حقوق عامل
أن المادة ( 9 ) من قانون العمل قد اعتبرت حرمان العامل من حقوقه أو إنقاصها تصرفاً مخالفاً للقانون .
رقم القرار 38/ عمل /2008 تاريخه 10/6/2008
تشكلت محكمة عمل بغداد بتاريخ 10/6/ 2008وأصدرت قرارها الآتي : المدعي / ( م . ك . ع ) . المدعى عليه / المدير المفوض لشركة العين الإعلامية / إضافة لوظيفته / وكيله المحامية / ( ج . ك . أ ) .
القرار :
لدعوى المدعي المتضمنة من كونه كان يعمل لدى المدعي عليه / إضافة لوظيفته بوظيفة مراسل صحفي وبراتب شهري قدره ألفي دولار أمريكي وذلك بموجب الأمر الإداري الصادر عن المدعي عليه بالعدد ( 12 ) في 1/10/2005 وأن المدعى عليه قد أنزل راتبه بدون مبرر قانوني وبدون موافقته من ألفي دولار إلى ألف دولار أمريكي وقد دفع المدعي أجوره عن الأشهر تموز وآب وأيلول وتشرين الأول لعام 2007 بمعدل ألف دولار وبالتالي فقد بقيت بذمة المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره أربعة آلاف دولار أمريكي علماً بأن المدعى عليه قد فصل المدعي من العمل بأمره الإداري المرقم( 180 ) في 25/10/2007 لذلك طلب المدعي دعوة المدعى عليه / إضافة لوظيفته للمرافعة وإلزامه بالمبلغ المذكور مع المصاريف ولجريان المرافعة الحضورية العلنية فقد كرر المدعي عريضة دعواه وطلب الحكم بموجبها وأضاف أن أدلة إثباته واردة من دعوى العمل المبطلة من هذه المحكمة بالعدد ( 24/ عمل/2008 ) وهي المقامة بين الطرفين بذات الحق وبشأن ذات الموضوع فجلبتها المحكمة وربطت بالدعوى ووجدتها المحكمة بأنها تتضمن الدعوى المرقمة ( 1490/ ب/2007 ) والمحالة من محكمة بداءة الكرادة على هذه المحكمة لنظرها حسب الاختصاص النوعي وقد سجلت أساساً بالعدد ( 24/ عمل/2008 ) وقد أبطلت لعدم حضور المدعي ومن تدقيقها لاحظت المحكمة بأن وكيلة المدعى عليه في الدعوى المذكورة قد بينت بأن الراتب الشهري للمدعي كان ألفي دولار وقد أنزله المدعى عليه إلى ألف دولار بداعي أن التزامات الشركة المالية استدعت إنزال هذا الراتب إلى مبلغ ألف دولار وأن المدعي استلم هذا الراتب للأشهر المدعى بها ولم تذكر أي أسباب قانونية وفقاً لأحكام قانون العمل تجيز هذا الإنزال ومن تدقيق كل ما تقدم فقد وجدت هذه المحكمة بأن المادة ( 9 ) من قانون العمل المعدل النافذ قد اعتبرت أي تصرف يؤدي إلى حرمان العامل من حقوقه أو إنقاص هذه الحقوق فهو تصرف مخالف للقانون وباطل لذلك فأن المدعى عليه لا يجوز له وفقاً لأحكام القانون إنقاص راتب المدعي بداعي وجود التزامات مالية للشركة المدعى عليها حيث أن هذا الأمر لا يستلزم بالضرورة حرمان العامل من أجره الشهري أو إنقاص هذا الأجر لذلك فأن دعوى المدعي والحالة هذه تكون لها سندها من حكم القانون لذلك وبالطلب قررت هذه المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليه / إضافة لوظيفته بتأديته للمدعي مبلغاً قدره أربعة آلاف دولار أمريكي مع تحميل المدعى عليه / إضافة لوظيفته جميع الرسوم والمصاريف وصدر القرار وفقاً لأحكام المواد ( 161و166 ) مرافعات مدنية حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وأفهم علناً في 10/6/2008 .