جريمة الخيانة الزوجيةقبل الولوج في مضمون النص لابد لنا أن نشير بعجالة على مفهوم الخيانة الزوجية ضمن الاعتبارات الإنسانية حتى نتسامى في تحديد القصور المعرفي لمفهوم الخيانة الزوجية ،الخيانة نقيض الوفاء و الامانه والوفاء مفهوم متسع يتحدد بمدلولاته الشرائطية وهنا يتركز بالشريطة العقدية ألا وهي عقد الزواج ،وحين نقول عقد الزواج فنحن نعرف انه علاقة تعاقدية بين طرفين يدخل الرضا والإيجاب والقبول جزء من عناصر تشكلها إضافة إلى مركز كلا المتعاقدين وما يتفرع عن ذلك من حقوق وواجبات متقابلة ضمن شروط العقد في تسلسله القانوني والتشريعي ،إلا إن هذا العقد وهو الزواج يبتني لنفسه منظومة مسبقة قبل الدخول إلى إبرام العقد ألا وهي الأثرة النفسية المتعلقة بالانسجام مع الآخر والاكتمال به ،بحيث تكون الماعنديات الجسدية والنفسية ملكاً مشتركاً للطرفين ،والتفريط بهذه الماعنديات وأهمها الجسدية هو هدّ لركن المنظومة المعرفية المعنوية قبل المنظومة العقدية وانهيار للأمانة المودعة في جسد الشريك تجاه الشريك الآخر التي تبلورت التزاما عقدياً واياً تكن النظرة إلى طبيعة العقد في مجال التكييف القانوني للرابطة الزوجية عقداً أو مؤسسة او ما بينهما فان هذه الرابطة تترجم لحظة الاتحاد الشخصاني بين الرجل والمرأة وغايته هو إنشاء نوع جديد لديمومة الوجود الإنساني وتلبية منظمة لإحدى أهم الرغبات البايلوجية في الإنسان وهي الجنس ،ولدى حصول الخرق الوفائي المسمى بالخيانة الزوجية فان القانون الجنائي وأمام تحريك الدعوى من الزوج وهو ما اشترطه القانون في المادة (3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي في باب الشكاوى التي تتعلق بحقوق شخصية يتوقف إقامتها على تحريك الشكوى من المتضرر ،فان القانون نهض بشخصه التشريعي وفرض العقوبة المقرر فجاءت المادة (377-2) من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969لتنص (تعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنى بها 2_ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج أذا زنا في منزل الزوجية ) ونص المادة واضح في دلالاته ومعانيه وقد جاءت صيغته منصبه بقراءتها على شخصنه وتركيز الزوجة الزانية ثم من زنى بها معطوفا على زنا الزوجة ،وقد أراد المشرع وبشكل جلي أن يعطي تميزا لخيانة الزوج بشكل مشروع فقد قيده بمنزل الزوجية ،وهو نص تجاوز النص السابق في قانون العقوبات البغدادي في المادة (241) على أن(كل زوج زنا غير مرة في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى زوجته يعاقب.......) إن الصورة واضحة بارتهان المفهوم ألذكوري على نص المادة في التمييز في تحديد وتحجيم المساحة المكانية للزوج عند ممارسته للخيانة الزوجية وهي هنا في مفهوم التفريط بالحق الجسدي للزوجة الذي انصب عليه عقد الزواج .