حرمت دائرة الإفتاء العام الاردنية ، رفع شعر الرأس للمرأة المحجبة تحت حجابها على سبيل الزينة، لأن الأصل في زي المسلمة أن لا يكون لافتا للأنظار، ولا مماثلا لزي المذمومات من النساء اللاتي وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله "ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا".
وبينت الدائرة في رد على سؤال عن الحكم الشرعي لرفع شعر المرأة المحجبة، ان معنى "رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة"، أي يكبرنها ويعظمنها.
وحول التمييز بين الأولاد، أجازت الدائرة في فتوى تمييزهم، إذا كان لمسوغ شرعي "كأن يكون أحد الأخوة فقيرا أو محتاجا لنفقات دراسته، فيواسيه والداه بزيادة مال، أو مريضا فبمزيد عناية، أو غريبا فبمزيد اشتياق، وهكذا".
وبينت الفتوى ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسوية بين الأولاد، وتكون هذه التسوية في الرعاية والعناية والاهتمام والإقبال والتقبيل والهدايا وسائر الشؤون.
منقوووووووول