 0 (ص)
4- كم يشك في هذه الأمور
5- من ينكر أمرا واضحا في الدين بحيث يعني ذلك إنكار الله والرسول .
الكافر الحربي : الكافر الذي يعيش حالة حرب ضد المسلمين
الكافر الذمي : الكتابي الذي يعيش في بلاد المسلمين ملتـزما بشرائط الذمة .
كثير الشك : من يشك كثيرا .
كشف الخلاف : انكشاف ما يخالف الشيء.
الكفارة : العمل الذي يجب أن يقوم به الشخص لجبر ذنب صدر منه .
كفارة الجمع : الكفارات الثلاث ( صوم ستين يوما ، إطعام ستين فقيرا، وإعتاق عبد ).
الكفالة : أن يضمن أحدا ويتحمل مسئوليته .
اللازم : الواجب.
لازم الوفاء : يجب الالتزام به .
- م –
المباح : كل فعل لا يمدحه الشارع أو يذمه .
المبتدئة : المرأة التي تأتيها العادة لأول مرة.
المبطلات : الأمور التي تبطل العبادة .
المتعة : عقد الزواج المؤقت .
المتنجس : كل شيء هو طاهر بطبعه ، ولكنه تنجس على أثرا التماس المباشر أو غير المباشر مع الشيء النجس .
المثمن : السلعة التي قيمت – المباعة – التي عرضت للبيع .
المجتهد : الذي بلغ مرتبة الاجتهاد في فهم الأحكام الإلهية ، بمعنى أنه امتلك قدرة عليه يستطيع معها أن يستنبط أحكام الإسلام من الكتاب والسنة .
المجتهد الجامع : المجتهد الذي حاز شروط المرجعية في التقليد .
للشرائط
مجهول المالك : المال الذي لا يعلم مالكه .
المجزي : الكافي – المسقط للتكليف .
المحرم : أقارب الإنسان الذين يحرم عليه التزوج بها مطلقا كالأم و الأخت وغيرها .
المحرم ك الذي دخل في إحرام الحج أو العمرة .
محل إشكال : أي صحته مشكلة ( يستطيع المقلد أن يراجع في هذا المرود مجتهدا آخر ) .
محل تأمل : يجب الاحتياط هنا ( يستطيع المقلد أن يراجع في هذا المرود مجتهدا آخر ) .
المد : الكلية المعادلة لثلاثة أرباع الكيلو غرام تقريبا .
المذي : الرطوبة الحاصلة بعد الملاعبة الجنسية .
المرتد : المسلم المنكر لله وللرسول أو لضروري من ضروريات الدين بما يرجع إلى إنكار الله والرسول .
المرتد الفطري : من يولد من أب أو أم أو أبوين مسلمين و يكون مسلما ثم يكفر .
المرتد الملي : من يولد من أب وأم غير مسلمين ثم يظهر كفره ثم يسلم ثم يكفر .
المزارعة : عقد بين مالك الأرض والزارع يمنح المالك – على أساس منه – الزارع نسبة من المحصول الزراعي لقاء خدمة يقدمها .
المساقاة : عقد بين صاحب البستان والبستاني يقوم بموجبه هذا الأخير بسقي ورعاية الأشجار ، و يأخذ في قباله مقدارا معينا من ثمار البستان .
المستحاضة : المرأة في حالة الاستحاضة .
المسكين : من كان أشد حالا من الفقير .
المسكرات : ما يسكر الإنسان
المصالحة : توافق بين الطرفين .
المضطربة : المرأة التي لم تنتظم عادتها الشهرية .
المضمضة : تحريك الماء في الفم .
معاملة السلف : المعاملة التي يكون فيها الثمن نقدا والمثمن نسيئة مؤجلا إلى مدة وهي (أو بيع السلف) على العكس من معاملة النسيئة
المميز : الطفل الذي يميز الحسن من القبيح .
الموالاة : المتابعة المباشرة .
- ن –
الناسية : المرأة التي نسيت وقت عادتها الشهرية .
النافلة – النوافل : الصلاة المستحبة .
النوافل اليومية : 34 ركعة مستحبة في كل يوم ، وفي يوم الجمعة تصير 38 ركعة ( راجع باب النوافل ) .
النصاب : الحد المعين .
نصاب الزكاة : الحد المعين لكل مورد الزكاة والذي إذا بلغه وجبت الزكاة .
نظر الريبة : النظر الذي يدعو إلى سوء الظن – النظر يتضمن الافتتان .
النفاس : الدم الذي يخرج بعد الولادة من رحم المرأة
النكاح : الزواج .
- و-
الواجب : كل أمر إلزامي الفعل من قبل الشارع
لازم : الواجب
الأصلي ( النفسي) : الواجب الذي له أصالته في الوجوب كالصلاة .
التبعي ( الغيري) : الواجب الذي صار واجبا لأجل واجب آخر كغسل الجنابة لأداء الصلاة .
التعبدي : الواجب الذي تعتبر فيه قصد القربة ( كالعبادات ) .
التوصلي : الواجب الذي لا يعتبر فيه قصد القربة . ( كأداء الدين ) .
التعييني : الواجب الذي تعلق به الوجوب بنفسه كالصوم
التخييري : الواجب الذي يتردد الوجوب بينه وبين غيره كأقسام كفارة الإفطار .( صوم 60 يوما ، إطعام 60 مسكينا ، عتق رقبة ) .
العيني : الواجب على كل فرد . (كالصلاة ) .
الكفائي : الواجب الذي لو قام به البعض بحد الكفاية سقط عن الآخرين . ( كغسل الميت ) .
المعلق : الواجب الذي حل وجوبه ولم يحن وقت أدائه . ( كالمستطيع للحج بجب عليه الحج ويكون الأداء في ذي الحجة .
المنجز : الواجب الذي يتحد فيه زمان الوجوب والأداء . ( كالصوم ) .
المطلق : الواجب الذي يجب في كل ظرف كان (كالصلاة ) .
المشروط : الواجب الذي لا يجب إلا في ظروف خاصة ( كالحج يجب عند الاستطاعة ) .
الموسع : الواجب الذي يكون وقت أدائه واسعا ( كصلاة الظهر ) .
المضيق : الواجب الذي له وقت غير موسع . ( كالصوم في رمضان ) .
الودي : الرطوبة التي قد تشاهد بعد البول.
الوديعة : الأمانة .
الوذي : الرطوبة التي تشاهد بعد المني .
الوصية : ما يوصي به الإنسان من أعمال ينبغي أن تؤدى عنه بعد موته .
الوطن : المحل الذي يختاره الإنسان للاقامه والعيش .
الوطء : كناية عن ممارسة العمل الجنسي .
الوقف : الممال الذي أخرج هن الملكية الشخصية و جعلت منفعته لأفراد مخصوصين أو للأمور الخيرية .
الوكالة : أيكال الإنسان أمر القيام بعمل يمكنه شرعا أن يقوم يه شخص آخر
الوكيل : من أوكل إليه القيام بعمل الآخرين .
الولي : من أسندت إليه مسؤولية الاشراف على شخص من قبل كالأب والجد والحاكم الشرعي .
اليابسة : المرأة التي لم تعد تحيض لكبر السن .