ما هو تعريف الاجتهاد؟
الجواب : هو استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة.
ما هو تعريف (المجتهد)؟
الجواب : هو الذي يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية من مداركها المقررة.
من هو المجتهد المطلق؟
الجواب : هو الذي يتمكـّن من الاستنباط في جميع أنواع الفروع الفقهية.
من هو المجتهد المتجزىء؟
الجواب : هو القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعض أنواع الفروع الفقهية.
ما هو تعريف التجزّي في الاجتهاد؟
الجواب : إذا كان الفقيه قادرا على استنباط الحكم الشرعي من الأدلة في باب خاص في الفقه أو أبواب خاصة ولم يكن متمكناً من الاستنباط في جميع الأبواب فهو متجزء في الاجتهاد.
ما هو المراد من الأعلم؟
الجواب : الأقدر على استنباط الأحكام، وذلك بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك وبتطبيقاتها من غيره بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى فتوى غيره.
ويجب الرجوع في تعيين الأعلم إلى الثقة من أهل الخبرة والاستنباط المطّلع ـ ولو إجمالاً ـ على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية في الأمور الدخيلة فيها، ولا يجوز الرجوع إلى من لا خبرة له بذلك.
ما معنى أطراف شبهة الاعلمية ؟
الجواب : جماعة من المجتهدين الذين نعلم بأنّ أحدهم أعلم، وليس الأعلم خارجاً عنهم.
ما هو التقليد؟
الجواب : يكفي فيه العمل تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه مع إحراز مطابقته لها وإن لم يستند إليها حين العمل، فيفعل ما انتهى رأيه إلى فعله، ويترك ما انتهى رأيه إلى تركه، من دون تمحيص منه، فكأنك وضعت عملك في رقبته كالقلادة، محمّلا ً إيّاه مسؤولية عملك أمام الله.
ما معنى (المقلّد)؟
الجواب : الذي لا يتمكن بنفسه من استنباط الأحكام فيأخذ بفتوى الفقيه.
ماذا يقصد بالتقليد الابتدائي للميت؟
الجواب : هو أن يقلد المكلف مجتهداً ميتاً من دون أن يسبق منه تقليده حال حياته.
ماذا يقصد بالتقليد البقائي للميت؟
الجواب : هو أن يقلد مجتهداً معيناً شطراً من حياته ويبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته.
ما معنى (المكلف)؟
الجواب : الإنسان البالغ العاقل.
ما هو المراد بـ (الحكم الشرعي)؟
الجواب : ما كلّف به الإنسان من وجوب شيء أو حرمته.
ما هو مفهوم العدالة الشرعية؟
الجواب : العدالة هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس، وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمّن شرعي.
ماذا تعني بداعوية الأمر التشريعي؟
الجواب : معناه أن يكون الداعي له إلى إتيان العمل أمر تشريعي ومعنى الأمر التشريعي ما فرضه أمرا شرعياً ونسبه إلى الله تعالى مع أنه لا دليل عليه شرعاً وهذا هو التشريع المحرم.
ما هو الصدق العرفي؟
الجواب : ما ينطبق عليه العنوان بنظر العرف.
ما المقصود (بل لا يترك، لا ينبغي تركه، أمر غير سائغ)؟
الجواب : في الأول يجب عدم الترك، وفي الثاني الأولى عدم الترك، والثالث غير جائز فيجب تركه.
ما معنى العبارة (إن هذه الفتاوى ناشئة من الأصل المؤمّن عن الوجوب التعيني)؟
الجواب : أي أصالة البراءة من الوجوب التعييني.
ما هو تعريف الرجحان الشرعي؟
الجواب : يعني أنّ فعله في الشرع أفضل من تركه.
ما هو تعريف فيه تأمل؟
الجواب : أي مورد للاحتياط الوجوبي.
ما هو المقصود بقوله (قوة ذلك ممنوعة)؟
الجواب : يقصد به الاحتياط الوجوبي.
ما المراد ففي البطلان تأمل؟
الجواب : يعني من موارد الاحتياط الوجوبي.
ما معنى العبارة (إن لم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوط)؟
الجواب : أي احتياط وجوبي.
ما المقصود (بالاطمئنان الحاصل من المناشيء العقلائية)؟
الجواب : الاطمئنان هو الوثوق بالشيء بحيث يكون احتمال الخلاف فيه ضعيفاً جداً لا يعتني به وهذا الاطمئنان ربما يحصل للشخص لحالته النفسية الخاصة فلا اعتبار به وربما يحصل من منشأ منطقي يستوجبه عادة لدى عامة الناس وهذا هو المعتبر.
ما هو تعريف الأحوط إن لم يكن أقوى؟
الجواب : مورد للاحتياط الوجوبي.
ما هو تعريفكم للقصد الإجمالي؟
الجواب : أي قصد الشيء لا بعنوانه الخاص بل بعنوان آخر مثلاً إذا صلّى الإنسان الظهر والعصر ثم علم ببطلان أحدهما فإنه يكفي أن يصلّي أربع ركعات لا بنية الظهر ولا بنية العصر بل بنية ما في الذمة أو أي نية أخرى إجمالية يشمل كليهما.
ما هو المقصود من دوران الأمر بين محذورين؟
الجواب : يطلق ذلك في ما إذا وقع الشك والترديد بين وجوب فعل وحرمته، فإن المكلـّف يقع بين محذورين فإذا فعل ذلك احتمل أن يكون فعل حراماً وإذا ترك احتمل أن يكون ترك واجباً.
ما هو تعريف الشبهة الموضوعية؟
الجواب : الشك في انطباق الحكم الشرعي تارة يكون من جهة عدم معرفة الحكم فيرجع في رفع الشك إلى الفقيه ويقال شبهة حكمية، وتارة يكون من جهة الشك في انطباق موضوع الحكم كما إذا شك في كون شراب خاص مسكراً مثلا فإنه يرجع في رفع الشك إلى المتخصص في ذلك وليس من شأن الفقيه ويطلق على ذلك الشبهة الموضوعية.
ما هو تعريفكم للشبهة المصداقية ؟
الجواب : إذا علم المكلّف معنى الغناء ـ مثلا ـ ولكنه شك في أن هذا الصوت من أفراد الغناء أو ليس من أفراده، فهذه تعدّ شبهة مصداقية، ولا يحكم بالحرمة في مثل هذه الحالة .
ما هو تعريف العلم الوجداني؟
الجواب : يعني القطع الذي لا يشوبه احتمال خلاف.
ما المقصود بالعلم الإجمالي والعلم التفصيلي وكذا إذا قال الفقيه في فتواه (وفيه إشكال أو فيه تأمل أو الأقوى أو على الأحوط لزوماً دون قوله الأحوط وجوباً)؟
الجواب : العلم الإجمالي هو العلم الذي لا يكون فيه حد المعلوم واضحاً كما إذا علم بنجاسة أحد الإناءين ويقابله العلم التفصيلي إذا علم بنجاسة إناء معين، وقول الفقيه (الأحوط لزوماً) بمعنى (الأحوط وجوباً) وأما قوله (فيه إشكال أو فيه تأمل) فإن لم يكن مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى بالحكم الترخيص كان في قوة الاحتياط الوجوبي وإلا كان الاحتياط في مورده استحبابياً .
ما معنى غير جائز على الأحوط وجوباً؟
الجواب : أي الاحتياط اللازم في تركه فالمكلف المقلد يمكنه أن يحتاط بالترك أو يرجع إلى فتوى الأعلم الذي يلي مرجع تقليده.
ما معنى (الأحوط إن لم يكن)
الجواب : يعني الاحتياط الوجوبي.
ما هو تعريف الشبهة المحصورة وغير المحصورة ؟
الجواب : إذا لم تكن الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي فالشبهة بدوية، كما إذا احتمل النجاسة في أحد إناءين ولم يتيقن ذلك، وأما مع الاقتران بالعلم الإجمالي فإن بلغت الأطراف حداً من الكثرة كان احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل واحد موهوماً لا يعبأ به العقلاء فالشبهة غير محصورة وإلا فهي شبهة محصورة .
ما هو الاستصحاب؟
الجواب : اعتبار الحكم أو العنوان السابق باقياً بعد الشك فيه، كما لو علمنا بعدالة زيد ثم رأينا منه ما لم يتيّقن بكونه على وجه يوجب الفسق فتعتبر عدالته باقية.
ما المقصود من إجمالا ؟
الجواب : أي من دون تحديد فإذا قيل: نعلمه إجمالا أي نعرفه معرفة غير محدّدة كما لو علمت أنك مطلوب بمال لأحد رجلين ولكنك لا تستطيع تحديده .
ما هو تعريفكم للأظهر الوارد في الرسالة العملية؟
الجواب : أي فتوى.
ما هو تعريف الجهل القصوري ؟
الجواب : الجهل الذي يعذر صاحبه في جهله كما إذا كان قد سأل عن الحكم ممن ينبغي السؤال منه ولكنه أجابه خطأً أو اخطأ هو في فهم الجواب.
ما هو تعريف الجاهل القاصر ؟
الجواب : من كان معذوراً في جهله، كما إذا استند إلى حجّة شرعية، ثم تبيّن له خطؤه كما لو سأل الإنسان عالماً يثق بعلمه ودينه ثم تبين له خطؤه حيث الكل يخطأ فالسائل جاهل بالحكم ولكنه معذور في جهله.
ما المقصود بالاطمئنان ؟
الجواب : الظن القوي بحيث يكون الاحتمال المخالف فيه ضعيفاً إلى درجة لا يعتني به العقلاء في شؤون حياتهم المختلفة.
ما هو المقصود من الجاهل بالحكم، والجاهل بالموضوع ؟
الجواب : الجاهل بالحكم من لا يعلم الحكم الشرعي العام بالنسبة لذلك الموضوع. والجاهل بالموضوع من لا يعلم بانطباق موضوع الحكم الشرعي على أمر معيّن، وهذا على قسمين: فتارة لا يعلم معنى الموضوع وسعة دائرته، وهذه شبهة مفهومية، كمن لا يعلم المراد بالغناء بدقة، وتارة لا يعلم حالة المصداق المعين خارجاً، كمن لا يعلم أنّ المائع المعيّن خمر مثلا .
ما هو تعريف الجاهل المقصر ؟
الجواب : من لا يكون معذوراً في جهله، كمن تهاون في معرفة الأحكام الشرعية.
ما معنى الملاك ؟
الجواب : المصلحة والمفسدة التي على أساسها تُشرّع الأحكام .
ما معنى فيه إشكال ؟
الجواب : أي أن الحكم المذكور احتياط وجوبي .
ما هو تعريف يجوز على تأمل ؟
الجواب : أي يجوز فعله، ولكن الاحتياط الاستحبابي يقتضي تركه كذلك .
ما معنى يجب كفاية ؟
الجواب : أي يجب على الجميع أن يقوموا بهذا الأمر، ويسقط عن الكلّ بقيام بعضهم به، فإن تركه الجميع استحقوا العقاب .
ما هو تعريف يجب على تأمّل ؟
الجواب : أي يجب على المكلّف فعله، فهو فتوى بالوجوب.
ما المقصود من يجب على إشكال ؟
الجواب : أي يجب على المكلف فعله، فهو فتوى بالوجوب .
ما معنى ما يذكره الفقهاء في رسائلهم العملية (أن هذا الفعل راجح أو مرجوح)؟
الجواب : الرجحان الشرعي هو الاستحباب كما أن المرجوحية الشرعية هي الكراهة ولكن ربما يكون الرجحان لجهات أخرى.
ما معنى (الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات) ؟
الجواب : يعني في موارد الشك الاحتياط أولى.