تقسيم الجرائم من حيث طبيعتهـا في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969م
الباب الثالث
الجريمة
الفصل الأول
الجرائم من حيث طبيعتها
المـادة رقـم 20
تقسم الجرائم من حيث طبيعتها إلى عادية وسياسية.
المـادة رقـم 21
أ. الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي أو تقع على الحقوق السياسية العامة أو الفردية وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية.
ومع ذلك لا تعتبر الجرائم التالية سياسية لو كانت قد ارتكبت بباعث سياسي:
1. الجرائم التي ترتكب بباعث أناني دنيء.
2. الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي.
3. جرائم القتل العمد والشروع فيها.
4. جريمة الاعتداء على حياة رئيس الدولة.
5. الجرائم الإرهابية.
6. الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض.
ب. على المحكمة إذا رأت أن الجريمة سياسية أن تبين ذلك في حكمها.
المـادة رقـم 22
1. يحل السجن المؤبد محل الإعدام في الجرائم السياسية.
2. ولا تعتبر العقوبة المحكوم بها في جريمة سياسية سابقة في العود ولا تستتبع الحرمان من الحقوق والمزايا المدنية ولا حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله أو التصرف فيها.